moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
االحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٦٢٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها باعت علي المدعي عليه مغسله سيارات بمعداتها بقيمه اجماليه قدره سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه (٣٧٥٠٠) ريال، سدد منه المدعي عليه مبلغا قدره عشرون الف (٢٠٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمس ميه (١٧٥٠٠) ريال، وختمت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمس ميه (١٧٥٠٠) ريال، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرها ممثل الشركه المدعيه دون حضور المدعي عليه ولا من يثمله رغم تبلغه ثم تفحصت الدايره ملف القضيه والطلبات والمذكرات فلم يتبين لها ان المدعي عليه تقدم بعذر لتخلفه عن الجلسه ولم يتبين لها تقديم المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي او تقديم مذكره انكار الدعوي او اي رد او دفع، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال علي ما جاء في عاليه وطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمس ميه (١٧٥٠٠) ريال، يمثل ما تبقي من قيمه بيع مغسله السيارات، وبسؤاله البينه لما يدعيه اشار انه ارفق عقد المبايعه في ملف القضيه وبعد الاطلاع عليه تبين ان عقد المبايعه دون علي مطبوعات شركه (...) العقاريه بتاريخ ١٤-٩-١٤٤٢ه، وابرز ما جاء فيه انه تم الاتفاق بين الطرف الاول البايع – المدعيه في هذه الدعوي – والطرف الثاني المشتري – المدعي عليه في هذه الدعوي – ومحل البيع مغسله سيارات محطه (...) بحي (...) في مدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه (٣٧٥٠٠) ريال، وختم العقد بتوقيع البايع والمشتري. مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرافقات الدعوي ومستنداتها وحيث ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمس ميه (١٧٥٠٠) ريال، والذي يمثل ما تبقي من قيمه المبيع محل الدعوي، مستندا بذلك علي عقد المبايعه المنسوب للمدعي عليه والذي لم ينكره المدعي عليه وحيث ان المستند المقدم من المدعي يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي توقيع منسوب للمدعي عليه، وطبقا للماده ٢٩ من نظام الاثبات التي نصت علي: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعي، او انكار المدعي عليه ما نسب اليه من التوقيع، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمس ميه (١٧٥٠٠) ريال. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.