moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٥٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: طلبت المدعي عليها من موكلي بموجب امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢١م توريد عماله لاجل القيام بالحراسات الامنيه ومزامنه البطاقات لفتره ثلاثه اشهر، وقد سدد ٥٠% عند التعميد وبقي ٥٠ % بعد نهايه المشروع. وقد ترك موكلي العمل بطلب من المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٢١م، وبلغ اجمالي مبالغ الحراسات الامنيه مبلغ (٢.٠٢٧.٤٠٣.٥٣) ريال، دفعت منها المدعي عليها مبلغ (٥٧٠.٧٩٢.١٥) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (١.٤٥٦.٦١١.٣٨) ريال. وبلغ اجمالي مبالغ مزامنه البطاقات مبلغ (١٧٠.٥٧٩.٧٣) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ (٧٩.٤٤٧.٨٦) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (٩١.١٣١.٨٧) ريال، ليكون اجمالي المبلغ غير المسدد (١.٥٤٧.٧٤٣.٢٥) ريال لذا اطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ وبمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ايضاح حقيقه التعامل بين الطرفين فاجاب بان موكله ورد للمدعي عليها قرابه ١٢٠ عامل حارس امن، وهو يطلب قيمه توريدهم، وقيمه مزامنه بطاقات دخولهم، وسالته الدايره هل تقدم بهذه الدعوي للمحكمه العامه اجاب بانه تقدم بها مباشره للمحاكم التجاريه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده الساده والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي في هذه الدعوي يطلب قيمه توريد عمال حراسه امنيه وقيمه مزامنه بطاقات دخولهم لمقر المدعي عليها، وعليه فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما انتهت اليه المحكمه العليا في قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه العليا برقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه - اي بعد صدور نظام المحاكم التجاريه وسريانه- بشان طلب الفصل في التدافع بين المحكمتين التجاريه والعامه بالرياض في نظر الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...)، المتضمن: "وبالاطلاع علي الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بان الدعوي تتعلق بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المستحقات وغرامات التاخير الموصوفه في الدعوي وذلك بناء علي عقد الاتفاق الذي تضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها سته عشر عاملا لمزاوله اعمال خدميه لدي المدعي عليها... ولم كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه، لذا فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض". وبناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري" ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)