moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٧١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ: (١٠٠.٠٠) ريال قيمه مياه صالحه للشرب. وبجلسه ١٣/٠٣/١٤٤١ه تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا، كما تشير الدايره الي انه تعذر ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لعدم وجود مديرين او ملاك او مفوضين مسجلين في النظام، وافهمت الدايره المدعي وكاله ضروره مراجعه الدايره لاعاده ابلاغ المدعي عليها من خلال عن طريق الصحف، فاستعد بذلك. وبجلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا علي الرغم من ثبوت تبلغها عن طريق جريده (...) العدد (...)، فيما طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال قيمه مياه صالحه للشرب تم بيعها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها وبطلبه البينه قدم شيك مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ المطالبه من حساب المدعي عليها لصالح موكلته مؤرخ في ٢١/٠٥/٢٠١٨م كما قدم ورقه الاعتراض علي الشيك لعدم وجود رصيد كاف؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وحيث تقدم المدعي وكاله بما يثبت صحه دعواه والمتمثل في شيك مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ المطالبه من حساب المدعي عليها لصالح موكلته مؤرخ في ٢١/٠٥/٢٠١٨م كما قدم ورقه الاعتراض علي الشيك لعدم وجود رصيد كاف، وحيث ان في تحرير المدعي عليها شيكا بمبلغ المطالبه يعد اقرارا باستحقاق المدعيه، اذ لا عذر من اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله. وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط ) ويقول في موضع اخر (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه) وبما ان الماده: (١٧/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان للدايره عند الاقتضاء ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه، كما نصت الماده: (٥٧/ ٣) علي انه اذا لم يحضر المدعي عليه بعد اعلانه وفقا للماده: ١٧/ط فيكون الحكم في حق المدعي عليه غيابيا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي للدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال قيمه مياه صالحه للشرب، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الغيابي في ٢٥/٠٤/١٤٤١ه الذي قضي غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لها جلسه ٢٤/٠٧/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الدايره الابتدايي الغيابي الصادر في القضيه ٧٧١ لعام ١٤٤١ ه كما اطلعت علي الاجراءات المتخذه والتي تظهر عدم امكانيه ابلاغ المدعي عليها وفق لافادات الشرطه ورفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٧٧١) لعام (١٤٤١ ه) القاضي: غيابيا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.