tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530264190 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-01-14 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:0030d732-e25e-4925-a1a0-3ded63306b59 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٦٩٨٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه(...) للتعدين
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعين قد تقدموا بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بمدينه جده وقد عقدت لاجل هذه القضيه الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه وتم سؤال المدعين عن دعواهم فاجابوا بما نصه:
حيث ان المدعين في هذه الدعوي هم شركاء في شركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) (مرفق رقم ١ ) وهي شركه قايمه ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء افلاس لها، تمثل حصصهم عدد (٥٥.٣٨٠) حصه من اصل (٦٥.٠٠٠) حصه بنسبه ٨٥.٢٠ % من اجمالي عدد الحصص للشركه، والمدعي عليه مدير وشريك في ذات الشركه بعدد (٤٨١٠) حصه بنسبه ٧.٤٠% وتم تعينه مديرا للشركه وفق البند الثاني عشر من قرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه وتم منحه كافه الصلاحيات الماليه والاداريه لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله الشركه من حيث ممارسه نشاطها وهو (تشغيل المحاجر/ تشغيل مناجم الرمال والحصباء بما فيها الكسارات) وبما يحقق لها الربح اضافه الي القيام بما عليه من التزامات نظاميه تجاه الشركه والشركاء فيها بموجب احكام عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٣٢) بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه، الا انه قد لوحظ من المدعي عليه سوء ادارته لتشغيل الشركه واخفاقه في القيام بالتزاماته التي ادت الي عدم ممارسه الشركه لنشاطها الذي تم تاسيسها من اجله، فضلا عن قيامه بمخالفه عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات وذلك وفقا للحقايق والاسباب الاتي ذكرها:
اولا: عدم اصدار التراخيص اللازمه لتشغيل الشركه
اصحاب الفضيله ان الغرض الاساسي من تعيين المدعي عليه كمدير للشركه هو لتحقيق اهدافها المتمثله بتشغيل الشركه وتمكينها من ممارسه نشاطها بموجب سجلها التجاري بما يعود عليها بالربح وبما يضمن تفادي حدوث اي اضرار او خساير للشركه وللشركاء ويتحقق ذلك ابتداء باصدار التراخيص النظاميه اللازمه لممارسه نشاطها المتمثل في (تشغيل المحاجر / تشغيل مناجم الرمال والحصباء بما فيها الكسارات / النقل البري للبضايع / نقل البضايع والمعدات – نقل ثقيل) ومن المعلوم نظاما انه في حال عدم اصدار التراخيص سيترتب عليه المنع من ممارسه اي نشاط للشركه ومفاد ذلك تحقق نتيجه حتميه متمثله بالحاق الضرر بالشركه بشكل عام وبالشركاء تباعا لذلك، وحيث ان المدعي عليه قد اساء للشركه منذ ان تم تعيينه مديرا فيها بالاهمال والتقصير في استكمال اجراءات اصدار الرخص الرييسيه للشركه والمواقع وسداد رسومها والذي ترتب عليه الغاء الرخص وهي:
رخصه الشركه لدي مدن والتي تحمل الطلب رقم (...)
رخصه الشركه للكشف عن المعادن من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.
وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صلاحيه المدعي عليه في الاستمرار في اداره الشركه لما سيلحقه للشركه من اضرار جسيمه لما ثبت عنه عدم الكفاءه المطلوبه للقيام باداره الشركه بالشكل السليم واخفاقه في تشغيلها وتقصيره في التزاماته الرييسيه بعدم استخراج التراخيص المطلوبه اهمالا منه الامر الذي ادي الي الحاق الضرر بالشركاء وفق ما تم ايضاحه.
ثانيا: عدم تعاون المدير مع الشركاء وعدم التزامه باداء المهام المنوطه له
اصحاب الفضيله نظرا لما ظهر من سوء في اداره المدعي عليه للشركه وقيامه باخفاء معلومات الشركه واخفاء اعمالها ومركزها المالي عن المدعين، ومن الجدير بالذكر قيام المدعيين بمخاطبه المدير (المدعي عليه) بعدت خطابات تتضمن طلبات نظاميه كفلها النظام للشركاء متمثله بطلب القيام اداء مهامه المنوطه له الا ان طلبهم قد قوبل بالتجاهل من المدعي عليه وعدم الالتزام باداء تلك المهام وذلك ثابت في الاخطارات التاليه وهي:
١- اخطار بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه بطلب عقد جمعيه عامه استنادا للماده (١٦٥/٣) من نظام الشركات (مرفق رقم ٢ ) الا ان المدعي عليه لم يتعاون او يتجاوب مع طلب الشركاء بعقد الجمعيه حتي تاريخه وذلك بالمخالفه لنظام الشركات.
