tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

قرار رقم 13 لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١٣ لعام ١٣ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف /شركه(١)
رقم (٢/٨٧) و تاريخ ٩/٦١٥١ ه
اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه:
..... / الدكتور
وعضويه كل من:
نايبا للرييس
الاستاذ الدكتور / ....
عضوا /....الاستاذ الدكتور
عضوا /....الدكتور
عضوا /....الاستاذ
وذلك بحضور سكرتير اللجنه الاستاذ/.... للنظر في اعتراض شركه ( ا )، اختصاص اداره كبار المكلفين علي الربط الضريبي
للاوعام من ٢٠٠٢ م حتي ١٥٠٢ م حتي ١٥٠٢ م حتي ١٥٠٢ م حتي ١٥٠٢ م حتي ١٥٠٢م حتي ١٥٠٢ م حتي ١٥٠٢م حتي ١٥٠٢م حتي ١٥٠٢م حتي ١٥٠٢م حتي ١٥٠٢م حتي
المصلحه برقم ١٥٢١/١١ و تاريخ ١٥٢١/١١ و قد اطاعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٨٧) وعلي محتر المانقه
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، وراي اللجنه:
اولا: الناحيه الشكيله:
تم الربط علي المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٠٩٩٣ وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٣٥/٦/٢٦٩ واتريخ ١٤٣٥/١٦/٠٩٩٣ واتريخ ١٤٣٥/١٦/٠٩٣ واتريخ ١٤٣٥/١٦/٠٩٣ واتريخ ١٤٣٥/١٢٥/١٢٥ واتريخ ١٤٣٥/١٢٥ واتريخ ١٤٣٥/١٢٥ واتريخ ١٤٣٥/١٥ واتريخ ١٤٣٥/١٥ واتريخ ١٤٣٥/١٥ واتريخ
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
ينحصر اعتراض المكلف في الاتي:
- 1 استقطاع الضريبه علي الارباح الموزعه بواقع ٥٥ وقيمتها (٨٨٩٣٥) ريال
٢- الربط الضريبي بنسبه ربح تقديري٥٥٦ من الايرادات وقيمه الفروق الضريبيه (١٩٩٣٥) ريال
- اجراء الروط النهاييه عن الاعوام ٢٠٠٧، ام ١٠٠٧ م بدون اسعار مسبب.
٤- غرامه تاخير علي الفروق الضريبيه المستحقه، ومبلغه (١٠٤٢٦٤) ريال.
وفيميا يلي تفصيل ذلك:
11/1

1. استقطاع الضريبه علي الارباح الموزعه بواقع ٥٥ وقيمتها (٨٨٩,٢٥٠)
-وجهه نظر المكلف:
(1-1) استقطعت المصلحه الضريبه علي افتراض ان الارباح التقديريه قد تم تحويلها الي المركز الرييسي من قبل المنشاه
الدايمه، حيث اشتسب الضريبه المستقطعه علي النحو التالي:
<table><tr><td>ريال سعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>١٨,٩١٧</td><td>٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ سبتمبر</td></tr><tr><td>١٥,٨٩</td><td>٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ سبتمبر</td></tr><tr><td>٥٨,٩٠٢</td><td>٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ سبتمبر</td></tr><tr><td>٥٨,٩٠٢</td><td>٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ سبتمبر</td></tr><tr><td>١٣٠,١٣٣</td><td>٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ سبتمبر</td></tr><tr><td>٢٣٩,٦٨٣</td><td>٢٠٠١ سبتمبر ٣٠ سبتمبر</td></tr><tr><td>١٨٣,٤٣٧</td><td>٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ سبتمبر</td></tr></table>
- واتساب المبالغ اعلاه معني علي اساس الربح التقديري الامر الذي لا توافق عليه المنشاه الدايمه ابدا. وعلي كل حال، فانه - وبموجب احكام الفقره رقم (1) من الماده ٢٦ من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي - ان الارباح الموزعه تنطبق علي المساهم غير المقيم وتخضع لاستقطاع الضريبه بنسبه ٢٥، هذا بالاضافه الي انه - بموجب الماده ٢٦، فقره رقم (1) من اللايحه التنفيذيه - فان الارباح الموزعه "تعني اي توزيعات من شركه سعوديه مقيمه الي مساهم غير مقيم".
وبيري المكلف ان المصلحه جانبها الصواب في وجهه نظرها، حيث استندت الي مواد النظام التي لا تنطبق علي حال المكلف، حيث انها ذكرت صراحه بان هناك اموال محوله من قبل المكلف، وبالتالي تم استقطاع الضريبه علي افتراض ان هذه الاموال
هي ارباح تقديريه، من دون الاستناد لاي دليل في ذلك.
