moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠١٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمشاريع المدعي عليه: مؤسسه (...) للامن والسلامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمدعي، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م بثمن اجمالي قدره (٣٤,٥٣٤) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٧,٢٦٧ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد هي (٣٠) ثلاثون يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التفصيل التالي: قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث قام (بالمماطله في تنفيذ العقد وتجاوز المده المسموحه لذلك)، و خطا المدعي عليه المتمثل في (عدم الالتزام بتنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه، مما تسبب ب(استلام مبلغ الدفعه الاولي وعدم التنفيذ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو مقدار التعويض المطلوب (١٧,٢٦٧) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض باجمالي قدره (١٧,٢٦٧)ريال؛ اضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره ٢,٥٩٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٠/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا ما نصه: تم الاتفاق بين موكلتي الشركه (...) للمشاريع سجل تجاري (...) وبين المدعي عليها مؤسسه (...) للامن والسلامه سجل تجاري (...) في تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م الموافق ٢٧/١١/١٤٤٢ه علي توريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار من الحريق لمحطه (...) التابعه لموكلتي بقيمه (٣٤٥٣٤) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه واربعه وثلاثون ريالا، بحيث تكون طريقه الدفع ٥٠% عند التعميد و٣٠% بعد تركيب نظام الاطفاء و١٠% بعد تركيب نظام الانذار و١٠% بعد تسليم المشروع وتم تقديم دفعه اولي وتعميد المشروع من موكلتي بمبلغ قدره (١٧٢٦٧) سبعه عشر الفا ومايتين وسبعه وستون ريالا، بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٣٢/٥٠٠) ومده التنفيذ المتفق عليها في العقد هي ٣٠يوم عمل، وقد انقضت تلك المده كامله، وحتي هذا اليوم لم يتم تنفيذ اي عمل مما تم الاتفاق عليه بالعقد، وتم ارسال موكلتي الي المدعي عليها خطاب فسخ العقد في تاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٢م نتيجه الضرر الذي وقع علي موكلتي في عدم تنفيذ المشروع في المده المحدده و المماطله والتاخر في تنفيذ الاعمال والمطالبه باسترجاع الدفعه الاولي المقدمه ولم يتم ارجاع المبلغ حتي الان، لذا اطلب من الاتي:١-الحكم بفسخ العقد محل الدعوي.٢-رد مبلغ الدفعه الاولي وقدره (١٧٢٧٦) ريال٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٩٠) ريال، وعليه وبناء علي ما تقدم فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بان عليه تقديم مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٧/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المثبت حضوره في الجلسه الماضيه بالوكاله رقم ٤٣٦٠٣٤٦١١ ؛كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للرد علي الدعوي، فامهلته الدايره سبعه ايام للرد علي الدعوي كما امهلت وكيل المدعيه ان له ان يجيب علي الجواب المقدم من وكيل المدعي عليها، لمده سبعه ايام وايداع المذكرات عبر النظام، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٧/٣/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت استلام المشروع، بناء علي الماده رقم ٨ من العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في مضمونها بطلب وجود محضر تسليم حتي يعرف من خلاله تنفيذ العقد خلال المده المتفقه وحتي يعلم مدي اخلال المدعي عليها من عدمه فطلب مهله لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه مره اخري لعدم ظهورها في المرفقات علي ان يكون ذلك خلال عشره ايام لكلا الطرفين، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما -وبسؤال وكيل المدعيه عن محضر الاستلام افاد بانه لا يوجد محضر، وبسؤاله هل تم استلام المشروع ؟ اجاب باستلامه وبسؤاله عن جواب مذكره المدعي عليها المقدمه مؤخرا والتي جاء في مضمونها: بانه لم يتم استلام الموقع المحدد في العقد محل النزاع للعمل بعد التمديدات الاوليه، وقد تم ارسال طلب فسخ العقد من طرف واحد ولم يتم توضيح الاسباب المشروعه للمطالبه لما تقدم، وعليه طلب تقديم ما يثبت تسليم الموقع للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يكتفي بما قدم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته لم تستلم المشروع وانما قامت بالاعمال المبدييه كتمديد المواسير والاسلاك لكي يتمكن الطرف الاول (المدعيه) بانهاء اعماله فيها ومن ثم يقوم بتسليم الموقع للمدعي عليها كما تم الاتفاق عليه في العقد واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه لم يتم تسليم الموقع للتنفيذ، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تحديدا في الماده رقم ٨ والذي نصت علي وجود محضر موقع من الطرفين يبين فيه تاريخ استلام الموقع محل النزاع، ليتم احتساب المده المتفقه بين الطرفين، فذكر وكيل المدعيه بانه لا يوجد محضر لذلك، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين بحيث يتم كتابه محضر جديد باستلام الموقع وعلي المدعي عليها الالتزام بالتنفيذ بمده مماثله لما هو مدون في العقد المبرم بين الطرفين فذكر وكيل المدعي عليها بانه مستعد بالالتزام بالتنفيذ فور تسليمه للموقع؛ ثم عقب وكيل المدعيه بانه لا يستطيع ذلك حيث انه قد قامت جهه اخري بتولي الاعمال كما ذكر بانه قد طلبت المدعيه من المدعي عليها الحضور ليتم بدء العمل ولم تتجاوب لذلك، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بانه يوجد هناك مراسلات عن طريق الواتساب، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض باجمالي قدره ١٧,٢٦٧ ريال؛ اضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره ٢,٥٩٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وانه لم يتم تسليم موكلته للموقع ليتم البدء بالتنفيذ وباحتساب المده بين الطرفين، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٣٢/٥٠٠) والصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وكذلك الخطاب الصادر علي مطبوعات موكلته والتي تطلب فيه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب التاخير في تنفيذ العقد، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، واما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعيه في دعواها فان الدايره تجيب بشكل مفصل عنها: اما ما يتعلق بالعقد فان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، كما ان الدايره تجيب بان العقد التي تستند عليه المدعيه قد نص في مادته رقم (٨) علي ان: مده التنفيذ تكون من تاريخ استلام الموقع جاهز بمحضر من الطرفين، وتكون المده (٣٠) يوم عمل ، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ذلك المحضر المشار اليه في البند رقم (٨) من العقد المبرم بين الطرفين حتي يتم من خلاله معرفه من اخل بالتزام العقد، لاسيما وان المدعيه قد استندت في خطابها المرسل للمدعي عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢م، بانه يوجد مماطله وتاخر وعدم التزام بتنفيذ العقد من قبل المدعي عليها، وحيث لم تستطع المدعيه تقديم ما يثبت صحه دعواها من خلال ذلك المحضر فان الدايره تنتهي الي رفض دعواها، واما بخصوص الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢م والمشار اليه انفا، فان ذلك الخطاب لم يستند الا علي كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيده، وبما ان العرف الجاري في مثل تلك الاعمال هو وجود محاضر للتسليم ليتبين من خلالها معرفه ابتداء العمل ومعرفه ما هو منجز في الموقع من عدمه، لاسيما وان العقد قد جاء في مضمون مادته رقم (٦) علي انه يلتزم الطرف الثاني – المدعيه- بابلاغ مسؤول الطرف الاول – المدعي عليها – بجميع الاعمال المدنيه..، وهو الذي لا يمكن الا من خلال محضر بذلك، وبما ان المدعيه قد عجزت عن تقديم المحضر المشار اليه في الماده رقم (٨)، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين