moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٥٧١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه مقاوله من الباطن ونشا بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه فسخ عقد مشروع السعد من قبل المدعي عليه ولا زالت لديه معدات والات المدعي ويقوم باستخدامها، اطلب الخروج علي (استخدام المدعي عليه للمعدات والالات بدون اذن) واثبات الحاله في الوقت الحالي واختصر المدعي طلبه اثبات الحاله التي اخشي فواتها. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي مع تبلغهم عبر النظام. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع، ولما كان المدعي يهدف لاثبات الحاله التي يخشي فواتها، وبما ان المدعي تخلف عن حضور الجلسه بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي الماده الرابعه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمه بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.