moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470813023 لعام 1444 ه المدعي: مجدي ابن عبدالمحسن ابن حسن الحربي المدعي عليه: احمد محمد بن سعيد الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مكتب مجدي ابن عبدالمحسن ابن حسن الحري للاستشارات الهندسيه وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ثلاثين سنه وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم التزام المدعي عليه بتقديم ميزانيه سنويه معتمده. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزامه بتقديم ميزانيه معتمده)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، مما تسبب ب(عدم التزام المدعي عليه بتقديم الميزانيه معتمده من محاسب قانوني ترتب عليه عدم معرفه الارباح السنويه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخير المدعي عليه بتقديم الميزانيه المعتمده) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ ابراهيم عابد بن عبدالله الهلالي سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه/ عمر عمار عمر السفياني سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي وقدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه ونصه (بتاريخ 18/ 2/2022م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي الدخول في شراكه لانشاء مكتب مجدي بن عبدالمحسن للاستشارات الهندسيه ومقره مدينه الطايف براس مال (200,000) مايتان الف ريال بمعدل (100,000) مايه الف ريال لكل شريك ما يعادل (50%) علي ان توزع الحصص بنسبه (40%) لكل شريك مقابل راس المال ونسبه (20%) من الارباح مقابل مسيوليه الاداره ومده العقد خمس سنوات واتفق الطرفين علي ان يتولي المدعي عليه اداره المكتب, وحيث ان المدعي عليه وقع منه عده تجاوزات كونه مدير للمكتب ويحق لموكلي محاسبته عليها, وذلك بالاتي: 1- عدم التزام المدعي عليه بتسليم موكلي القوايم الماليه والميزانيه السنويه بجميع الايرادات والمصروفات عن عام 2021م وعام 2022م مبين فيها الايرادات ومستنداتها والمصروفات ومستنداتها حسب الاصول المحاسبيه وفق للبند(ثامنا) من العقد رغم مطالبته بذلك ورغم محاوله موكلي مرارا بكل الطرق الوديه الا ان المدعي عليه لم يستجيب لذلك. 2- قيام المدعي عليه بسحب جميع المبالغ من الحسابات البنكيه الخاصه بفرع المكتب بالطايف والمقدره بمبلغ (180,730) مايه وثمانون الف وسبعمايه وثلاثون ريال، وتصفير الحسابات وذلك من تاريخ 22/ 1/2023م حتي تاريخ 25/ 1/2023م. 3- قيام المدعي عليه بتحويل عده مبالغ لحساب شخص يدعي منصور محمد الزهراني وذلك خلال عامي2021م و2022م يقدر اجماليها ب (87,368) سبعه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال، ولا نعلم سبب ذلك. 4- عدم صرف رواتب موظفي فرع مكتب الطايف لشهر يناير وفبراير لعام 2023م وعدم دفع اشتراك التامينات الاجتماعيه ما ادي الي دفعها من حساب موكلي الخاص لعدم وجود اي اموال في الارصده. 5- قيام المدعي عليه باستلام مبالغ ماليه من عملاء المكتب باسمه الشخصي وعدم ايداعها بحساب المكتب وذلك بعد تاريخ سحب المبالغ الموافق لتاريخ 22/ 1/2023م لذلك وتاسيسا لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: 1- الزام المدعي عليه بتقديم الميزانيه السنويه والقوايم الماليه بجميع الايرادات والمصروفات للعامين 2021م والعام 2022م مدعومه بالوثايق والمستندات وتسليم موكلي ارباحه المستحقه بناء عليها. 2- الزام المدعي عليه برد جميع المبالغ التي قام بسحبها من حساب فرع الطايف. 3- الزام المدعي عليه بالافصاح عن سبب تحويل المبالغ للمدعو منصور محمد الزهراني. 4- الزام المدعي عليه بدفع مبالغ الرواتب التي دفعها موكلي لموظفي مكتب الطايف لشهر يناير وفبراير لعام 2023م واشتراك التامينات الاجتماعيه لهذين الشهرين. 5-الزام المدعي عليه بالافصاح عن المبالغ التي قام باخذها من العملاء بعد تصفير حسابات مكتب الطايف بتاريخ 23/ 1/2023م وتسليم موكلي نصيبه منها.) ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وحيث ان الشراكه التي بين طرفي الدعوي هي شركه محاصه، وهي من ضمن الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات القديم، بينما لم ترد في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه، وحيث حل نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (280) من نظام الشركات الجديد علي انه "يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه ونظام الشركات المهنيه رقم (م/17) وتاريخ 1441/1/26ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام "، وبعد سريان النظام الجديد فيكون هو النظام الواجب التطبيق، وحيث ان اختصاص المحكمه منحصرا بما جاء في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ومن ضمنها الفقره الرابعه ونصها "الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات" وشركه المحاصه ليست من ضمن اشكال نظام الشركات الجديد الوارده في الماده الرابعه، وعليه فينحسر اختصاص المحكمه دون نظرها، وحيث ان المحكمه العامه تختص بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وذلك وفق ما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم (4470813023) وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب.