moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٢٩٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) غير المنسوجه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٤٨٧) مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي، تمثل تركيب المدعيه خدمه الانترنت الارضي والبيانات الثابته لصالح المدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٤٩٤٠٦٦٢) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه لتركيب خدمه الانترنت الارضي والبيانات الثابته بموجب:١- عقد خدما ت (...) موقع ومختم من المدعي عليه في ٢٠١٣/٠٦/٠٦م ٢- امر شراء صادر من المدعي عليه برقم ١٠٢/٤١٣، بتركيب:- ا- جاهز راوتر سيسكو بقيمه (٤٤٥٨) ريال ب- سمارت نت لمده سنه بقيمه (٤٠٠) ريال –ج تركيب وتهييه المدن الرييسيه بقيمه (٢٥٠٠) ريال. باجمالي قيمه مبلغ (٧٣٥٨) ريال. وحيث ان موكلتي قامت بتركيب وتقديم الخدمه المتفق عليها في امر الشراء الصادر من المدعي عليه لتقديم خدمات البيانات الثابته والانترنت الارضي و الاستضافه والخدمات المداره، وظلت موكلتي في تقديم الخدمه حتي وصلت الي:- ا- خدمه البيانات الثابته(٩٩,٠١٩) ريال ب- خدمه الاستضافه والخدمات المداره (٤٦,٤٨٦) ريال باجمالي قيمه الفاتوره المستحقه علي المدعي عليها الي مبلغ (١٤٥,٤٨٧) فقط مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال . ولما كان ذلك، وحيث ان موكلتي لم تتاخر في تقديم الخدمه للمدعي عليه، ولكن لم يقم المدعي عليه بسداد الفواتير المستحقه عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتي وصلت الي مبلغ (١٤٥,٤٨٧) فقط مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال . وحيث ان موكلتي قد تضررت ضررا بالغا من عدم سداد تلك الفواتير المستحقه علي المدعي عليها، وحيث قال الله تعالي في كتابه العزيز:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) شركه ذات مسيوليه محدوده، بسداد مبلغ وقدره (١٤٥,٤٨٧) فقط مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال . ٢- الزام المدعي عليه بسداد (٢١,٨٢٣) واحد وعشرون الف ريال وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال كاتعاب محاماه وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد وامر الشراء المترجم والفاتوره، ولضروره عرض الصلح علي المدعي عليها وتقديم اجابتها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٢٣ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٦٦٢٨١٣٣) ثم طلب الحاضر حصر دعواه في المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (١٤٥,٤٨٧) مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١٤٥,٤٨٧) مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي، تمثل تركيب المدعيه خدمه الانترنت الارضي والبيانات الثابته لصالح المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها العقد وامر الشراء المترجم والفاتوره، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره:-بالزام المدعي عليها / مصنع (...) غير المنسوجه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤٥,٤٨٧) مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.