moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦١٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) المتحده للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال مجاري الهواء، لمده (٢١) واحد وعشرون يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٤,٩٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وتسع ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (١٤٤,٩٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، والمتبقي هو (٩٤,٩٠٠) اربعه وتسعون الفا وتسع ميه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤٤,٩٠٠ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م بمبلغ قدره (١٤٤,٩٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٠/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما – ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه فاجاب بنعم وابرز ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (عبدالله بن محمد العجالين) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الدايره تقديم ترجمه علي الفاتوره المقيده في ملف القضيه وتقديم ما يثبت التسليم للمدعي عليها فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه،وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها وحصرها في ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ اعمال المقاوله؛ ويطلب رد الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب الاجل من اجله حيث انه قد جري تاجيل الجلسه لتقديم ما يثبت التسليم ولم يتم تقديم الجواب والمتمثل في (طلب تقديم ما يثبت تسليم الاعمال للمدعي عليها)، فذكر بانه لا يوجد لديه سوي شهود لتسليم الاعمال، وبما ان العرف الجاري في اعمال المقاولات ان يكون ذلك بمستخلصات ومحاضر تسليم فان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٩٤,٩٠٠ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر صحه دعوي المدعيه وانها لم تلتزم بتنفيذ العقد المبرم بينهما وقد اخلت بذلك، وبما ان المدعي وكاله لم قدم في سبيل اثبات دعواه سوي فاتوره صادره من المدعي عليها غير مترجمه، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي لاسيما وان الدايره طلبت منه تقديم ما يثبت تسليم الاعمال لصالح المدعي عليها ولم يستطع تقديم ذلك، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما تقدم، واما بخصوص عدم قبول شهاده الشهود، فان الدايره تجيب: بما ان العرف الجاري في اعمال المقاولات ان يكون التسليم بمستخلصات ومحاضر تسليم لا بشهاده الشهود؛ وبما ان من المقرر قضاء علي انه اذا تعارض الواقع مع شهاده الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦١٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) المتحده للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه ب: [باقي قيمه الاعمال المنفذه - تركيب في اعمال مجاري الهواء]، وباحاله الدعوي للدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض ناظره الدعوي اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، واعترض وكيل المدعيه بما حاصله: [ان الدايره سببت حكمها ب "اذا كان الواقع يخالف شهاده الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه"، وهذا التسبيب جانب الصواب؛ لان الواقع هو خلاف هذا الصك، كما ان الدايره لم تبحث عن الواقع، فقد قدمت موكلته الفواتير واوامر الشراء والمبالغ المسدده من المدعي عليها، وجميع هذه البينات تثبت الواقع، ولكن الدايره اعتمدت في اثبات الواقع بناء علي كلام مرسل من المدعي عليها دون بينه، وفي هذا الحكم ضياع للحقوق، كما ان الدايره رفضت الدعوي لعدم وجود بينه سوي فواتير غير مترجمه، وهذا غير صحيح حيث قام بترجمه الفواتير وطلب من الدايره ارفاقها قبل اغلاق باب الترافع، ولكن قوبل طلبه بالرفض دون سبب واضح، واضاف بان دفع المدعي عليها بان المدعيه لم تقم بجميع التزاماتها المتفق عليها ولم تقدم بينه تثبت هذا الادعاء، ولا يمكن الاخذ باقوالها بدون تقديم بينه لصحه ذلك، ولا يوجد لديهم سوي الانكار من دون تقديم حجه او بينه تثبت صحه ادعاءاتهم الباطله وغير صحيحه، ومع ذلك حكمت الدايره برفض الدعوي بناء علي اقوالهم من دون النظر في شهاده الشهود واوامر الشراء والمديونيه والفواتير المقدمه من قبل المدعيه، ثم ان المدعي