٢-اخطار بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه بطلب الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها في مقر الشركه استنادا للماده (١٧١/٣) من نظام الشركات، الا ان المدعي عليه لم يتعاون او يتجاوب مع طلب الشركاء حتي تاريخه وذلك بالمخالفه لنظام الشركات (مرفق رقم ٣ ).
ثالثا: مخالفه نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه
خالف المدعي عليه نص الماده (١٦٧) من نظام الشركات والماده (١٦) عقد تاسيس الشركه والذي يمثل ما اتفق الشركاء عليه وذلك بعدم اعداد القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه ٢٠٢٢م.
نتيجه لعدم تجاوب المدعي عليه مع الاخطار المرسل اليه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه المشار اليه اعلاه بشان طلب عقد الجمعيه العامه للشركاء فقد ترتب عليه مخالفه المدعي عليه لنص الماده (١٦٥/٢) من نظام الشركات والماده (١٤) من عقد تاسيس الشركه الذي يمثل ما اتفق الشركاء عليه، وذلك بعدم انعقاد الجمعيه العامه للشركاء خلال العام السابق حسب ما تم توضيحه.
رابعا: وجود الخلاف بين الشركاء
نظرا لوجود خلاف محتدم بين الشركاء لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه باداره الشركه، وبما ان هذا الخلاف يعتبر سببا مشروعا لعزله وبما ان القضاء التجاري استقر علي ان من جمله الاسباب المشروعه التي من خلالها يتم عزل المدير وجود الخلاف الشديد بين الشركاء بالتالي فان هذا الخلاف القايم يعد مسوغا موجبا لعزل المدعي عليه.
اصحاب الفضيله ان الاداره الممنوحه للمدير بقرار الشركاء ليست حقا مكتسبا له بل هي سلطه ممنوحه له متفرعه عن سلطه الشركاء الامر الذي يسوغ عزله منها في حال عدم التزامه بالانظمه وفي حال اتفاق الشركاء ولاسيما مع وجود الخلاف المؤثر علي سير اعمال الشركه وقيام مسببات العزل بما يتوافق مع الشرع والنظام والعقد، وتاسيسا علي ما تقدم ولان ميزان الفصل في الدعوي هو نظام الشركات وما تضمنه من احكام تعتبر من النظام العام والتي لا يجوز مخالفتها باي حال، وبما ان عقد تاسيس الشركه الذي يمثل الاتفاق الذي تم بين الشركاء بشان اليه اداره الشركه، ولما كان من واجبات المدير تجاه الشركه وشركايها بذل العنايه اللازمه لتحقيق مصالح الشركه والشركاء دون تفرقه والالتزام بالانظمه، واستعمال اصولها ومواردها وحقوقها بما يحقق هذا الغرض، ولكون التصرفات اعلاه تمثل اخلالا جوهريا وجسيما في واجبات المدير تجاه الشركه والشركاء، وفيه ضرر علي مصالحهم نتيجه عدم تشغيل الشركه منذ تاسيسها وفق ما تم ايضاحه، ومخالفه المدير لاحكام نظام الشركات وعقد التاسيس، ونظرا لان نسبه ملكيه المدعين في الشركه لا تمنحهم الصلاحيه في تعديل عقد التاسيس لعدم توافر النسبه النظاميه لاصدار قرار شركاء بهذا الشان (الاجماع)؛ وحفاظا علي مصالح الشركه والشركاء مما اضطر المدعين الي اقامه هذه الدعوي، وذلك لطلب الحكم بعزل المدير من اداره الشركه وفقا لما اجازه نظام الشركات واكد عليه من جواز وقوع العزل للمدير وذلك بموجب الماده (١٦٤) من النظام التي نصت علي:
۱- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله.
۲- يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين.
وبما ان للشركاء الذين يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل الحق للتقدم بدعوي عزل المدير عملا بنص الماده (١٦٤) من نظام الشركات وبما ان حصص المدعين في الشركه تمثل (٨٥,٢٠%) بالتالي اكتمال النصاب المقرر لاقامه الدعوي وقبولها.
لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم ب (...) هويه رقم (...) من اداره شركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه.
وقد ارفق المدعي عليه جوابه عن هذه الدعوي بما نصه:
لا يخفي علي فضيلتكم ان الشركه تحت التاسيس وتحتاج لموافقه العديد من الوزارات والجهات الحكوميه ذات العلاقه لاصدار التراخيص منها وهذا يتطلب العديد من الاجراءات والوقت وعليه نرد علي الدعوي بالاتي:
اولا: ادعي وكيل المدعين: (عدم اصدار التراخيص اللازمه لتشغيل الشركه).
وفيه نفيد فضيلتكم بان هذا القول غير صحيح لما سنوضحه في الاتي:
١- تم اصدار عقد تاسيس شركه (...) للتعدين رقم (٤٧٣٢٣٠) بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢١م (مرفق ٥).
٢- تم اصدار السجل التجاري لشركه (...) للتعدين رقم (...) في ١٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م (مرفق ٦).
٣- تم اصدار رخصه محجر مواد بناء من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه رقم الترخيص(...) في ٠٦/٠٧/١٤٤٣ه (مرفق ٧).
٤- وعند استلام الموقع اتضح انها منطقه لا يوجد بها خام وبها نخيل ونباتات طبيعيه وتتطلب ترخيص من وزاره البييه والمياه والزراعه، وتم توجيه خطاب لوزاره الصناعه والثروه المعدنيه بالرقم: ا٣ – ٢٠٢٢، وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه. لالغاء الرخصه (مرفق ٨).
٥- وجاء الرد من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بالرقم: ١٣٦٤/٦١/١٤٤٤، وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه. اي بعد سنه من تاريخ توجيه الخطاب بالموافقه عن تخلي الشركه عن الموقع (مرفق ٩).
٦- ثم تقدمت الشركه بطلب رخصه كشف موقع وتم رفضه من الوزاره للسبب التالي: (تم الالغاء من قبل المستثمر: لعدم تقيد الوزاره بالماده ٢٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار التعديني) في ٠٩/١٠/٢٠٢١م (مرفق ١٠).
٧- ثم تقدمت الشركه بطلب رخصه كشف في ١٧/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م (نوع الخام رمل السيلكا عالي النسبه) وتم قبوله من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه رقم الرخصه (...) في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه (مرفق ١١).
٨- تم اصدار السجل التجاري لشركه (...) للخدمات اللوجستيه رقم (...) في ٠١/١١/١٤٤٣ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق ١٢).
٩- تم التعاقد مع شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده لشراء عدد ٥ رؤوس شاحنات من نوع (...) في ٢٤/١١/٢٠٢١م، تم استلام ٢ سيارتين موديل ٢٠٢١م، ٢ سيارتين موديل ٢٠٢٢م، ١ سياره موديل ٢٠٢٣م (مرفق ١٣) وتم شراء السيارات حتي تتمكن الشركه من اصدار تراخيص النقل.
١٠- تم اصدار ترخيص نقل البضايع علي الطرق البريه من الهييه العامه للنقل (ترخيص مقيد) بالرقم(...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه وينتهي في ١٧/٠٤/١٤٤٤ه (مرفق ١٤).
١١- تم اصدار ترخيص نقل البضايع علي الطرق البريه من الهييه العامه للنقل (ترخيص مقيد) بالرقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه وينتهي في ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه (مرفق ١٥).
١٢- تم اصدار ترخيص نقل البضايع علي الطرق البريه من الهييه العامه للنقل (ترخيص مقيد) بالرقم (...) بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه وينتهي في ٢٩/١٠/١٤٤٤ه (مرفق ١٦).
١٣- تم اصدار ترخيص نقل البضايع علي الطرق البريه من الهييه العامه للنقل (رييسي) بالرقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه وينتهي في ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه (مرفق ١٧).
ونوضح لفضيلتكم بان الشركه لم تتمكن من البيع لان وزاره الصناعه والثروه المعدنيه تقوم باصدار ترخيص كشف وعلي ضويه تقوم الشركه باعداد الدراسات اللازمه لاستثمار الخام (استخدامات صناعيه) وعليه قامت الشركه بمخاطبه الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه (مدن) بطلب تخصيص قطعه ارض لانشاء مصنع لتنقيه وطحن وفصل الشوايب لمنتج (...) الخام وتم اعداد دراسه الجدوي من قبل شركه (...) للاستشارات الماليه (مرفق ١٨). ولا زال العمل جاري علي استيفاء اشتراطات وزاره الصناعه والثروه المعدنيه من دراسات واعمال كشف عن الخام (مرفق ١٩). وتم تقديم طلب رقم (CSA١٢٣٠٠٠٦٢١) في ٠٩/٠٢/٢٠٢٣م، وتم تخصيص الارض بعقد رقم (٢٣٠٠٠٨٢٩) وصدرت الفاتوره وتم سدادها في ١٢/٠٦/٢٠٢٣م (مرفق ٢٠).
