tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:d0148c48-ee1c-4586-a848-4157e24ad11c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1235 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...), ووكيل المدعي عليه/ (...), ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي سفلته محطه محروقات تقع علي طريق (...) والمملوكه للمدعي عليه , بمبلغ قدره: (256,773) ميتان وسته وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا , واتم موكله العمل المتفق عليه , ولم يسدد المدعي عليه المبلغ , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم في الجلسه التاليه مذكره تضمنت بان قيمه العقد الاجماليه مبلغا قدره: (456,773) اربع ميه وسته وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا , استلم المدعي منها مبلغا قدره: (200,000) ميتا الف ريال , وذكر بان المدعي لم يلتزم بشروط ومواصفات الامانه في السفلته وذلك حسب تقرير مختبر شركه (...), ولم يقم باعاده السفلته مما الحق بموكله اضرار ماديه , وطلب الزام المدعي باعاده السفلته او اعاده المبلغ المسلم له , مع تعويض موكله عن الاضرار , فسلمت الدايره نسخه من المذكره لوكيل المدعي فطلب اجلا لرد عليها , وبتاريخ 16 صفر 1440 قدم وكيل المدعي/ (...)مذكره ذكر فيها بان لا سند لطلبات المدعي عليه ولا احقيه له فيها , ونفي صحه عدم التزام موكله بشروط ومواصفات الامانه في السفلته , وذكر بان التقرير المقدم من وكيل المدعي عليه غير صحيح , وارفق تقرير اخر صادر من شركه (...)ذكر بانه ينفي ما ذكره وكيل المدعي عليه , واكد علي طلب موكله بتسليم المبلغ المتبقي له , وبالاطلاع علي التقرير تبين بانه غير مترجم فطلبت الدايره من وكيل المدعي ترجمه التقرير وتقديمه في الجلسه القادمه , ولحاجه الدعوي لخبير قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء للاطلاع علي التقارير المقدمه من الطرفين وابداء الراي حيالهما وفقا للعقد الموقع بينهما , وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور طرفي الدعوي , فقررت الدايره شطب الدعوي , ثم اعتذر وكيل المدعي عن عدم حضوره , وطلب اعاده النظر في الدعوي , فتم تحديد جلسه للنظر في الدعوي , وبتاريخ 14 رجب 1440 ورد للدايره خطاب قسم الخبراء رقم: (...) يفيد عدم وجود فني مختص في القسم يمكنه الاطلاع علي التقارير وابداء رايه , فتمت الكتابه لقسم الخبراء بتكليف مكتب هندسي للقيام بذلك , وبتاريخ 29 صفر 1441 ورد للدايره خطاب قسم الخبراء رقم: (...) مرفق به تقرير صادر من (مكتب المهندس (...)) تضمن بانه تم الوقوف علي موقع المحطه ومعاينه الاسفلت فتبين بان حاله الاسفلت الموجود بصوره عامه جيده , ويوجد به شقوق طوليه شعريه مع تداخلات صغيره قليله العرض والعدد تنتج غالبا تحت تاثير الاحمال المتكرره او هبوط في طبقات التربه تحت الاسفلت , وذكر بان العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 16 جمادي الاخره 1430, ثم سلمت الدايره نسخه من التقرير لطرفي الدعوي وطلبت منهما الاجابه عليه , وفي جلسه تاليه قرر وكيل المدعي قناعه موكله بالتقرير , ثم اكد علي دعوي موكله وقرر حصر طلباته بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد الموقع بينهما والبالغ قدره: (256,773) ميتان وسته وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا , وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي ان كان لديه ما يقدمه؟ فذكر بانه يكتفي بما قدمه سابقا , واكد علي طلب موكله , فيما قرر وكيل المدعي عليه التاكيد علي ما سبق بان المدعي لم ينفذ الاسفلت وفق التقرير المقدم سابقا , كما تشير الدايره الي انه تمت مخاطبه (مكتب (...)) بشان الافاده عن مدي التزام المدعي بالمواصفات في تنفيذ الاسفلت , وهل الاثار الموجوده بسبب سوء التنفيذ؟ فوردت افاده بالاكتفاء بما ورد في التقرير السابق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد الموقع بينهما والبالغ قدره: (256,773) ميتان وسته وخمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريالا , وحيث دفع المدعي عليه بان المدعي لم يلتزم بشروط ومواصفات الامانه في السفلته , ولم يقم باعاده السفلته , وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليه بهذا الدفع وصار مدعيا به، وبما ان المدعي عليه بعد ان اصبح مدعيا يستند في اثبات ما يدعيه من ان المدعي لم يلتزم بشروط ومواصفات الامانه في السفلته علي التقرير الفني الصادر من شركه (...) المحدوده برقم: (...)وتاريخ 26 ذو القعده 1430 والمتضمن: (ان عينه الاسفلت غير مطابقه للمواصفات من حيث مكونات الخلطه الاسفلتيه كما ان قوه الدمك الاسفلت اقل من الحد الادني المطلوب) , وقد انكر المدعي ذلك , ولم يقدم ما يثبت تنفيذ الاعمال وفقا للشروط والوصفات النظاميه المقرره من الامانه , كما ان التقرير المقدم منه لم يحتوي علي ذلك وانما تضمن ان درجه سمك وانضغاط الرصف مناسبه , بالاضافه الي ان المكتب الهندسي المكلف من الدايره قرر بان الاعمال نفذت عام: (1430) , ولم يوضح مدي كون تنفيذ الاعمال وفقا للمواصفات , ولذلك فلم تعتد الدايره بالتقرير , وحيث جاءت السنه في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنه: ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول ﷲ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء فقال:{ليس لك منه الا ذلك}, (حديث صحيح رواه مسلم وغيره), قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه , قال: ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه، يؤخذ بها علي كل حال) , وحيث قدم المدعي عليه البينه علي ما يدعيه وقبلت الدايره ما قدمه من مستندات، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الي رفض الدعوي المقامه من (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: انه تم التعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال سفلته لمحطه محروقات، وبالفعل تم تنفيذ كامل الاعمال للمشروع وكان ذلك في تاريخ توقيع العقد في الشهر السادس من عام1430ه، ومن ثم تمت مطالبته بتسديد قيمه العقد، فبدا بالمماطله والتهرب من السداد ولم يتطرق الي قضيه جوده ومواصفات التنفيذ، و في اخر شهر ذو القعده خرج للمدعي بالتقرير المذكور الذي يزعم فيه ان الاعمال المنفذه غير مطابقه للمواصفات؛ ليبرر عدم سداده المستحقات العقديه، فاخرج المدعي(المقاول) مكتب (...) وهو مكتب عريق ومتمكن؛ لمعاينه العمل، وعليه قدم التقرير الذي يثبت بكون العمل مناسب؛ مما ينفي معه صحه التقرير الذي قدمه المدعي عليه، كما وطلب المدعي من المدعي عليه الوقوف سويا علي الموقع ومعاينته واصلاح اي خلل يطلبه المالك بوجود المهندسين، الا ان ذلك الامر قوبل بالرفض من قبل المدعي عليه، كما ورفض التعاون والتجاوب مع المدعي، ولدي الاخير مايثبت ذلك من بينات، مما اضطر معه المدعي رفع الدعوي الماثله امام فضيلتكم.
