gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ c5c5 (VI-Γ·Γ·Γ-Γ) القرار رقم (الدار في الدعوي رقم ٤٩٤-٢٠١٩-٧) لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم التزام الممدي بتقدم دعوا خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور الممدي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه. الملخص: اعتراض الممدي علي قرار الهييه العامه للزكه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكلا، وعلي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبتغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - تبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢٠) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦ م ا جتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣٠ م. تتلخص وقالع هذه اليدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفه مالك المؤسسه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تثمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد داء فيها: " اولا: الدفع الشكلي - ١: حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري " وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٣١/٩٠١/٢٣ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٣/٢٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ٢٠٠ ثانيا. الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٢٠٨/٢٣ م افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعويه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعويه تبين عدم حضور المدعيه او من يمتلها و周三 ... بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (...) وتاريح ١٩/٠٠/١٤٤١ ه والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، ويسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجل بما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بها ورد فيها ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجل بالاتمسك بما جاء في مخذره الرد وطلب عدم سماع الدعوي. وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمدوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥ ه وتعديلاته، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠١٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠١٤٥) وتاريخ ١٥٠١٤٥ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانتmdعيه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غراعه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ واتريخ ١٤٣٨/١١/٢) واتريخ ١٣/٣) يموما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يموما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (١٩/٣) وقدمت اعتراضها في تاريخ (١٩/٣) وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نحت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القار عدم سماع الدعوي المقامه من (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ...، لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم العتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده لمده. وصل الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. Y