ncar · executive_regulation · processed · 397 chunks
الترابي ٥٦٤٥٥٥ المركابيه اداره الحليه والمواهيات Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه [ΓVε] مكتب الوزير (قرار وزاري) ان وزير البييه والموياء والزراعه بناء علي الصلاحيات المخلوله له نظاما واستنادا الي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بtbاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ ه، القاضي باعتماد نظام الزراعه، ولما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: اعتماد الالخحه التنفيذيه لنظام الزراعه بالصيغه (المرفقه). ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وبيلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغني كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه. والله الموفق، الله ب. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عيد الرحمن عيد الرحمن عيد الرحمن عيد الرحمن عيد الرحمن عيد الرحمن عيد الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عید الرحمن عاید رایانه ص/وكيل الوزاره للزراعه + الاساس info@mewa.gov.sa ص/ وكيل الوزاره للزراعه + الاساس info@mewa.gov.sa الرابع ١٠٥ قريه الملك عبدالعزيز | ١٠٥ قريه الملك عبدالعزيز | ١٠٥ Tel +966 11 4172059 | Fax +966 11 4172400 Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 King Abdulaziz Road | Riyadh 11195 8002472220 www.mewa.gov.sa وزاره البييه والطياء وازاحه Ministry of Environment Water & Agriculture اللازحه التنفيذيه لنظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١٠ و tlاريخ ١٤٤١) وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الباب الاول: التعريفات. 18. الباب الثاني: اعمال ونشاط القطع الزراعي. 19. الفصل الاول: السجلات الزراعيه. ٢١. الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح. ٢١. الفصل الثالث: التاييدات والموافقات والشهادات. ٢٢. الفصل الرابع: التسويق الزراعي. ٢٦. الباب الثالث: الثروه النباتيه. ٢٧. الفصل الاول: ضبط جوده المنتجات الزراعيه. £1.... الفصل الثاني: الممارسات الزراعيه الجيده. £3. الفصل الثالث: مكافحه الجراد الصحراوي وسوسبه النخيل الحمراء. £0.... الفصل الرابع: الالات والمعجات الزراعيه. £4. الباب الرابع: الجمعيات التعاونيه الزراعيه والجمعيات الاهليه الزراعيه. 01. الباب الخامس: الابحاث والارشاد الزراعي. OP. الباب السادس: الثروه الحيوانيه. الفضل الاول: منشات انتاج الثروه الحيوانيه والمنشات البيطريه. الفصل الثاني: حمايه الثروه الحيوانيه المحليه وتنميهها. الفصل الثالث: تسجيل وترقيم الثروه الحيوانيه. الفصل الرابع: الرفق بالثروه الحيوانيه. الفصل الخامس: تجاره الثروه الحيوانيه ومنتجاتها وعرضها. الفصل السادس: الححه الحيوانيه. الفصل السابع: المنشات البيطريه. الفصل الثامن: اللحوم. الفصل التاسع: المستحضرات البيطريه والمتبقيات. الفصل العاشر: الاستيراد والتصدير والعبور والحجر. العفحه ٢ من ١٤٠ وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture العصل الحادي عشر: تربيه النحل ١٨٤ الباب السابع: الروه الماييه الجيه ٩٠ الفصل الاول: صيد الروه الماييه الجيه 91 الفصل الثاني: الضوابط الخاصه بتراخيص الاستزراع المالي ١٠٥ الفصل الثالث: تنظيم مراضی الصيد وادارتها واستثمارها ١١٠ الباب الثامن: الرقابه وال TTTIS وضبط المخالفات ۱۱V الفصل الاول: ضوابط الاغلاق الفوري للمنشات البيطريه التي لا تحمل ترخيصا ساري المفعول ١١٩... الفصل الثاني: التحفظ علي ثروات القطاع الزراعي او منتجات اقر المانه (الثروات او المنتجات غير المانه) ١٢٣ الفصل الثالث: المعالجه والتخلص الامن من المخلفات الزراعيه واجراءات التلاف والتعويض.... ١٢٧ الفصل الرابع: التفيش وضبط المخالفات ١٢٢ الفصل الخامس: لجان النظر في المخالفات ١٢٢ الباب التاسع: احكام عامه ١٣٧ الصفحه ٢ من ١٤٠ الباب الاول: التعريفات وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الاولي: لاغراض تطبيق هذه الاليحه، يكون للالفاظ والعبارات الوارده فيها المعاني الاتيه، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعه. المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الوزاره: وزاره البييه والقياه والزراعه. الوزير: وزير البييه والقياه والزراعه. الهييه: الهييه العامه لغهذاء والدواء. اللايه: اللايحه التنفيذيه للنظام. لجنه النظر: لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام النظام واللايحه والترخيص، والفصل فيها. المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام. القطاع الزراعي: القطاع الذي يعني بالثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه، والثروه الماييه الجيه. النشاط الزراعي: اعمال متعلقه بالقطاع الزراعي من زراعه او تربيه او انتاج او صيد اسماك. المنشاه الزراعيه: منشاه مرتبطه بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجوات توثيق سلامه المنتجات، والمحلات، والمجلات، والمستودعات، ومشاريع الانتاج، ومراضي الصيد، واسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدهد للاليحه من مشات اخري مرتبطه بالقطع الزراعي. المنشاه البيطريه: منشاه مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه، وتشمل: المستشفي، والعياده، والصيدليه، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطاعي، ومستودع المستلزمات الحيوانيه، وما تحده للالangkه من مشتات اخري مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه. الكانيات الفطريه: اي كان حي او ميت، ينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والكانيات المدهه والاليفه والمستانسه. الثروه النباتيه: كل انواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعيه، وما في حكمها، ما عدا الكانيات الفطريه. الثروه الحيوانيه: كل انواع الحيوانات المدهه والاليفه والمستانسه، كاليل، والخيل، والبقر، والغنم، والطوير، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكاييات الفطريه. الثروه الحيوانيه المهمله: الثروه الحيوانيه المملوكه لاحاز وتتجول بحريتها خارج المنشاه بدون قيد او اشراف او عنايه او عنايه من حايزها wed يكون بسبب الاهمال او التعمد. الصفحه 0 من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الدواجن: الطيور المستانسه وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والاوز والحمام والسمان وما في حكمها. الثروه الماييه الحيه: كل انواع الكاييات الحيوانيه والنباتيه الحيه التي تعيش في الماء، ما عدا الكاييات الفطبيه. منتجات القطاع الزاعي: المنتجات الخام من الثروه النباتيه - ما عدا الاعلف الجاهزه للاستهلاك - او من الثروه الحيوانيه او الثروه الماييه الحيه، وتشمل الكاييات الفطبيه. مدخلات الانتاج: الاسمده ومحسنات التربيه الزراعيه، ومواد مكافحه الافات وما في حكمها. الخدمات الزراعيه: الخدمات المرتبطه باعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعيه والارشاد، والتسويق، واقامه المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعيه، وتوثيق سلامه الانتاج والممارسات الزراعيه، والحرج، والوقايه والعلاج، والعنايه والايها، والنقل، وما تحدده للانحه من خدمات اخري مرتبطه باعمال القطاع الزراعي. الممارس الزراعي: من يزاول ايا من النشاطات او الخدمات الزراعيه، سواء كان شحا ذا صفه طبيعيه او اعتباريه. السجل الزراعي: مستند تصدره الوزاره، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط او الخدمه التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات. التصريح المبديي: موافقه مبدييه من الوزاره لاستكمال الحصول علي المواقفات والمستندات الرسميه تمهيدا لاصدار الترخي. التاييد: مستند ورقي او الكتروني تصدره الوزاره لعميله ذات علاقه بالقطاع الزراعي؛ لتاييد طلب مستفيد من احدي خدمات الوزاره لدي جهه اخري. الموافقه: مستند ورقي او الكتروني تصدره الوزاره للموافقه علي نشاط معين لايستلزم الترخيص له او تمهيد لاصدار الترخيص. التصريح: اذن تصدره الوزاره لمره واحده لعمليات مؤقته تتعلق ببعض انواع النشاط الزراعي. الترخيص: اذن تصدره الوزاره لمزاوله نشاط زراعي او تقديم خدمه زراعيه او توثيق زراعي. الترخيص الانساني: اذن تصدره الوزاره يخول (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي), بالبدء في تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او البيطريه واستكمال المعدات اللازمه للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع او المنشاه البيطريه. ال ١٤٠ ١٥ ١٥ وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الترخيص التشغيل: اذن تصدره الوزاره يخلو (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او البيطريه والYCنتاج او التشغيل الفعلي، وتحدد مKDته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع او المنشاه او ما تراه الوزاره بحسب الاحوال. الفسح: اصدار قرار الموافقه من عدها علي دخول او خروج الارساليات عبر المنافذ الجمركيه بعد استيفاء متطلبات الاستيراد او التصدير وفقا لمتطلبات وانظمه ولوايح الوزاره. المستحضرات البيطريه: اللقاحات او الالمصال او الادويه او الفيروسات او الميكروبات الحيه او المضعفه او المقتوله التي تستعمل في علاج ووقايه الحيوانات. الانعيه: كيانات تعني باي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الانديه الخاصه بالحيوانات او الطيور وما تحده اللاتحه من كيانات اخري تعني باي من ثروات القطاع الزراعي. اسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بمعارسه البيع بالجمله لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد او البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزيه. بطاقه المنتج: بطاقه تعريفيه تحتوي علي بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل او الترخيص الزراعي، ونحوها. مقدم الخدمه: الشركات، او المؤسسات، او الجمعيات، او الافراد، المرضي لهم من الوزاره للقيام بتقدمي خدمه زراعيه بمقتضي احكام النظام واللايحه. التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزاره او جهه التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقه منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعيه للشروط والمعابير التي تتحدثها الوزاره. جهه التوثيق الزراعي: جهه متخصصه في مجال التوثيق الزراعي مرخصه من الوزاره. الشهاده: وثيقه تمنحها الوزاره (او مقدم الخدمه او جهه التوثيق الزراعي) توضح مدي مطابقه الممارسات الزراعيه الجيده والنشاطات والخدمات الزراعيه ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعابير التي تحددها الوزاره. الممارسات الزراعيه الجيده: معابير لضمان جوده المنتجات، تشمل العمليات ما قبل الزراعه حتي تسليم المنتج خارج المزرعه. الامن الحيوي: مجموعه من الاجراءات الوقاييه الواجب اتخاذها في المنشات الزراعيه للحد من انتقال المسببات المرضيه من تلك المنشات او ايها. الزراعه العضويه: اسلوب للانتاج الزراعي يعتمد علي استخدام مواد طبيعيه لانتاج الغذاء. الصفحه V من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture نشاط الزراعه الع羞ويه: عمليات انتاج المدخلات، او المنتجات الع羞ويه او تصنيها او تسويقها او استيرادها او تصديرها. المنتج العضوي: منتج نباتي او حيواني عضوي طازج او مصنع. صاحب المنشاه: مالك المنشاه، او المتصرف بها او الحايز لها بشكل مؤقت او دايم بموجب ترخيص صادر من الوزاره. الجميعات التعاونيه الزراعيه: كل جمعيه يكونها افراد وفق نظام الجمعيات التعاونيه، بهدف تحسين الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه لاعضايها من المزارعين في القطاع الزراعي، سواء في نواحي الانتاج، ام الاستهلاك، ام التسويق ام الخدمات، باشتراك، جمود الاعضاء متée في ذلك المبادي التعاونيه، ولا تشمل الجمعيات (الاهليه). الجمعيات الاهليه الزراعيه: كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه، تؤسس بناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، وتكون مؤلفه من اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، او منهما معا، غير هادفه للربح اساسا، وتمارس انشطتها في القطاع الزراعي، ولا تشمل الجمعيات (التعاونيه). مراکز الخدمات التسويقيه: منشاات ترخص لها الوازره او مقدم الخدمه تقوم بعمليات فزر وتديرج وënضيف وتعبه المنتجات الزراعيه الطازجه المعده لاغراض التسويق المحلي او التصدير. التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه: دليل يوجد وصف النشاطات الاقتصاديه لكل قطاع ونشاط اقتصادي علي مستوي جميع الدول، ضمن تصريف ورمز موحد، منبيق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشاطات الاقتصاديه. النحال:雎شخ الذي يقوم بالتربيه والرعايه لمجموعه من طواف النحل. تربيه النحل: مزاوله نشاط رعايه طواف النحل، واستغلالها في انتاج منتجات النحل او في اكثار النحل وانتاج اللود او في تلقيح المحاصيل. ادوات النحل: ما يستعملها النحل داخل الخلايا او خارجها، للمساعده في تنفيذ عمليه النحاله المختلفه. المحميات الطبيعيه: مساحه من الارض او البر تملكها الدوله تتمتع بحمايه خاتمه للكاتيات الفطريه بها. العلف: ما يعد ل TYNNIE الحيوانات، سواء اكان ماده واحده، او مواد مخلوطه، او صنعه، او شبعه مصنعه، او خاما، او ماده تدخل في تصنيع العلف او تحضيره او معالجته، سواء كانت من مصادر نباتيه او حيوانيه مصر بها، او من الاحياء الماييه. الصفحه ٨ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture المياء البحريه الداخليه: المياه التي تقع بين البر وخط اساس قياس البر الاقليمي للمملكه. البحر الاقليمي: البر الممتد مسافه التي عشر ميلا بحريا باتجاه البر، تقاس من خطوط الاساس. المنطقه المتاحه: المنطقه الممتده بمسافه التي عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبر الاقليمي. المنطقه une Etقصد: المنطقه: المنطقه التي تقع مباشره وراء البر الاقليمي والمنطقه المتاحه للمملكه، وتمتد الي الحدود البحرييه مع الدول المجابره والمقابله للمملكه. المنطقه الساحليه: الشريط (النطاق) الذي تتقال علي امتداده اليابسه بالمسطر المايي المجابور لها. اعالي البر: مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطه اي دوله، وتبدا بشكل عام بعد ٢٠٠ ميل بحري من سواحل الدول المتاحه للمحبطات. وسايل الصيد: الادوات المستخدمه لصيد الثروه الماييه الحيه وجمعها واستخراجها. واسطه الصيد البحريه: كل منشاه عايمه تستخدم لاغراض استخراج الاحياء البحرييه، مهما كانت وسيله تسيرها او الغرض منها. واسطه النزمه البحريه: كل ما يستخدم لفرض النزمه البحريه الخاصه او التاجير او الاستثمار. صاحب الواسطه: من يقوم بتجهيز الواسطه البحريه لحسابه الخاص، سواء كان مالكا لهذه الواسطه او مستاجزا لها او مستثمرا لها. قايد الواسطه: الشخص المرخص له والمسؤول عن تشغيل الواسطه البحريه وقياداتها وسلامتها. السفينه: كل عايمه في البحر تستخدم وفق الانظمه المعمول بها دوليا، وتخضع لنظام تسجيل السفن. المرقا: المكان المهيا لرسlo الوسايط البحريه وسفن الصيد للاحتماء وايزال الاسماك بما في ذلك القيام بعمليات الاصلاح والصيانه لواسته الصيد، كما يشمل قناه الدخول والمر م والواوض والمراسي والعلامات البحريه والمنطقه المحدده من اليابسه المتطه بالمرقا وجميع منشات. منشات المرفا: التجيزات والمعدات المرتبطه انشطه المرفا. مشرف المرفا: الموظف المسؤول عن الاشراف علي الاداره اليوميه للمرفا. المصيد: كميات الصيد المستخرجه من الثروه الماييه الحيه. الصيد غير القانوني غير المبلغ وغير المنظم: ممارسه اي نشاط من انشطه الصيد بشكل غير مشروع وبما يتناقض مع احكام هذه اللايحه، وانظمه ولوايح مصايد الاسماك الدوليه لحفظ واداره المصادد البحريه. منتجات الثروه الماييه: انواع الاحياء الماييه بما في ذلك منتجاتها ومصناعاتها، ومنتجات المراحل المختلفه من دوره الحياه كالبويضات واليرقات والاصعبيات. العفحه ٩ من ١٤٠ وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الواسطه البحريه المهمله: كل واسطه بحريه لا تقوم بنشاط، او عاطله عن العمل، او متروكه بالمرضا (مجهوره) من قبل مالكها او مجهزها او قاندها. الوسايل البحريه غير المخصصه للصيد: جميع وسايل النقل والوحدات العامه التي تستخدم لمزاوله وممارسه النشاطات البحريه غير المخصصه للصيد. المستثمر في قطاع الصيد او الاستزراع المالي: كل شخص طبيعي او اعتباري يستثمر في مجال صيد الثروه الماييه الحيه او الاستزراع المالي بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره. الصياد الحرفي: من يزاول مهنه صيد الثروه الماييه الحيه علي واسطه صيد مملوله له. صياد النزعه: من يزاول مهنه صيد الثروه الماييه الحيه بالسناه او الخبط مترجلا او علي واسطه نزعه بحريه لفرض غير تجاري. بكار: المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه بمزاوله وممارسه صيد الثروه الماييه الحيه علي وسايل صيد غير مملوكه له. عامل الصيد: المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه بمزاوله وممارسه صيد الثروه الماييه الحيه علي وسايل صيد. الصيد: الشخص المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه لصيد الاسماك او الاحياء البحريه الاخري التي تعيش في المياه البحريه، كمونه او هوايه، سواء كان صيادا حرفيا او مستثمرا او صياد نزهه او بHARا او عامل صيد او غيرهم. رخصه مزاوله مهنه صيد الثروه الماييه الحيه: وثيقه رسميه تصدرها الوزاره لمن يرغب العمل صيادا مستثمرا او حرفيا او راجلا او بHARا او بHARا او عامل صيد متي ما توفرث فيه شروط اصدارها، وتجد فيها الفيه. سجل الصياده: وثيقه رسميه تصدر من الوزاره او مقدم الخدمه لكل من الصياد المستثمر والصياد الحرفي، لحصر وسايل الصيد التي يمتلكها وعمال الصيد العاملين عليها ومعدات وادوات الصيد المستخدمه والمخالفات المترتبه عليه. الاستزراع المايي: مجموعه الممارسات التي تستهدف تربيه واكثار الكاييات الماييه الحيه في حيز مايي محدد يمكن التحكم فيه، وفق الخوابط والمعاير القياسيه التي تحددها الوزاره. شهاده ضبط الجوده: الشهاده التي تمنحها الوزاره للمرض له الملتزم بتطبيق اكام هذه اللايحه. الاستزراع المايي في المياه الداخليه: الممارسات المتعلقه باكثار الاحياء الماييه واعباتها وتربيتها في الحيازات الزراعيه الداخليه. العصفه ١٠ من ١٤ وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الثار البيني لصروع الاستزراع المايي: عمليه تقعير الاثار الحيويه المحتمله من مشروع الاستزراع المايي علي البينه المحيطه. الانظمه المغلقه (للاستزراع المايي): النظام الذي يعتمد في تشغيله علي الاداره المغلقه للمياه بطريقه اعاده التدوير بعد معالجتها ميكانيكا بيولوجيا. الانظمه المفتوحه (للاستزراع المايي): النظام الذي يعتمد في تشغيله علي الاحواض المفتوحه التي يتم تغيير المياه فيها جزييا تبعا لمواصفات جوده المياه. الاقصاص العايمه (للاستزراع المايي): نظام استزراع مايي انتاجي يتكون من هيكل شبكي ومراسي وعوامات في شكل دايري او مربع، ويمكن تثبيته في البحث او اي مساحه ماييه ذات عمق ملايم. لجنه البت في طلبات مشاريع الاستزراع المايي: لجنه مختصه بالوزاره للبت في طلبات مشاريع الاستزراع المايي بالملكه. المسوت: اي ماده صلبه او سايله او غازيه او اذحه او ابحره او ابعتات او ضاء او اضاءه او اي مؤثر اخري طبيعي او بشري يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي تلوث البييه او تدهورها. نظام تحليل المخاطر وتحديد النقط الحره (الهاسب): نظام يشتمل علي سلسله من الخطوات الفنيه لتحديد مخاطر التلوث وتقويمها من اجل ضمان سلامه وجوده المنتج. التطهير: عمليه التخلص من المواد الضاره والمسبات المرضيه في المنشات الزراعيه والبيطريقه، بما لا يمس حصه وسلامه الكاييات الحيه الموجوده بها. مربي الدواجن الريفيه: من يقوم بتربيه اي نوع من انواع الطيور الداجنه تربيه تقليديه. مالك الحيوان: من يملك الحيوان او من يملك سلطه عليه. الكتانات الفطريه الحيوانيه: اي كان حي او ميت، ينتمي علاميا الي المجموعات الحيوانيه، ولا ي^kد في ذلك الانسان والثروه الحيوانيه. الحيوانات الاليفه: انواع من الثروه الحيوانيه التي يتم اقتناؤها بالحيازات الخاصه مثل (الكلاب والقطط) ويسمح ببيعها واقتنانها من قبل الجهات المختلفه. الموارد الوراثيه للسلاقات الحيوانيه المحليه: السلاقات المحليه من ثروات القطاع الزراعي التي تنتمي تاريخيا وعلميا الي المملكه العربيه السعوديه. منتجات الثوره الحيوانيه: اي منتج حام من محمد حيواني مثل اللحوم والالبان والبخي والعسل والسعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش وغيرها. الصفحه 11 من وزاره البييه والقياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture المخلفات الحيوانيه: جميع اجزاء الحيوان غير القابله للاكل ومن ذلك الدم والقروان والحوافر والريش والروث والسيله والعظام ومسحوقها وزعايف الاسماك والحيوانات الناققه والاخنه المجضه وغيرها. الاضافات العلفيه: المكونات التي تضاف بصوره متعمده الي العلف لاغراض تقنيه، او لتحسين مخافه، او لزياده قيمته الغذاييه، او لتحسين الكفاءه الانتاجيه للحيوان، سواء اتحتت هذه المكونات علي قيمه غذاييه ام ل. العمر الفتراضي للمنشاه الزراعيه: الفتره الزمنيه القصوي لترخيص تلك المنشيات بمختلف انواعها والتي تعتمدها الوازاه عند اصدار الترخيص للمنشاه. كل ذي صله بالثروه الحيوانيه: يقصد بها الممارسون العاملون في مجال الثروه الحيوانيه، كالبيطرين، والملاك، والمشرفون عليها، والقايمون علي رعايتها، والمتاجرون بها والجزارون والعاملون في المختبرات ومراکز البحوث والمعاهد والجامعات والجمعيات الاهليه والتعاونيه والقطاعات الحكوميه ذات الصله، وما في حكمها. التداول: جميع عمليات بيع او شراء او هبه او نقل او استيراد او تصدير او اعاده تصدير او عرض او التصرف او اي شكل من اشكال التداول. الافات: اي نوع او سلاله او نمط حيوي من الكاييات النباتيه او الحيوانيه او اي عامل ممرض للنباتات او للحيوانات. الامراض الحيوانيه: الاعراض السريريه او المرضيه او كلاهما لداء ما، ويشمل اي انحراف او تغير في الوظايف الطبيعيه او الحيويه لجسم الحيوان. الامراض المعديه: الامراض الناتجه عن مسبب مرضي قابل للانتقال من اكان الي اخر بشكل مباشر او غير مباشر. الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان: الامراض المعديه او الوباييه التي قد تتقل الي الانسان من الحيوان او العكس في الظروف العاديه. الامراض الوباييه: مرض يظهر في نوع او انواع من الثروه الحيوانيه ويتسبب في ارتفاع الاصابات بصوره فجاييه او سريعه اعلي من المعدلات الطبيعيه في موقع معين او عده مواقع. الوضع الوبايي: وصف لحدوث وانتشار المرض محليا او اقليميا او دوليا. المنطقه الموبوعه: منطقه جغرافيه تtctون من عده مشاريع خاليه من مرض او من عده امرض وباييه بناء علي اجراءات صحيه وامن حيوي تقرها الوزاره. الāhقه ١٣ من ١٤ وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture البرامج الوطنيه في مجال مكافحه Amarاض الحيوانيه ونواقلها: الاجراءات والتدابير التي تتخذها الوزاره او من تفوضاء، بالتعاون مع الجهات الحكوميه او الخاصه الاخري ذات العلاقه لمكافحه او السيطره علي مرض حيواني مستوطن او الحد من تفشي مرض حيواني وافد. الطبيب البيطري: كل من يحمل درجه البكالوريوس في العلوم البيطربه او ما يعادلها من احدي الجامعات المحليه او العالميه المعترف بها ويحمل ترخيصا لمعراسه المهنه. الممارس البيطري: كل من يحمل مؤهلا دراسيا يؤهله للعمل في مجال البيطره وفق ما ورد في دليل المهن والمنشات البيطربه الذي تصدره لوزاره. المختبرات البيطربه الخاصه: المكان الذي تزحل له لوزاره لاعداد واجراء الفحص وتحليل العينات، من الثروات الحيوانيه والماليه الجيه سواء كان المختبر ثابتا او متنقلا لمنشاه زراعيه او بيطربه او تابعا لجهه اخري. مخاطر الثروه الحيوانيه: اي تهديد للصحه العامه او الصحه الحيوانيه او الامن الغذايي في المملكه يكون مرتبطا بالثروه الحيوانيه. التحسين: تحسين بعض او كل انواع الثروه الحيوانيه او الكاييات الحيوانيه الفطريه للوقايه من Amarاض او للحد من انتشارها بصوره دوريه اما ان تكون ازاميه او اختياريه حسب برامج التحسين التي تقرها الوزاره او من تفوضه. برامج التحسين: برامج تحدرها الوزاره او من تفوضاء، تتعلق بالتخصينات التي تعتمدها الوزاره للامراض الحيوانيه. الميكروبات: كاييات حينه دقيقه او عوامل بيولوجي يمكن ان يتكاثر في البشر او الحيوانات او البييه (بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والالليات والغطريات والبرييات). مضادات الميكروبات: مواد كميابييه طبيعيه او صنعه او شبه مصنعه تستخدم في قتل او تثبيط نمو الميكروبات الممرضه في الانسان والحيوان والبييه. الميكروبات المقاومه للمضادات: ميكروب تطرا تغيرات عليه ويubح مقاوما لتاثير مستحضر بيطري مضاد ميكروبات او اكثر بحيث لا يكون فعال في القضاء عليه ويزيد خطوره انتشار الامراض والعتلالات الوخيمه والوفيات. محفزات النمو: اضافه مواد طبيعيه او صنعه او شبه مصنعه كاضافهات علفيه، علي مدي فتره زمنيه لليويات النايمه لتحسين الاداء الفسيولوجي ( مثل زياده الوزن). الصفحه ١٣ من وزاره البييه والمواد الزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture فتره التحريم: الفتره اللازمه منذ اعطاء المستحضر البيطري للثروه الحيوانيه او الماييه الحيه المعده للاستهلاك الدمي وحتي خروج بقايا المستحضر من جسم الحيوان او بقاها ضمن الحدود الامنه في جسم الحيوان او منتجاته. التخلص الامن الرحيم: عمليه انهاء حياه الحيوان بطريقه سريعه وباقل ام و معاناه ممكنه. الشريحه الالكترونيه: رقاقه الكترونيه صغيره يتم تثبيتها علي الحيوان لتعريفه بارقام ورمز محدده مقروعه الكترونيا، وفق المواصفات الفنيه التي تعتمدها الوازاه او من تفوضاء. التربيه الريفيه للثروه الحيوانيه: حياره اي نوع من الثروه الحيوانيه يتم علي اسس تجاريه او غير تجاريه علي نحاق صفير وفق الضواب التي تعليها الوازاه في دليل التربيه الريفيه للثروه الحيوانيه. المسلخ: منشاه زراعيه م رخصه مجهزه تجهيزا فنبيا بالمعادات والاجهزه والاليات والادوات التي تمكنها من القيام بذبح وتجهيز الثروه الحيوانيه والحكم علي صلاحيه لحومها للاستهلاك الدمي من .عدمه. متبقيات المستحضرات البيطريه: المواد التي تتواجد في المنتجات الغذاييه من اجل ديواني كنتيجه لاستخدام المستحضرات البيطريه. وهذه تعتمد علي المركبات الاصليه و / او نواتج ايضها داخل الجسم وكذلك بقايا المستحضرات البيطريه غير النقيه. الحدود القصوي لمنبقيات المستحضرات البيطريه والمتبقيات الاخري: الحد الاقصي المسموح لمتبقي مستخدم بيطري ناتج من رعايه حيوانيه وبيطريه وفق المواصفات القياسيه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه. فتره الامان للمبيعات: فتره ما قبل الحصاد وهي اقل فتره زمنيه يجب تحقيقها ما بين تطبيق المبيد وبين جمع الانتايج، والموصي بها من قبل المصنع: لضمان التخلص من اثار المبيد او وصول تركيز غير ضار بالمستهلك للتقليل من المتبقي الي الحد المسموح به. الذبح وفق الطريقه الاسلاميه: التقيد باحكام الشرع في الذبح والادماء التام للحيوانات وفق (اشتراطات تحكيه الحيوان طبقا للاحكام الاسلاميه) المعتمده بالهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بالمواصفه رقم ٥٠١/٢٠٥. ذبح الثروه الحيوانيه الاضطراري: الذبح الفوري لجوان لاسباب تتعلق بصحه اللحوم او الرفق بالحيوان، او لمنع انتشار مرض. صالح للاستهلاك الدمي: الذي يتم انتاجه وفقا للشروط القياسيه ذات الصله، وملايم للاستخدم المقصود ويستوفي المتطلبات القايمه علي النتايج بالنسبه للامراض او للعيوب المحدده علي النحو الذي تقرره الجهات المعنيه بالغذاء. الصفحه ١٤ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture غير صالح للاستهلاك الدمي: ما لا يصلح للاستهلاك الدمي، ويكون الفحص والحكم عليه بعدم الصلاحيه من قبل الوازاه او من تفوضاء. المعابير ونقط التحكم للممارسات الزراعيه الجيده: تشمل الضوابط الواجب التزام وحده الانتاج بها وكيفيه ذلك، للحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده بالمملكه (سعودي قاب). الموقعه: عباره من مساحه مملوكه او مستاجره من قبل شخص واحد او عده اشخاص او شركه او مؤسسه ويستعمل فيها عوامل انتاج وحده. قد يكون الموقع الواحد يحتوي علي اكثر من مساحه مفطه وينتج فيه اكثر من محصول او منتج. المخاطره: المواد او الظروف التي يمكن ان تسبب تلوث الفداء، او التلوث البييي او الحوادث المتعلقه بالعمل. مطابقه المواصفه القياسيه: وثيقه توضع باتفاق عام وتحدرها الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده، تقدم للاستخدم العام والمتكرر، تتضمن القواعد او الارشادات العامه او الخصايح المتعلقه بالنشاطات او نتايجها to تحقيق الدرجه المثلي من نظام والترتيب داخل سياق معين. الاتجار بالالات والمعداد الزراعيه: بيع الالات او المعدات الزراعيه، او تاجيرها او طلب فسها او عمليه بيع الاله الزراعيه مباشره او بالساحه فرقه له بقصد الربح. الارض الزراعيه: الارض المزروعه او المستغله في الزراعه او اي ارض حالحه للزراعه. الالات وال معدات الزراعيه: كل ما يستخدم في الاغراض الزراعيه من ادوات وغيرها، من اجل تسريع العمل وتحسين الانتاج وتوفير الجهد والوقت. الالات الزراعيه: (اجهزه ميكانيكيه او كهرباييه او الكترونيه) تستخدم في عمليه التشغيل، ولها اثر مباشر علي عمليه الانتايج، مثل المضخات والمکاين والغطاسات. المعدات الزراعيه: معدات ثقيله تستخدم في عمليه التشغيل، ولها اثر مباشر علي عمليه الانتايج مثل الجرارات الزراعيه والحصادات والحراثات الكيره والبخارات واللبانات وما في حكمها. الفاتوره التجاريه ان الهاييه (CI) : واحده من اهم الوثايق في التجاره الدوليه والشحن البحري وهي عباره عن وثيقه قانونيه بين المورد والعميل تصف بوضوح البضايع المباعه والملبغ المستحق علي العميل، كما انها من الوثايق الرييسيه التي تستخدمها الجمارك في تحديد الرسوم الجمركيه. العقده 10 من 140 وزاره البييه واللمياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture بوليصه الشحن (BOL) : Bill of Lading (بلي) : وثيقه او عقد يتم بين طرفين لنقل البضاء من ميناء المغادره الي ميناء الوصول ما بين الشاحن (المصد) والناقل، اي انها وثيقه ملزمه قانونا توفر للشاحن (المصد) والناقل جميع التفاصيل اللازمه لمعالجه شحنه الشحن وفواتيرها بشكل صحيح. بيان التعبيه (Packing List (PL) : وثيقه تستخدم في التجاره الدوليه يعدها المصدر وتثممن تفاصيل حول المنتج ووزن الشخنه وعدد الوحدات والكميه والمساحه محتويات الطرد وطريقه تعبيه البضايع المحمله (داخل حقايب، اكياس، صناديق...الخ) بالاضافه لبيانات تخص المصدر والمستورد ووكيل الشحن. شهاده المنشا (Origin (CO) : شهاده تصد عن الجهه المختصه للبد المصدر تبين مكان صنع او انتاج البضاعه المراد تصديرها. شهاده مطابقه للالات والمعدات الزراعيه من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده Certificate of Conformity (COC) : وثيقه محدق عليها الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بان السلعه او الخدمه المورده مطابقه للمواصفات المطلوبه. الصناعات الزراعيه التحويليه: تحويل منتجات القطاع الزراعي الي صور اخري. البذور والثقاوي: اي جزء من اجزاء النبات يستخدم في اكثارها ويدخل في ذلك البذور والدنات والابصل والكromas والريزومات والجذور والافراق والعقل والسيقان والطعم والبراعم والاقلام والفسايل وجميع ما ينتج لفرض اكثار الصنف واورد في نظام الاعتماد سواء كان بخريا او خضريا او جذريا او عن طريق زراعه الانسجه النباتيه للمحاصيل الحليه ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهه والزينه والنباتات الطبيه والعطريه وغيرها من النباتات الاخري الخاصه لتطبيق احكام قرار اعتمادها. الشتلات: نباتات جوليه او دايمه ومعمره تزرع في المشتل ويتم اكثارها بغرض التجار او التداول والبيع في النشاط الزراعي. الاسمده: اي مركبات كيمياييه مصنعه كليا او جزييا يتم تزويدها للنبات سواء عن طريق التربه او مياه الري او الاوراق لتامين احتياجاته الغذاييه وتعمل علي تطور نموه وتحسين زياده انتاجه وتشمل العناصر الرييسه والثانويه والصغري بصورها البسيطه والمركبه. محسنات التربه الزراعيه: عباره عن مواد مصنعه او طبيعيه تضاف للتريه بغرض تحسين خواصها الغيريه والكيماييه والحيويه وتنقسم الي قسمين: محسنات عضويه ومحسنات غير عضويه. الصفحه 17 من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture المدخلات الزراعيه: المعدات والامدادات والمواد الزراعيه للانتاج الزراعي وتشمل الالات والمععدات الزراعيه، الاسمده ومحسنات التربيه الزراعيه، المبیدات، البذور والتقاوي والشتلات، وتربيه الحيوانات والمستحضرات البيطريه وصيد الاسماك. البايع: كل من حصل علي اذن تداول او بيع لاي نوع او صنف القطاع الزراعي وفقا للشروط المنصوص عليها. المحلات: محل، او مخزن معد لغرض، او بيع لاي نوع، او صنف من اصناف القطاع الزراعي مصرا له وفقا للشروط المنصوص عليها. المبيد: اي منتج كيماوي عضوي، او غير عضوي مخلق، او طبيعي، او منتج اصابي يخم عناصر من الكاييات الحيه dqيقه يستخدم في مكافحه الافات (وتشمل ايضا المواد الجاذبه والطارده) او كمنظمات النمو النباتيه او كمسقطات اوراق او مجففات عامه او منظمات النتج. ملصق العبوه: كل المعلومات المكتوبه والMSUWOه والMSUWOه و المعلومات الملحقه بالعبوه او اي ثروه من ثروات القطاع الزراعي تشرح فيها تركيبه وخصايصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب اخدا اثتاع الاستخدام والشركه المستوده وايه معلومات اخري يتم طلبها. الاستيراد: ادخال اي نوع او صنف من ثروات القطاع الزراعي الي الدوله لجهه عامه او خاصه، سواء كانت بالطRDD البريديه او الشحن مستقلا او بحبه مستوردين. التصدي: اخراج اي نوع او صنف من ثروات القطاع الزراعي الي خارج المملكه. لجنه النظر في طلبات القطاع الزراعي: هي لجنه تدريس اي طلبات تقدم للوزاره مثل طلبات العماله او التراخيص او غيرها بصفه عامه، وتقوم بعد الدراسه برفع المرييات لصاحب الصلاحيه في الوزاره لاتخاذ القرار المناسب بشانها. الصفحه ۱۷ من الباب الثاني: اعمال ونشاط القطاع الزراعي وزاره البييه والقياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الفصل الاول: السجلات الزراعيه الماده الثانيه: ١. تتولي الوزاره اصدار السجلات الزراعيه بناء علي طلب (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تتحدثها الوزاره. ٢. يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصه بالحيازه الزراعيه، تكون مده السجل (٣). سنوات، وللوزاره تمديدها لمده او لمدد اخري بحسب ما تراه مناسبا. الماده الثالثه: يكون اصدار السجل الزراعي لمربي الثروه الحيوانيه والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات والاجراءات الوارده في دليل السجلات الزراعيه لمربي الثروه الحيوانيه والصياد الحرفي الذي تصدره الوزاره. الماده الرابعه: تنولي الوزاره - عداد واصدار السجل الزراعي - تسجيل بيانات مواقع النشط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما ياتي: ١. تسجيل بيانات موقع المنشاه الزراعيه والخدمات المسانده لها. ٢. تسجيل بيانات مالك الارض او المستاجر لموقع المنشاه الزراعيه. ٣. تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشاه الزراعيه. ٤. التنظيم والاشراف علي عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشاه الزراعيه. الماده الخامسه: يحق للوزاره الغاء السجل الزراعي او ايقافه في الحالات الاتيه: ١. عدم التقيد باحكام النظام او Nالايحه. ٢. تسببه في اضرار بيييه لا يمكن معالجتها. ٣. الاخلال باي شرط من شروط السجل الزراعي. الصفحه ١٩ من وزاره البييه والقياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده السادسه: تقوم الوزاره في حال طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي الغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب علي ان تتحقق مما ياتي: ١. عدم وجود عماله زراعيه علي السجل الزراعي. ٢. عدم وجود مستحقات ماليه علي مقدم الخدمه/الممارس الزراعي لصندوق التنميه الزراعيه. ٢. Al يكون قد ترخيص زراعي علي السجل،})(هذه الحاله يطلب منه الغاء الترخيص قبل طلب الغاء السجل. الماده السابعه: تنشا لحي الوزاره او من تفوظه سجلات خاصه بالمنشات الزراعيه والبيطريه، ومالك تلك المنشات بانواعها المختلفه، والمارسين المرخص لم بحسب البيانات المقدمه، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزاره او جهه التوثيق الزراعي. الصفحه ٢٠ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح الماده الثامنه: تتولي الوزاره اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه النشاط الزراعي وانواع النشاط ذات العلاقه بالقطاع الزراعي، ولها في سبيل ذلك الاتي: ١. تسميه وTUS-يف وتنظيم المنشات وانواع النشاط والخدمات المرتبطه بالقطاع الزراعي في التصNFي الوطني للانشطه الاقتصاديه، بالتعاون مع الجهه ذات العلاقه، وفقا للمستهداف والضوابط ذات الصله. ٢. تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمه لترخيص وتصاريح انواع النشاط الزراعيه. ٣. اصدار التراخيص الزراعيه، وتعديلها، وتجديدها، وتوسعتها، ونقل ملكيتها، واغاقها، وتغيير نشاطها، او اي اجراء؛ وفقا للاحكام والمتطلبات والشروط والضوابط المنظمه لذلك. ٤. اصدار التراخيص لانشاط الزراعيه المسايده المرتبطه باعمال القطاع الزراعي المصنفه ضمن انواع النشاط وال Oman الزراعيه، ووفقا لما تصدره الوازاره من ضوابط واشتراطات. ٥. اصدار التراخيص لجوات التوثيق الزراعي وفقا للضوابط الخاصه بالقطاع الزراعي. ٦. اصدار التراخيص المتعلقه بالمهن والمنشات البيطريه وفق الضوابط والشروط والاجراءات الوارده في دليل المهن والمنشات البيطريه الذي تصدره الوازاره. ٧. اصدار التصاريح لاجراء الدراسات والابحاث والتجارب الزراعيه، والاشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٨. اصدار التصاريح اللازمه لبعض العمليات المؤقشه المتعلقه ببعض انواع النشاط الزراعي. ٩. تنظيم الخدمات والاشراف عليها والقيام بجميع عمليات الرقابه والTGTISTش علي المنشات الزراعيه والبيطريقه وما في حكمها. الصفحه ٢١ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده التاسعه: لا يجوز استخدام التراخيص والتصاريح الضجره من الوزاره الا في الفرض الذي اصدرت من اجله. الماده العاشره: يكون اصدار التراخيص لانواع النشاط الزراعيه في الاراضي المملوكه بصلي شرعي، او بعقد ايجار من الوزاره، او بعقد ايجار مصدق من جهات التوثيق المعتمده الواقعه في المواقع التي تحقق الاشتراطات النظاميه لمزاوله تلك الانواع من النشاط، وكذلك الانشطه التي لا يشترط فيها حيازه ارض مثل تربيه المواشي والنحل وما في حكمها. الماده الحاديه عشره: يكون اصدار التراخيص الزراعيه وفقا للضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تحددها الوزاره، ومستهداف الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه، مع رعاعه ما ياتي: ١. الا تتجاوز صلاحيه الترخيص الانشايي ستان من تاريخ الاصدار، وللوزاره تمديدها لمده او لمدد اخري بحسب ما تراه مناسبه، ويعد الترخيص ملغيا حال انتهاه مدته دون اتمام المنشاه، وتصدر الوزاره لهذا الغرض تصريحا مبدييا يخلو طالب الترخيص استكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات الاخري ذات العلاقه تمهيدا لاصدار الترخيص الانساني، علي الا تتجاوز مده هذا التصريح سنه من تاريخ الاصدار. ٢. تحدد الوزاره مده الترخيص التشغيلي بحسب العمر الافتراضي للمنشاه، علي الا تتجاوز مدته (٣٠) سنه، ويجوز للوزاره تمديده عند الحاجه، مع مراعاه اتمام متطلبات الترخيض الانشايي. ٣. تمنح الوزاره موله للمنشيات الحيوانيه التي طلب منها نقل مكوناتها من موقعها الي موقع اخر بتجديد ترخيصها لمده خمس سنوات. ٤. لا يعفي الترخيض الزراعي صاحب المنشاه الزراعيه او البيطريه من الحصول علي التراخيض او الموافقات الاخري اللازمه لها التي تختص بها جوات اخري غير الوازاه. الصفه ٢٢ من ١٤٠ وزاره البييه والقياء والازراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الثانيه عشره: تصدر الوزاره التصريح المبدي الذي يخلو مقدم الخدمه/الممارس الزراعي استكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات الاخري ذات العلاقه تمهيد لاصدار الترخيض الانسايي ثم الترخيض التشغيلي، وهذا التصريح لا يخلو الممنوح له البدء في الاعمال الانساييه او التشغيليه وفي حال انتهاه مدهته يعد ملغيا ويجوز للوزاره تمديده لفتره اخري. الماده الثالثه عشره: تصدر الوزاره تصريح قطع و/او بيع الاسعار داخل الحيارات الزراعيه، وهو تصريح يخلو الممارس الزراعي قطع و/او بيع الاشجار داخل حيازته الزراعيه حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره. الماده الرابعه عشره: تصنف التراخيص الزراعيه وفق الاتي: ١. ترخيص اتشايي، يخلو مقدم الخدمه/الممارس الزراعي البدء في تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه واستكمال المعدات اللازمه للتشغيل ولا يخلوه البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه،})(حال انتهاه مده صلاحيته دون تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه يعد ملقعيا، ويجوز للوزاره تمديده لفتره سنه كموله نهاييه او كما تera الوزاره، بحسب الشروط والضوابط المنظمه لذلك. ٢. ترخيص تشغيلي، يخلو مقدم الخدمه/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه والابنتاج او التشغيل الفعلي. ٣. ترخيص مزاوله مهنه، يخلو الشخص ذي الصفه الطبيعيه مزاوله العمل في المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه. ٢. ترخيص ممارسه نشاط، يخلو المنشاه ممارسه النشاط الزراعي لمده سنه بعد الحصول علي سجل زاري، ويتم ذلك وفق اليه يحدد من خلالها نوع النشاط ونوع المحصول والمقمن المايي ويتم تجديده بعد تحديث بيانات المنشاه عبر الخدمات الالكترونيه التي تحددها الوزاره وفق ضوابط تحدد وفقا لنوع وحتم النشاط بما يトفق مع اهداف واستراتيجيات الوزاره. الصفحه ٢٣ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture ٥. ترخيص زراعه محاصيل مقيده زراعتها، يخول الممارس الزراعي زراعه محاصيل تم تقييد زراعتها وفق ضوابط تحدد المساحات والمحاصيل واليه تطبيق تلك الضوابط. ٦. ترخيص تصدير او اعاده تصدير للمنتجات الزراعيه الطاقه او المصنعه الممحور تصديرها، وفق ضوابط واليات تحددها الوزاره. ٧. ترخيص المختبرات البيطريه: يخول الشخص فتح مختبر بيطري خاص وفق الضوابط والاشتراطات الوارده في دليل شروط الترخيص لفتح المختبرات البيطريه الخاصه الذي تصدوره الوزاره، وللوزاره اصدار ترخيص مختبر مبدي فوري، او ترخيص مختبر مبدي، لفرض استكمال الاجراءات اللازمه للتخيص النهاي، ولا يجوز لمختبر مزاوله اعماله قبل صدور الترخيص النهاي لم. ٨. ترخيص معامل الصناعات التحويليه الزراعيه، وهي معامل تقوم بتحويل المنتجات الزراعيه من صورتها الاصليه الي صوره اخري مثل: (معامل استخلاص الزيوت واستخلاص المحالبل من المنتجات الزراعيه، ومعامل صناعه السبس والمعاجين من المنتجات الزراعيه، ومعامل صناعه البهارات والمشروبات، ومعامل صناعه الجلود) وما في حكمها من المعامل، وترخص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره. ٩. ترخيص انشطه الاستشارات الزراعيه، وهو نشاط يزاوله شخص طبيعي او كيان اعتباري علي سبيل الاحتراف، وذلك استنادا الي الخبرات العمليه المتراكمه والمؤهلات العلميه المتصله في القطاع الزراعي والتي تؤهل صاحبها تقديم هذه الخدمه الي الغير في مجالات (الثوره النباتيه، والثروه الحيوانيه سواء في الانتاج الحيواني ام الحمه والرقابه البيطريه، والثروه الماييه الحيه، والخدمات الزراعيه المساعده والاداريه، والنظم الزراعيه البيييه، والمجال المالي والاقتصادي الزراعي، ويتم اصدار الترخيص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره. ١٠. ترخيص نشاط فزر وتدريج وتعليف المنتجات الزراعيه، وهي مشاريع خ清朝ت بالخدمات المساعده لقطع الزراعي تقع داخل او خارج المزرعه. ١١. ترخيص مزابع السياحه الريفيه، وهي مزارع مقدمه بضوابط واشتراطات تصدها الوزاره تقوم باستقبال السياح والمتنزهين في مزرعه (قايمه) للاستثماع بعدد من الاشعه المرتبطه بالنشاط الزراعي والحياه الريفيه. الصفحه ٢٤ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الخامسه عشره: يكون اصدار التراچي الزراعيه المؤقعه لمده (سنه واحده فقط) في الحالات الاتيه: ١. تعديل وضع مشاه زراعيه قايمه غير مرخصه في حال استيفانها اشتراطات الوزاره المتبعه سواء للامن الحيوي او غيرها. ٢. تغير الاجراءات النظاميه، لتعديل وضع المنشاه الزراعيه المرخص لها. ٢. اذا كان النشاط الزراعي جديدا غير مصنف ضمن انواع النشاط والمهن الزراعيه، وذلك الي حين ادراج ترخيص هذا النشاط في حال استيفايه للحد الادني من المعابير حسب تقدير الوزاره. الماده السادسه عشره: يشترط موافقه الوزاره عند اي تصرف بتراخيص المنشات الزراعيه والبيطريه (تجديد، او توسعه، او تعديل الطاقه الانتاجه، او نقل ملكيه، او تاجير، او تغيير النشاط، او الموقع، او الغاء، او نقل ملكيه وامتيازات الترخيص او ما يؤدي الي نقلها كالبيع، او الهبه، او ال共和، او الاعاره او التاجير، او اي شكل من اشكال التصرف، مع مراعاه الشروط الاتيه: 1. عدم وجود مخالفات علي ممارس النشاط المرحي، او مستحقات ماليه للواراه لم يتم تسوياتها. ٢. الا يترتب علي تلك التوسعه تقليص للمسافات النظاميه المعتمده، وتكون تلك التوسعه جزءا لا يتجزا من المنشيه الاصل، وعلي نفس الارض وبدون وجود فواصل كالطرق او ما في حكمها. ٣. ان يصدر التزحيص الجديد بالمده المتبقيه من التزحيص السابق في حال نقل ملكيه المنشيات الزراعيه والبيطربه. الماده السابعه عشره: يحق للوزاره الغاء ترخيص المنشاه الزراعيه لمقدم الخدمه/الممارس الزراعي في الحالات التاليه: ١. عدم تنفيذ اعمال المنشاه خلال المده النظاميه للترخيص. ٢. عدم الحصول علي موافقات الجهات ذات العلاقه خلال العمر الافتراضي الممدد للمنشاه. ٣. وجود اضرار بيييه لا يمكن معالجتها. ٤. و قوع اي ازمه او حاله طاريه او كاره او خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي الي الاضرار بالقطع او البييه او الانسان او الصحه العامه. ٥. قرب المنشاه من التجمعات السكنيه وانتهاء عمرها الفتراضي ووجود اعتراضات من الماجورين لها في ان واحد. ٦. عند انتهاع العمر الافتراضي المحدد للمنشاه من قبل الوزاره وعدم موافقه الوزاره او الجهات ذات العلاقه علي التمديد او التجديد لها. العقده ٢٥ من ١٤٠ وزاره البييه والمناع والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الثامنه عشره: يحق للوزاره ايقاف ترخيص المنشاه الزراعيه لمقدم الحدمه/الممارس الزراعي في الحالات التاليه: 1. مخالفه احكام النظام او اللايحه، او التراخيص او ما تصدره الوزاره من ضوابط واشتراطات تستوجب ايقاف الترخيص. ٢. عدم تحديث بيانات النشاط الزراعي من خلال الوسايل التي تحددها الوزاره. ٣. عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل شهرين من تاريخ انتهايه. ٤. عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تعتمدها الوزاره المتعلقه بالامن الحيوي او الرفق بالحيوان. الماده التاسعه عشره: تتولي الوزاره دراسه طلب الحصول علي التصريح المبديي لمنشاه زراعيه وفق الشروط والضوابط التي تتحدثها. الماده العشرون: يشترط لدراسه طلب الحصول علي الترخيض الانشايي لمنشاه زراعيه، ارغاق ما ياتي: ١. صوره من التصريح المبديي للمنشاه الزراعيه. ٢. موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشاه وموقعها. ٣. دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبيه النموذج المعتمد من الوزاره. ٤. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا مكونات المنشاه والمسافات فيما بينها حسب طبيعه النشاط. الماده الحاديه والعشرون: يشترط لدراسه طلب الحصول علي الترخيض التشغيل لمنشاه زراعيه، ارفاق ما ياتي: ١. صوره من الترخيض الانشايي للمنشاه الزراعيه. ٢. تقرير فني من الوزاره او من تفوضاء يثضمن نسب التنفيذ في المنشاه، او صوره جويه توضح نسب التنفيذ في المنشاه. الصفحه ٢٦ من وزاره البييه والقياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الثانيه والعشرون: يشترط لدراسه طلب تجديد الترخيض التشغيلي لمنشاه زراعيه، ما ياتي: ١. صوره من الترخيض التشغيلي للمنشاه الزراعيه. ٢. التقرير الفني من توفضه، او صوره جويه توضح موقع المنشاه. وفي حال انتهاه عمر المنشاه الزراعيه الافتراضي تؤخذ موافقات الجهات ذات العلاقه. الماده الثالثه والعشرون: يشترط لتوسعه منشاه زراعيه الا يترتب علي توسعه النشاط الزراعي تقليم للساقات النشاطيه المعتمده، وان تعتبر التوسعه جزءا لا يتجزا من المنشاه الاصل ويتم معاملتها حما تعامل المنشاه الاصل، وان تكون التوسعه علي نفس الارض وبودن وجود فواصل كالطرق او ما في حكمها، ولدراسه طلب التوسعه يرفق ما ياتي: ١. ترخيص سار للمشاه. ٢. تقريرين فنيين عن المنشاه الاصل وعن التوسعه حسب النماذج المعتمده بالوزاره تتضمن الاحدايات وصلت الارض او عقد الايجار للتوسعه. ٣. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا لمكونات المنشاه الاصل ومكونات التوسعه والمسافات فيما بينها حسب طبيعه النشاط. ٤. دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبيه النموذج المعتمد من الوزاره. ٥. موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشاه ومواقعها. الماده الرابعه والعشرون: يشترط لدراسه طلب نقل ملكيه منشاه زراعيه، ايرقاق ما ياتي: ١. تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزاره حيال نقل ملكيه المنشاه وترخيصها، او صوره جويه للمشاه. ٢. مستندات نقل الملكيه. ويصدر الترخيص الجديد بالمده المتبقيه من الترخيص السابق. الماده الخامسه والعشرون: يشترط لدراسه طلب تغيير نشاط منشاه زراعيه، ارقاق ما ياتي: ١. تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزاره حيال تحويل نشاط الترخيص. العصفه ٢٧ من ١٤٠ وزاره البييه والقياده والارعه Ministry of Environment Water & Agriculture ٢. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا لمكونات المنشاه والمسافات فيها بينها حسب طبيعه ال'sشاط. . دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبه النموذج المعتمد من الوزاره. ٤. موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشاه وموقعها. وينظر في طلب تغيير النشاط في حال كانت الارض مؤجره من غير الوزاره او كانت مملوكه بصل شري، وذلك وفق ما تحدده الواره، ويخضع تغيير النشاط في المنشات الزراعيه المختلفه اذا كانت الارض مستاجره من الواره لتقديرها بما ينسجم مع الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه. الماده السادسه والعشرون: يشترط لطلب اغاء ترخيص منشاه زراعيه ارقاق تقرير في حسب النموذج المعتمد من الواره مع صوره جويه. الماده السابعه والعشرون: علي كل من مقدم الحدمه/الممارس الزراعي الذي رحعت له الوزاره الالتزام بالخطواب والاشتراطات الاتيه: 1. تنفيذ اعمال المنشاه حسب الموقع ونوع النشاط والطاقه الانتاجيه والتشغيليه والمواصفات الغنيه الوارده في الترخيص. 2. عدم التعديل علي اي من مكونات المنشاه الوارده في الترخيص الا بعد اخذ موافقه الوزاره المسابقه علي ذلك. ٣. الالتزام بالتزام بتسجيل البيانات والمعلويات التي تتحدثها الوارده او من تفوضه. ٤. الالتزام بالاشتراطات الفنيه الوارده بالدراسه (الsfinيه والاقتصاديه) المقدمه للوزاره التي تم اصدار الترخيص له بموجبها. ٥. الالتزام بتطبيق مبادي الرفق بالحيوان حسب التعليمات الصادره من الوزاره بهذا الخصوص. ٦. الالتزام بشروط واجراءات الجهات الحكوميه ذات العلاقه الخاصه بالبييه، والترKLص الامن بيييا من مخلفات الثروه الحيوانيه والنفايات الناتجه. ٧. الالتزام اجراءات الحصه والسلامه المهنيه للعاملين التي تصدرها الوزاره او الجهات المختلفه. ٨. الالتزام اtbابع الاشرادات والاشتراطات الوارده في الاجراءات الحبه الصدره من الجهات الحبيه المختصه بشان Amarاض الحيوانيه والامراض المشتركه بين الانسان والحيوان. ٩. الالتزام اجراءات الطواري والسلامه من البحريق التي تصدرها الجهات المختلفه. ١٠. الالتزام اجراءات الامن الحيوي ومكافحه العودي والجوده الشامله التي تصدرها الوزاره. العقده ٢٨ من ١٤٠ وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture ١١. تقدم جميع مستهيلات لمراقبي الوزاره او من تفوحه للرقابه علي المنشيه والTNFتييش عليها وTGDEM المعلومات والبيانات التي يطلها المراقبون والسماح بالزيارات لاي من مرافق المنشاه. ١٢. عدم الاحتفاظ او استخدام مستحضرات او منتجات او مشخصات او مواد منتهيه الصلاحيه داخل المنشاه واتلاف هذه المواد بطرق امنه ومناسبه بوسطه شركات متخصه في هذا المجال، مع توتيق عمليه الاتلاف والاحتفاظ بسجلات الاتلاف. ١٣. الابلاغ الفوري عن اي اشتباه او اصابه باي مرض معد او وباني او اي حالات نفوق جماعيه في الثروه الحيوانيه او الكاييات الفطريه الحيوانيه. ١٤. علي ورثه مالك المنشاه الزراعيه او البيطريه تعيين مسؤول مفوض عنه خلال مده لا تتجاوز سنه من وفاه مورثهم، وذلك للتاكد من تطبيقها لاشتراطات الوزاره حال تشغيل المنشاه. الماده الثامنه والعشرون: تكون شروط وضواب اصدار ترخيص محل تاجير او بيع المدخلات الزراعيه (مبيعات واسمده ومحسنات تربه زراعيه وبدور شتلات والات ومعدات زراعيه وقطع غيارها) وفق ما ياتي: ١. ان يرفق ضمن طلب اصدار الترخيص المقدم للوزاره موافقه الجهات ذات العلاقه وصوره من ملكيه العقار او عقد ايجار ساري المفعول. ٢. ان يستوفي المح المعد للتداول شروط المحلات التجاريه المعمول بها في المملكه وتراخيصها. ٣. ان يتوفر سجل تجاري مضافا فيه النشاط المطلوب مزاولته (اسمده ومحسنت تربه - مبيدات - بخور وشتلات - الات ومعدات زراعيه). ٤. ان يتولي البيع مختص في القطاع الزراعي لديه الخبره الكافيه، ويوضع اسمه ورقم هويته علي الترخيص الصادر من الوزاره ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل. ٥. ان يكون المحل في مكان محمي من الامطار والرياح ومن تسرب الطويه والmiاء. . ان تكون الارضيه مناسبه وسهله التنظيف ومقاومه للتسرب. ٧. ان تتوفر فيه الاضاءه الجيده واجهزه التكييف الهوايي، والاساعات الاوليه. . ان يكون الشخض البايع للمييدات بال محل لديه رخصه بيع مبيیدات ساريه المفعول حسب الشروط المطلوبه، ويلزم تواجده بشكل دايم ويغلق المحل في حال عدم تواجده. الصفحه ٢٩ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture 9. ان يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون (نظام) المبيدات والاسمده ومحسنات التربيه الزراعيه والبذور والثقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والبحثه التنفيذيه بالمملكه العربيه السعوديه، وكذلك بالنظام واللايحه. الماده التاسعه والعشرون: يتم تحديد المقال المالي للتراخيص بالتنسيق مع مقدم الخدمه. الصفحه ٢٠ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الفصل الثالث: التاييدات والموافقات والشهادات الماده الثالثون: تتولي الوزاره اصدار التاييدات والموافقات اللازمه لانواع نشاط القطاع الزراعي وممارسیها (الثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه، والثروه الماييه الحيه، والمنشات البيطريه، والزراعه العضويه، والمحتمات الزراعيه المسانده والتسويقيه والنقل والصناعات الزراعيه التحويليه، وجوات التوثيق الزراعي، ومكاتب الاستشراات الزراعيه، والخدمات السياحيه والرغيفيه، وما في حكمها، ولها في سبيل ذلك، ما ياتي: ١. اصدار التاييدات والموافقات اللازمه لانوع نشاط القطاع الزراعي، للمنشات والخدمات المسانده والتسويقيه والصانعات الزراعيه التحويليه وفق الشروط والضوابط الفنيه المنظمه في هذا الشان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٢. اصدار التاييدات لترخيص النشاطات السياحيه الزراعيه والنزل الريفيه حسب احكام النظام واللايحه، بشرط ان تكون حاصله علي ترخيص للنشاط الزراعي، واحدي شهادات الجوده في الانتايج الزراعي او الممارسات الزراعيه الجيده. ٢. اصدار تاييد طلب الحصول علي العماله الزراعيه بالتنسيق مع الجهه ذات العلاقه. ٤. منح تاييد (اضافه او تعديل او الغاء) نشاط في السجل التجاري لمقدم الخدمه/الممارس الزراعي وفق الاجراءات المتبعه، ويحق لها عدم تاييد الغاء السجل التجاري في حال وجود مستحقات ماليه لها لم تتم تستوياتها من قبل مقدمي/الخدمه/الممارسين الزراعيين. ٥. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتاييد طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي للحصول علي العماله الزراعيه حسب احكام النظام واللانحه، ودليل ضوابط واشتراطات منج تاييد العماله الزراعيه الذي تصدره الوزاره، بشر طصوله علي سجل زراعي من الوزاره. ٦. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتاييد طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي للحصول علي قرض تمويلي للافراد والمستثمرين، بشر طصوله علي ترخيص زراعي من الوزاره. ٧. منح تاييد تراخيص للتطبيقات الالكترونيه الخاصه بتسويق مفتاح القطاع الزراعي وفق الاجراءات المتبعه. ٨. التعاون مع الجهات ذات العلاقه بفرض متابعه مقدمي الحدمه/الممارسين الزراعيين ومدي التزامهم بالانظمه واللوايح ذات الصله. العصفه ٢١ من ١٤ وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الحاديه والثلاثون: تقوم الوزاره او من تفوضه باصدار الشهادات الصحيه لرساليات القطاع الزراعي ومتجاتها غير المصنعه بالمنشيات الزراعيه المخصصه لاغراض التصوير لخارج المملكه، وذلك بعد استيفاء الاجراءات المخربيه اللازمه وفق اشتراطات الدول المستوده. الماده الثانيه والثلاثون: ١. تتولي الوزاره او من تفوضه اصدار الشهادات الصحيه للمنشيات والمشاريع المرخصه والتي تلتزم بضوابط الترجيخ واشتراطات الامن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعلنا الوزاره. ٢. يقتصر منج الشهاده الصحيه علي الثره الماييه الحيه التي يكون منشها داخل المملكه وعلي المنتج السمكي من مشروع استزراع مايي داخل المملكه، وتصدر الوزاره الضوابط المنظمه لهذا الشان. الصفحه ٢٣ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الفصل الرابع: التسويق الزراعي الماده الثالثه والثلاثون: تقوم الوزاره بتنظيم وترخيص المنشات الزراعيه التسويقيه، وفق الاحكام الاتيه: ١. لا يجوز قيام اي منشاه زراعيه بتسويق منتجات القطاع الزراعي دون الحصول علي ترخيص من الوزاره. تقوم الوزاره بالاشراف والرقابه الدوليه علي تلك المنشات للتاكد من التزامها باحكام النظام واللاليه والخوابط والتعليمات التي تحددها. يلتم حاص التريض بتقدم البيانات والتقارير التي تطلابها الوازاه وفق النشاط لمرخص. ٤. تلتزم المنشات الزراعيه التسويفيه بالشروط الفنيه والخطواب الصحيه الصادره من الهييه والجهات المختلفه. الماده الرابعه والثلاثون: تقوم الوازاه بتنظيم وترخيص اسواق النفع العام والرقابه والاشراف عليها وفق الاتي: ١. التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه في انشاء اسواق النفع العام لمنتجات القطاع الزراعي والشرااف الفني والاداري عليها. ٢. تحديد المواقع المناسبه ليقامه اسواق النفع العام الدايمه والموسميه لمنتجات القطاع الزراعي - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه-حسب-الضواب والشتراطات والاجراءات التي تحددها لاقامه وتنظيم تلك الاسواق. وضع القواعد اللازمه لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزاد في اسواق النفع العام. ٣. تحديد ايام وساعات العمل بالسوق واتخاذ الاجراءات اللازمه لحسن ادارته مع مراعاه الاختلافات بين الاسواق والمواسم المختلفه. تسجيل بيانات الكميات والاسعار في نظام الوزاره واصدار التقارير الاحاييه عن السوق. ٥. سن اجراءات الامن الحيوي في اسواق النفع العام للحفاظ علي الصحه العامه وسلامه ثروات القطاع الزراعي. ازام جميع المتعاملين بالسوق (الممارسين الزراعيين- الباعه- الوكاء- التجار- مقدمي الخدمه/). المستثمرين - الجمعيات- وغيرهم) بالحصول علي التصاريح اللازمه لممارسه العمل في هذه الاسواق، وذلك حسب الضوابط والمعابير التي تحددها. ضبط المخالفا وابقاع العقوبه علي المخالفين لquoad عمل السوق. الصفحه ٣٣ من وزاره البييه والمنيا والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الخامسه والثلاثون: مع مراعاه ماورد بشان تنظيم وترخيص اسواق النفع العام من احكام، يجب علي الافراد والمنشات التي تعمل في مجال اسواق الاسماك الالتزام بال متطلبات والضوابط والاشتراطات الوارده في دليل اسواق الاسماك الذي تصدره الوازره. الماده السادسه والثلاثون: يجب ان تتوفر في المنتجات الزراعيه المتداوله في السوق الشروط الاتيه: ١. ان تكون مطابقه للمواصفات القياسيه واو القواعد الفنيه الخاصه بكل منتج، وفي حال عدم توفر مواصفه قياسيه سعوديه او خليجيه و او قاعده فنيه تعتمد المواصفه القياسيه المرخصه للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختلفه. ٢. ان تكون عبوات ومواد التغليف مطابقه للمواصفات القياسيه و/او القواعد الخاصه بكل منتج. ٣. ان تحمل العبوات بطاقه المنتج. الماده السابعه والثلاثون: ١. يجب الالتزام عند نقل وتداول المنتجات الزراعيه ان تكون مواصفات حاويات وسايل النقل مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده، وان تراعي شروط وضوابط وسايل النقل قبل واثناء وبعد التحميل. ٢. يكون نقل الثوره الحيوانيه ومتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثوره الحيوانيه ومتجاتها الذي تصدره الوزاره. الماده الثامنه والثلاثون: تنظم الوزاره اعمال مقدمي الخدمه في اسواق النفع العام وفق الضوابط التي تتحدثها. الصفحه ٣٤ من ١٤٠ وزاره البييه والصياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده التاسعه والثلاثون: تكون شروط وضوابط العماله داخل اسواق النفع العام وفق ما يالي: ١. يلتم مقدم الخدمه في اسواق النفع العام بان تكون العماله نظاميه ومرحصه من الجهات المختصه وhسب المهن لكل عامل. ٢. حصول جميع العاملين في السوق علي شهاده حبه بخلوه من Amarاض. . عدم تشغيل عماله ليست علي كفاله مقدم الخدمه. تحديد يي مود ومخصص لكل فيه من العماله. ٥. ان تكون النظافه الشخصيه للعماله علي مستوي عالي. ٦. ان يلتم مقدم الخدمه باي شروط اخري تراها الوزاره. الصفحه ٥٠ من الباب الثالث: الثروه النباتيه وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الفصل الاول: ضبط جوده المنتجات الزراعيه الماده الاربعون: مع مراعاه ما ورد في القرارات والتعليمات والاشتراطات الصادره عن الوزاره او الجهات المختلفه، يشترط في المنتجات الزراعيه المحليه او المستورده ان تكون تلك المنتجات وعبواتها مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده الخاصه بكل منتج، وفي حال عدم توفر تلك المواصفات فتعتمد المواصفه القياسيه المرجعيه للمنتج. وتقوم الوزاره بجمع العينات وفحصها وفق المواصفات القياسيه المعتمده، او وفق القواعد الفنيه الخاصه بتلك العينات. الماده الحاديه والاربعون: تطبق في شان "بطاقه المنتج" الاحكام الاتيه: ١. يلترم الممارس الزراعي بعدم تسويق اي منتجات زراعيه لا تحمل بطاقه المنتج من لوزاره او من تفوضه. ٢. يجب ان يوضح ملص "بطاقه المنتج" علي كل عبوه من منتجات القطاع الزراعي، علي ان يشتمل علي البيانات الاتيه: ا - اسم المنشاه الزراعيه ورقم سجلها وترخيصها الزراعي. ب-مصدر المنتج (محلي / مستورد). ج- قيود الاستهلاك. د- الانواع والكميات المنتجه في العبوه. ه - البيانات المتصله بالمواصفات الاخري المعتمده من الهييه لتلك المنتجات. الماده الثانيه والاربعون: تتولي الواره تنظيم استيراد وتصير منتجات ومدخلات القطاع الزراعي والاشراف عليها واصدار المواققات اللازمه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. الصفحه ٢٧ من ١٤٠ وزاره البييه والقياه والازاحه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الثالثه والاربعون: تصدر الوزاره ترخيص استيراد الخضر والفواكه الطازجه للمستورد متضمنا البيانات الاساسيه للمستورد ومده حälيه الترخيص. الماده الرابعه والاربعون: يقدم المستوردون الي قسمين، وفقا للاتي: 1. مستورد فيه (ا) يصدر له ترخيصا محدد المده ب (١٠) سنوات قابله للتجديد، بشطر ان يثبت ملكيته للعقارات التي بها مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات الفواكه الطازجه المستوره بها، او للمراكز التجاريه لتسويق الشحنه، وما يثبت ملكيته لوسايل نقل مبرده. ٢. مستورد فيه (ب) يصدر له ترخيصا محدده من (٣) سنوات قابله للتجديد. الماده الخامسه والاربعون: مع عدم الاخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتيه المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحت التفيفيه، والقرارات التي تصدرها الوزاره، يجب علي المستورد الذي ي书包 في استيراد (خضروات او فواهه طازجه) الي المملكه، التقدم للوزاره (الكترونيا) بطلب الحصول علي ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الاتيه: ١. يجب ان يتمتع المستورد يادحي الاشتارات الاتيه: ا. ان يكون شخصا معنويا سعوديا مرخص له بمزاوله النشاط. ب. ان يكون مستثمرا اجنبيا مرخصا له بمزاوله النشاط، وفقا لنظام الاشتماني. ٢. يجب ان تتوفر المتطلبات العامه الاتيه لاصدار الترخي: ا. ان يرفق مع الطلب المعلومات الاتيه: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير. وبالنسبه للمستورد فيه (ا) يرفق احدايات المستوحات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحه (الخضروات والفواكه) المستوده فيها، ليتمكن مفتشو الوزاره من الشحوص الي تلك المستوحات والثلاجات لمعايتها للتاكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، اما بالنسبه للمستورد فيه (ب) فيرفق عقود موثقه مع مراكز تجاريه او موزعين لتوريد الشحنات اليهم مباشره، وبيان بوسايل النقل المبرده. ب. الملاءه الماليه للمستورد. ال ٢٨ م ١٤ ١٥ وزاره البييه والMBIA والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture . ٢. تكون اجراءات اصدار الترشيص وفق الاتي: ا. تستقبل الوزاره طلب الترشيح بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (1) من هذه الماده، وتصدر الترشي (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (٣) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب. في حال عدم قبول طلب الترشي، فيتم ابلاغ مقدم الطلب (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (٣) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب ج. يتم اصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزاره، علي ان يوضح في الترخيض البيانات الاساسيه للمستورد، ومده صلاحيه الترخيض. الماده السادسه والاربعون: ١. يتم التعامل مع الارساليات المخالفه بحجرها لحين تقرير امكانيه فسحها او رفضها ومن ثم اتلافها او ارجاعها الي مصدرها او اعاده تصديرها لطرف ثالث او تغيير صفه استعمالها وفقا للقرارات والتعليمات والشراطات الصادره عن الوزاره او الجهات ذات العلاقه. ٢. يجب ان تتم عمليه اتلاف المنتجات الزراعيه المعيبه وفق الاجراءات الوارده في اللاتحه. الماده السابعه والاربعون: يحظر تداول اي نوع او صنف من الثروه النباتيه او زراعته او نقله في اي من الحالات الاتيه: ١. ان يكون النوع او الصنف يسبب ضررا عليالنظام الزراعي والتنوع الايجابي في المملكه. ٢. ان يكون النوع او الصنف يسبب امراضا او ان يكون ناقلا للافات والامراض او الحشرات التي تسبب ضررا بالنظام الزراعي. ٣. ان يكون النوع او الصنف نباتا غازيا يستوطن بالبييه المحليه وينafs النباتات المحليه المتاقلمه. ٤. ان يكون النوع او الصنف ساما او مخدرا او يسبي ضرا للانسان او غير ملكتم للنظام الزراعي. وënجع الوزاره قايمه بانواع واصناف الثروه النباتيه المحظور تداولها او زراعتها او نقلها وتحدثها دوريا. الصفحه ٩٩ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الثامنه والاربعون: يجب ان تكون اساليب صاد وتداول منتجات المنتشات الزراعيه طبقا لما ياتي: ١. ان تتم بطريقه تتناسب مع نوع المنتج وان تكون المعدات والحاويات والاوعيه المستخدمه نظيفه تفاديا لتلوث المنتج او تلفه. ٢. ان تكون العبوات والادوات والمعدات المستخدمه مصنوعه حسب المواصفات القياسيه المحدده لذلك. الصفحه ٤٥ من وزاره البييه والمواهب والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الفصل الثاني: الممارسات الزراعيه الجيده الماده التاسعه والاربعون: تتولي الوزاره في مجال نشاط الممارسات الزراعيه الجيده، ما ياتي: ١. الاشراف علي الممارسات الزراعيه واصدار التراخيص اللازمه بها الشان وفقا للمعابير الوارده في دليل المعابير ونقط التحكم للممارسات الزراعيه الجيده الذي تصدره الوزاره. ٢. تطبيق الممارسات الزراعيه الجيده علي جميع انواع نشاط القطاع الزراعي، ووضع الاليه المناسبه ل. . متابعه نشاط الممارسات الزراعيه الجيده، ولها القيام بجولات ميدانيه تفتيشيه علي جميع المنشات الزراعيه، والتاكد من التزام اصحابها بالشروط والمعابير اللازمه. ٢. تحديد متطلبات الملصقات وبيانات بطاقه المنتج الحاصل علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده. ٥. اصدار التراخيص اللازمه لجوات التوثيق وذلك وفق الشروط والمعابير التي تجعها الوزاره، وتتولي جهات التوثيق المرخصه مهمات التوثيق لمجالات الممارسات الزراعيه الجيده للمزارع. ٦. وضع الاشتراطات المتعلقه باعتماد المؤهلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصه للقيام بجميع انواع النشاط المتعلقه بال ممارسات الزراعيه الجيده. الماده الخمسون: يكون الحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده وفق الاتي: ١. يقدم مالك ودرجه الانتاج او من ينوب عنه عند الرغبه في الحصول علي الشهاده طلبا الي الزاره او من تفوضاء، ويلاتزم مقدم الطلب بتقدمي المستندات اللازمه والوفاء بالبيانات الوارده في الطلب واتباع جميع معابير الممارسات الزراعيه الجيده. ٢. تعمل الوزاره علي دراسه الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبه، وفي حال عدم المطابقه يرفض الطلب، اما في حال قبوله فتنم زياره وحده الانتاج من قبل المختصين لتنطبيق المعابير ونقاط التحكم، ويلتزم مالك وحده الانتاج خلال فتره ما بعد زياره التاهيل بتطبيق جميع المعابير ونقاط التحكم الاساسيه. ٢. تمنح وحده الانتاج شعار الممارسات الزراعيه الجيده بعد التحقق من الالتزام بالمعابير المطلوبه، علي ان تكون حالجه الشعار سنه قابله للتجديد. الصفحه ١١ من وزاره البييه والقياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الحاديه والخدمون: فيما يتصل بشهاده الممارسات الزراعيه الجيده يتبع ما ياتي: ١. علي جهات التوثيق الزراعي ان تقدم الشهاده عن اي منتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال انواع النشاط الوارده في اللايحه، علي ان تقدم هذه الشهاده علي الاقل تعريفا بالمنتج وتحديد نوع وكميه المنتجات بالاضافه الي مده صلاحيتها. ٢. يجب ان يكون المنتج مصدoby بشهاده صادره من الوزاره او جهات التوثيق في بلد المنشا، والتي تؤكد ان المنتج مستوف للشروط المنصوص عليها في اللايحه. الماده الثانيه والخمسون: تتولي الوزاره اصدار التراخيص لجهه التوثيق الزراعي وفقا للضوابط الاتيه: ١. ان تقدم جهه التوثيق ضمانات كافيه تدل علي تحقق الموضوعيه والنزاهه دليها، ويكون لديها الموظفون الم奾لون والموارد اللازمه لتنفيذ مهامها. ٢. ان يكون لجهه التوثيق مقر دايم او ممثل مقيم في المملكه. ٣. ان تقدم جهه التوثيق المستندات الداله علي ان ديها الخبره الرقابيه والتجهيزات والبني التحتيه المطلوبه. ٤. ان تكون جهه التوثيق معتمده وفق دليل المنظمه الدوليه للمعابير رقم (170-70) للمتطلبات العامه لجهات تشغيل انظمه اصدار الشهادات للمنتج او الانظمه التي تعادلها. ٥. ان تقدم جهه التوثيق وصفا تفصيليا لاجراءات وتدايير الرقابه التي ستقوم بها علي المنتجين، والاجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات. ٦. ان تلتزم جهه التوثيق بتطبيق اجراءات الرقابه علي المنتجين الذين سيخضعون لمراقبتها. الماده الثالثه والخمسون: تتولي الوزاره وضح الاشتراطات المتعلقه باعتماد المؤهلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصه للقيام بجميع انواع النشاط المتعلقه بالمعراست الزراعيه الجيده. الصفحه ٢٤ من وزاره البييه واللمياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture الماده الرابعه والخدمسون: تلتزم جه التوثيق الزراعي بما ياتي: ١. الاحتفاظ بقايمه محدثه تتضمن اسماء المنتجين المسجلين لديها وعناوينهم، ويجب ان تكون هذه القايمه متاحه لدي الاطراف المعنيه. ٢. ابلاغ الوزاره عن نتايج عمليات المراقبه التي تقوم بها بانتظام او حسب طلب الوزاره، واذا كانت نتايج عمليات المراقبه تبين عدم الامتثال او تشير الي احتمال عدم الامتثال تقوم جهه التوثيق علي الفور ابلاغ الوزاره. وللوزاره عند الضروره ان تعين او تحدد قواعد الاجراءات المتبعه في تقدم التفاصيل المتعلقه بال معلومات المطلوبه التي يتم تضمينها في البلاع. ٢. تزويد الوزاره خلال مده اقصاها نهايه شهر فيارير من كل عام بقايمه المنجين الذين كانوا تحت رقابتها حتي نهايه شهر ديسمبر من العام السابق، وتقرير موجز لجميع انواع نشاط ا …(130,283 more chars)