وبيري المكلف عدم صحه تطبيق للماده ٦٨ (ا) من نظام، والمره ٦٣ من اللايحه التنيويه للنظام علي حال
المنشاه الدايمه، وذلك بسبب عدم وجود ايه اموال محوله مباشره منها او وجود ارباح موزعه، كما جاء وصفها في المواد
المشار اليها، ويري ان نصوص المواد (٦/٦٣-١/٦٣) من نظام ضريبه الدخل والايحه التنيويه، نصت صراحه وصفيا علي
الاموال المدفوعه او الارباح المحوله من المنشاه الدايمه، مما يدل علي عدم صحه تطبيق هذه المواد علي حاله المنشاه
الدايمه.
ويري المكلف انه لا يحق لل مصلحه نظاما تفسير او تحليل نصوص النظام لصالح وجهه نظرها، متي ما كان النص سليما ولا يجوز
الخروج عنه وتاويله بدعوي الاستهاء الي قصد المشرع منه، والقاعده الاصلويه تنص علي انه: "لا مساغ للاجتهاد فيما ورد
11/2

فيه نص صريح وقطعي "، بمعني ان نصوص هذا النظام تسري علي المسايل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها
الحرقيه، ولا يمكن الاجتهاد مع وجودها.
(٢-١) المركز القانوني لكيان شركه (ا).
يفيد المكلف بانه عباره عن منشه دايمه قوم مركزها الرييسي ابرام جميع العقود والاتفاقيات وان فواتير المطالبات
المتعلقه باعماله يتم اعدادها باسماء المركز الرييسي، وكذلك يتم سادها بتحويل مباشر من اصحاب الاعمال الي المركز
الرييسي، ولا يوجد للمنشاه دايمه بالمملكه العربيه السعوديه اي خيار للتحكم في هذه التحويلات، والاتالي فان المنشاه
الدايمه لم تقدم اجراء اي تحويل للارباح الي المركز الرييسي، بمعني انه لا يوجد اي تحويل نقدي من المنشاه الي المركز
الرييسي، وعليه فان نص الفقره رقم (٦) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لا ينطبق علي
حاله المكلف اعلاه، ولا يوجب استقطاع الضريبه.
ويفيد المكلف بانه علي استعداد لتزويد اللجنه بالمستندات التي تؤكد ذلك من اتفاقيات وفواتير وكشوف حسابات البنك.
(٢-١) ان اداره المنشاه الدايمه في المملكه المتعده غير مرتاحه لاجراء المصلحه، حيث ان المنشاه الدايمه كانت تستلم سنويا شهاده من مصلحه الزكاه والدخل تؤكد استلام المصلحه للاقرار، وان الربط الالي لدي المصلحه لا يختلف عن الاقرار المقدم للمصلحه، بعني قبول المصلحه لاقرار الشركه من حيث المبدا، كما ان المنشاه تستغرب كيف يتم اعداد الربوط بعد مرور ما يزيد عن خمس سنوات بالنسبه لعام٢٠٠٢٠ م، علما بان جميع المعلومات كانت متوفره للمصلحه مند عام ٢٠٠٢٠ م،ogenous
بامكان المصلحه اداره الموضوع.
وبيري ان اجراء المصلحه هذا غير سليم من وجهه نظر، لانه يعد مخالف لما استقر عليه القضاء التجاري العالمي، وما استقرت عليه اللجنه الاستينافيه وارسلته في قراها رقم ١٣ لسنه ٢٥ قضاييه، بينما قرت بان الشهاده الممنويه لمكفعت تعي ابراء خدمه تجاه الدوله، وذلك وفقا لمبدا استقرار الاوضاع الضريبيه، طالما ان جميع عناصر الربط كانت ماتحه امام المصلحه طيله
السنوات السبع الماضيه، ولم يكن هناك اخفاء من قبل المنشاه الدايمه.
وقد تبني وزير الماليه هذا المبدا بتصديقه علي قرار اللجنه الاستيافيه رقم ٩١ لسنه ٢٤ قضاييه بالخطاب رقم ٣٩١١ واتريخ ١٥٤١٤٥/٥/٢٦، ولذلك فيه لا يجوز عدلا اعداد الربوط باثر رجعي يمس مراكز استقرت اوضاعها الضريبيه، يتمسك بوجهه نظره بعدم خضوه لاستقطاع الضربيه، ومن ثم لا يحق للمصلحه اعداد الربوط النهاييه لسبع سنوات الماضيه، اي في الحالات التي لا تحكها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده، مثل حاله المنشاه الدايمه هذه وتمت معالجتها من قبل المصلحه بطريقه اثرت علي الوعاء الضريبي للمكف بعد ان تناولتها المصلحه بالتجال والاستفسار والمناقشه قبل قيامها اجراء الربوط النهاييه.
(٤-٤) لم يتم ابلاغ المنشاه الدايمه خلال السبع سنوات الماضيه عن هذا الموضوع، علما بان مصلحه الزكاه والدخل هي
الجهه المخوله بتطبيق النظام، وكان من الواجب عليها ابلاغ المنشاه الدايمه في حينه وعند استلامها الاقرارات الضريبيه
للمكلف.
(٥-١) لا يوجد اي مير يعطي الحق لل مصلحه اعداد ربط مورد ما يزيد عن سبع سنوات بالنسبه للاعوام من ٢٠٠٥
حتي ٢٠٠٨ م، وان نصوص المواد التي استندت عليها المصلحه، تطبق علي الحالات التي تخطي فيها المصلحه في تطبيق
النصوص النظاميه او التعليمات، ولم يكن هناك خطا في تطبيق النظام خلال الاعوام الماضيه، مع العلم بان جميع
المعلومات كانت متوفره لل مصلحه منذ عام ٢٠٠٦ م، وكان اماك المحلحه اثاره هذا الموضوع في حينه.
11/3

بالحكم لصالح المكلف في عدم وجوب استقطاع الضربيه علي الارباح التقديريه.
حيث جاء في حيثيات قرار اللجنه الاستينافيه ما يلي:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم استقطاع ضريبه علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٤ م حتي ٢٠٠٥ م حتي
المكلف قسم الضريبه المستقطعه من ضريبه الدخل في حال انتساب الضريبه واجبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه، في حين
تري المصلحه ان استقطاع الضريبه علي الارباح التقديريه، وعدم حسم الضريبه المستقطعه من ضريبه الدخل، للاساب
الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف.
بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١/١٥٥، واللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) و تاريخ ١٥٥/٦١، تم بين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من
نظام ضريبه الدخل تنص علي انه:
"يجب علي كل مقيم، سواء كان مكلفا او غير مكلف ب مقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم،
ممن يدفعون مبلغا ما لا غير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه...". كما
نص البند (١) من الماده (٢٣) من اللايه التنفيذيه علي انه: "يحعير غير المقيم للضريبه علي المبلغ المدفوع وفقا للسعار
الاتيه... ارباح موزعه ٥٠٠٠. وتري اللجنه ان الضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الماده (٦٨)
من ضريبه الدخل والمواديه (٢٣) من اللايحه التنفيذيه اربعت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليه المقاصه او التسويه
بين الحسابات، وبما ان المصلحه قامت بفحح حسابات المكلف واعدادها واحتساب ربح تقديري للاعوام من ٢٠٠٤ متي
٢٠٠٧ م، ولم تثبت المصلحه مستنديا حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها.
لذا، فان اللجنه تري ان الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه لا تخضع لضربيه الاستقطاع، وبالتالي تاييد استثنافckelف في
طلبه عدم احتساب ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م و الغاء القرار الابتدايي فيما مضي به
في هذا الخصوص " . انتهي.
ج-راي اللجنه.
واضاف المكلف في المذكره الالحاقيه المقدمه اثناء جلسه المناقشه ان واقعه الدفع لمتتم حيث انه من النصوص النظاميه
الواده في الماده (٦٨) من ضريبه الدخل، والمواد (٢٣) من اللاته التنفيذيه اربعت بعمليات الدفع، وبما ان المصلحه واقفت
علي الربط التقديري، وان المصلحه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع من المنشاه الدايمه الي المركز الرييسي، لذا يري ان
الارباح التقديريه التي احستها المصلحه لا تضع الاستقطاع العربيه لعدم حدوث واقعه الدفع.
اما بخصوص ما جاء بوجهه نظر المصلحه، بان هذا الاجراء مطبق علي الشركات التي تحاسب تقديريا، فيؤكد وانه حتي عام
٢٠١٢ م لم تقم المصلحه باستقطاع ضريبه علي الارباح التقديريه، وان المصلحه خلال عام ٢٠١٢ استردكت الموقف وقامت
باعاده فتح الربوط او اجراء بروط جديده لمعظم الشركات التي تحاسب تقديريا، ومن ثم فان هذا الاجراء لم يكن مطبقا لدي
المصلحه قبل عام ٢٠١٢ م علي الربوط من ٢٠٠٥ م
11/4

ب-وجه نظر المعله:
تري المصلحه ان اتصاب الارباح التقديريه للمكلف ياخذ حجم الدفع والتحويل للمركز الرييسي، وعليه قامت المصلحه باستقطاع
الضريبه بنسبه ٥٥ علي الارباح التقديريه، استنادا للماده (٦٨) من نظام الضريبه، والمراده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه له.
وTÜÜХ المصلحه ان المكلف قدم الاقرارات الضريبيه للصلحه علي اساس تقديري، مما يشير الي ان المكلف لا يمسك دفات
وحسابات نظاميه، وذلك يؤدي الي عدم توافر ما يعرف بخاصيه التتبع التي تستلزمها معاイير المراجعه السعوديه المكانيه تتبع
القيود المحاسبيه، والتحقق من واتفعه الاستحقاق والسداد للمركز الرييس، وبذلك فان كامل الاحداث الماليه لفرع المكلف
بالمملكه لا يتم قياسها واثباتها محاسبيا كما تطلب المبادي والمعير المحاسبيه المتعارف عليها.
وقد نصت الماده (٨) في الفقره (٤) من البند (٤) من نظام ضريبه الدخل علي انه " يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه
بمقتضي هذه الماده الاحتفاظ بالسجلات المطلوبه لاثبات صحه الضريبه المستقطعه وفقا لما تحده اللايحه، و هذا ما لم
يلتزم به المكلف.
وبخصوص ما اوضحه المكلف في اعتراضه من انه لا يوجد توزيعات، فتوضح المصلحه انه بمجرد الاتفاق علي اسس المحاسبه
التقديريه، يجب استقطاع الضريبه علي الارباح الخاصه بالمركز الرييس والناتجه من المحاسبه التقديريه، وذلك طبق لما نص
عليه الماده (٦٣) في الفقره (٦) بند (ج) من انه لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من استقطع ضريبه علي المبالغ
الموزعه منها، و هذا الاجراء مطبق علي الشركات التي تJCABS تقييريا، او التي تقدم اقرارها تقييريا، حيث تقويم هذا الشركات
في احتساب الربح التقديري الخضع للضريبه، ثم استقطاع الضريبه المستحقه علي هذه الارباح بعد جسم ضريبه الدخل وتويدها
للمصلحه وفق الاقرار الضريبي المقدم منها.
وقد تايد اجراء لصحه بالعديد من القارات، منها القرار الابتدايي رقم (٢٨) ورقم (٢٣) لعام ١٥٤٥ و ١٥٤٥ و ١٥٤٥ و ١٥٤٥ و ١٥٤٥ و ١�۵٥ و ١٥٤٥ و ١٥٤٥ و ١٥٤٥ و ١٥٤٥
الموقره، وكذلك القرار الاستثنايي رقم (١٠٩٨) لعام ١٥٤٣ و، ٥٤٣ و، ١٥٤٣ و، ١٥٤٣ و، ١٥٤٣ و، ١٥٤٣ و، ١٥٨٣ و، ١٥٤٣ و، ١٥٤٣ و، ١٥٤٣ و، ١٥٤٣ و,
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناقشه، ومذكره المكلف الالاقيه، تبين للجنه ان الخلاف ينحر في
اخضاع الارباح الموزعه لاستقطاع الضريبه بواقع ٥٥، حيث يري المكلف انه لم يتم تحويل اي مبالغ الي المركز الرييسي، في حين
ان المصلحه تري ان اتحساب الارباح التقديريه للمكلف ياخذ حجم الدفع والتحويل للمركز الرييسي، وبناء عليه تم استقطاع
الضريبه استنادا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من لايحته التنفيذيه.
وبعد الدراسه، اتضح للجنه ان المكلف منشاه دايمه لغير مقيم، مما يجعلها ضخعه لاحكام الفقره السادسه من الماده (٦٣)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، التي اوضحت المقصود بالارباح الموزعه، كما اتضح ان المكلف يقدم اقراراته
التقديريه ويحاسب بموجبها.
ومن حيث المبدا، فان عدم وجود دفاتر و حسابات نظاميه يمكن الاستدلال بها علي واقعه الدفع يجعل الارباح المقدره في
حكم المحول، حيث لا يوجد دليل ينفي حصول التحويل.
