moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٤٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) مساهمهسعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ ٠٤ /١١ /١٤٣٤ه علي تنفيذ مشروع تشغيل وصيانه ونظافه دورات المياه ب(...)، بعقد قيمته (٢٥.٥٣٧.٥٠٠) خمسه وعشرون مليون وخمسمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. وقد قامت المدعيه بتنفيذ كامل التزاماتها العقديه، وعند اخطار المدعي عليها للافراج عن الضمانات البنكيه المتعلقه بالعقد محل الدعوي وسداد المستحقات، امتنعت وقامت بخصومات علي مستخلصات المدعيه دون وجه حق. وحصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (٢.١٣٢.٣٢١) مليونان ومايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا، والافراج عن الضمانات البنكيه، ورد الاجهزه اللاسلكيه المسلمه للمدعي عليها خلال فتره العقد، والزامها باتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) نظرا لعدم تقديم وكيل المدعيه ما يثبت وصول الاخطار الي المدعي عليها، وبناء علي الماده التاسعه عشر -الفقره الاولي- من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه، والتي نصت علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، كما نصت اللايحه التنفيذيه (٧٢) لذات النظام بانه يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.