عليها لم تنكر التعامل، ولو كانت صادقه في ادعاءاتها لطالبت باسترداد المبالغ المسدده، ولكن ادعت فقط بعدم استكمال الاعمال المتفق عليها، وان موكلته تطلب تعيين خبير للوقوف علي الموقع، والتاكد من قيامهم بجميع الالتزامات المتفق عليها وهو ما تم طلبه من الدايره ناظره الدعوي لكنها رفضت ذلك الطلب رغم ان الخبير سيكون خروجه مفيدا للدعوي؛ لانه سيقف علي الموقع للتاكد من صدق الدعوي. كما انها تجاهلت طلب موكلته سماع شهاده الشاهد الذي يشهد بتاديه جميع التزاماتنا، وهذا الشاهد كان يعمل لدي المدعي عليها ويشرف علي اعمالها. وطلب الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه . وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وكاله، وقد قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا خلال ثلاثه ايام من هذه الجلسه خصوصا ما يتعلق بما لديها من بينات بذكر البينات تفصيلا ببيان اسماء الشهود وعلاقتهم باطراف الدعوي ومضامين الشهاده الشهود، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها خلال ثلاثه ايام من ايداع ذلكم الجواب خصوصا ما يتعلق بما قامت به المدعيه وما لم تقم به علي وجه التفصيل، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد خلال يومين فقط، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز علي ان يقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستعده الدايره مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوي بذلك، وجلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره الرد علي لايحه الاستيناف (نفي فيها صحه ما جاء فيها واكد علي صحه الاسباب التي استند عليها الحكم محل الاستيناف ، وانه لا يوجد ما يثبت سند استلام البضاعه من قبل موكلته، وان المستانف يحاول قدر الامكان تشتيت الدايره باكثر من نقطه في القضيه، ولم تطلب موكلته استرداد المبلغ المالي لاحسانها النيه بشركه (...) علي ان تفي بالتزامها تجاه موكلته لكن للاسف هذا لم يحدث، وكيف تطلب المدعيه من خبير الوقوف علي موقع علي الرغم من عدم تسليمها للمكيفات! وان موكلته تتمسك بما ورد بحكم الدايره الابتداييه، وتحتفظ بحقها بالرجوع علي المستانفه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال؛ لتخلف المستانفه عن الوفاء بالتزاماتها) ا.ه. كما قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها: (ان لدي موكلته شهاده الشاهد/ (...)، هويه رقم:(...) وكان يعمل لدي الشركه المدعي عليها (ويشهد لله بان المدعيه قامت بتركيب المكيفات محل تنفيذ العقد في مشروع شركه (...)). وشاهد اخر وهو/ (...) هويه رقم: (...) وكان يعمل لدي الشركه التي قامت المدعيه بشراء المكيف منها، وطلبت منه توريدها لموقع تنفيذ المشروع (ويشهد لله ان الشركه المدعيه قامت بتنفيذ المشروع بالكامل). وشاهد ثالث ايضا وهو/ (...)) هويه رقم: (...) وكان يعمل لدي الشركه التي قامت بتركيب مواصير النحاس (ويشهد لله العظيم بان المدعيه قامت بتركيب المكيف محل تنفيذ العقد). واكد علي البينات التي تثبت التعامل مع المدعي عليها وهي اوامر الشراء والتعميد والحوالات من قبل المدعي عليها للمدعيه وهذه تعتبر بينات واضحه وتثبت المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها ولا يمكن رد الدعوي لعدم وجود بينه بناء علي كلام مرسل من قبل المدعي عليها. وفي حال رات الدايره عدم كفايه هذه البيانات فانه يطلب تعيين خبير للوقوف علي الموقع والتاكد من قيام موكلته بجميع الالتزامات المتفق عليها. واكد علي طلباته الوارده في لايحه الاستيناف) ا.ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد جاء فيها: (بانه فيما يخص شهاده الشهود فان نظام الاثبات ورد فيه نص صريح بعدم جواز اثبات شهاده الشهود في المبالغ التي لا تزيد علي مايه الف ريال وذلك وفقا لنص الماده (٦٧) من نظام الاثبات، وفيما يخص الشهود المذكورين في رد المستانف وكاله فنطعن بصحه شهادتهم؛ فالشاهد الاول/ (...)اقام دعوي قضيه عماليه تحمل الرقم (...) ضد موكلته شركه (...) للمقاولات، والشاهد الثاني والثالث لا تعلم موكلته عنهما شييا وتطعن في شهادتهما، وذلك وفقا لما نص عليه نظام الاثبات في الماده (٧١)، ولا زال المستانف وكاله يتهرب دايما من افاده الدايره بالنقطه الفاصله بالقضيه وهي اين مستند استلام المدعي عليها للمكيفات؟ ثم اطلعت الدايره علي الشهادات المكتوبه من كل من (...) و (...)