gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه القيمه المضافه I (VD-331-2020) القار رقم I (V-821-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضربه - ضربه القيمه المضافه - غرامات - غرامات - الضا في تقدم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في احتساب الضربه يوجب اعاده التقييم وتوقيع الغرامه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد - ابحت الهييه بان المدعيه قد اقرت بعدم معرفتها بكيفيه تعبيه الاقرار الضريبي، وانها اخطات في البيانات المدخله، وقد اثر ذلك علي حساب الضريبه الفعليه - دلت النصوص النظاميه علي ان كل معينه مقدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا طingtا ترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما، ونس علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه اقرت بعدم علمها بالطريقه الصحيحه لتعبيه الاقرار، وحيث ان عدم الاقرار الصحيح عن الضريبه يؤدي الي تعديل الاقرار من قبل المدعي عليها: مما نتج عنه فروقات ضريبه. مؤدي ذلك: رفض الاعتبار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب المبادع (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٧٤) (٢/٤٤) (١/٤٤) (٢/٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٤٨/١١/٠٢ الماده (١٥/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٤/١١/٤ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤/١١/٤١ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد تتلض وقالع هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم (…) وبصفته صاحب المؤسسه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم بالangkه تثمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «اعترض علي الغرامه الماليه التي تم فرضها من قبل الهييه». لالاقرار المقدم عن الربع الاول، وامل الغاء الغرامه المفروضه». وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت علي النحو الاتي: «الدفع الموضوعي: فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار للربع العام ١٨٠ م: بعد عمليه اعاده تقييم اقرار المدعي، وجدت الهييه ان اجمالي ضربيه القيمه المضافه التي كان ينبغي علي المدعي الاقرار به ١٠ (١٠) بند المبعيات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وذلك بعد ان تم تعديل فواتير المبيعات بعد مقارنه التصيلات الفعليه في الحساب البنكي مع المبيعات في الاقرار (٢) بند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعي قدم الفواتير الصحيحه التي يحق له ضمها في مرحله المراجعه، ولما ان المدعي قد اقر بعدم معرفته بكيفيه تعبيه الاقرار الضريبي، وانه اخطا في البيانات المدخله، ولما ان الخطا في الاقرار اثر علي حساب الضربه الفعليه التي ينبغي علي المدعي الاقرار بها; وعليه فقد تم فرض غرامه تقديم اقرار خاطي بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي انه: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستعقه عليه، ونتعي ذلك خطا في احساب مبلغ الطريقه اقص من «المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضربيه المختسبه والмеستقه». وفيمما يتعلق بغرامه التاخر في سداد ضربه القيمه المضافه لاقرار الابع الاول لعام ١٨٠ م، نتج عن تعديل الهييه لاقرار المديي للفتره المذكوره اعلاه وجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه، التي لم تسدد في الميعاد النظامي؛ وبنا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الاللغه للفتره الضربيه محل الاعتراض; وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه الضريبه غير المساعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر ددсوعي. وفيمنا يتعلق بغرامه التاخر في سداد ضريبه القيمه المضافه لاقرار الابع الاول لعام ١٨٠ م، نتج عن تعديل الهييه لاقرار المدمي للفتره المذكوره اعلاه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، التي لم تسدد في الميعاد النظامي؛ وبنا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الاللغه للفتره الضريبه محل الاعتراض؛ وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه غير المساعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر دد الدعوي. وفي يوم ٦٠١/٠٥ اذين ١٤٤١١ ه الموافق ٢٠٢٠٠ اrafق ٢٠٢٠٠ 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته صاحب المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (…) ومشاركه (…) مثل المدعي عليها هويه وطنيه رقم (…) وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه، خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، تمشك كل طرف بطلباته، واضاف المدعي ان لديه مستندات ومذكره عن دعواه، ويرغب في شرحها للدايره، وحينها طلبت منه الدايره ان يفقدم جميع ما لدي من اسباب وطلبات ومستندات، وان يرفقها في موقع الامانه العامه للجان بموجب المرسوم الملكي رقم (م٢١٣) يتباه تالعتزاح في لمعيه التخلفات والارخز في تاريخ ١٨٥٠٧/٧١٠٨ م، وحبت النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه ذلك (٢٠) يموها من تاريخ الاخطار به، وحبت ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨٥٠٧/٨١٠٥ م، وقدمت اعتراهها بتاريخ ٢٠١٠٨ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده ال نظاميه الممنوع عليها، مستوفيه اعضها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م شكل. العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤١٤ ه علي انه: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه، والمتمثل في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الفروقات الضريبيه بحسب التقييم النهايي: حيث اصدرت المدعي عليها فاتوره سداد برقم (…) تحتوي علي مبلغ الضريبه المستحق الواجب توريده للمدعي عليها، وحيث ان المدعيه اقرت بعدم علما بالطريقه الصحيه لتعييه الا قرار، وعليه تري الداره حصه اجراء المدعي عليه في فرض غرامه التاخر في السداد ورفض طلب المدعي، حيث انه لا يعتد بالخطام. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الPZR وبناه علي ما تقدم، وعمل باحكام التفافيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التفيذيه، وquadeعمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - رد العوي المقامه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، يقدق القرار نهاييا واجب النفاذ وفق لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره يوم الاحد ١٤٤١/٣٠١ هموافق ٢٠٢٠/١٠١ موعا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.