وقد طلبوا بذلك رد دعوي المدعين
وقد عقد الدايره الجلسه القضاييه بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ه وفيها تم سؤال وكيل المدعي عليه عن عدد الشركاء في الشركه و اجاب انهم خمسه، الثلاثه مدعين، وموكله و(...)، وبسؤاله عن نسبه موكله ونسبه (...) اجاب ان نسبه موكله هي ٧.٤٠٪ و كذلك نسبه (...) هي ٧.٤٠٪ وقد اشار وكيل المدعي عليه ان موكله لا مانع لديه من الخروج بالتخارج علي ان يكون برييا من اي شيء او اشكال في الشركه فبناء علي ما تم ذكره قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده في وقايع الدعوي وحيث ان الدعوي واقعه تحت اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدعوي قد استوفت الشروط الشكليه الصحيحه لقبولها فقد اتاحت الدايره للاطراف الترافع فيها، ومن ناحيه الموضوع فحيث ان المدعين في هذه الدعوي كانت غايه طلبهم هو عزل المدير عن مهامه في الاداره في شركه (...) للتعدين وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبما ان نظام الشركات كما في مادته الرابعه والستين بعد المايه قد اتاح للشركاء رفع مثل هذه الدعوي حيث جاء في الماده الثانيه منه ونصها يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين. وبما انه تقرر عند الدايره ان نسبه المطالبين بالعزل هم ٨٥.٠٢٪ كما اقر بذلك المدعي عليه اقرارا ضمنيا وبما تم ايضاحه في مرفقات القضيه وحيث ان مثل هذه النسبه من الشركاء لما تقدموا بمثل هذا الطلب كان علي الجهه القضاييه النظر في المصلحه العامه المقتضيه للحكم بطلبهم ولها في ذلك السلطه التقديريه المطلقه، ولما كان المراد من اداره الشركه هو تسيير امورها حسب مصالحها ولا غرو ان مثل هذه النسبه من الشركاء يرون ان المصلحه العامه هي في عزل المدير حسب طلبهم، ولما في ابقايه والحاله هذه من المفاسد اعظم مما فيها من المصالح ولما كان الشركاء يفترض بهم ان يكونوا علي وجل من اي امر فيه مضره بالشركه فليس من المعقول ان يتظافر مثل هذه النسبه علي امر فيه مضره لها وهم اعلم بمصلحتها والمصلحه لهم، وانما اتاح المنظم كما تقدم السماح للربع بتقديم دعوي للعزل واتاح للمحكمه عنديذ النظر في المصلحه وذلك لاستمرار الشركات والشراكات وضمان عدم الاضرار بها بما يعود بالنماء والازدهار لكافه الاعمال التجاريه القايمه في المجال التجاري، وبما ان المدعي عليه اصلا قد وافق علي التخارج من الشركه والخروج من كونه شريكا ومن كونه مديرا بدون مقابل علي ان يكون برييا من اي تبعه بعدها حسب ما تم ارفاقه في القضيه لذلك كله فان الدايره قررت الحكم في هذه الدعوي بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعزل المدعي عليه (...) (...) من اداره شركه (...) للتعدين بالسجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٦٩٨٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتعدين
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعين في هذه الدعوي هم شركاء في شركه (...) للتعدين، بالسجل التجاري رقم (...)، وهي شركه قايمه ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء افلاس لها، وتمثل حصصهم عدد (٥٥.٣٨٠) حصه من اصل (٦٥.٠٠٠) حصه بنسبه (٨٥.٢٠ %) من اجمالي عدد الحصص للشركه، والمدعي عليه مدير وشريك في ذات الشركه بعدد (٤٨١٠) حصه بنسبه (٧.٤٠%)، وتم تعينه مديرا للشركه وفق البند الثاني عشر من قرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه وتم منحه كافه الصلاحيات الماليه والاداريه لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله الشركه من حيث ممارسه نشاطها وهو (تشغيل المحاجر/ تشغيل مناجم الرمال والحصباء بما فيها الكسارات)، وبما يحقق لها الربح اضافه الي القيام بما عليه من التزامات نظاميه تجاه الشركه والشركاء فيها بموجب احكام عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٣٢) بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه، الا انه قد لوحظ من المدعي عليه سوء ادارته لتشغيل الشركه واخفاقه في القيام بالتزاماته التي ادت الي عدم ممارسه الشركه لنشاطها الذي تم تاسيسها من اجله، فضلا عن قيامه بمخالفه عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات وذلك وفقا للحقايق والاسباب الاتي ذكرها: اولا: عدم اصدار التراخيص اللازمه لتشغيل الشركه. اصحاب الفضيله ان الغرض الاساسي من تعيين المدعي عليه كمدير للشركه هو لتحقيق اهدافها المتمثله بتشغيل الشركه وتمكينها من ممارسه نشاطها بموجب سجلها التجاري بما يعود عليها بالربح وبما يضمن