tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-06-24 document_type=ruling entity=document_number:ef70b5ca-814a-469b-9d46-372d08512351 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1992 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (…) الطبي سجل تجاري (…) 
ضد/مؤسسه (…) لصاحبها (…) غير ذلك (…) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (…) سعودي الجنسيه ، ويحمل هويه وطنيه رقم: (…)، بموجب الوكاله رقم: (…)، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم عقد اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد بضاعه من (...) للمدعيه، وقامت المدعيه بدفع مبلغ (485،896) ريالا، علي عده دفعات، الا ان المدعي عليه اخل بالتعاقد وتاخر في التوريد لمده تقارب (120) يوما، وقد نص العقد علي انه في حال تاخر البضاعه علي المورد دفع مبلغ (2.000) ريال عن كل يوم تاخير، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع قيمه غرامه التاخير وقدرها: (380،000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 24/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (…) سعودي الجنسيه ، ويحمل هويه وطنيه رقم: (…)، بموجب الوكاله رقم (…) الصادره من كتابه عدل مركز (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليه ابرز مذكره ضمنها ان وكيل المدعيه قد حور الدعوي دونما ذكر التسلسل الحاصل فعلا، فتعمد ذكر امور واغفال اخري، فالتعامل المذكور تم علي عده عقود، كل دفعه من تلك الدفعات تمثل عقدا مستقلا بمده مستقله، فكيف يمكن دفع الدفعه بعد (60) يوما من الاتفاق الذي تضمن بان التوريد يكون بعد (70) يوما من العقد، والمطالبه بتسليمها خلال العشره ايام المتبقيه، والبضاعه تورد من الصين، ثم تبادل الاطراف المذكرات التي لم تخرج عن التاخير وقدره هل كان في كامل العقد ام في جزء منه، وفي جلسه 3/8/1440ه، وبعد شطب الجلسه لاكثر من مره، وقبول عذر المدعيه والغاء الشطب استنادا الي الماده (55/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبير محاسبي لبيان اجمالي مبلغ العقد واحتساب مده التاخير وبيان اجمالي غرامه التاخير علي ضوء العقد، وبعرض ذلك علي الطرفين لم يمانعا، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره قرارها بندب/ مكتب الخبير (…) محاسبون وقانونيون؛ لبيان اجمالي مبلغ العقد، واحتساب مده التاخير، وبيان اجمالي قيمه الغرامه علي ضوء العقد علي اتعاب بمبلغ وقدره (36.000) ريال تدفع من المدعيه كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وتكون مده اعداد التقرير شهرا من تاريخه، وفي جلسه 14/10/1440ه ابرز الخبير تقريره المبديي، والذي خلص فيه الي ان المستندات التي ابرزها الطرفان لم تكفي للتحقق من التاخير من عدمه، حيث انه يوجد عدد من الطلبات اللاحقه للطلب الاول، ولم يقدم عليها عقود ليتبين من خلالها التاخير، وزود وكيل المدعيه بنسخه من التقرير، واستمهل لتقديم ملاحظاته، وفي جلسه 18/11/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن ملاحظاته علي تقرير الخبير، افاد بانه ليس لديه ايه ملاحظات، وعليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للتاخير فرفض توجيهها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه غرامه التاخير وقدرها: (380،000) ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعيه لم تقم بذكر الدعوي علي الواقع، فالتعامل بين الطرفين تم علي اكثر من عقد، ولم يحصل التاخير، وذلك ان كل دفعه تعد طلبيه جديده وبمده جديده، الامر الذي انكره وكيل المدعيه، وتمسك بان التعامل كامل علي التعاقد الاول، والدايره باطلاعها علي المستندات المقدمه من طرفي النزاع رات ندب خبره محاسبيه للوقوف علي اجمالي مبلغ العقد واحتساب مده التاخير وبيان اجمالي قيمه الغرامه علي ضوء العقد علي اتعاب بمبلغ وقدره (36.000) ريال دفعت من المدعيه كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص الي ان المستندات التي ابرزها الطرفان لم تكف للتحقق من التاخير من عدمه، حيث انه يوجد عدد من الطلبات اللاحقه للطلب الاول، ولم يقدم عليها عقود ليتبين من خلالها التاخير، وحيث لم يتوصل مما سبق الي ايه بينه لمطالبه المدعيه افهمت الدايره وكيلها بان له توجيه اليمين النافيه للتاخير للمدعي عليه، عملا بحديث المصطفي -صلي ﷲ عليه واله وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، رواه البيهقي، غير انه رفض ذلك، الامر الذي تري معه الدايره عدم الكفايه في ثبوت دعوي المدعيه في تاخر المدعي عليها في تسليم البضاعه، وبالتالي لا يثبت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضايها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بعدما قصرت بينات المدعيه ورفضت توجيه اليمين للمدعي عليه، اما ما يتعلق باتعاب الخبره، وحيث دفعت اتعاب الخبره كامله من المدعيه بمبلغ (36.000) ريال، وحيث تبين خسران المدعيه لدعواها فلم يحكم بما طلبته؛ مما تمضي معه الدايره بتحمل المدعيه لاتعاب الخبره، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 459 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبي سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ويهدف وكيل المدعيه الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (380،000) ريال، مقابل قيمه غرامه تاخير، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي رفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، التي اصدرت حكمها المؤرخ في 1441/6/1ه بتاييد الحكم، فقدم المدعي التماسه هذا متضمنا وقوع غش من المدعي عليها، حيث ادعي عدم وجود تاخير، ثم عاد فذكر ان التاخير يعود لكثره طلبات المدعيه، واضاف بان المدعي عليها لم تورد البضاعه كامله، كما ان بيناته كامله ولا حاجه لليمين، كما ان الخبير المحاسبي لم يوفق في تقريره، ودفع بوجود شرط تحكيم، وبالاطلاع علي الالتماس واوراق القضيه، حددت الدايره جلسه هذا اليوم فنظرته، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
بما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وما ذكره من دفوع سبق ان ابداها اثناء نظر القضيه، واما ما ذكره من وجود غش من المدعي عليها، اذ انكرت التاخير، ثم اعترفت به وادعت ان سببه المدعي، فلم يظهر لهذه الدايره وجه الغش المذكور، واما الدفع بوجود شرط التحكيم فيلزم قبل المصير اليه الدفع به قبل الدخول في الموضوع، حسب نص الماده (11) من نظام التحكيم، وقد ارتضي الطرفان ترك هذا الشرط بالمضي في الدعوي، لا سيما مقدم الالتماس وهو المدعي، الذي قدم الدعوي في الموضوع، ولم يطلب التحكيم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس.
(منطوق الحكم) 
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سعود الرشود
عضو
عبدالعزيز بن احمد العمير
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني