moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439164134 لعام 1443 ه المدعي: شركه القحطاني للاليات والمعدات المدعي عليه: شركه ابنيه السحب المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي اعاده جدوله المبلغ المتبقي من اتفاقيات التاجير وهي (الاتفاقيه رقم 1 تاريخ (04/09/2014م) والاتفاقيه رقم KIA/2 تاريخ (11/05/2015م) والاتفاقيه رقم KIA/1 تاريخ (22/03/2016م) المبرمه بين المدعيه وبين المدعي عليها والتي كانت تحمل اسم (مؤسسه فوزي صالح النجراني للمقاولات) مسبقا بثمن اجمالي قدره (٦١٨,١٨٠) ست ميه وثمانيه عشر الفا ومايه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م، وقد سددت المدعي عليها من مبلغ اعاده الجدوله فقط مبلغ (107,576) ميه وسبعه الاف وخمسمايه وسته وسبعون ريالا ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١٠,٦٠٤) خمس ميه وعشره الفا وست ميه واربعه ريال، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م الي ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م. وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه تاجير رقم 1 (04/09/2014م)، والاتفاقيه رقم KIA/2 (11/05/2015م)، والاتفاقيه رقم KIA/1 (22/03/2016م)، بين المدعيه ومؤسسه فوزي صالح النجراني للمقاولات، مذيله بختم وتوقيع الطرفان. وقد توالت المرافعه بين الطرفين وعقدت الدايره عده جلسات، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/احمد عثمان بن احمد بوجليع، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (41800090)، وعن المدعي عليها حضر وكيلها/بخيت بن فايز بن محمد المدرع، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (422394526)، وتشير الدايره الي المدعي عليها كانت مؤسسه باسم مؤسسه فوزي صالح النجراني للمقاولات والتعاقد كان مع المؤسسه ثم تحولت المؤسسه الي شركه واقيمت الدعوي علي الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي، ولذا تكون الدعوي في مواجهه الشركه مقامه علي غير ذي صفه، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١٠,٦٠٤) خمس ميه وعشره الفا وست ميه واربعه ريال، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان تعاقدت المدعيه كان مع مؤسسه فوزي صالح النجراني للمقاولات، والتعاقد كان مع المؤسسه ثم تحولت المؤسسه الي شركه واقيمت الدعوي علي الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها شركه ابنيه السحب المحدوده، في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعيه بالمدعي عليها، فتبين للدايره ان العلاقه محصوره بين المدعي وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، ولذا تكون الدعوي في مواجهه الشركه مقامه علي غير ذي صفه، لا ختلاف الذم الماليه للمؤسسه عن الذمه الماليه للشركه و مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه القحطاني للاليات والمعدات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه ابنيه السحب المحدوده سجل تجاري رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.