ncar · regulation · processed · 85 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1490ه ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 3/19799ج )في 89/10/12ه المرفوعه من معالي وزير العمل والشيون الاجتماعيه بخطابه رقم (967/1/1 )في 89/9/23 ه المتضمن ان الماده (177) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21 )وتاريخ 89/9/6 ه نصت علي ان (يصدر مجلس الوزراء لايحه بالمرافعات واجراءات التوفيق والمصالحه امام اللجان الابتداييه واللجنه العليا) وتنفيذا لهذا النص يرفع معاليه مشروع اللايحه المذكوره متضمنه الاحكام الاصوليه الوارده في النظام كما تضمنت احكام اصوليه اخري متتمه ومكمله. وبعد اطلاعه علي توصيه لجنه الانظمه رقم (83) في 89/11/19 ه يقرر: الموافقه علي مشروع اللايحه الخاصه بالمرافعات واجراءات التوفيق والمصالحه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر،،، رييس مجلس الوزراء لايحه بالمرافعات وباجراءات المصالحه والتحكيم امام اللجان الابتداييه واللجنه العليا اولا: احكام انتقاليه وعامه الماده (1) تسري احكام هذه اللايحه علي ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي، او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها. الماده( 2) لا يقبل اي طلب، او دفع، لا يكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه. الماده( 3) ينتصب احد الورثه خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في الدعاوي التي تقام علي الميت او له. الماده (4) لا يجوز لاي لجنه من اللجان المنصوص عليها في هذه اللايحه ان تمتنع عن اصدار قرارها بحجه عدم وجود نص في نظام العمل يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحاله ان تستعين بمبادي الشريعه الاسلاميه والقواعد المحليه وما استقرت عليه السوابق القضاييه، ومبادي الحق والعرف وقواعد العداله. الماده (5) لا يجوز لاي من الطرفين المتنازعين اثاره النزاع الذي صدر قرار قطعي بشانه من احدي اللجان المنصوص عليها في هذه اللايحه مره ثانيه. الماده (6) لا يجوز النظر في ايه شكوي امام اي لجنه عن المخالفات التي تقع ضد احكام نظام العمل او اللوايح والقرارات والاوامر الصادره بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفه، ولا يجوز النظر في ايه دعوي او مطالبه متعلقه باي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في ايه دعوي او مطالبه متعلقه باي حق من الحقوق المنصوص عليها في اي نظام سابق بعد مضي سنه كامله من تاريخ العمل بنظام العمل. الماده (7) يجب علي اللجنه، في جميع الاحوال، التثبت من توافر الاهليه او من صحه التمثيل او الاذن. الماده (8) اذا نص النظام علي ميعاد لتقديم طعن، او القيام باجراء يحصل بالتبليغ، يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم. الماده(9) تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللايحه بالتقويم الهجري، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. الماده( 10) يعتبر الشهر في تنفيذ احكام هذه اللايحه ثلاثين يوما، الا اذا نص علي خلاف ذلك. الماده (11) اللغه العربيه هي الواجبه الاستعمال بالنسبه لجميع المقررات والسجلات والاضبارات والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في نظام العمل او في اي قرار او امر صادر تطبيقا لاحكامه، وفي حاله استعمال صاحب العمل لغه اجنبيه الي جانب اللغه العربيه يعتبر النص العربي معتمدا دوما. الماده (12) ثانيا: اجراءات التبليغ يجب ان يشتمل محضر التبليغ علي البيانات الاتيه: ا- تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التي حصل فيها التبليغ. ب - اسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته، وموطنه، او اسم من يمثله ولقبه وموطنه. ج- اسم اللجنه التي يجري التبليغ بامرها. د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ، فاخر موطن كان له. ه- اسم من سلمت ا ليه صوره الورقه وتوقيعه علي الاصل او اثبات امتناعه عن التوقيع وسببه. و- توقيع القايم بالتبليغ علي كل من الاصل