تفادي حدوث اي اضرار او خساير للشركه وللشركاء ويتحقق ذلك ابتداء باصدار التراخيص النظاميه اللازمه لممارسه نشاطها المتمثل في: (تشغيل المحاجر/ تشغيل مناجم الرمال والحصباء بما فيها الكسارات/ النقل البري للبضايع/ نقل البضايع والمعدات – نقل ثقيل) ومن المعلوم نظاما انه في حال عدم اصدار التراخيص سيترتب عليه المنع من ممارسه اي نشاط للشركه ومفاد ذلك تحقق نتيجه حتميه متمثله بالحاق الضرر بالشركه بشكل عام وبالشركاء تباعا لذلك، وحيث ان المدعي عليه قد اساء للشركه منذ ان تم تعيينه مديرا فيها بالاهمال والتقصير في استكمال اجراءات اصدار الرخص الرييسيه للشركه والمواقع وسداد رسومها والذي ترتب عليه الغاء الرخص وهي: رخصه الشركه لدي مدن والتي تحمل الطلب رقم (...) رخصه الشركه للكشف عن المعادن من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صلاحيه المدعي عليه في الاستمرار في اداره الشركه لما سيلحقه للشركه من اضرار جسيمه لما ثبت عنه عدم الكفاءه المطلوبه للقيام باداره الشركه بالشكل السليم واخفاقه في تشغيلها وتقصيره في التزاماته الرييسيه بعدم استخراج التراخيص المطلوبه اهمالا منه الامر الذي ادي الي الحاق الضرر بالشركاء وفق ما تم ايضاحه. ثانيا: عدم تعاون المدير مع الشركاء وعدم التزامه باداء المهام المنوطه له. اصحاب الفضيله نظرا لما ظهر من سوء في اداره المدعي عليه للشركه وقيامه باخفاء معلومات الشركه واخفاء اعمالها ومركزها المالي عن المدعين، ومن الجدير بالذكر قيام المدعيين بمخاطبه المدير (المدعي عليه) بعدت خطابات تتضمن طلبات نظاميه كفلها النظام للشركاء متمثله بطلب القيام اداء مهامه المنوطه له الا ان طلبهم قد قوبل بالتجاهل من المدعي عليه وعدم الالتزام باداء تلك المهام وذلك ثابت في الاخطارات التاليه وهي: ١- اخطار بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه بطلب عقد جمعيه عامه استنادا للماده (١٦٥/٣) من نظام الشركات، الا ان المدعي عليه لم يتعاون او يتجاوب مع طلب الشركاء بعقد الجمعيه حتي تاريخه وذلك بالمخالفه لنظام الشركات. ٢- اخطار بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه بطلب الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها في مقر الشركه استنادا للماده (١٧١/٣) من نظام الشركات، الا ان المدعي عليه لم يتعاون او يتجاوب مع طلب الشركاء حتي تاريخه وذلك بالمخالفه لنظام الشركات. ثالثا: مخالفه نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه. خالف المدعي عليه نص الماده (١٦٧) من نظام الشركات والماده (١٦) عقد تاسيس الشركه والذي يمثل ما اتفق الشركاء عليه وذلك بعدم اعداد القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه ٢٠٢٢م. نتيجه لعدم تجاوب المدعي عليه مع الاخطار المرسل اليه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه المشار اليه اعلاه بشان طلب عقد الجمعيه العامه للشركاء فقد ترتب عليه مخالفه المدعي عليه لنص الماده (١٦٥/٢) من نظام الشركات والماده (١٤) من عقد تاسيس الشركه الذي يمثل ما اتفق الشركاء عليه، وذلك بعدم انعقاد الجمعيه العامه للشركاء خلال العام السابق حسب ما تم توضيحه. رابعا: وجود الخلاف بين الشركاء: نظرا لوجود خلاف محتدم بين الشركاء لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه باداره الشركه، وبما ان هذا الخلاف يعتبر سببا مشروعا لعزله وبما ان القضاء التجاري استقر علي ان من جمله الاسباب المشروعه التي من خلالها يتم عزل المدير وجود الخلاف الشديد بين الشركاء بالتالي فان هذا الخلاف القايم يعد مسوغا موجبا لعزل المدعي عليه. اصحاب الفضيله ان الاداره الممنوحه للمدير بقرار الشركاء ليست حقا مكتسبا له بل هي سلطه ممنوحه له متفرعه عن سلطه الشركاء الامر الذي يسوغ عزله منها في حال عدم التزامه بالانظمه وفي حال اتفاق الشركاء ولاسيما مع وجود الخلاف المؤثر علي سير اعمال الشركه وقيام مسببات العزل بما يتوافق مع الشرع والنظام والعقد، وتاسيسا علي ما تقدم ولان ميزان الفصل في الدعوي هو نظام الشركات وما تضمنه من احكام تعتبر من النظام العام والتي لا يجوز مخالفتها باي حال، وبما ان عقد تاسيس الشركه الذي يمثل الاتفاق الذي تم بين الشركاء بشان اليه اداره الشركه، ولما كان من واجبات المدير تجاه الشركه وشركايها بذل العنايه اللازمه لتحقيق مصالح الشركه والشركاء دون تفرقه والالتزام بالانظمه، واستعمال اصولها ومواردها وحقوقها بما يحقق هذا الغرض، ولكون التصرفات اعلاه تمثل اخلالا جوهريا وجسيما في واجبات المدير تجاه الشركه والشركاء، وفيه ضرر علي مصالحهم نتيجه عدم تشغيل الشركه منذ تاسيسها وفق ما تم ايضاحه، ومخالفه المدير لاحكام نظام الشركات وعقد التاسيس، ونظرا لان نسبه ملكيه المدعين في الشركه لا تمنحهم الصلاحيه في تعديل عقد التاسيس لعدم توافر النسبه النظاميه لاصدار قرار شركاء بهذا الشان (الاجماع)؛ وحفاظا علي مصالح الشركه والشركاء مما اضطر المدعين الي اقامه هذه الدعوي، وذلك لطلب الحكم بعزل المدير من اداره الشركه وفقا لما اجازه نظام الشركات واكد عليه من جواز وقوع العزل للمدير وذلك بموجب الماده (١٦٤) من النظام التي نصت علي: ج/ ۱- يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله. ۲- يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين. وبما ان للشركاء الذين يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل الحق للتقدم بدعوي عزل المدير عملا بنص الماده (١٦٤) من نظام الشركات وبما ان حصص المدعين في الشركه تمثل (٨٥,٢٠%) بالتالي اكتمال النصاب المقرر لاقامه الدعوي وقبولها. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم ب عزل (...) هويه رقم (...) من اداره شركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه.، وباحاله القضيه للدايره الابتداييه التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٦-٠٢-١٤٤٥ه، القاضي ب: (عزل المدعي عليه (...) (...) من اداره شركه (...) للتعدين، بالسجل التجاري رقم (...). فتقدم وكيل المدعي عليه باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه في تاريخ ١٧-٠٣-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه: (...) وحاصلها: (من الناحيه الموضوعيه نشكر لمقام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده جهدها واجتهادها الذي بذلته في هذه القضيه سايلين الله ان يبصركم بالحق ويوفقكم اليه انه ولي ذلك والقادر عليه الا ان الدايره الموقره جانيها الصواب من عده اوجه وسنوضحه لفضيلتكم تفصيلا فيما يلي: اولا: انتفاء صفه المدعين في هذه الدعوي: لا يخفي علي فضيلتكم ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي؛ استنادا للماده ١/٣٠ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه التي جاء نصها: (المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه، وحصر الورثه قبل السير في الدعوي). وما تقدم به المستانف ضدهم يخالف صحه الدعوي حيث ذكر المستانف ضدهم انهم هم الملاك لهذه الحصص وهذا يخالف الواقع ويؤكد صحه ما دفع به موكلي من ان المالك الحقيقي لهذه الاسهم هو الشريك/ (...)، هويه رقم (...) بموجب رسايل الواتس اب المقدمه لدايره محكمه الدرجه الاولي (مرفق ١). واقر به في صك الحكم رقم (٤٥٣٠١٨٥١٤٨) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه (مرفق ٢). الصادر من الدايره العامه السادسه عشره بالمحكمه العامه بمحافظه جده، والمقامه منه ضد الشريك/ (...)، حيث انكر في بادي الامر علاقته بالشركه كما هو مضمن في صك الحكم (صفحه ١) (سط ٢٦ ر)، حيث اجاب وكيله بعد ان سالته الدايره الموقره فاجاب بما نصه: (موكلي ليس شريكا مستتر وليس له حق في الشركه)، ثم ناقض اقواله في (السط ٢٩ ر) من ذات الصك وفي نفس الصفحه بعد ان اكدت عليه الدايره تحديد موقف موكله اقر بما نصه: (موكلي شريك مستتر)، بعد ان انكر علاقته بالشركه في الدعوي المقامه ضد الشريك/ (...) في صك الحكم الصادر من الدايره العامه الخامسه والثلاثين بالمحكمه العامه بجده رقم (٤٥٣٠١٠٧٦٢٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٨٨٢٦٩) (مرفق ٣)، وعليه يتبين لفضيلتكم تلاعب الشركاء وتحايلهم علي الدايره مصدره الحكم فيما اوردوه من ان (...) لا علاقه له بالشركه؛ لهذا نامل من فضيلتكم نقض الحكم ورد الدعوي لانتفاء صفه المستانف ضدهم بناء علي اقرار الشريك المستتر. ثانيا: الحكم محل الاعتراض غير منهي للخصومه ومخالف لما ورد بضبط جلسه ١٤٤٥/٠١/٢٨ه: لا يخفي علي فضيلتكم ما نصت عليه الماده (٣/٧٤) من نظام المحاكم التجاريه: (يكون الاعتراض علي الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوي ولا تنتهي بها الخصومه كلها او بعضها مع الاعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع). والحكم الصادر في موضوع هذه الدعوي لا تنتهي به الخصومه ومخالفا لما ورد في ضبط جلسه ١٤٤٥/٠١/٢٨ه، حيث طلبنا من رييس الدايره تخارج الشريك والمدير/ (...) من الشركه وتعيين محاسب قانوني لتولي عمليه الاستلام والتسليم لعدم ثقه موكلي في المستانف ضدهم بعد الاعمال