tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 68 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه. 2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لنشاطي تاجير الحافلات والوساطه في تاجير الحافلات. 3 | نشاط تاجير الحافلات | : | تاجير الحافلات بسايق او بدون سايق بموجب عقد تاجير. 4 | نشاط الوساطه في تاجير الحافلات | : | ترتيب الخدمات المقدمه في نشاط الوساطه في تاجير الحافلات بين مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات والمستاجر. 5 | الانشطه | : | نشاط تاجير الحافلات او نشاط الوساطه في تاجير الحافلات . 6 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 7 | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والحافله والسايقين، وعمليات التاجير. 8 | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح له بموجبها بممارسه النشاط. 9 | مقدم الخدمه | : | المنشاه المرخص لها من الهييه بمزاوله الانشطه. 10 | عقد التاجير | : | العقد المبرم بين مقدم الخدمه والمستاجر وفق احكام هذه اللايحه والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين اطراف العقد. 11 | المركز | : | مقر رييسي يمارس من خلاله مقدم الخدمه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. 12 | الفرع | : | مقر فرعي لمقدم الخدمه لممارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف المركز. 13 | الرمز الالكتروني الموحد | : | الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR- CODE). 14 | الحافله | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم، ومعده للتاجير. 15 | بطاقه التشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. 16 | السايق | : | كل من يقود حافله. 17 | بطاقه سايق مهني | : | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه 18 | الفحص الفني | : | الكشف علي الحافله في احد مراكز الفحص الدوري المعتمده. 19 | التجهيزات الفنيه | : | الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله. 20 | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | : | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات. 21 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 22 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات 23 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او هذه اللايحه. 24 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط تاجير الحافلات ونشاط الوساطه في تاجير الحافلات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي تاجير الحافلات، والوساطه في تاجير الحافلات، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق. اولا: يحظر ممارسه الانشطه دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارستها بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه الانشطه دون ترخيص. ثانيا: يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص لممارسه الانشطه ما يلي: استيفاء المسوغات التاليه: طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده يتم فيه تحديد النشاط المطلوب ممارسته. سجل تجاري ساري المفعول للمنشاه يتضمن (تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسه نشاط تاجير الحافلات او (الوساطه في تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسه نشاط الوساطه في تاجير الحافلات. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). توفير مركز في المدينه محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه. توفير ما لا يقل عن عدد (10) عشره حافلات كحد ادني لممارسه نشاط تاجير الحافلات، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده بقرار من الرييس، علي ان يكون الحد الادني مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه، شريطه ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعلي للحافله. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. توفير العنوان الوطني للمنشاه. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي -ان وجدت-. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده يتم فيه تحديد النشاط المطلوب ممارسته. سجل تجاري ساري المفعول للمنشاه يتضمن (تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسه نشاط تاجير الحافلات او (الوساطه في تاجير الحافلات) في حال كان الطلب لممارسه نشاط الوساطه في تاجير الحافلات. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ثالثا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. رابعا: يستثني مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير الحافلات من حكم الفقره (3) من البند (ثانيا) من الماده (الثالثه). مع مراعاه احكام الماده (الثالثه)، يصدر الترخيص الرييسي لممارسه النشاط الذي تم التقدم عليه باسم المنشاه، ولمده (3) ثلاث سنوات. مع مراعاه احكام الماده (الثالثه)، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط تاجير الحافلات، مع الاكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات اللازم لممارسه نشاط تاجير الحافلات المسجل علي الترخيص الرييسي، ويرتبط سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص الرييسي. شروط الترخيص الوارده في البند (اولا) الفقره (1/ب) والفقره (2، 3، 4) من البند (اولا) من الماده (الثالثه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، مع مراعاه استثناء مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير الحافلات من حكم الفقره (3) من البند (ثانيا) من الماده (الثالثه). عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد الحافلات لمزاوله نشاط تاجير الحافلات نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ميه وثمانون يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه احكام الماده (الثالثه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. اولا: لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: ا.تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل. ب.ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بمزاوله الانشطه. ج. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. د. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه الانشطه من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. . الغاء الترخيص بناء علي طلب المنشاه، من خلال طلب مقدم عبر منصه الهييه الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه: ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. ب. شهاده الزكاه والدخل ساريه. ج. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي -ان وجدت-. د. نقل مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات لملكيه جميع الحافلات، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا،شطب نشاط تاجير الحافلات في حال كانت المنشاه تمارس نشاط تاجير الحافلات او الوساطه في تاجير الحافلات في حال كانت المنشاه تمارس نشاط الوساطه في تاجير الحافلات، من السجل التجاري. ب.افلاس وتصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. ج.بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده. د. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده من قبل الجهات ذات العلاقه، واحكام هذه اللايحه، يصدر بقرار من الرييس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه للحافله المستخدمه في نشاط تاجير الحافلات. يجب ان يكون نوع تسجيل الحافله نقل عام او حافله عامه ووفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، واخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها او تصديرها. يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله العامله في نشاط تاجير الحافلات عن (10) عشر سنوات من سنه الصنع. يجب اخضاع الحافله طيله مده التشغيل في نشاط تاجير الحافلات للفحص الفني، ولتغطيه تامينيه ساريه المفعول. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه: ان يكون الترخيص ساري المفعول. ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه. ان تكون رخصه سير الحافله ساري المفعول. ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول. ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول. ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده. سداد الغرامات الماليه ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. تصدر البطاقه لمده سنه، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للحافله او انتهاء رخصه السير ايهم اقرب، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه. لا يجوز للحافله ممارسه نشاط تاجير الحافلات ببطاقه التشغيل بعد انتهايها او الغاءها او ايقافها. ان يكون الترخيص ساري المفعول. ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه. ان تكون رخصه سير الحافله ساري المفعول. ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول. ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول. ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده. سداد الغرامات الماليه ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل الحافله بعد انتهاء بطاقه التشغيل. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقه التشغيل، علي الا تتم ممارسه النشاط بالحافله حتي يتم تجديد البطاقه. تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه: نقل ملكيه الحافله، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها.، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه. بعد مضي مده (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها. بطلب من مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت)، ونقل ملكيه الحافله، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، علي ان يراعي عدم انقاص مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات لعدد الحافلات عن الحد الادني اللازم لممارسه النشاط. - يشترط في السايق العامل لدي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات الحصول علي بطاقه سايق وفق الضوابط التاليه: ا. ان يكون الترخيص ساري المفعول. ب. ان يكون حاصل علي رخصه قياده تؤهله لقياده الحافله ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. ج. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق. د. اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه. ه. ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول. و. وجود علاقه تعاقديه بين السايق ومقدم الخدمه. ز. ان تكون المهنه (سايق حافله) للسايق غير السعودي. ح. ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد للمنشاه المرخصه، ويستثني من ذلك العلاقه التعاقديه من خلال منصه "اجير". ط. سداد الغرامات الماليه-ان وجد-. ك. سداد المقابل المالي -ان وجدت-. 2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه السايق لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما اقرب، وفي حال انتقال السايق الي منشاه اخري فيتم اعاده ربط صلاحيه البطاقه بترخيص المنشاه التي تم الانتقال اليها دون الحاجه لاعاده اصدارها. 3. مع مراعاه الفقره الفرعيه (1/ز) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مقيده -بشكل استثنايي- لغرض تعديل المهنه حال تطلب الامر ذلك، ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه النشاط بها. 4. تجدد بطاقه السايق بطلب من مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه. 5. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء بطاقه السايق، علي الا يمارس السايق قياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون التجديد فتعتبر بطاقه السايق لاغيه. 6. يجوز الغاء البطاقه بطلب من مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات، بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت). 7.لا يجوز للسايق قياده الحافله دون استخراج بطاقه سايق او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها او ايقافها. يلتزم السايق الذي يعمل لدي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات بالاتي: اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات، للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه الاطارات والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي، والتاكد من عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من العادم، والتاكد من احزمه الامان، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده للحافله قبل القياده وكلما دعت الحاجه لذلك. التاكد من توفر ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات. التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات. التوقف التام عند صعود او نزول الركاب من الحافله، وفي الاماكن المخصصه او المناسبه لذلك. مساعده الاشخاص من ذوي الاعاقه عند صعود الحافله او النزول منها. عدم التدخين او السماح للركاب بذلك داخل مقصوره الحافله. التاكد من جلوس الركاب واغلاق الابواب قبل بدء الرحله وخلالها، وعدم فتح الابواب الا بعد التوقف التام. تواجد جميع الركاب في الحافله بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحله. التاكد من خلو الحافله من الركاب بعد انتهاء الرحله. التاكد من خلو ممر الحافله ومخارجها من ايه عوايق. الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحافله. تسليم المفقودات الي اصحابها او الي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات. التاكد من حمل جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وابرازها عند طلبها من المفتش. الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه. لبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهييه بقرار من الرييس. المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب. التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه بقرار من الرييس. التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات ابرام عقد تاجير بسايق او بدون سايق مع الاطراف المحددين في الماده (العشرون) لكل عمليه تاجير، وبما لا يخالف احكام هذه اللايحه. يقتصر تعاقد مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات او عبر مقدم الخدمه في الوساطه في تاجير الحافلات مع الاطراف التاليه: مقدمو الخدمه في انشطه نقل الركاب بالحافلات الاخري، باستثناء مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الالكترونيه متي ما تطابقت التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده للحافله مع تلك الانشطه. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يحظر علي المستاجر تشغيل الحافله في غير النشاط المرخص له. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير الحافلات بالتالي: عدم ممارسه الانشطه بحافلات عايده له، ما لم يكن حاصل علي ترخيص ممارسه نشاط نقل اخر بالحافلات يخوله بذلك. الاقتصار علي الوساطه بين مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات والاطراف المذكوره في الماده (العشرون)، دون ادني مسؤوليه عليه، ما لم تكون مسؤوليه مشتركه بالتضامن متفق عليها في العقد بينه وبين مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات، وبما لا يخالف احكام هذه اللايحه، او مسؤوليه مترتبه علي قصور او خلل فني في الانظمه الالكترونيه لنشاط الوساطه في تاجير الحافلات. مع مراعاه الماده (الرابعه والعشرون)، يجب علي مقدم الخدمه الالتزام بصيغه العقد، وله ان يضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد اخذ موافقه المستاجر. يحظر علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات والسايق الذي يعمل تحت ادارته او اشرافه ممارسه اي من انشطه نقل الركاب بالحافلات الاخري دون الحصول علي ترخيص يخوله بذلك يجب ان يشتمل عقد التاجير علي البيانات الاساسيه التاليه: مكان وتاريخ ووقت ابرام العقد، ومدته، علي الا تقل عدد نسخ العقد عن نسختين. بيانات مقدم الخدمه، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسايل الاتصال الخاصه به. بيانات السايق في حال التاجير بسايق. بيانات المستاجر، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسايل الاتصال الخاصه به. بيانات المفوض من المستاجر بقياده الحافله (ان وجد)، وعنوانه، ووسايل الاتصال الخاصه به. تعرفه التاجير حسب مده العقد، واي تكاليف اخري يتفق عليها. قراءه عداد الكيلومترات للحافله. عدد الكيلو مترات المسموح بها. عدد ساعات التاخير المسموح بها. تكلفه ساعه التاخير غير المسموح بها. بيانات الحافله وحالتها وقت التسليم. مكان وتاريخ ووقت تسليم الحافله للمستاجر. مكان وتاريخ ووقت اعاده الحافله. تكلفه اجره نقل او اعاده الحافله في حال تسليمها في موقع اخر خلاف موقع الاستلام. رقم وثيقه تامين الحافله وتاريخ انتهايها، وتفاصيل نوع التغطيه التامينيه حسب الوثيقه، واي تغطيه تامينيه اضافيه. مقدار نسبه التحمل -ان وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقه تامين الحافله. المنطقه الجغرافيه المسموح للحافله التنقل فيها. نوع الوقود وزيت المحرك المستخدم للحافله. المسافه المقطوعه اللازمه لاعاده الحافله لتغيير زيت المحرك او الصيانه الدوريه. تحديد كميه الوقود وقت ابرام العقد. وصف حاله الحافله الداخليه والخارجيه وقت ابرام العقد، ويمكن فصلها في ملحق للعقد. سياسه اعاده الحافله قبل انتهاء مده العقد. سياسه واليه طلب تمديد عقد التاجير. اليه احتساب التكاليف المترتبه علي التاخر في تسليم الحافله. طريقه الدفع، ومقدار الدفعه الماليه -ان وجدت- المدفوعه مقدما والمتبقي من تكاليف الاستيجار. شروط والتزامات مقدم الخدمه والمستاجر وفق احكام هذه اللايحه. توقيع المستاجر او المفوض من قبله علي العقد، وتفاصيل الفقره (15، 16، 21، 22) من هذه الماده. توقيع مقدم الخدمه علي العقد. يجوز لمقدم الخدمه اضافه اي بيانات اضافيه اخري بموافقه المستاجر، وبما لا يتعارض مع البيانات الاساسيه واحكام هذه اللايحه يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستاجر بنسخه من عقد التاجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين للاحتفاظ به داخل الحافله، ونسخه من المخالصه عند اعاده الحافله في حال طلب المستاجر. لا يجوز لمقدم الخدمه اجراء اي تعديل او اضافه علي عقد التاجير بعد توقيعه، الا بموافقه اطراف العقد، وبما لا يخالف احكام هذه اللايحه. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات الالتزام بما يلي: اخضاع الحافله لتغطيه تامينيه بما يغطي –كحد ادني- المسؤوليه المدنيه تجاه الغير وفق الوثيقه الموحده للتامين الالزامي علي المركبات طيله مده التشغيل، ومده العقد او اي تمديد له، ولا تنتقل المسؤوليه المترتبه علي هذا النوع من التغطيه –باي حال من الاحوال- الي المستاجر، ويتحمل مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات كامل المسؤوليه المترتبه علي تاجير حافله دون اي تغطيه تامينيه. الافصاح عن نوع التغطيه التامينيه، ونسبه التحمل –ان وجدت- في عقد التاجير، وذلك حسب المنصوص عليه في وثيقه التامين الصادره للحافله، بالاضافه الي اي تكاليف اخري متعلقه بالتامين. عدم تاجير الحافله بتغطيه تامينيه اقل من نوع التغطيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين الحافله. علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات تقدير الاضرار الناتجه عن الحوادث غير المروريه او سوء الاستخدام او الاستهلاك الواقعه علي الحافله من خلال مقيم معتمد من الجهه المختصه، وذلك في حال وجود خلاف مع المستاجر جراء تقدير تلك الاضرار، علي ان يتحمل المتسبب بالضرر تكلفه الفحص والتقييم. لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات الحق في استعاده الحافله من المستاجر عن طريق السلطات المختصه وفق الاجراءات المعتمده لديها دون اي اشعار مسبق، واستحصال قيمه تكاليف استعاده الحافله، وذلك في الحالات التاليه: عدم اعاده الحافله في التاريخ والوقت المحددين في عقد التاجير. استخدام الحافله بما يخالف شروط عقد التاجير. اذا اتضح ان المستاجر قد ادلي بمعلومات غير صحيحه عند التعاقد. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات بالاتي: تزويد السايق بنسخه من عقد التاجير في حال التاجير بسايق، واي وثايق اخري مطلوبه لعمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله. تاجير حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده. تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده، شريطه تجهيزها من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده. توفير ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه. العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه. المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج. صلاحيه وسلامه الحافله فنيا للتاجير. تحديد اليه لتسليم المفقودات لاصحابها. تحديد رقم للتواصل للابلاغ عن المفقودات والشكاوي. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله. استبدال الحافله من ذات الفيه، او بفيه اعلي في حاله ظهور اي خلل فني بها لا يعود الي تقصير او اهمال من قبل المستاجر او المفوضين بالقياده من قبله، دون تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافيه، او استبدالها بفيه اقل وفقا للتعرفه المعلنه بعد موافقه المستاجر علي ذلك، واعاده فرق التعرفه له. استلام الحافله التي يقع عليها حادث مروري بعد قيام المستاجر او المفوضين بالقياده من قبله بالابلاغ عن الحادث واستكمال الاجراءات اللازمه. اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ عن الحادث المروري هو نهايه عقد التاجير. عدم الامتناع -ولاي سبب من الاسباب- عن استلام الحافله عند اعادتها، مع احقيه الاحتفاظ في توثيق اي التزام مالي علي المستاجر. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه للحافله ما لم يثبت ان سوء استخدام المستاجر او المفوضين من قبله ادي الي اتلافها. تحمل تكاليف الصيانه الدوريه مثل تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والزيت وما في حكمها، علي ان يدون في العقد المسافه المقطوعه التي يجب علي المستاجر اعاده الحافله للصيانه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك في عقد التاجير. اعاده الدفعه الماليه المحتجزه –ان وجدت- للمستاجر بعد خصم المستحقات الماليه المترتبه عليه، حال اعاده الحافله بحاله فنيه سليمه. انهاء عقد التاجير والتفويض فور استلام الحافله من المستاجر او المفوضين بالقياده من قبله. عدم استحصال اي تكاليف او مبالغ ماليه غير منصوص عليها في العقد، او مترتبه علي عمليه التاجير. تحمل تكاليف نقل او سحب الحافله المتعطله اذا لم يكن العطل بسبب المستاجر او المفوضين من قبله. التحقق من اثبات هويه المستاجر والمفوضين بالقياده من قبله، وسريان رخص القياده خلال مده العقد، ويتحمل مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات كامل المسؤوليه المترتبه علي مخالفه ذلك. عدم رهن او تصوير الوثايق الرسميه غير المسموح بتصويرها والعايده للمستاجر او المفوضين من قبله بغرض التاجير، والاكتفاء بتسجيل كافه بيانات المستاجر والمفوضين بالقياده من قبله. عدم اساءه استخدام بيانات المستاجر او المفوضين من قبله، او القيام باي اعمال من شانها الاضرار به او بالمفوضين من قبله. تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز الرييسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيله تعريفيه علي مدخل مقر المنشاه توضح ذلك ووسيله التواصل. تعيين مدير للانشطه في المركز الرييسي والفروع، يكون مفوضا بالاداره ومتواجدا فيها، وفي حال عدم تواجده لاي سبب من الاسباب، فيجب علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات تفويض بديلا عنه. تحديد تعرفه التاجير وسياسه التاجير لكافه انواع الحافلات، ووضعها في مكان مريي للجميع في المركز الرييسي والفروع. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب، واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه طيله مده الترخيص. تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات التاجير، وتزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. تقيد السايق الذي يعمل تحت ادارته او اشرافه بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات بالاتي: تزويد السايق بنسخه من عقد التاجير في حال التاجير بسايق، واي وثايق اخري مطلوبه لعمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله. تاجير حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده. تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده، شريطه تجهيزها من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده. توفير ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه. العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه. المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج. صلاحيه وسلامه الحافله فنيا للتاجير. تحديد اليه لتسليم المفقودات لاصحابها. تحديد رقم للتواصل للابلاغ عن المفقودات والشكاوي. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله. استبدال الحافله من ذات الفيه، او بفيه اعلي في حاله ظهور اي خلل فني بها لا يعود الي تقصير او اهمال من قبل المستاجر او المفوضين بالقياده من قبله، دون تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافيه، او استبدالها بفيه اقل وفقا للتعرفه المعلنه بعد موافقه المستاجر علي ذلك، واعاده فرق التعرفه له. استلام الحافله التي يقع عليها حادث مروري بعد قيام المستاجر او المفوضين بالقياده من قبله بالابلاغ عن الحادث واستكمال الاجراءات اللازمه. اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ عن الحادث المروري هو نهايه عقد التاجير. عدم الامتناع -ولاي سبب من الاسباب- عن استلام الحافله عند اعادتها، مع احقيه الاحتفاظ في توثيق اي التزام مالي علي المستاجر. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه للحافله ما لم يثبت ان سوء استخدام المستاجر او المفوضين من قبله ادي الي اتلافها. تحمل تكاليف الصيانه الدوريه مثل تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والزيت وما في حكمها، علي ان يدون في العقد المسافه المقطوعه التي يجب علي المستاجر اعاده الحافله للصيانه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك في عقد التاجير. اعاده الدفعه الماليه المحتجزه –ان وجدت- للمستاجر بعد خصم المستحقات الماليه المترتبه عليه، حال اعاده الحافله بحاله فنيه سليمه. انهاء عقد التاجير والتفويض فور استلام الحافله من المستاجر او المفوضين بالقياده من قبله. عدم استحصال اي تكاليف او مبالغ ماليه غير منصوص عليها في العقد، او مترتبه علي عمليه التاجير. تحمل تكاليف نقل او سحب الحافله المتعطله اذا لم يكن العطل بسبب المستاجر او المفوضين من قبله. التحقق من اثبات هويه المستاجر والمفوضين بالقياده من قبله، وسريان رخص القياده خلال مده العقد، ويتحمل مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات كامل المسؤوليه المترتبه علي مخالفه ذلك. عدم رهن او تصوير الوثايق الرسميه غير المسموح بتصويرها والعايده للمستاجر او المفوضين من قبله بغرض التاجير، والاكتفاء بتسجيل كافه بيانات المستاجر والمفوضين بالقياده من قبله. عدم اساءه استخدام بيانات المستاجر او المفوضين من قبله، او القيام باي اعمال من شانها الاضرار به او بالمفوضين من قبله. تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز الرييسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيله تعريفيه علي مدخل مقر المنشاه توضح ذلك ووسيله التواصل. تعيين مدير للانشطه في المركز الرييسي والفروع، يكون مفوضا بالاداره ومتواجدا فيها، وفي حال عدم تواجده لاي سبب من الاسباب، فيجب علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات تفويض بديلا عنه. تحديد تعرفه التاجير وسياسه التاجير لكافه انواع الحافلات، ووضعها في مكان مريي للجميع في المركز الرييسي والفروع. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب، واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه طيله مده الترخيص. تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات التاجير، وتزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. تقيد السايق الذي يعمل تحت ادارته او اشرافه بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه. يلتزم المستاجر بالاتي: عدم اعاده تاجير الحافله للغير. عدم اجراء اي تعديلات علي الحافله، او العبث بتجهيزاتها. عدم اجراء اي اصلاحات للحافله الا بموافقه مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات. عدم استخدام الحافله لاغراض تتنافي مع انظمه المملكه العربيه السعوديه. عدم استخدام الحافله في حال عدم القدره علي القياده. عدم استخدام الحافله لاغراض التدريب علي القياده. عدم استخدام الحافله لدفع او سحب مركبات اخري. عدم ترك الحافله في وضع التشغيل. عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات لاي طرف اخر. عدم قياده الحافله من قبل سايقين غير مؤهلين في حال التاجير بدون سايق. عدم استخدام الحافله بشكل غير اعتيادي يؤدي الي الاضرار بالمحرك، او اي من اجزاء الحافله. عدم استخدام الحافله اذا كانت تحتاج الي اصلاح، وكان استخدامها يؤدي الي الحاق الضرر بالمحرك، او اي من اجزاء الحافله. اعاده الحافله لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات اذا كانت تحتاج الي اصلاح نتيجه عطل مفاجي، او اشعاره اذا كانت غير صالحه للسير؛ ليتولي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات استعادتها بنفسه. اعاده الحافله لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات لاجراء الصيانه الدوريه حسب المسافه المقطوعه والمحدده في عقد التاجير، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك. اعاده الحافله في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التاجير. اعاده الحافله بذات الحاله الفنيه التي استاجرها بها، وكامل تجهيزاتها وادوات ومتطلبات السلامه، واي وثايق تخص الحافله. اعاده الحافله بنفس كميه الوقود عند استيجارها ما لم يتفق علي خلاف