والصوره. الماده (13) كل تبليغ يكون بواسطه موظفي مكاتب العمل او موظفي البريد، فان لم يمكن فبواسطه الشرطه. الماده (14) اذا لم يوجد المطلوب تبليغه في موطنه فتسلم الورقه الي وكيله او مستخدمه (بفتح الدال) او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوه والاخوات ممن يدل ظاهرهم علي انهم اتموا الثامنه عشره من عمرهم، علي الا تكون مصلحه المطلوب تبليغه متعارضه مع مصلحتهم. الماده (15) تسلم الاوراق المطلوب تبليغها علي الوجه الاتي: ا- فيما يتعلق بالاشخاص العامين للنايب عنها نظاما. ب- فيما يتعلق بالشركات التجاريه في مركز اداره الشركه، لرييس مجلس الاداره، او للمدير، او لاحد الشركاء، فان لم يكن للشركه مركز اداره تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه. ج- فيما يتعلق بالشركات المدنيه والجمعيات والمؤسسات وساير الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه، تسلم الاوراق في مركز ادارتها، للنايب عنها. الماده (16) علي صاحب العمل ان يخطر مكتب العمل المختص كتابيا، في حاله تغيير شخص المدير المسؤول باسم المدير الجديد، وذلك خلال سبعه ايام من تولي الاخير عمله، واذا لم يوجد شخص معين كمدير مسؤول للمؤسسه او اذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله، فان من يقوم فعلا باعمال المدير او صاحب العمل نفسه يعتبر مديرا مسؤولا للمؤسسه فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذه اللايحه. الماده (17) يتم التبليغ بالبريد، بتسليم الرساله او بالامتناع عن تسلمها، ويعتبر علم الوصول حجه علي ذلك. الماده (18) اذا كان التبليغ موجها لشخص مقيم في بلد اجنبي، يجري تبليغه برساله مسجله، او بمقتضي الاجراءات الرسميه. الماده (19) اذا كان مكان التبليغ خارج منطقه اللجنه ترسل الاوراق التي يراد تبليغها من رييس هذه اللجنه الي رييس اللجنه الذي يطلب التبليغ في منطقته. الماده (20) يحق للخصوم ووكلايهم الاطلاع علي ملف الدعوي في ديوان اللجنه. الماده (21) اذا قدم الخصم ورقه او مستندا للاستبدال به في الدعوي، فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وبعد ان تحفظ صوره مصدقه عنه في ملف الدعوي. الماده (22) يحق للخصم او وكيله ان يحصل علي صوره مصدقه عن القرار الصادر في القضيه. ثالثا: اجراءات المحاكمه الماده (23) ترفع الدعوي الي اللجنه الابتداييه لتسويه الخلافات التي يقع مكان العمل في مقرها او في دايره اختصاصها وذلك باستدعاء يتضمن الاتي: ا- اسم كل من المدعي والمدعي عليه ولقبه ومهنته وموطنه. ب - بيان موضوع الدعوي وتحديد مطالب المدعي. ج- ذكر البيانات والادله التي يستند اليها المدعي في تاييد دعواه. الماده (24) يعين الرييس جلسه المحاكمه ويدعو الخصم لحضورها. الماده( 25) ميعاد الحضور ثلاثه ايام علي الاقل. الماده (26) تنظر الدعوي علي وجه الاستعجال، ويجوز للجنه الحكم علي من خسر الدعوي بان يدفع الي الطرف الاخر كل ما تكبده من نفقات او بعضه، اذا طلب ذلك هذا الاخير. الماده (27) علي الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. الماده (28) يجوز ان يعطي التوكيل في الجلسه بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل او يختمه بختامه او بصمه ابهامه. الماده (29) بمجرد صدور التوكيل عن احد الخصوم، يكون موطن وكيله الذي باشر الدعوي معتبرا في تبليغ الاوراق- اللازمه لسير الدعوي، في درجه التقاضي الموكل فيها. الماده (30) اذا لم يحضر المدعي عليه الجلسه الاولي، اجلت القضيه الي جلسه ثانيه وابلغ ميعادها. الماده (31) يجب ان تتضمن المذكره الثانيه التي تبلغ الي المدعي او المدعي عليه، اخطارا بان الحكم الذي سيصدر يعتبر بحقه وجاهيا. الماده (32) لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق احد الخصوم الا بعد انقضاء ساعه علي الاقل علي الميعاد المعين للجلسه. الماده (33) لا تسر اثار التخلف الا علي المتخلف الذي لم يبعث بمعذره مشروعه قبل ميعاد الجلسه. الماده (34) يعود الي اللجنه تقدير المعذره، وفي حال قبولها، تقرر تاجيل الجلسه وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسه مجددا. الماده (35) ياذن الرييس في الكلام للمدعي او وكيله اولا ثم ياذن في الكلام للمدعي عليه. الماده (36) اذا حضر المدعي عليه فعليه ان يجيب علي الدعوي واذا سكت او تخلف عن الحضور دون معذره، فيجوز للجنه ان تتخذ من سكوته او تخلفه مسوغا للحكم بدعوي المدعي. الماده (37) ضبط الجلسه وادارتها منوطان بالرييس الذي يتولي توجيه الاسيله الي الخصوم والشهود، وللاعضاء ان يستاذنوه في توجيه ما يريدون من الاسيله. الماده (38) يجب علي الخصوم ان يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم مره واحده. الماده (39) اذا اتفق الخصوم علي التداعي امام لجنه غير اللجنه المرفوعه اليها الدعوي، قررت هذه اللجنه، احاله الدعوي الي اللجنه التي اتفقوا عليها. الماده (40) للخصم ان يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويقدم الطلب باستدعاء ويبلغ من يطلب ادخاله بصوره الطلب ويدعي للمحاكمه. الماده (41) للخصوم ان يتفقوا علي وقف الدعوي مده لا تزيد علي السته شهور. الماده( 42) ينقطع سير الخصومه حكما بوفاه احد الخصوم او بفقده اهليه الخصومه او بزوال الصفه الا اذا كانت الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، وتعتبر مهياه للحكم في موضوعها، متي كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختاميه قبل الوفاه او فقد الاهليه او زوال الصفه. الماده (43) تستانف الدعوي سيرها بناء علي طلب احد ذوي العلاقه بتبليغ مذكره الدعوي الي من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته او زالت صفته. الماده (44) للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به بصله لا تقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. الماده (45) للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه: ا- طلب المقاصه القضاييه. ب - اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيده لمصلحه المدعي عليه. الماده (46) يكون للجنه الناظره في القضيه ان تقرر وقف الدعوي، كلما رات تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف تستانف الدعوي بقوه النظام سيرها من النقطه التي وقفت عندها. الماده( 47) يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به ويترتب علي التنازل عن الحق سقوطه. الماده( 48) تكون المداوله في القرارات بين الاعضاء مجتمعين سريه. الماده (49) تصدر اللجنه الابتداييه قراراتها باغلبيه اراء اعضايها ويجب ان تكون القرارات مسببه وموقعه من جميع الاعضاء علي ان يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته. الماده (50) اذا صدر القرار بالاكثريه، فعلي الاقليه ان تدون اسباب مخالفتها علي محضر الدعوي، ولا يثبت هذا الراي في نسخه القرار الاصليه ولا ينطبق به، ويجب في جميع الاحوال ان ينص في القرار علي صدوره بالاكثريه او بالاجماع. الماده (51) يجب ان تكون القرارات مشتمله علي الاسباب التي بنيت عليها، والرد علي جميع الدفوع التي اثارها الخصم. الماده (52) تتولي اللجنه التي اصدرت القرار تصحيح ما يقع فيه من اخطاء ماديه، كتابيه او حسابيه بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم. الماده (53) يدون هذا التصحيح علي نسخه القرار الاصليه ويوقع من الرييس والاعضاء. الماده( 54) يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت اللجنه التي اصدرته حقها المنصوص عليه في الماده السابقه. الماده (55) يجوز للخصوم ان يطلبوا الي الجهه التي اصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. الماده (56) القرار الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للقرار الذي يفسره. رابعا: اختصاصات اللجنه الابتداييه الماده(57) تختص اللجنه الابتداييه في: اولا: بالفصل نهاييا بما يلي: ا- خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثه الاف ريال. ب - الخلافات المتعلقه بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال. ج - الخلافات المتعلقه بتوقيع الغرامات او بطلب الاعفاء منها. ثانيا: بالفصل ابتداييا فيما يلي: ا - خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثه الاف ريال. ب - خلافات التعويض عن اصابات العمل ايا كانت قيمتها. ج - خلافات الفصل عن العمل. الماده (58) للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب الي مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقه محل عمله خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اختاره بذلك بخطاب مسجل او بايه وسيله تثبت التسليم وعلي مدير مكتب العمل المختص ان يقوم فور تقديم الطلب اليه باتخاذ الاجراءات اللازمه لتسويه النزاع وديا، فاذا لم تتم التسويه تعين عليه ان يحيل الطلب خلال مده لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه الي اللجنه المختصه التي تقع في منطقه محل العمال، وتكون الاحاله مشفوعه بمذكره من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لانهاء النزاع. وعلي رييس اللجنه ان يقوم في ظروف ثلاثه ايام من تاريخ احاله الطلب اليه بتجديد جلسه للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الاحاله ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسه ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويرفق بكل اخطار صوره من مذكره مكتب العمل، ويكون الاخطار بخطاب مسجل او بايه طريقه تثبت التسلم. وعلي اللجنه ان تفصل بصفه مستعجله في طلب وقف التنفيذ في مده لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اول جلسه، ويكون قرارها في هذا الشان نهاييا ويحدد في هذا القرار موعد جلسه للنظر في اصل الموضوع خلال الاسبوع التالي لصدور القرار فاذا امرت بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته ان يؤدي الي العامل فورا مبلغا يعادل اجره من تاريخ فصله. ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ صدوره ان يعيد العامل الي عمله مع دفع اجوره المتاخره ويعتبر النزاع منتهيا ويثبت ذلك بمحضر امام رييس اللجنه يوقع عليه صاحب العمل والعامل، ويصدق عليه رييس اللجنه، ويكون لهذا المحضر حجيه القرارات التي تصدرها اللجنه. فاذا انقضت هذه المده دون حصول ايه تسويه تعين علي اللجنه الفصل في اصل الموضوع خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ. ويجوز للجنه اذا رات ان فصل العامل كان بغير سبب مشروع ان تحكم باعادته الي عمله مع دفع اجوره المتاخره او بدفع حقوقه النظاميه وما يستحقه من تعويض عما لحقه من اضرار، ويقع علي صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشان ابتداييا. ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع اذا اثبت انه جاء لاحقا لمطالبه العامل صاحب العمل بحقوق مشروعه له، ولم يثبت ان هناك سببا مشروعا اخر للفصل. ويتعين في هذه الحاله الزام صاحب العمل باعاده العمل الي عمله مع دفع اجوره من تاريخ فصله حتي اعادته الي العمل واعتبار خدماته متصله. كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع اذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الاوامر الصادره بنقله من مكان عمله الاصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف، يقتضيه العمل او كان من شانه الحاق ضرر جسيم بالعامل. ويتعين في هذه الحاله ايضا الزام صاحب العمل باعاده العامل الي عمله في مكانه الاصلي مع دفع اجوره المتاخره من تاريخ فصله حتي اعادته الي العمل واعتبار خدماته متصله. ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله اذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مده الخمسه عشر يوما المحدده مع دعم الاخلال بحقه في المطالبه بحقوقه النظاميه الاخري خلال مده السنه المحدده في الماده (6) من هذه اللايحه. خامسا: اختصاصات اللجنه العليا الماده (59) تختص اللجنه العليا بالفصل نهاييا وبالدرجه القطعيه في جميع الخلافات التي ترفع للاستيناف امامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لاحكامه. الماده (60) تصدر اللجنه العليا واللجان الابتداييه قراراتها باغلبيه اراء اعضايها، ويجب ان تكون القرارات مسببه وموقعه من جميع الاعضاء، علي ان يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته. الماده (61) كل لجنه من اللجان، سواء منها الابتداييه او العليا، لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقه بعقود العمل، ولها احضار اي شخص لاستجوابه او انتداب احد اعضايها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الالتزام بتقديم المستندات او الادله واتخاذ غير ذلك من الاجراءات التي تقرها. وللجنه حق الدخول في اي مكان تشغله المؤسسه من اجل اجراء التحقيق المطلوب وفق احكام نظام العمل. سادسا: شروط الاستيناف الماده (62) اذا رغب احد طرفي النزاع استيناف القرار الصادر من اللجنه الابتداييه فعليه ان يقدم طلب الاستيناف الي اللجنه العليا مباشره او عن طريق اللجنه الابتداييه التي اصدرت الحكم او عن طريق احد مكاتب العمل، خلال ثلاثين يوما من تبليغه صوره القرار الراغب في استينافه. الماده (63) يحدد رييس اللجنه العليا موعدا للنظر في القضيه المستانفه امامه، خلال خمسه عشر يوما من تسجيل عريضه الاستيناف في قلم اللجنه، وعلي اللجنه ان تصدر قرارها في النزاع المستانف امامها علي وجه السرعه وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اول جلسه. الماده (64) يرفع الاستيناف باستدعاء يقدم الي اللجنه العليا ويجب ان يشتمل علي بيان القرار المستانف، واسباب الاستيناف. الماده (65) ينشر استيناف الدعوي امام اللجنه العليا بالنسبه للمسايل المستانفه. الماده (66) لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف. الماده (67) لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها القرار المستانف. الماده (68) اذا تخلف المستانف او المستانف عليه في الجلسه الاولي، اجلت القضيه الي جلسه ثانيه، وابلغ الطرف المتغيب بميعادها فان لم يحضرها ايضا، صير الي الفصل في موضوع الاستيناف بناء علي طلب الطرف الاخر. الماده (69) اذا غاب الطرفان عن الجلسه يصار الي شطب القضيه. الماده (70) يترتب علي استيناف القرار امام اللجنه العليا وقف تنفيذه. الماده (71) تنظر اللجنه العليا في الشروط الشكليه وفيما اذا كان الطعن بطريق الاستيناف صادرا عمن يملكه. الماده (72) اذا وجدت اللجنه العليا ان منطوق القرار موضوع الاستيناف موافق للنظام بحسب النتيجه رفضت الطعن. الماده (73) اذا قبلت اللجنه العليا الطعن نقضت القرار المطعون فيه كلا او بعضا، وقضت في الموضوع. الماده (74) لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعي به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه، ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك. الماده (75) اذا لم يستانف قرار اللجنه الابتداييه خلال مده ثلاثين يوما اصبح نهاييا واجب التنفيذ، وتعتبر قرارات اللجنه العليا واجبه التنفيذ فور تبليغها الي الاطراف المعنيين، وتعتبر المصالحه ملزمه لطرفي النزاع فور تسجيلها لدي احدي اللجان المختصه. سابعا: المصالحه والتحكيم الماده (76) يحق في جميع الاحوال للفريقين المتنازعين ان يعينا بالتراضي محكما واحدا عن الفريقين، او محكما واحد او اكثر عن كل فريق ليفصل المحكم او المحكمون في الخلاف وذلك عوضا عن اللجان المنصوص عليها في هذه اللايحه. فاذا لم يتفقوا علي انتخاب وازع وجب علي رييس اللجنه الابتداييه التي يقع مقر العمل في دايرتها تعيين الوازع المذكور وذلك ان لم يسبق صك التحكيم الي تعيين هذا الوازع. ويجب ان يبين صك التحكيم المدد والاصول الواجب اتباعها من اجل الفصل في الخلاف. ويكون حكم المحكمين ابتداييا قابلا للاستيناف امام اللجنه العليا ضمن المدد والمهل والاصول المنصوص عليها لاستيناف الاحكام امام هذه اللجنه، الا اذا نص صراحه في صك التحكيم ان حكم المحكمين قطعي، ويكون حكمهم مبرما، ويجب ان تودع صوره عن صك التحكيم لدي ديوان اللجنه الابتداييه المختصه في المنطقه، كما يجب ان يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنه خلال مده اسبوع من صدوره. الماده (77) تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنه الابتداييه المختصه في المنطقه، وبعد اعطايها صيغه التنفيذ من قبل رييس هذه اللجنه.