tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437891875 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-09 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٨٠٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعواه التي تمثلت في انه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه ثلاثه سيارات من نوع (...) (...)، وسيارتين من نوع (...) (...)، وخمس سيارات من نوع (...) غمارتين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م بثمن اجمالي قدره (٧٠٨٤٨٠) سبع ميه وثمانيه الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي اقساط شهريه عددها (٣٦) قسطا بمقدار (١٧١٨٠) سبعه عشر الفا ومايه وثمانون ريال سعودي لكل قسط منهم، علي ان يبدا سداد الاقساط من تاريخ١٤٢٦/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٨م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه العقد (١٧٥٩٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (٥٣٢٥٨٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي لم يتم سداده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٢م، ولعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٣٢.٥٨٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٣/٨/١٤٤٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه، وفيما يتعلق القبول الشكلي للدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيام موكلته باللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي فطلب مهله في الجلسه، فامهلته الدايره مده طويله وفي نهايتها افاد بانه لم يجد ما يثبت اللجوء للمصالحه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي عدم وجود بينه لديه تثبت لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه / (...) هويه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.