ثانيا: التقرير المقدم من قبل المدعي عليه لا يعتد به؛ لكونه مصطنع ومختلق من قبله ليبرر به عدم سداده المستحقات العقديه، ولا يجوز شرعا ونظاما ان يصنع المرء دليلا لنفسه، فضلا علي عدم صحه ماورد فيه؛ بدليل تاخره عن وقت التنفيذ وعدم اثارته لهذا الموضوع في حينه، وكذلك رفضه قيام المدعي بالوقوف معه بصحبه المهندسين واصلاح اي خلل في التنفيذ ان وجد!! فعلي فرض صحه تقريره لماذا يرفض الاصلاح ان كان صادقا بزعمه عدم جوده التنفيذ؟؟!! ثالثا: كما هو معلوم ان البينه المثبته مقدمه علي البينه النافيه، فالتقرير الذي قدمه المدعي والصادر من مكتب (...) يثبت جوده تنفيذ الاعمال ومناسبتها للمطلوب والاشتراطات ولما هو متعارف عليه في الصنعه، وكذا تقرير الخبير المهندس/(...) من قبل المحكمه قرر مناسبه العمل ولم ينفي الجوده في التنفيذ، واكد ان حاله الاسفلت جيده، وهذا اثبات لمطابقه عمل المدعي للمواصفات والشروط، وعليه فلايصح للدايره الموقره ان تهمل كلا التقريرين وتاخذ بالتقرير الصادر من المدعي عليه والمتهم باصطناعه واختلاقه. رابعا: المحطه محل المشروع جديده لم يبدا العمل فيها بعد حين تنفيذ الاسفلت، وكان من الواجب علي المدعي عليه ان يمنع دخول الشاحنات الي المحطه حتي يجف الاسفلت ويشتد، الا انه لم يقم بذلك، بل علي العكس تماما، اذ تركها مفتوحه، مما ادي بدوره الي استخدامها من قبل اصحاب الشاحنات كموقف واستراحه، وادي بالتالي الي تضرر الاسفلت في بعض الاماكن؛ نظرا لحداثته وليونته لانه لم يجف وييبس بعد، ولعل العينه التي استخدمت في التقرير قد اخذت من مكان متضرر بسب ذلك، وهذا الفحص لا يعتد به، والمدعي عليه في هذه الحاله هو المفرط والمتسبب في الضرر، هذا علي فرض ان تقرير المدعي عليه قد صدر بسلامه نيه. خامسا: لم تطلب الدايره البينه من المدعي علي دعواه وانما اكتفت بالكتابه للخبير (مكتب (...))، ولم تقرر في الجلسه عدم اعتبارها لتقرير الخبير فضلا علي عدم سؤالها عن وجود المزيد من البينات لدي المدعي. سادسا: الدايره لم توجه اليمين الي المدعي عليه، ولم تسال المدعي عن طلبه يمين المدعي عليه من عدمه، فالدعوي لا تنتهي الا باليمين علي فرض صحه التقرير الذي قدمه المدعي عليه، فهو لا يعد بينه كامله؛ اذ ان التقرير الصادر من الخبير يعتبر شهاده بالمعاينه، والشاهد كما هو معلوم بينه ناقصه، تفتقر الي يمين مكمله، والمدعي يطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وعلي ما يدعيه من عدم تنفيذ المؤسسه للعمل في حال لم تقتنع الدايره بالبينه التي لديه، وذلك استنادا الي الحديث الشريف((قضي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم بشاهد ويمين)). سابعا: المدعي عليه لم ينكر قيام المدعي بالعمل المنوط به، وانما ادعي عدم جوده العمل المنفذ؛ لعدم مطابقته المواصفات والاشتراطات، وهنا يكمن الفرق بين الحالتين، فمع نفي المدعي لذلك علي فرض صحه دعواه، فلا ينفي وجود استحقاق بالكليه، اذ ان هناك فرق بين عدم التنفيذ الكلي وبين النقص ان وجد!!. ثامنا: الدايره سبق وان قررت عدم اعتبارها للتقريرين المقدمه من الخصوم، وفي هذا الحال تكون اليمين علي المدعي.