التي قاموا بها في الشركه يوم الاحد ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م. بسبب دخول الشريكين: (...) و (...) لمقر الشركه اثناء الاجازه السنويه لمدير الشركه (المستانف) وقاما باتلاف ممتلكات الشركه الكاميرات واخذها معهم وطلبا من الموظفين تسليمهم العهد والاختام والمفاتيح والافصاح عن العقود والتقارير المحاسبيه واسماء المستخدمين والارقام السريه للمنصات الحكوميه، وطلبهم كسر باب مكتب المدير العام وفتح مكتبه للاستيلاء علي الاختام وتفتيش المكتب، ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذه الافعال تتنافي مع اخلاقيات العمل المهني ويجب محاسبتهما عليها والحكم محل الاعتراض لا ينهي الخصومه. ثالثا: طلب المستانف تعيين خبير محاسبي او طرف ثالث للاستلام بناء علي ما جاء في ضبط الجلسه، فان موكلي يطلب تعيين خبير محاسبي للاستلام والتسليم واتمام اجراءات التخارج لان موكلي شريك في الشركه محل الدعوي. الطلبات: لهذا كله نامل من فضيلتكم نقض الحكم للاسباب الوارده اعلاه والقضاء لنا بالاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد المحدد نظاما. ثانيا: وفي الموضوع نقض الحكم المشار اليه ورفض الدعوي لانتفاء صفه المستانف ضدهم بعد اقرار وكيل الشريك المستتر (...) هويه رقم (...) في صك الحكم رقم (٤٥٣٠١٨٥١٤٨) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ھ امتلاكه لحصص المستانف ضدهم وثبوت شراكته في الشركه، بالاضافه الي ان الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي غير منهي للخصومه). واكد وكيل المدعي عليه: (...) علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعين قايلا: بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف (...) وما ورد بها من اسباب اعتراض لا تخرج عن الدفع بالصفه وزعم صوريه تملك المستانف ضدهم لحصصهم في الشركه، اضافه الي تقديمه طلبات جديده لا علاقه لها بالدعوي وجميعها اسباب لا تؤثر في سلامه الحكم القضايي كونها مجرد كلام مرسل لا اساس نظامي له فضلا عن انها غير منتجه، الا انه قد استوجب التعقيب عليه، لذا فانني استاذن فضيلتكم بالتعقيب التالي: اولا: ماورد في انتفاء صفه المدعين في هذه الدعوي: ١- عدم صحه ما اورده المستانف من انتفاء صفه المدعين في الدعوي وهو قول مردود لمخالفته صريح النظام حيث انه من الثابت بموجب عقد تاسيس الشركه انعقاد صفه المدعين في الدعوي لتملكهم اجمالي الحصص تملكا حقيقيا بما يمثل نسبه (٨٥,٢٠%) ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان عقد التاسيس هو مستند رسمي له حجيته النظاميه ولا يقبل الطعن فيه الا بالتزوير. ٢- ان ما اشار اليه المستانف وتقدم به من مستندات اتضح انها صكوك احكام قضاييه وصور محادثات عبر تطبيق الواتس اب تبين انها لا تخص المدعين في هذه الدعوي ولم تصدر عنهم ولا تتعلق بهم، بل تتضمن اقوال صادره عن شخص ليس طرفا في الدعوي وقد تكون تلك الاقوال متعلقه بصوريه تملك المستانف لحصصه في الشركه وبالتالي فلا محل لتقديمها في هذه الدعوي وتعد اقواله واقراراته حجه قاصره عليه ولا تمتد لغيره استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات التي نصت علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وبالتالي فلا وجاهه لما تم ايراده وارفاقه من المستانف. ثانيا: ماورد في ان الحكم محل الاعتراض غير منهي للخصومه: ١- تجدر الاشاره الي عدم صحه ما ذكره المستانف من ان الحكم محل الاعتراض غير منهي للخصومه لعدم تعيين محاسب قانوني من قبل الدايره الموقره مصدره الحكم ونجيب علي ذلك بالاتي: ا/ حيث ان دعوي المدعين قد تضمنت المطالبه بعزل المدير وقد جاء الحكم في الدعوي حسب منطوقه واسبابه ملاقيا لموضوع الدعوي والطلبات فيها، وبالتالي فانه لا وجاهه لما اورده المستانف في لايحه اعتراضه بان الحكم القضايي غير منهي للخصومه، اضافه الي ان طلبه بتعيين محاسب قانوني امام فضيلتكم في هذه الدعوي وهو طلب ليس له محل في هذه الدعوي لعدم ارتباطه بموضوع الدعوي الاساسي، وللمستانف اقامه دعوي مستقله للتخارج من الشركه. ب/ عدم صحه ما ذكره المستانف من الاساس من انه تقدم بطلب امام محكمه اول درجه بالتخارج وتعيين محاسب قانوني كما ذكر في اعتراضه: (طلبنا من رييس الدايره تخارج الشريك والمدير/ (...)، من الشركه وتعيين محاسب قانوني لتولي عمليه الاستلام والتسليم). فمن الثابت ان المستانف مدعي عليه في الدعوي وليس مدعي، وتقدم من خلال وكيله بمذكره ختمها بطلبات حصرها ب: -رد دعوي المدعين واستمرار موكلي باداره الشركه وحتي تخارجه منها. -الزام المدعين بتعويض موكلي عن الاضرار التي قاموا بها بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال). -الزام المدعين باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال). ٢- اما بشان ما اورده المستانف من وجود الخصومه بين المتداعين فان ذلك الدفع متوافق مع الاسباب الوجيهه والمسوغات النظاميه لعزل المدير وقد تم توضيح ذلك تفصيليا كما هو ثابت في صك الحكم محل الاعتراض ونحيل الجواب الي ما اورده الحكم في تسبيبه الكافي والوافي الذي ادي الي اصداره وفق منطوقه). ثالثا: اما فيما يخص طلب المستانف تعيين خبير محاسبي او طرف ثالث للاستلام؛ وفقا لما تم توضيحه في الفقره السابقه بعدم صحه تقديم المدعي عليه طلب تخارج وتعيين محاسب قانوني امام محكمه اول درجه فاننا نجيب علي ما تقدم به من طلبات جديده امام محكمه الاستيناف بالاستناد للفقره ٣ من الماده ٨٢ من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها)؛ الامر الذي يتعين معه رفض طلب المستانف وعدم قبوله لمخالفته صريح النظام. لذا نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم برفض الاستيناف المقدم من المدعي عليه عبدالله مغربي موضوعا وتاييد الحكم رقم (٤٥٣٠٠٨٨١٠٦) وتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه، الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الذي قضي ب: عزل (...) هويه رقم (...) من اداره شركه (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه). وبعد اطلاع وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء. كما عقب وكيل المدعيه بالاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعي عليه يرغب في التخارج، من اجل تبريته، وبما ان عقد التاسيس المؤرخ في ٢٩-١٠-١٤٤٢ه، تم فيه تعيين المدعي عليه (المستانف) مدير، وحيث لم يظهر (من المدير) انه بدا في تحقيق اعماله الاداريه المناطه به، من بذل العنايه وتحقيق الغايه التي من اجلها انشات الشركه، اذ ان الرخص التي يدعي استخراجها تتعلق بشركه (...)اللوجستيه، لا بالشركه محل الدعوي، فضلا عن ان قيامه باصدار سجلات للشركه لايدل بحال عن تنفيذ العمل المناط به في حسن اداره الشركه، اذ ان الغايه من ادارته هو قيامه بالاداره علي الوجه الاكمل، واستخراج التراخيص اللازمه لتنهض الشركه في عملها. ولاينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان المدعون و(...) ليسوا شركاء في الشركه، وان الحصص مملوكه ل (...)، وانهم مستترون، وان وكيل (...) اقر بذلك امام المحكمه العامه؛ ذلك ان عقد التاسيس المعدل (المدعون شركاء مثبتون فيه، ومعهم (...))، وهو محرر رسمي له حجيته، لما نصت عليه الماده (٢٥) من نظام الاثبات انه: (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الامر الذي يكسبه صفه المحرر الرسمي)، كما نصت الماده (٢٦) من ذات النظام علي ان: (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما، ويكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)، ومن ثم فانه يضحي حجه علي الكافه ولا يجوز تجاهله واغفاله علي النحو الذي سلكه المدعي عليه في دفوعه، وبما ان (عقد التاسيس المعدل) مستند رسمي موثق من جهه رسميه، وهو حجه، بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات، وحيث لم يدع المدعي عليه تزويره، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من اطراح دفع المدعي عليه؛ علاوه عن كونه اقرار قاصر علي من اقر به، ولايمكن الحاقه بغيره. كما ان الدعوي المقامه امام المحكمه العامه تبين انها: بين (...)، و(...)، وهي مقامه من: (...)، وليست بين اطراف هذه الدعوي، وتتعلق بقرض حسن، وعليه فالجهه منفكه محلا وسببا واطرافا. واما طلب المدعي عليه ندب خبير محاسبي للنظر في تخارجه، وبما ان الدعوي ملك للمدعي، و بما ان الطلب الماثل لم يفصل فيه امام محكمه اول درجه بل لم يتم تناوله منها، ووفقا لقاعده الاثر الناقل للاستيناف، ولمبدا التقاضي علي درجتين، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده)، وعليه فيمكن للمدعي عليه ان رغب التقدم بدعوي جديده مستقله، ذلك ان نظر القضيه اقتصر (طبقا لدعوي المدعين) علي عزل المدعي عليه عن الاداره، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٦-٠٢-١٤٤٥ه، في القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٦٩٨٣ القاضي ب (عزل المدعي عليه: (...)، (...) من اداره شركه (...) للتعدين، بالسجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.