moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤١٤٩ لعام ١٤٤٣ المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لانتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام وكيل المدعيه دعواه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع موكله للمدعي عليها بيع وتوريد ٥٨٠٠ كيس من منتج السمسم السوداني الابيض المعبا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٣٤٩,٤٩٠.٣٣) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (٣٤٩,٤٩٠.٣٣) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٩,٤٩٠.٣٣) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي. وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) بسؤال وكيل المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليه للصالحه فقال تم ارسال خطاب عن طريق البريد وقد رد عليه المدعي عليه عن طريق الواتس اب يفيد ان المبالغ قد سددت الي مؤسسه اخري وهذا لا علم لنا فيه؛ وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده اعلاه، فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٩,٤٩٠) ثلاثمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه وتسعون ريال، ولما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يتم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي بالمخالفه لاحكام الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولم تجد الدايره في مرفقات القضيه ما يثبت اللجوء للمصالحه، وحيث ان اللجوء للمصالحه واجب وشرط لقيد اي دعوي تنظر امام الدواير المكونه من قاض واحد وفقا للماده اللايحه (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجاريه، وفي الدعاوي اليسيره وفقا للماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويتحقق للدايره سبق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تثبت ذلك وفقا للماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يتم ارفاقها في الدعوي وقيدت الدعوي بالمخالفه لاحكام النظام، فيكون قيد هذه الدعوي غير نظامي ومخالفا لشرط وجوبي للقيد وهو ارفاق محضر المصالحه، فيكون قيد الدعوي ممنوع نظاما حسب الماده (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجاريه، مما تقضي معه الدايره بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.