ذلك. استخدام الحافله داخل المنطقه الجغرافيه المحدده في عقد التاجير. استخدام نوع الوقود المحدد في عقد التاجير. استخدام نوع زيت المحرك المحدد في عقد التاجير في حال الاتفاق علي تحمل المستاجر لتكاليف تغييره. اشعار مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات والجهات الامنيه فور تعرض الحافله لحادث او اكتشاف سرقتها، مع تزويد مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات بكافه المعلومات والوثايق التي يطلبها. اشعار مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات فور حجز الحافله من قبل الجهات المختصه لاي سبب من الاسباب، مع تزويده بكافه المعلومات والوثايق التي يطلبها. المحافظه علي نظافه الحافله الداخليه والخارجيه. القواعد المروريه للسير علي الطرق. يجب علي المستاجر تحمل التكاليف التاليه: قيمه استيجار الحافله طيله مده عقد التاجير واي تمديد له حسبما ورد في العقد. الاضرار الناجمه عن الحوادث المروريه التي لا تغطيها وثيقه تامين الحافله، او التغطيه التامينيه الاضافيه المقدمه من مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات والمحدده في عقد التاجير. مقدار نسبه التحمل -ان وجدت- المنصوص عليها في وثيقه تامين الحافله اذا تم تحديدها في عقد التاجير. اصلاح اي تعديلات علي الحافله يكون المستاجر قد اجراها دون موافقه مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات. اجره المواقف العامه المستخدمه. قيمه كميه الوقود الموجوده في الحافله عند استيجار الحافله ما لم يتفق علي خلاف ذلك في عقد التاجير. تقدير الاضرار الناجمه عن الحوادث غير المروريه او سوء الاستخدام او الاستهلاك؛ اذا ثبت من خلال الفحص والتقييم من مقيم معتمد من الجهه المختصه، تسببه في تلك الاضرار. التكاليف المترتبه علي سوء استخدام الحافله. التكاليف المترتبه علي مخالفه الانظمه. التكاليف المترتبه علي فقد او استبدال او العبث باي من قطع الحافله وتجهيزاتها. التكاليف المترتبه علي التنازل عن حقوق مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات لاي طرف اخر خلال مده عقد التاجير. التكاليف المترتبه علي التاخير في اعاده تسليم الحافله لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التاجير. اي تكاليف اخري مترتبه علي مخالفه بنود عقد التاجير او احكام هذه اللايحه. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير الحافلات بالتالي: عدم استحصال اي تكاليف او مبالغ ماليه غير منصوص عليها في العقد، او مترتبه علي عمليه التاجير. عدم رهن او تصوير الوثايق الرسميه غير المسموح بتصويرها والعايده للمستاجر او المفوضين من قبله بغرض التاجير، والاكتفاء بتسجيل كافه بيانات المستاجر والمفوضين بالقياده من قبله اليا من واقع تلك الوثايق في الانظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه. عدم اساءه استخدام بيانات المستاجر او المفوضين من قبله، او القيام باي اعمال من شانها الاضرار به او بالمفوضين من قبله. تحديد تعرفه التاجير وسياسه التاجير لكافه انواع الحافلات، ووضعها في مكان مريي للجميع في المركز الرييسي والفروع. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب. تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات التاجير، وتزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء المده النظاميه المحدده في النظام. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثامنه والثلاثون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وهذه اللايحه لمقدم الخدمه، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المعمول بها في المملكه. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكنيهم منها متي ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين. للهييه الحق في طلب اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات، للفحص الفني قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص في الحالات التاليه علي سبيل المثال لا الحصر: وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه. بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته. اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق. يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات، لفحص فني مفاجي في منطقه امنه علي جانب الطريق بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه من خلال استخدام وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق. يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. يلتزم مقدم الخدمه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشي عن خطا حصل اثناء تاديه الانشطه او بسببه. مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافذه في المملكه، يسمح لمقدم الخدمه في نشاط تاجير الحافلات بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتهم. يجب علي مقدم الخدمه اخذ موافقه الهييه عند الرغبه باحداث اي تغيير في الكيان القانوني، دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.