moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470012966 لعام 1444 ه المدعي : شركه مشرق الحلول الطبيه المدعي عليه : احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح طلال عمر محمد بالبيد فيصل هزاع فيصل البقمي الوقايع: وجيز وقايع هذا الطلب يتلخص في انه كان قد صدر حكم الدايره بصك رقم 4430080415 وتاريخ 07/ 03/ 1444ه والمنتهي بمنطوقه الي (حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم : 4470012966 المقامه من شركه مشرق الحلول الطبيه سجل تجاري رقم : (...) ضد المدعي عليهم احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح سجل مدني رقم : (...) وطلال عمر محمد بالبيد سجل مدني رقم: (...) و فيصل هزاع فيصل البقمي سجل مدني رقم : (...) لسابقه الفصل فيها.)، وقد اكتسب الحكم النهاييه. اثره تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر والمقيد بالمحكمه برقم (4510005853) وتاريخ 01/01/1445ه اشار فيه الي ان حكم الدايره المشار اليه قد خالف الفقرتين ( د ه) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ( يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: د/ اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه / اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.) ثم ابان عن وجه المخالفه بان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لابد من توافر شرايطه النظاميه من ذلك اتحاد الدعويين موضوعا وسببا واطرافا وهو مالم يتحقق في الحكم الملتمس عليه ؛ فوحده الخصوم مختلفه وذلك انه في الحكم السابق كان المدعي عليها هي ( شركه طلال عمر بالبيد وشركاؤه) بخلاف الحكم الملتمس عليه فكان المدعي عليهم ( طلال، واحمد، وفيصل ) ، والسبب مختلف ايضا بين الدعويين ففي الحكم الملتمس عليه كانت الدعوي تضمين المدعي عليهم الشركاء المتضامنين المبلغ المحكوم به ضد الشركه في الحكم السابق. ثم اردف قايلا في مذكرته ان حكم الدايره الملتمس عليه كان في امر لم تطلبه موكلته ؛ وذلك ان موكلته لم تطلب الحكم في ذات المبلغ تجاه الشركه وانما تطلب تضمين هذا المبلغ تجاه الشركاء . ثم انتهي الي ان موكلته تطلب اولا/ قبول الالتماس شكلا ثانيا/ وموضوعا نقض الحكم ، والحكم بتضمين المدعي عليهم مبلغا وقدره ( 3,400,000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال. ثم اضاف وكيل مقدم الالتماس في الجلسه المنعقده لنظر الطلب الماثل بتاريخ 26/ 02/ 1445ه انه سبق تقديم اعتراض علي الحكم الملتمس عليه الا انه كان هناك خلل ...تعذر معه رفع الاعتراض. ولتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان نص الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه هو ( يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) فقد احالت الماده الي حالات الالتماس الوارده بنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان ما اشار اليه الملتمس لا ينطبق عليه اي حاله من الحالات الوارده حصرا في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبيانه ان الملتمس استند علي الفقره ( د) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ( والفقره ( ه ) من ذات الماده والتي تنص علي ( اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا) ثم خاض في الحديث عن الحكم الملتمس عليه في غير محال الالتماس الذي شيد التماسه عليه ما يكون معه في قناعه الدايره انه اعتراض علي الحكم وليس التماسا يرد علي محال الالتماس ومناطاته، وتنزيلا لمحال الالتماس المشار اليها علي حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يتضح جليا انتفاء التطابق بينهما؛ فالمعني النظامي الذي اقيمت لاجله الفقره (د) هو ضمانه لتحقيق مبدا عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم ( مبدا الطلب) ، وكان حكم الدايره عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يتعلق بما اشير اليه من مناط الالتماس؛ اذ منطوق الدايره المشار اليه تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها تاسيسا علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ثم انه ولما كان منطوق الحكم وفق ما اشير اليه لا ينطبق عليه محل تناقض المنطوق كذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قرارها التالي: نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من شركه مشرق الحلول الطبيه سجل تجاري رقم (...) والمقيد لدي المحكمه برقم (4510005853) وتاريخ 01/01/1445ه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470012966 لعام 1444 ه المدعي : شركه مشرق الحلول الطبيه المدعي عليه : احمد عبدالعزيز بن علي المشيلح طلال عمر محمد بالبيد فيصل هزاع فيصل البقمي الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر -المقيد بالمحكمه برقم (4510005853) وتاريخ 01 / 01 / 1445ه- علي حكم الدايره السادسه عشره الصادر بتاريخ 07 / 03 / 1444ه والقاضي: ((بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.)). وباحاله الطلب الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 02 / 03 / 1445ه والقاضي: ((بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من شركه مشرق الحلول الطبيه سجل تجاري رقم (...) ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 22 / 04 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (الاسباب الشرعيه والنظاميه للاعتراض علي الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه، علي النحو التالي: اولا: ان الحكم الابتدايي الاول (محل الالتماس) حين صدوره بتاريخ 07 / 03 / 1444ه صدر بصيغه نهاييه غير قابله للاعتراض، ولاشك بان ذلك مخالف للنظام حيث اتاح المنظم للمستفيد الاعتراض علي الحكم خلال (30) يوما من تاريخ تسليم الحكم، علما بانه تم رفع الاعتراض عبر منصه ناجز الا انه لم يتم قبوله، وتم رفع تذكره بشان ذلك بعد يوم من صدور الحكم تثبت قيامنا بما هو لازم نظاما (مرفق 1)، وهذا عذر نلتمس من خلاله اتاحه النظر في الاعتراض المقدم. ثانيا: نصت الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه). وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: .. -ومنها-: د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم .... ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا)، وحيث بني الحكم الابتدايي في رفضه للالتماس علي الاسباب التاليه: ونصها: ولما كان نص الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه هو: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) فقد احالت الماده الي حالات الالتماس الوارده بنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان ما اشار اليه الملتمس لا ينطبق عليه اي حاله من الحالات الوارده حصرا في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبيانه ان الملتمس استند علي الفقره (د) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.)، والفقره (ه) من ذات الماده والتي تنص علي: (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا)، ثم خاض في الحديث عن الحكم الملتمس عليه في غير محال الالتماس الذي شيد التماسه عليه ما يكون معه في قناعه الدايره انه اعتراض علي الحكم وليس التماسا يرد علي محال الالتماس ومناطاته، وتنزيلا لمحال الالتماس المشار اليها علي حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يتضح جليا انتفاء التطابق بينهما؛ فالمعني النظامي الذي اقيمت لاجله الفقره (د) هو ضمانه لتحقيق مبدا عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم (مبدا الطلب)، وكان حكم الدايره -عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها- لا يتعلق بما اشير اليه من مناط الالتماس ؛ اذ ان منطوق الدايره المشار اليه تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها تاسيسا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم انه ولما كان منطوق الحكم وفق ما اشير اليه لا ينطبق عليه محل تناقض المنطوق كذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قرارها التالي.. ، وعلي ضوء ذلك تم الحكم من قبل الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من قبل موكلتي والجواب علي ما ورد في الحكم المشار اليه بالاتي: 1) ان المعني النظامي الذي وردت به الفقره (د) من حالات الالتماس شامل لما وردت به الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ومستوعب لها ذلك ان نص الماده شامل للحكم بما لم يطلبه الخصوم سواء كان ذلك حكما بالالزام او الرفض. 2) يوضح ذلك اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض الاحكام حيث جاء في الماده (51 / 2 /د) ما نصه: (اذا كان طلب الاعتراض وفقا للحاله (د) من الفقره (1) من الماده (200) من النظام وجب ان يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قضي به دون طلب الخصوم، او الذي قضي باكثر مما طلبه الخصوم) ؛ فقوله (دون طلب الخصوم) شامل للحكم الذي لم يطلبه الخصوم، وهذا ظاهر في الحكم -محل الاعتراض. -كما احيل علي المذكره المقدمه للدايره الابتداييه-. اصحاب الفضيله: ان ما قام به الشركاء في شركه (طلال عمر بالبيد) من التعاقد مع موكلتي حال كونها شركه تضامنيه ثم قيامهم بعد العقد بتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده يمثل تصرفا صريحا لمحاوله غش وتغرير موكلتي جدير علي القضاء القيام برفعه وازالته، حيث انه من المقرر في الشريعه انه (لا ضرر ولا ضرار) وان (الضرر يزال). -واذا كانت هناك افعال خاطيه قد صيرها المنظم موجبه للتضمين وذلك حال كون الشركه ذات مسؤوليه محدوده مثل تضمين المدير بسبب عدم كتابه المتعاقد في اوراقه ما يثبت كون الشركه ذات مسؤوليه محدوده او عدم كتابه راس المال او غيرها من المخالفات، فما بالك بتعاقد الشركه حال كونها شركه تضامنيه ثم تحويلها لذات الشركه لشركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك لقصد التهرب عن سداد ما في ذمتها، فجدير بالقضاء تضمين هذه الحاله وذلك لكونها موافقه للنظام كما اسلفنا وللقاعده الفقهيه بمعاقبه من تعمد الخطا والاضرار بنقيض قصده و(من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه). - اصحاب الفضيله: ان موكلتي قد تضررت ماليا بسبب عدم وفاء المدعي عليها بهذا المبلغ، كما تضررت مره اخري بسبب هذا الحكم حيث غرمتها التكاليف القضاييه مبلغ (68,000) ريال!!! مع كون موكلتي هي صاحبه الحق، فنلتمس من فضيلتكم رفع الظلم ورد الحق لاهله. مستندات الاعتراض: 1- افاده من التواصل العدلي بعد صدور الحكم بيوم واحد يثبت تظلم موكلتي بكون الحكم لا يمكن الاعتراض عليه. وتاسيسا علي ما تقدم فاني التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- قبول الاعتراض شكلا. 2- موضوعا: نقض الحكم، والحكم بتضمين المدعي عليهم مبلغا قدره (3,400,000) ريال)، واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه اعتراضه. وتبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم رغم الابلاغ. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن التماس اعاده النظر المقدم بتاريخ 17 / 03 / 1444ه، (والملغي بسبب عدم سداد التكاليف القضاييه)، والتماس اعاده النظر (محل الاستيناف) المقدم بتاريخ 01 / 01 / 1445ه، هل اثار فيهما تعذر تقديم الاعتراض علي الحكم الاصلي في الدعوي؟ فاجاب قايلا: لا. كما سالته عن مدي متابعته مع الجهه التقنيه المختصه لحل المشكله التقنيه في تعذر تقديم الاعتراض علي الحكم الاصلي في الدعوي وما يثبته؟ فاجاب بانه بعد رفع الشكوي للجهه التقنيه تمت مراجعه المحكمه لمعالجه الخلل التقني وتمت اجابته بان الحكم نهايي، وانه يكتفي بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- ؛ الامر الذي تنتهي معه الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 02 / 03 / 1445ه، في القضيه رقم (4470012966) القاضي ب (عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من: شركه مشرق الحلول الطبيه، سجل تجاري رقم (...) والمقيد لدي المحكمه برقم (4510005853) وتاريخ 01 / 01 / 1445ه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.