moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لما كانت المدعي عليها ترغب في الحصول علي خدمه توفير مياه تحليه بدرجه من النقاوه والعنايه مع حسن الخدمه، وكانت المدعيه مؤسسه لديها التراخيص النظاميه اللازمه والكفاءه المطلوبه من جميع النواحي لتوفر المياه كما هو متفق عليه وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما جري توقيع العقد بين الطرفين في تاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠٢٢م ولما كانت العقود المبرمه حجه عليهم ولازمه، ينشا بها التزام ويستحق بها كل طرف وفق ما هو مشروط بالعقد، وحيث ان موكلته التزمت بما عليها من واجبات تجاه المدعي عليها وفق ما هو مذكور في العقد بتوفير المياه المطلوبه للطرف الثاني في موقعه المحدد وذلك عن طريق صب المياه يوميا علي ان تكون الحموله (٢٨ الي ٣٠ طن) بسعر قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريال للرد الواحد ويضاف عليها قيمه الضريبه المضافه (١٥%) بمعدل (٥) ردود لليوم الواحد قابله للزياده ، لكن المدعي عليها اخلت بالتزامها في تسديد ما عليها من مستحقات ومبالغ ماليه لصالح موكلته والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسه وخمسون الف وستمايه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله وتفصيلها بناء علي كشف الحساب المرفق، وعليه فان موكلته اتبعت جميع الوسايل النظاميه للصلح لكن لم يكن هناك اي تجاوب من قبل المدعي عليها مما اضطر موكلته للاستعانه بمحامي واقامه دعوي، ولما كان التعويض قايم علي ثلاثه اركان اساسيه وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهم، وحيث يتمثل الخطا في مماطله المدعي عليها في تسليم موكلتي المبالغ المستحقه، ويتمثل الضرر في تكبد موكلته خساير ماليه لتعاقدها مع مكتب محاماه للمطالبه بكافه مستحقاته، ولما كانت المدعي عليها السبب في ذلك فلو انها التزمت بالعقد المبرم بينها وبين موكلته او استجابت حتي للاخطار وسداد ما عليها لما اضطرت موكلته الاستعانه بمحامي واقامه الدعوي المذكوره سلفا وهو ما يعرف بالعلاقه السبيبه، وطالب: ١-الزام المدعي عليها بتسليم ما عليها من مستحقات لصالح موكلته والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسه وخمسون الف وستمايه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٦) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسته واربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسه وخمسون الف وستمايه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله. ٢-اتفاقيه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٥م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتوفير مياه تحليه بدرجه من النقاوه والعنايه مع حسن الخدمه، ممهور بتوقيع المدعيه، وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم رات الدايره توجيه اليمين المتممه لصاحب المؤسسه المدعيه حضر (...)، فذكر بانه مستعد باداء اليمين علي صحه التعامل وقيامه بتوريد البضاعه، وانه لم يتسلم كامل ثمنها، فرات الدايره توجيهها بالصيغه التاليه، فاداءها قايلا: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي اني اجريت التعاقد مع الشركه المدعي عليها (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠٢٢م، واني سلمت لها كامل كميه المياه المتفق عليها بثمن اجمالي قدره (١٧١.٧٦٨.٦٠) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال وستون هلله، وقد سددت منها مبلغا قدره (١١٦.١٢٣.٧٠) مايه وسته عشر الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال وسبعون هلله، وان المتبقي لي في ذمتها هو: (٥٥.٦٤٤.٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله، ولم تقم بسداده لي حتي الان، واقسم بالله العظيم اني ما قلته هو الحق والصدق)، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم ما عليها من مستحقات لصالح موكلته والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسه وخمسون الف وستمايه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٦) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسته واربعون ريال، وبما ان محل الدعوي توريد مياه بين تاجرين؛ لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد وكشف الحساب، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للماده (٥٣) و(٥٥) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي اصاله قد حلف اليمين المطلوبه منه علي قيامه بتوريد البضاعه، وانه لم يتسلم كامل ثمنها، وبناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.)، واما ما يتعلق باتعاب التقاضي؛ وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ ه علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥.٦٤٤/٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، لقاء اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم ما عليها من مستحقات والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسه وخمسون الف وستمايه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، بان تدفع ل: مؤسسه (...) التجاريه، مبلغا قدره (٥٥.٦٤٤/٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه واربعه واربعون ريال وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، بان تدفع ل: مؤسسه (...) التجاريه، مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، لقاء اتعاب المحاماه، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: انعدام صفه المستانف شركه (...) للمقاولات في هذه الدعوي: حيث صدر الحكم محل الاستيناف ضد المستانف بناء علي ما قدم المستانف ضده من بينه تتمثل في كشف حساب بتاريخ ٠١.٠٧.٢٠٢٣م علي مطبوعاته يتضمن مبلغ اجمالي مطالبته وقدرها (٥٥.٦٤٤) ريال واتفاقيه بتاريخ ٠٥.١١.٢٠٢٢م تتضمن اتفاق لتوفير وتوريد مياه تحليه بدرجه من النقاوه والعنايه مع حسن الخدمه وزعم المستانف ضده انها ممهوره بتوقيع المستانف؛ وهذا الكلام يجانبه الصواب ودليل ذلك يتضح: بمطالعه فضيلتكم لكشف الحساب المرفق من المستانف ضده، يتبين ان مؤسسه (...) التجاريه تعاقدت علي توريد المياه المحلاه مع المؤسسه (...) للانماء والتعهدات كوداك سجل تجاري رقم (...) وان المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي بموجب كشف الحساب تخص المؤسسه (...) للانماء والتعهدات؛ ولا علاقه لشركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بهذا التعاقد مرفق ١ كشف الحساب المقدم من المستانف ضدها. وبمطالعه فضيلتكم للاتفاقيه بتاريخ ٠٥.١١.٢٠٢٢م سند الدعوي المرفقه يتضح ان الطرف الاول هو مؤسسه (...) التجاريه وليس المستانف ضده والطرف الثاني شركه (...) والاتفاقيه ومصادق عليها بختم المؤسسه (...) للانماء والتعهدات وتوقيع ممثلها وعلي مطبوعات مؤسسه (...) ومصادق عليها بختمها ولا علاقه لهذه الاتفاقيه بشركه (...) للمقاولات مرفق ٢ الاتفاقيه بتاريخ ٠٥.١١.٢٠٢٢م. ومؤدي هذا ان المستانف ضده قد اقام دعواه علي غير ذي صفه وكان يتعين عليه اقامه دعواه ضد المؤسسه (...) للانماء والتعهدات بدلا عن المستانف؛ ولان المستانف لم يتمكن من حضور الجلسه... واستنادا للماده رقم (٧٦) مرافعات شرعيه بما نصه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه او لاي سبب اخر....يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١.قبول الاستيناف شكلا. ٢.نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المستانف بناء علي ما سلف بيانه من اسباب، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي ويطلب تاييده، فيما عقب وكيل المستانف بتمسكه بما جاء في الاعتراض والطلبات الوارده فيه ومن ذلك عدم صفه المدعي عليها في الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بان التعاقد تم مع (شركه (...)) المدعي عليها، ولكن المدي عليها طلبت ان تكون الفواتير باسم (المؤسسه (...) للانماء والتعهدات) ويدل علي ذلك ان هناك فواتير صدرت للمدعي عليها باسم المؤسسه (...) للانماء، ومع ذلك قامت المدعي عليها بتسديد هذه الفواتير، فكيف تدفع بعدم علاقتها بهذه المؤسسه وهذا يدل علي عدم صحه دفعها، وقام بارسالها علي بريد الدايره وتم الاطلاع عليها ومن ذلك اربع حوالات من حساب المدعي عليها للمدعيه، وكشف حساب متضمنا سبب المستحقات بعضها فواتير وبعضها سندات قبض للمؤسسه (...) للانماء والتعهدات، واضاف وكيل المدعيه بانه بالرجوع الي موكلته ذكر بانه لا يوجد اي تعامل مع المدعي عليها عدا التعامل الذي صدر بموجبه كشف الحساب والمبرم مع المدعي عليها والذي وقعه (...)، ووضع عليه ختم مؤسسه (...)، وذلك لان هناك علاقه بين المدعي عليها و(...)، وبينهما قرابه واذا كان هناك عقد غير محل الدعوي حسب ما يدعيه وكيل المدعي عليها فليقدمه، فذكر وكيل المستانف بان لا يوجد تعاقد بين الطرفين، وان ما ورد في كشف الحساب يخص عميل اخر، واما (...) فهو يتبع المؤسسه (...) ، وهي لورثه (اعمام المدعي عليه) وليس له شراكه فيها، وانما هو مستقل بالشركه المدعي عليها، ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وتاسيسا علي ما اثبته المدعي عليه من وجود حوالات صادره منه وعدم بيان موجب اخر لهذا التعامل سوا ما يظهر من العقد المقدم في الدعوي اضافه الي وجود علاقه بين المنشاتين التي حصل الاعتراض بشان صاحبه الصفه منهما في هذا التعامل مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٤٢٥٤٤) وتاريخ: ٢٠/٠٢/١٤٤٥ من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠١٢٨٠٩٩) القاضي ب: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥.٦٤٤/٩٠) خمسه وخمسون الفا وستميه واربعه واربعون ريالا وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.