وفي الواقع، فان الدفع قد حدث كما في اقرار المكلف بان ايرادته تحول مباشره من العملاء الي مركزه الرييس، wed التزم
ممثل المكلف اثناء جلسه المناهشقه باثبات قيام الجهات المتعاقد معها التي تقوم بتحويل الاموال الي المركز الرييس
باستقطاع الضريبه عنها، ولكن لم يقدم ما يؤيد ذلك، لذا تري اللجنه ان الارباح المقدره قد حولت فعلا، ويجب اخاعها
لاستقطاع الضريبه، وبالتالي تري اللجنه رفض اعتراض المكلف في هذا البند.
11/0

٢. الربض الخيري بنسبه ربح تقدمي ٢٥ % من الايرادات ووقيمه الفروق الضريبيه (١٩٩,٢٣٠) ريال:
-وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف بما يلي:
ان ادارته غير مرتاحه لاجراء المصلحه، حيث قام المكلف بالحصول علي موافقه المصلحه علي الربط التقديري، وبنسبه ١٠٠، وايضا قام بتقديم اقراراته الضريبيه علي اساس ١٠٠، ولكن لم يستلم اي مراسلات من المصلحه تفيد تغير نسبه الربح التقديري من ١٠٠ الي ٢٥٠، في المكلف بتقديم الاقرارات الضريبيه بناء علي موافقه المصلحه باستخدم نسبه ربت تقديري بمعدل ١٠٠، ولم تعترض المصلحه، بل منحت المكلف شهاده الضربيه بهذا الخصوص.
قام المكلف بتقديم جميع الاقرارات من عام ٢٠٠٢ م حتي ١٣٠ م علي اساس ما تمت الموافقه عليه من قبل المصلحه، ولم
تقم المصلحه ايلاغ المكلف قبل تقديم الاقرار بتغير النسبه.
اذا ما راتت لصحه تغير نسبه الربح التقديري، فيجب عليها محاطه المكلف قبل اي اجراء لمعرفه وجهه نظر المكلف بها
الخصوص.
وبيري المكلف انه لا يجوز المصلحه تغير النسبه واضاءه لضريبه دخل، واستقطاع ضريبه اضافيه وايضا لغرامه تاخير بعد انتها
السنه الماليه للمكلف، ويمكن للصلحه بعد تزويد المكلف بالاسباب المqinعه لتغير النسبه ابالغ المكلف زياده نسبه الربح
التقديري، وذلك قبل انتهايه الماليه لعام ٢٠١٤ م. لياخذ المكلف ذلك بعين الاعتبار عند اعداده للاقرار الضريبي لعام ٢٠١٤ م.
واضاف المكلف في المذكره الالحاقيه المقدمه خلال جلسه المناقشه بان الشركه لا تمانع من اجراء المصلحه بشان تغيير
النسبه للاعوام م ٢٠١٣ م، والاعوام اللاحقه ولكن يعترض علي اجراء المصلحه بتطبيق النسبه الجديده علي الاعوام السابقه،
حيث ان المصلحه لم تسعر المكلف بذلك من قبل، بل علي العكس بالاعوام السابقه لعام ٢٠٠٦ م قام بتطبيق النسبه
المتفق عليها وهي ٢٠٠.
وقد افادت مصلحه الزكاه والدخل بموجب خطابها رقم ١٤٣٤/١١/١٠٤ بان الموافقه السابقه من المصلحه للشركه بشان محاسبتكم بواقع ٢٠٠ ت طبق علي العقود المWOODه اقرار الشركه عند الموافقه، ولا تمتد الي ايه عقود جديدده، وسوف تتم
محاسبتكم بواقع (٢٠٥) علي الارباح التقديريه".
وبنا عليه، واقفت المصلحه علي محاسبه ٢٠٥ علي جميع العقود القديمه، والتي تم تقديم اقراراتها وان يتم تطبيق ٢٥% علي
العقود الجديده.
ب-وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بالربط الضريبي للقديري بنسبه ربح تقديري ٢٥ من الايرادات بناء علي ما توفر للمصلحه من قران ومؤشرات،
ولا سيما ان طبيعه نشاط الشركه خدمي واشرافي، ونسبه ارباح هذا النوع من الانشطه تكون مرتفعه.
وقد استندت المصلحه في اجراها الي الماده (٢٤) من نظام ضريبه الدخل، والمواده (٤/١٦) من اللايحه التنفيذيه له التي
حدت الحد الادني من معدلات داعي الربع لبعض الانشطه.
11/

ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والصلحه، ومحضر المناقشه، ومدخره المكلف الالحاقيه، تبين للجنه ان الخلاف يندصر في
احتشب ارباح تقديريه بملغ ٢٥ دلا من ٢٠، حيث يري المكلف ان المصلحه سبق وان وافقت علي تحديد ٢٠ كارباح تقديريه،
والمييم اشعاره عند تغير النسبه، في جن ان المصلحه اوضعت ان تغير نسبه الارباح التقديريه الي ٢٥ يnfاء علي ما توافر لديها
من قراين ومؤشرات.
وحيث اشار المكلف في خطاب اعتراه الي ان المصلحه سبق ان وافقت علي محاسبه تقدميريا بنسبه ٢٠٠، ولم تعترض
المصلحه علي ما افاد به المكلف. اضافه الي ذلك، فان المصلحه لم تقدم للجنه المعابير والمؤشرات التي استندت عليها عند
رفع نسبه الارباح، ولذا فان اللجنه تري انه ليس للمصلحه تعديل هذه النسبه ما لم تخطب المكلف بالعديل، وباثر مستقبلي
علي السنوات اللاحقه للابلاغ بالتعدي، مما تري معه اللجنه تاييد المكلف في اعتراضه.
.٣ اجراء الربوط النهاييه عن الاوعوام ٢٠٠٧ م, ٢٠٠٧ م بدون اشعار مسب:
-وجهه نظر المكلف:
وفقا للماده التاسعه والخمسين الفقره الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي جاء فيها: يعد الاقرار مقبولا
من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدود لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من
المصلحه بشانه.
ولذلك، يعتبر المكلف ان جميع السنوات التي مضي علي تقديم اقراراتها خمس سنوات مقبوله من قبل المصلحه، وهي
الاعوام ٢٠٠٨ م, كما انه بموجب الفقره (ا) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل، لا يحق للمصلحه تعديل
الربط الا ابشعار مسبب للمكلف، ونتض هذه الماده علي الاتي: "يحق للمصلحه ابشعار مسبب اجراء او تعديل الربط ال袴
خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد تقديم الاقرار عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق
المكلف خطيا علي ذلك".
وحيث ان المكلف لم يوافق علي اجراء المصلحه، فان هذه الماده تدعم وجهه نظر المكلف حول الموضوع، وحيث ان المصلحه قامت ابعاد الربوط النهاييه للاعوام من ٢٠٠٨ م و ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٨ م بدون اشعار مسبب للمكلف، وبالتالي فانها تجاوزت الحق الممنوح لها بموجب الفقره (ا) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي يطلب المكلف تعديل الربط، وذلك اياغاء خضوع الشركه خلال الثالثه اعوام من ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٧ م الي استقطع الضريبه علي الارباح زياده نسبه الربح
التقديري من ٢٥% الي ٥٦.
واضاف المكلف في المذكره الاحاقيه المقدمه اناء جلسه المناقشه بان المصلحه استندت علي الماده (٥٥ / ب) من النظام
الضريبي لفتح الربط، فيحين ان الماده (٥٥) تشير وبوضوح بانها تنطبق علي المكلف الذي لم يقدم اقراره، وحيث ان
لذلك، يصر المكلف علي تطبيق الماده الخاصه والستين من نظام ضريبه الدخل، والموادث التاسعه والمسين من اللايحه
التنفيذيه والتي تنص علي انه: "مع عدم الاخلال بني الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من النظام، يعد الاقرار مقبوله
منالمسه اذا صفي علي تقديمه خس ستون من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من
المصلحه بشانه، وبناء عليه يطلب المكلف الاخذ بعين الاعتبار المهمه ".
ب-وجهه نظر المصلحه:
11/7

بالنسبه للعام ٢٠٠٥ م, فيان المكلف قدم اقراره الضريبي عنه في ٢٠٠٧/٥/٢٩ م, اي بعد نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار وهو
٢٠٠٧/٤/٣٠ م, وعلي ذلك تنطبق عليه الماده (٧٥/٥) من النظام الضريبي التي تنص علي: "يحق للصلحه اجراء او تعديل
الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره
الضريبي...".
اما بالنسبه للعامين ٢٠٠٨ م، م، فان المصلحه قد اشعرت المكلف بخطابها رقم (١٤٣٣/١١/٣٢ وتاريخ ٥١/٣١/٢٧١) من المظافق ل ٢٠١٢/١٠/٨ (الموافق ل ٢٠١٢/١٠/٨) اي قبل مضي خمس سنوات علي نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار عن عام ٢٠٠٧ م. واتضمن (ا/٧٥) الخطاب مناقشه بنود اقرارات الاوعام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦ م، وبالتالي فان استناد المكلف في اعترا ضه الي الماده (٦٥) من النظام الضريبي، والمواد (٨/٩) من اللايحه التنفيذيه له ليس لوجه.
ج-راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجه نظر المكلف والصلحه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر

خلال الاعوام الماضيه كانت هي نفسها التي تم تقديمها عند تقدم الاقرار الضريبي، وال المعلومات المرقه به لعام ٢٠١٣،
وبالتالي ليس من العداله ان تقوم المصلحه ابعاده فتح الربوط واستقطاع الضريبه، ومن ثم اخضاع الضريبه المستقطعه
لغرامات التاخير، وبناء عليه فان المكلف يصر علي انه لا يستحق عليها ايه غرامات تاخير للاساب الاتيه:
ان الضريبه المستقطعه وزياده نسبه الربح التقديري تتنا من تغيير اساسي في طريقه واساس اختسب الضريبه
والضريبه المستقطعه، جب كانت المصلحه مقتنعه بعدم ضوع المكلف لاستقطاع الضريبه علي الارباح الموزعه، وصفه وبعد
مورور ما يزيد عن (٨) ثمانيه اعوام قامت المصلحه بتغيير ذلك.
● ان فروقات الضريبه والضريبه المستقطعه المCTSSIC بينها نهايات ميزات تاخير تعلل بند معترض عليه، وHBت الاجراءات
المtbعه و قرارات اللجنه الاستثنافيه ووفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده الثامنه والستين وفقره (٢) من الماده الحاديه
والسبعين من اللايحه التنفيذيه، فان غرامات التاخير تستحق في مثل هذه الحاله اعتبارا من السنه التي يقرر خلالها بشكل نهايي
خضوع او عدم خضوع المكلف لاستقطع الضريبه، ومن ثم اذا كان هناك غرامه تاخير يتم سدادها بموجب ربط المصلحه
المعدل.
ان غرامات التاخير تحتسب عاده علي البنود الاعتياديه التي يقترض من المكلف ان يكون علي علم بها، وفي حاله
المكلف فان نظام ضريبه الدخل قد اشار الي خضوع الشريك غير المقيم في الشركه السعوديه المقيمه، ومن ثم قام المكلف
ب-acTSAB الضريبه علي الارباح التقديريه لجميع الاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠١٣ م، وذلك وفقا للربط الصادر عن المصلحه لعام
٢٠٠٥ م، والذي لم يتضمن استقطاع ضريبيا علي توزيعات الارباح، وزياده نسبه الربح التقديري، كما ان المصلحه فجاه قامت
بدون سابق انجار برفع نسبه الارباح التقديريه من ٢٠٦٥% والمؤكد بالربوط الصادره عن المصلحه للاعوام ٢٠٠٦ م
حتي ٢٠١٥ م، والتي لم تذكر اطلاقا خضع ارباح الشركات غير المقيمه لاستقطاع الضريبه علي الارباح.
- لقد تاخرت المصلحه في اجراء الربوط النهاييه، حيث اصدرت الربوط في عام٢٠١٤ يعد مور ما يزيد عن سبعه
اعوام بالنسبه لربط عام ٢٠٠٦ م، وسته اعوام بالنسبه لربط عام ٢٠٠٧ م، هذا وفيما لو قامت المصلحه ابالغ المكلف
باستقطاع الضريبه وتغيير نسبه الربح التقديري لعام ٢٠٠٦ م في حينه اي فيعام ٢٠٠٦ م ل‘قرف المكلف ان هناك موضو‘عا عليه، ومن ثم قام ابقناع المصلحه بوجهه نظره او عالج الموضوع عند اعداد الاقرار الضريبي للاعوام الالحقه، ومن ثم
تلافي اخضاع لغرامات التاخير.
● لقد قامت اللجه الاستثنافيه الضريبيه في حاله مشابه بخصوص استثناف المصلحه علي قراري لجنه الاعتراض
الابتداييه رقمي (٥) و (٦) لعام ١٤٧٧ باتخاذ قرارها كالاتي:
تري اللجنه ان المبالغ التي دفعها المكلف، وفرضت المصلحه عليها ضريبه جهات غير مقيمه لم يمكن ضuffleها للضريه، امر
مستقر، بديل ان الربط الاصلي الذي اجرته المصلحه لم يضمن احساب هذه الضريبه، مما يعني ان هذا الموضوع محل خلاف
حقيقي في وجهات النظر بين المكلف وال مصلحه، وبالتالي تري لل趺ه عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن
ذلك، ورفض استثناف المصلحه، وتاييد القرارين الابتداييين فيما قضيا به بعدم توجب غرامه التاخير.
واضاف المكلف في مذكره الالحاقيه المقدمه في جلسه المناقشه انه بالاضافه الي ما جاء في خطاب الاعتراض، فان
اضافه العباره الوارده في الفقره (٢٧) من اللاتحه التفيديه للنظام والمتضمنه: "واشمل التعديلات التي تجريها
المصلحه والتي اسبعت نهايبه سمها هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه " يعد توسعا في
تفسير النص النظامي وتحليل النص ما لا يhjتمل، حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نحوص نظاميه
11/9

واضحه، وهذه تحتسب عليها غرامات تاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد والتعديلات الناتجه عن اختلاف
وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهاي بنايد وجهه نظر المصلحه.
وحيث ان حاله الشركه هي اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف، والديل الاكبر علي ذلك صدور خطابات رسميه من
مصلحه الزاكاه والدخل وشهادات نهايته تؤكد علي عدم وبود استقطع ضريبي في تلك السوات، وذلك كما تم تويجه في
عربيه الاستثناف لذلك فان هذه الحاله ايضا تنطبق علي المكلف، ومن ثم لا يخضع المكلف لغرامه تاخير.
ب-وجهه نظر المصلحه:
تم اخضاع فروق الضريبه المستحقه علي المكلف لغرامات التاخير طبقا للماده (ا) من نظام الضريبه.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه ومحضر المناقشه ومذكره المكلف الالحاقيه، تبين للجنه ان غرامات التاخير
محل الالكتاف حسبا يلي:
ا- غرامه التاخير المترتبه علي عدم استقطاع الضريبه من الارباح المحوله وعلي الفروقات الضريبه الناتجه عن تغير نسبه
الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م.
وحيث ايدت اللجنه المكلف في عدم احقيه المصلحه بالربط بعد انتها المده النظاميه، فان اللجنه تؤيد المكلف في عدم
توجب غرامه تاخير.
وحيث ايدت اللجنه المكلف في اعتراضه علي تغيير النسبه وفقا لما ورد من حيثيات في قراها، فان الغرايات تسقط بسقط
اصلها.
اللجه اعتراض المكلف علي هذا الاستقطاع، ويري المكلف ان الخلاف مع المصلحه تحقيق يوجب الاعفاء من الغرامه، في حين
تري المصلحه انها طبقت متطلبات النظام في هذا الخصوص.
وحيث رفضت اللجنه اعتراض المكلف وفقا للحيثيات التي اوردتها في قراها، والتي منها ان المكلف قد اقر بتوحيل جميع مبالغ
عقوده من العملاء مباشره الي المركز الرييس، فان اللجنه تري رفض اعتراضه علي فرض غرامه التاخير علي عدم سداد الضرايب
المستقطعه.
11/1.

وبناء عليه، تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، وفقا لحيثيات القرار.
ثانيا: الناحيه المWOPSIEه:
١. رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي الارباح المحوله بواقع ٥٥ للاعوام من ٢٠٠٢٠ م حتي ٢٠١٢ م، وفقا
لحيثيات القرار.
٢. تاييد المكلف في مطالبه بعدم رفع نسبه الارباح التقديريه للاعوام من ٢٠٠٢٠ م حتي ٢٠١٢ م، وفقا لحيثيات القرار.
٣. تاييد المكلف في اعتراضه علي اجراء الروايات للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م، وفقا لحيثيات القرار.
. ٤. فيما يتعلق بغرامه التاخير:
ا - تاييد المكلف في عدم توجب غرامه تاخير علي عدم استقطع الضريبه علي الارباح المحوله، وعلي فروقات الضريبه
الناتجه عن تغيير نسبه الارباح التقديريه، وذلك للاعوام من ٢٠٠٨ م، وفقا لحييات القرار.
ب - تاييد المكلف في عدم توجب غرامات تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن تغيير نسبه الارباح التقديريه للاعوام من
٢٠٠٩ م، وفقا لحييات القرار.
ج - رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامات التاخير المترتبه علي عدم استقطاع الضريبه علي الارباح المحوله للاعوام من
٢٠٠٩ م، وفقا لحييات القرار.
علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده ستين
يؤما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما ي ثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار
او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق
11/11