moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٣٩٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: بالوكاله عن (...) بصفته مدير شركه (...) ارفع الي انظار فضيلتكم بان وقايع الدعوي الماثله تتخلص في ان المدعي عليها شركه (...) كانت قد اقامت دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد موكلتي المذكوره لمطالبتها بالتعويض عن الاعتداء علي براءه اختراع بمبلغ (١٥٩ر٣٣٠ر١٢٥) ريال وصدر الحكم رقم (٤٣٧٦٢٢١٧٢) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ه (مستند ١) من دايرتكم الموقره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وتم تاييد ذلك الحكم بحكم محكمه الاستيناف رقم (٤٣٧٦٢٢١٧٢) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ه (مستند ٢) وقد لحق موكلي ضررا ماليا عن هذ الدعوي تمثل في اتعاب المحاماه التي الجاته الدعوي الي دفعها ومقدارها (٤٥٠ر٣٢٧) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وخمسون ريال، ولان المدعي عليها كانت تعلم علم اليقين بعدم احقيتها في الدعوي مما جعلها في حكم المعتدي وبالتالي فانها تكون ضامنه لما ترتب علي دعواها من اضرار لانها المتسببه فيها، وحيث انها تعسفت في استعمال حق التقاضي دون سبب صحيح مما يجعلها ظالمه وقد اشار سماحه الشيخ/ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – في فتاواه ورسايله في اكثر من موضع بانه يلزم الظالم بالتعويض عما تسبب فيه بظلمه لانه في حاله عدم تضمينه فوات لمصلحه المجتمع في الحمايه من الظلم خاصه ان المدعي عليها كانت سييه النيه لعلمها بان حقها لدي جهه اخري، وهذا قصد غير سليم، لذلك الطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه التي تسببت فيها حيث الجات موكلتي الي الاستعانه بمحامي للدفاع عنها وهذه الاتعاب وفقا لما ورد بعقد المحامي بمبلغ وقدره (٢٥٠ر٣٢٧) ريال والتي استلمها (مرفق صوره) وفقكم الله وسدد علي طريق الخير خطاكم ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه طلب تعديل صفه المدعي؛ لتكون دعواه مقامه بصفته مديرا للشركه، لا بصفته الشخصيه، ثم قدم لايحه دعواه المرصوده بعاليه، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي، حيث ان الطلب يخص الشركه التي هو مدير بها الا انه اقام هذه الدعوي باسمه الشخصي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي من تعديل صفه المدعي لتكون الدعوي مقامه بصفته مدير الشركه؛ حيث انه لابد من اقامه الدعوي باسم الشركه؛ لكون المطالبه تخصها هي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي الماثله؛ لانعدام صفه المدعي فيها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.