تاسعا: عندما امتنع المدعي عليه عن سداد الدفعه المتبقيه وطالبه المدعي مرارا، وبعد الحاح المدعي تذرع المدعي عليه بعدم جوده العمل، فطلب منه المدعي كما ذكر انفا بشان الوقوف معا بوجود المهندسين لاصلاح ما يدعي عدم جودته، الا انه رفض ذلك، وعلي فرض صحه ما يدعيه من خلل لماذا يرفض الاصلاح اذا!! وكذا علي فرض عدم جوده تنفيذ العمل فلماذا تركه وفتح المحطه ولم يصلحه!! وفي حال اصلحه فاين هي المؤسسه التي عملت في الموقع!!. اصحاب الفضيله بعد جل ماسبق ذكره يتضح لفضيلتكم مدي زعم المدعي عليه في ادعايه عدم جوده تنفيذ الاعمال وعدم مطابقتها للشروط والمواصفات، ويظهر جليا هدفه من ذلك وهو حرمان المدعي من حقه والتنصل من التزاماته العقديه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: *الطلب الاساسي: -يطلب المدعي رد الحكم محل الدعوي، والحكم بما جاء في دعواه. *طلب احتياطي: 1-يطلب المدعي سماع بينته علي سلامه التنفيذ. 2-يطلب المدعي يمين المدعي عليه اصاله علي صحه دعواه ونفي دعوي المدعي. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 05/ 07/ 1442ه تشير الدايره الي قفل باب المرافعه في الجلسه السابقه ولحاجه القضيه للاستيضاح قررت الدايره فتح باب المرافعه لسؤال المستانف ضده هل قام المستانف برش ماده M.C1 قبل السفلته وهل قام المستانف بفرد طبقه اسفلت سماكه 5 سنتميتر ومتي بدا المستانف العمل ومتي سلم العمل فاجاب قايلا بحسب ما هو موضح في التقرير فكررت عليه الدايره السؤال فاجاب قايلا لو تم رش الماده بشكل جيد لما تصدع الاسفلت واما فيما يخص فرد طبقه الاسفلت 5 سنتميتر فلو قام بذلك حسب المواصفات لما تصدع الاسفلت واما فيما يخص متي بدا العمل ومتي تم تسليمه فلم تكن هنالك مده ومن الاساس فان المستانف لم يلتزم بالعمل بالشكل المطلوب ثم طلب وكيل المستانف ضده تصحيح الخطا الوارد في محضر الجلسه السابقه من طلبه استرداد الدفعه المسلمه للمدعي وقدرها 100.000 الف ريال والصواب 200.000 الف ريال فقررت الدايره تصحيح هذا الخطا في ضبط هذه الجلسه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: 
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، و اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها القاضي برفض الدعوي محل نظر، ذلك ان الحكم محل الاعتراض قد استند علي عدد من الاسباب وقد اغفل تاثير المده الزمنيه علي محل العقد، ومن ناحيه اخري فان المدعي عليه قد بدر منه الاقرار الضمني بصحه الكميه بمحل العقد، كما وان تقرير الخبير الفني بتحليل الكميات والصادر عن مركز (...) للتربه ومواد البناء الصادر مؤخرا في 20/12/2009م اي والمنتهي الي نجاح عمليه الاختبار قد ايده تقرير الخبير المحايد والمنتدب من قبل الدايره بمجمل القول في الافاده الي عدم مخالفته لاصول المهنه، ومن ناحيه اخري فان التقرير الصادر لصالح المستانف ضده قد صدر من ذات الخبير الفني في 14/11/2009 م اي بعد تاريخ التقرير الاول الصادر عنه، كما وان المدعي عليه لم يفصل العيوب الوارده علي محل العقد بمخالفه نصوص العقد، وانما كان ادعاؤه في عدم المطابقه لمواصفات الامانه، وذلك دفع بعيب غير موجود في العقد، وهو تزيد علي نصوص العقد المبرم بينهما، وبالتالي استحقاق المدعي لما تبقي له من مبالغ في ذمه المدعي عليه، هذا وتشير الدايره الي ان مما يقوي جانب المدعي انه رد اليمين الي المدعي عليه، وبتوجيهها له رفض اداءها واكتفي بالتقرير الذي بحوزته مع انه تقرير قاصر عن المطلوب اذ لم يفصل محل الدعوي بالشكل المطلوب، ولمخالفه الحكم لما ذكر، فانه يتعين الغاء هذا الحكم، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع المديونيه المترتبه في ذمته لصالح المدعي وقدرها (256.773) الف ريال.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 1235 لعام 1439ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في جلسه يوم الثلاثاء 02/ 11/1441 ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)ضد (...)سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...)مبلغا وقدره (256.773) مايتان وسته وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي