moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي ضد المدعي عليه وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: [صفتي وكيل ناظر وصيه (...) بموجب صك اقامه النظاره المنفرده برقم ((...)) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٧ه وبموجب صك اثبات الوصيه رقم ((...)) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٧ه قمت برفع الدعوي لمطالبته المدعي عليها (شركه (...)للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) - ذات راس مال (٥٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي) بتسليم وتسجيل ملكيه حصص في الشركه لصالح الوصيه باسم وصيه (...) منذ تاريخ الوفاه ٢١/٠٥/١٤١٧ه تم نشوء الحق و بمقدار ثلث حصص الشركه، حيث ان الموصي -رحمه ﷲ- ترك اموالا ومن ضمن امواله هذه الشركه المدعي عليها قد اوصي بثلثها في سبيل ﷲ، الطلبات: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه بتسليم وتسجيل ملكيه حصص بمقدار الثلث من حصص الشركه لصالح وصيه (...) -رحمه ﷲ -، ٢- تسليم المنافع وصافي الارباح والمكاسب التي حققتها الشركه من تاريخ الوفاه ١٤١٧ ه حتي تاريخ اقامه الدعوي واستخراجها لصالح الوصيه تنفيذا لها حسب ما وصي الموصي -رحمه ﷲ -، ٣- طلب اطلاع علي مستندات الشركه]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه عقدت لها جلسه تحضيريه، ثم جلسه مرافعه جري فيها سؤال المدعي عليها عن الدعوي فانكرت صحتها بالجمله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن البينه المثبته لصحه ما يدعيه فاحال الدايره علي المستندات المرفقه في صحيفه الدعوي ثم جري من الدايره الاطلاع علي تلك المستندات وهي: اولا: صك حصر ورثه (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤١٧ه، ثانيا: صك اقامه الناظر المنفرد الصادر من الدواير الانهاييه بالمحكمه العامه بمحافظه (...)رقم ((...)) وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه، ثالثا: صك اثبات وصيه الصادر من الدواير الانهاييه بالمحكمه العامه بمحافظه (...)رقم ((...)) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٧ه، رابعا: مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها، وبعد تامل ما جاء في تلك المستندات، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للفصل في الدعوي والنطق بالحكم فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات ملكيه الوقف لثلث حصص الشركه المدعي عليها، ولان المدعي عليها انكرت صحه دعوي المدعي، ولان المدعي قد احال الدايره علي المستندات المدرجه في صحيفه الدعوي علي انها بيناته علي صحه ما يدعيه، ولان الدايره بعد اطلاعها علي تلك المستندات ودراستها وتامل ما فيها لم تجدها مثبته لصحه ما يدعيه المدعي، الامر الذي يجعل الدعوي الماثله خاليه من البينه، ولعموم قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، ولانه لا يمكن توجيه يمين الانكار للمدعي عليها لكونها شخصيه اعتباريه وفقا للماده (الثالثه والثلاثين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي اثبات ملكيه الوقف لثلث حصص الشركه المدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف-المدعي- اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (١٠٨٠٩٧) والمقدمه من المستانف (المدعي اصاله) المؤرخه في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٢ه، وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه بجلسه هذا اليوم الخميس الموافق ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٣ه لما يلي من اسباب: (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه والمعممه برقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤١ه تنص علي انه : (( يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام …)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين … )) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (( اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.