، وسالت وكيل المدعي عليها هل لديه رد او تعقيب علي هاتين الشهادتين سوي ما تقدم تقديمه في مذكره الرد المقدمه منه؟ فاجاب بقوله: ليس لدينا سوي ما ذكر في مذكرتنا هكذا قرر، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان علي موكلته احضار كافه ما لديها في شهود في الجلسه القادمه علي ان تحرر شهادتهم بالتفصيل بخط ايدهم وتوقع من قبلهم ويشار فيها الي اسم وهويه وعمل وعلاقه كل واحد منهم بطرفي النزاع وتودع في منصه ناجز، وجلسه اخري بحضور طرفي الدعوي وكاله، وفيها قرر المدعي وكاله بقوله: انني تقدم بمذكره ضمنتها الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره، فجري الاطلاع عليها فكان ملخص الاتي: (اولا: دفع وكيل المدعي عليها ب: [ان نظام الاثبات ورد فيه نص صريح بعدم جواز اثبات شهاده الشهود في المبالغ التي لو لم تزيد علي مايه الف ريال، وذلك وفقا للفقره (الثانيه) من نص الماده (٦٧) من نظام الاثبات]، وهذا الاستناد لا يصح؛ لان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣ ه وتاريخ نشر نظام الاثبات كان بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٣ ه اي قبل بدايه العمل بنظام الاثبات فلا يحق له الدفع بعدم قبول الشهاده استنادا علي نظام الاثبات علي واقعه نشات قبل العمل بالنظام مع العلم ان التعامل بين موكلتي وبين المدعي عليها مثبت كتابيا وامر الشراء مكتوب ويوضح صحه التعامل، وما شهاده الشهود الا دليل يثبت الحق لموكلتي. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ب: [ان شهاده الشهود لا يمكن الاخذ بها وفقا لما نص عليه نظام الاثبات في الماده ٧١:(٢- لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهاده الاصل للفرع، وشهاده الفرع للاصل، وشهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهاده الولي او الوصي للمشمول بالولايه او الوصايه]، وهذا الدفع ليس له صله بشهاده الشهود المقدمه من قبلنا حيث ان الاشخاص الذين يشهدون كانوا يعلمون بالمشروع المتفق عليه بين الطرفين، فالشاهد الاول كان الموظف المسؤول عن تنفيذ العقد لدي المدعي عليها، والشاهد الثاني كان يعمل لدي شركه التكييف التي قامت موكلته بشراء المكيف منها، وقامت بتوريده لمقر مشروع شركه (...)، والشاهد الثالث هو موظف يعمل لدي الشركه التي قامت بتركيب مواسير النحاس ومجاري الهواء في موقع شركه (...)، وما تقدم به وكيل المدعي عليه لا ينطبق علي حاله شهاده الشهود المقدمه في هذه الدعوي. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من تهربنا دايما من تقديم سند الاستلام غير صحيح، والصحيح عدم تهربنا من ذلك اطلاقا حيث قامت موكلته بتسليم جميع الاعمال المتفق عليها وطلبت من المدعي عليها التوقيع علي سند استلام الاعمال ولكن رفضوا القيام بذلك، فكيف يطالب بسند استلام لم يوقعوا عليه لموكلتي، وهذه محاوله منهم للتنصل من دفع المبالغ التي في ذمتهم...الخ) ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله هل احضر ما وعد باحضاره في الجلسه السابقه؟ فاجاب بقوله: نعم احضرت شاهدين الاولي منهما/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...)، مولود بتاريخ (...)وعمره (...) سنه ويعمل مشرفا لدي شركه (...)، ولا تربطه علاقه بطرفي الدعوي، والثاني منهما/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مولود بتاريخ (...) العمر (...) سنه كان يعمل لدي شركه (...) واما الان فلا تربطه علاقه بطرفي الدعوي، واطلب سماع ما لديهما، وسؤالهما عما لديهما من شهاده، شهد الاول منهما (...) منفردا بقوله: (اشهد لله ان شركه (...) (...) تعاقدت مع شركه (...) التي اعمل لديها للقيام بتركيب (الدكت) مجاري الهواء مقاس (٤٠×١٥) بطول ستمايه لمشروع المطعم بالمجمع التجاري الخاص بشركه (...)الواقع في مدينه (...) بشارع (...) وان شركه (...) فرع (...) هم من قاموا بتنفيذ المشروع، هذا ما لدي واشهد به)، شهد الثاني منهما (...) منفردا بقوله: (اشهد لله ان شركه (...) (...) قامت بالاتفاق مع شركه (...) لتنفيذ وتركيب (الدكت) مجاري الهواء للتكييف بطول ستمايه متر لمشروع المقهي والمطعم الخاصين بشركه (...)بالمجمع التجاري الواقع في مدينه(...) بشارع (...) وقد بلغت ان شركه (...) شركه (...)