tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR- 2020-6

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_order:2080 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
(VR-٢٠٠-١) القرار رقم
( V-Γ·IΛ-ξΓ· ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
الرقم الضريب - الغاء غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الغرامه التي فرضت بسبب الرقم الضريبي الظاهر علي فاتوره البيع والمكون من (١٤) رقم بدلا من (١٥) - اجلبت الهييه ١. الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك، فعليه ان يفقدم ما يثبت دعواه. ٢. ان من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الرضيبي في الفواتير الضريبيه التي يصدها الشخص الخضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب (٢٣/٨) من Nاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، و هذا يستلزم بالضروره وجوب ان يكون الرقم الضريبي صحيا، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المرفقه) يënضح ظهور الرقم الضريبي بشكل غير صحيح. ٣. عدم الاتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه ٤. ومما تقدم يënضح لاعضاء اللجنه الموقرين بان الغرامده المفروضه علي المكلف جاعت صحه ومتسقه مع احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، فضلا عن ذلك فان الوكيل ذكر في صيحه دعواه بان ظهور الرقم الضريبي بشكل خاطي يعود الي خط المبرمج لديهم، و هذا اقرار من الوكيل علي عدم التزام موكلته بالنصوص النظاميه " مطابه الكرم بفرض الدعوي - ثبت للدايره ووفق‘ مودي ذلك: قبول الدعوي شكل‘ مودي ذلك: قوبل الدعوي شکل‘ مودي ذلك: قوبل الدعوي شکل‘ مودي ذلك: قوبل الدعوي شکل‘ مودي ذلك: قوبل الدعوي شکل‘ مودي ذلك:
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
المستند:
(١١٣/٥) الملقي رقم (٢٣) من ٤٥ (٥٥) والملاده (٥٥) من نظام ضربه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي
وTARII 1/1/1
الفقره (٨/٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بقراز من مجلس اداره
الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٨

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثه بتاريخ (١٤٤١/٦٠١) هم المواقف (١٥٢٠١/١٥) في تمام الساعه السادسه، اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربيه الدخل
الصادر بالمرسوم المكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ وحبث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم:
وETTLCHWOGAO (المدعي في ان) تقدم بلانحه دعوي حيث جاء فيها: " ان الغرامه قد فرضت بسبب الرقم
الضريبي الظاهر علي فاتوره البيع والمكون من (١٤) رقم بدلا من (١٥) رقم حيث ان المبرمج اسقط سهوا احدي ثانات
الارقام، وتم اطلاع ادو موظفي الهييه علي شهاده القيمه المضافه والتاكد من صحتها " وطالب بالاغاء الغرامه
وبعرضanh الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "١. الاصل في القرا الصد والسلامه وعلي من
يدعي خلاف ذلك، فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. ان من شروط ومتطلبات الفواتير الضويه هو تضمين الرقم
الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخض الخاصه، وحدا يستلزم بالضروره وجوب ان يكون الرقم الضريبي صحيا، وبناء علي اللاتحه
ال TDFIBIE (المرفقه) يتحر به القوايم الرغم الضريبي بشكل غير صحيح. ٣. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه
مخافه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص
علي " يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللغه".
٤. ومما تقدم يënض لAeGHه الموقرين بان الفراعه المفرضه علي المكلف باءت صيحه ومتسقه مع احكام
الضريبي بشكل خاطي يعود الي خط المبرمج لديهم، هذا اقرار من الوكيل علي عدم التزام موكلته بالنصوص
النظاميه" مطابه الكر بفرض الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/١٢، امتعتت الجلسه للنظر في الدعوي والمانداه علي اطراف الدعوي حذر محر
لزكه والدخل بالغاء الفرامه المفروضه علي الشركه المده بملغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي ان مبرمج نظام الفوته
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
لدي الشركه قام خطا بادخال (١٥) رقم بدلا من (١٥) رقم التعريف الضريبي وذلك حسب التفصيل الوارد في لايحه
دعوي الشركه المديعه. وسؤال ممثل الهييه هل يمنع الخطا برقم واحد او انقاصه من رقم التعريف الضريبي عن
الاستدلال علي المنشاه المعنيه بضريبه القيمه المضافه؟ فاجبا بان ذلك يمنع من الاستدلال علي المنشاه بالنسبه
للمستهلك النهايي مما يحول دون تقدمي اي بالغات تتعلق بالضربه بالنسبه للمستهلكين. وسؤال ممثل الهييه فيما
اذا تم التواصل مع الشركه المديعه بتصحيح الرقم خصوصا بان جميع البيانات الاخري الخاصه بالشركه متوفره لدي الهييه
العامه للزكه والدخل؟ ذكرا بانه يستحيل مخاطبه كل مكلف بنظام ضربه القيمه المضافه لوده وان الهييه قامت
بتوعيه المكلفين بمستوجبات تطبيق النظام وضروره الايفاء بمتطلباته وشروط الفواتير الضريبيه. وسؤال مدير الشركه
المديعه ان الفواتير المصفه من الهييه والصادره عن الصياديه الخاصه بالشركه تفتقر لبيان رقم لسجل التجاري للشركه
اضافه الي ان الرقم الضريبي كما ذكر ممثلا الهييه يتضمن فقط (١٤) رقما، فهل يمكن حسب ما يرون القدره علي
الاستدلال علي البيانات الضريبيه الخاصه بالشركه في ظل غياب الرقمين المشار اليها؟ ذكر بان اسم الشركه موجود
علي الفواتير المقدمه، وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه؟ ذكر مدير الشركه المدعيه ان
المستهلك يستطيع العوده لرقم السجل التجاري المعلن داخل المقرات التابعه للشركه. وذكرا ممثله الهييه ان مدير
الشركه الحاضر في هذه الجلسه قد اقر في بدايه حديده بوجود الخطا وبالتالي صحه القرار الذي اتخذته الهييه بالغرامه
علي الشركه المدعيه. وبعد المناقشه قررت الدايره قطل باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١/١٠ ه وتعديلاته، ولاعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٨٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات غرامه من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزاكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني ، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣) وثاريه واتريخ ١/١١/٢ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثباب من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ م وقدمت اعتراضها بتاریخ ٢٥ م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله لتقدمها خلال المده النظمه المنصوص عليها في الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القطاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها حد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠)
ريال استنادا علي نص الفقره (١) من نظام ضربه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه والتي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
حكم اثر من احكام النظام او اللايحه". ووفقا للفاتوره المفرقه من الهييه العامه للزکاه والدخل يënض تضمين الرقم
الضريبي في الفاتوره المبقسه من قبل المبعيه، و لكن يوجد خطا في الرقم الضريبي التالي وعليه يënض عدم تسجيل
الرقم الضريبي بشكل صحيح ويعتبر ذلك مخالفه لنص الفقره (٥٣) من المالاده (٥٣) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.
القرار
قرت الدايره بالاجامع التي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموصعيه:
- رفض ايلاغه غرامه التاثير في التسجيل المفروضه علي الشركه بملغ (١٠٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحدت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠٢٢ مömعا لتسليم نسخه القرار
ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
€