moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439079872 لعام 1443 ه المدعي: (...) مؤسسه (...) الطبيه المدعي عليه: (...) مجمع (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي انه بتاريخ 1442/03/14ه الموافق 2020/10/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه معدات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/03/14ه الموافق 2020/10/31م بثمن اجمالي قدره (240,000) ميتان واربعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (240,000) ميتان واربعون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (في مقر المدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/14ه الموافق 2020/10/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). 2-وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (رفض استلام الاجهزه، وذلك بتاريخ 1442/03/29ه الموافق 2020/11/15م، مما تسبب ب(استيجار مستودع خاص للحفاظ علي الاجهزه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الامتناع عن سداد المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (80,000) ثمانون الفا ريال سعودي). 3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم التجاوب والمماطله في سداد المستحقات مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي وطلب الاستشارات القانونيه وتقديم دعوي) خلال المده من 1443/01/24ه الي 1443/05/28ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال سعودي. وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (240000) ميتان واربعون الفا ريال سعودي. 2- التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (80000) ثمانون الفا ريال سعودي. 3 -التعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال سعودي. ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 07 / 07 /1443 ه، حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المواد المورده فذكر بانها وردت للمدعي عليه لعلاج مرضاها ثم قرر الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وبما ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يثره اطراف الدعوي, وبما ان دعوي المدعي وكاله تتعلق بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (80000) ثمانون الف ريال نظير قيام موكلته مقابل توريد معدات طبيه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها,وبما انه قد تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطبيب وتستخدم الاجهزه لعلاج مرضاها, وبما ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لايعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه باعتبار ان الطب استثمار للملكات الفكريه, وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها, وهو ما استقر عليه القضاء التجاري علي عدم اعتبار نشاط المستشفيات والمستوصفات نشاطا تجاريا, وان ما تجريه مع الغير لصالح منشاتها الطبيه لا يعد اي منها عملا تجاريا، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.