قد قامت بتوريد المواد وقاموا بتنفيذ المشروع، ولم اقف علي ذلك وانما سمعت ذلك من غيري، هذا ما لدي واشهد به)، وبعرض الشاهدين وما جاء في شهادتهما علي المدعي وكاله، اجاب بقوله: الشاهدان المذكوران نطعن بصحه شهادتهما؛ فالشاهد الثاني/ (...) اقام دعوي قضيه عماليه تحمل الرقم (...) ضد موكلتي شركه (...)للمقاولات ، واما الشاهد الاول فلا تعلم موكلتي عنه شييا وتطعن في شهادته بما سبق في جلسه ماضيه، هكذا قرر، فجري سؤال المدعي وكاله هل يكتفي بما احضر من بينه؟ فاجاب بقوله: نعم، وهناك شاهد ثالث، تعذر علي موكلته احضاره هذا اليوم؛ لكونه اجنبي وقد غادر البلاد وقد يعود بعد شهر من الان، وموكلي مستعد ببذل اليمين، هكذا اجاب. وسؤالهما هل الموقع الذي تم الاتفاق علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي تحت يد اي منهما؟ فاجاب كل واحد منهما بقوله: الموقع ليس تحت يد اي منا، وهو الان تحت يد مالك العقار حسب علمنا ، ولا نعلمه ما الذي حصل له بعد سحب المشروع من كلا المتداعيتين، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مرافعه ومذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وامام هذه الدايره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه في الجمله. اضافه الي ان المدعيه ذكرت امام الدايره الابتداييه مصدره الحكم محل الاستيناف انه ليس لديها بينه علي صحه دعواها سوي شهاده عده شهود، وبعد ان تقدمت بطلب الاستيناف ذكرت بان لديها اضافه لشهاده الشهود فواتير، وطلبت ندب خبير، وانه لا مانع لديها من بذل اليمين علي صحه ما تدعيه؛ وبما ان دايره الاستيناف ورغبه منها باستجلاء الحقايق وابراء الذمم قد فتحت المرافعه في القضيه وسمعت ما اقامته المستانفه من شهاده شاهدين، لكنها لم تكن كافيه او موصله لما تدعيه المدعيه؛ فشهاده الاول منهما (...) شهد فيها علي فعل نفسه وفعل من هو اجير عندها، وبالتالي فهو اقرار وليس بشهاده فضلا عن كون يستجلب به النفع للشركه التي يعمل لديها كونها هي من قامت بالعمل للمدعيه والحكم فيما لو تم لصالح المدعيه فانه سيعود بالنفع لمكفولته وعليه فهي غير مقبوله شرعا ونظاما بقوه الفقره (٢) الماده (٧١) من نظام الاثبات، واما شهاده الثاني منهما (...) فانها لم تكن موصله لاثبات ما تدعيه المدعيه لكونه لم يزد في شهادته علي القدر الثابت باتفاق طرفي الدعوي وهو وجود عقد بين المدعيه والمدعي عليها، فهو لم يشاهد او يعاين الاعمال التي تدعي المدعيه القيام بها والتي هي محل خلاف وانما بلغه ذلك من غيره، وهذا مما لا يثبت بالاستفاضه علي فرض حصولها وبالتالي فهي غير مقبوله بقوه الماده (٦٩) من نظام الاثبات، وعجزت المدعيه عن احضار اكثر من هذه الشاهدين رغم امهالها، وقد نصت الماده (٧٣) من نظام الاثبات علي انه: (اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده فيمهل مره واحده، فاذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمه او احضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلي المحكمه ان تفصل في الخصومه)؛ وبما ان عذر المدعيه في غياب شاهدها الثالث لم يلق قبولا لدي الدايره؛ لكونه ليس مجزوما بحضوره وايصال شهادته، ولو فرض حضوره فشهادته غير كافيه لوحدها في اثبات ما تدعيه المدعيه من اعمال. وعن طلب المدعيه ندب خبير في القضيه فهو غير وجيه؛ لان الموقع الذي تمت فيه الاعمال محل الدعوي ليس تحت يد اي من طرفي الدعوي الان بحيث يمكن الدخول اليه ومعاينته، وقد مضي وقت طويل علي ما تدعيه من قيام بتلك الاعمال، فضلا عن كون تلك الاعمال ليست من الاعمال الحصريه للمدعيه بحيث لا يستطيع ان يقوم بها غيرها فقد تكون هناك اعمال مشابهه موجوده ولكن يدعي ان من قام بها غير المدعيه بالتالي يكون خروج الخبير مما لا طايل منه، ولا شك ان المدعيه قد فرطت في حفظ حقها وتثبيته في حينه، وذلك بعدم تسلمها اي مستند من المدعي عليها يثبت قيامها بالاعمال محل الدعوي ، وعلي فرض امتناع الاخيره وتعسفها ان تتقدم بشكوي في حينه للجهات المختصه، او تقدم للجهات القضاييه ب: (طلب اثبات حاله) حتي تكون بينتها واضحه وموصله لما تدعيه لاحقا، ومنطلقا للنظر في الدعوي امام القضاء، او لعمل اهل الخبره فيما لو تم الاستعانه بهم لاحقا، وعن طلب المدعيه السماح لها ببذل اليمين فان هذا الطلب لا يصح نظاما لمخالفته لمنصوص الفقره (٢) من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي انه (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٢٥٤٨١٣) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.