tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430018426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-09-30 date_hijri=1438-07-01 document_type=ruling entity=document_number:7fddffc6-ef1e-429d-9d4b-1d50ca71cc3d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449010941 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها وفي مرافعته اولا: ان موكلتي شركه (...) قامت بالتعميم بسحب السيارات المملوكه لها والمسلمه للاخرين، وذلك لتخلفهم عن سداد الاقساط، بموجب نظام التاجير المنتهي بالتمليك، وبناء علي هذا البلاغ قامت الجهات الاداريه (المرور والشرط) بتكليف المدعي عليه (...) لايواء عدد 236 سياره، دون ابلاغ موكلتي.ثانيا: اقامت المدعي عليها ضد موكلتي المدعيه قضيه برقم (...) تاريخ 1/7/1438ه مطالبه باجره ايواء عدد (236) سياره مملوكه لموكلتي وتم الحكم لها باجره الايواء بمبلغ وقدره (2.649.700) ريال وتم تنفيذه لدي دواير التنفيذ واستلامه. ثالثا: بعد صدور الحكم اعلاه توجهت موكلتي لحوش الايواء لاستلام السيارات ولكنها تفاجات بان السيارات تالفه تماما بسبب سوء الايواء ومن ثم قامت برفع قضيه برقم (...) اثبات معاينه لدي الدايره العامه الثامنه والعشرون بالمحكمه العامه (...) تاريخ 5/3/1438ه وتم فيها تكليف رييس طايفه صيانه السيارات بمعاينه السيارات وقد ورد خطابه للدايره بالاتي (1/ السيارات واقفه تحت اشعه الشمس ومحمله بالاتربه والغبار 2/ كميه من السيارات مشلحه 3/ السيارات لا تعمل لسوء تخزينها في حوش الايواء). رابعا: بسبب ذلك قامت موكلتي بعد استلام السيارات وبيعها بمبلغ قليل جدا لا يتجاوز سبعون الف ريال وذلك لان السيارات في غالبيتها مشلحه ولا توجد بها ماكينات ومفقود منها كثير من اجزاءها.خامسا: المدعي عليها رغم استلامها لقيمه اجره السيارات ولكنها لم تراع الاشتراطات اللازمه المنصوص عليها بنظام المرور بما يخص الاحواش الاهليه من ضروره تهييه الحوش بالمظلات ووسايل الحفظ الاخري للسيارات وترتيب وقوفها وحوش الايواء عباره عن ارض خلاء مجاوره لمصنع اسمنت وليس عليها سور مما ادي سرقه اجزاء السيارات وكل السيارات مكدسه في بعضها بصوره عشواييه حتي انه تعذر علي شيخ الصناعيه معاينتها، لذا وبناء علي القاعده الشرعيه بان كل من يسبب ضررا يلزمه جبره ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولاضرار، وبما ان المدعي عليها قد تسلمت اجره السيارات ولكنها قد الحقت بموكلتي الضرر بسبب سوء الايواء للسيارات لذا نطلب التعويض عنها وفقا لتقدير اهل الخبره، وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها علي النحو الموضح بضبوطها، ثم تقدم المدعي بمذكره تضمنت ان ما جاء بدعوي المدعيه من حيث ان السيارات العايده ملكيتها لها كانت في الحجز العايد لموكلي وكان دخولها في حجز موكلي علي اثر بلاغ امني مقدم من المدعيه بسبب تخلف عملايها عن السداد فهذا صحيح، واما عن قولها بان فقد تلك السيارات لقيمتها كان بسبب موكلتي او بسبب عدم ابلاغ الجهات الامنيه لها فهذا غير صحيح، ولم تذكر الوقايع والاسباب وافيه ولم تبين كافه الحقايق وعليه ولان القاعده تنص علي ان: " الحكم علي الشيء فرع عن تصوره" ولان المحكمه من تصورها لوقايع النزاع بشكل دقيق يمكنها من الوصول لحكم سليم معه تكون القدره علي انزال الامور والمسايل في موضعها، ولما في ذلك من اثر علي الدعوي فانه يلزم منا بيان كافه الوقايع المتمثله بالاتي: المدعيه تزاول نشاط المتاجره في السيارات وتقوم بالتعاقد مع الغير بعقد التاجير المنتهي بالتمليك، وعندما يتاخرون كما ذكرت في دعواها عن سداد الاقساط، تقوم المدعيه بالتوجه للشرطه وتفتح بلاغ امني علي تلك السيارات وتسجل الجهات الامنيه البلاغ عنها في الحاسب الالي الامني، وحين يتم ضبط تلك السيارات من قبل الجهات الامنيه في احوال متفاوته اما تضبط في نقطه تفتيش، او تضبط عند وقوع حادث لها، او تضبط عند تفتيش الجهات الامنيه علي ورش السيارات، تنقل كل سياره تضبط بحالتها التي عليها من جهات الضبط لمركز شرطه الشماليه الذي فتحت فيه المدعيه بلاغها الامني، ولا تتابع المدعيه البلاغات التي تقوم بها امام الجهات الامنيه، حتي بعد ان تستدعيها الجهات الامنيه، وتتكدس هذه السيارات امام الجهات الامنيه، وتضطر معه الجهه الامنيه الي استدعاء الحجوزات لنقل السياره من امام مركز الشرطه بموجب ورقه ايداع للحجز وتودع في حجز موكلي، وذلك لحين مراجعه المدعيه واستلامها للسيارات، الا ان المدعيه مهمله في متابعه قضيتها وبلاغها الامني، الا من راجعها من الافراد الذين تعاقدوا مع المدعيه بموجب عقد الايجار المنتهي بالتمليك، وكانت سيارته من المحجوزه في حجز موكلي، فيقوم بسداد المتاخرات للشركه المدعيه، ثم تحضر الشركه لحجز موكلي وتسدد رسوم واجره الحجز، وتستلم السياره وتسلمها للعميل الفرد، ومن لا يراجع عن بقيه السيارات المحجوزه تتركها في حجز موكلي، وموكلي ليس بمستودع للسيارات ولا عقد بينه وبين المدعيه تعهد، وللدايره ان تتصور طبيعه هذه الحجوزات الامنيه، حيث انها في جميع انحاء المملكه عباره عن حوش وحارس عليها وونش سحب ولان المفترض في الحجوزات زمن قليل ومؤقت حتي مراجعه ملاك السيارات، وليس وظيفتها التخزين والحفظ، والمدعيه سياراتها بقيت في حجز موكلي لمده طويله ومتفاوته بدات من مده طويله من عام 1428ه وتركتها دون ان تراجع الجهات الامنيه رغم انها استلمت من الجهات الامنيه الفسح (اوامر الاطلاق) عن هذه السيارات اذا لا تسلم موكلتي السيارات الا بموجب امر اطلاق من الجهات الامنيه، وعليه.. فان المدعيه اهملت وفرطت وقصرت في متابعه وانهاء اجراءات الحضور واستلامها للسيارات، وتكدست في حجز موكلي وتضرر منها واصبح لا يمكن له العمل والانتفاع من حجزه لانه ممتلي بسيارات المدعيه، مما حدا بموكلي برفع شكوي امام محافظه (...)طلب فيها انهاء موضوع هذه السيارات، وعلي اثر هذا الاستدعاء صدر خطاب محافظ محافظه (...)الامير (...)الي شرطه محافظه (...)برقم (...)وتاريخ 17/1/1433ه تضمن العمل علي انهاء الشكوي ومرفق صوره منه مرفق رقم (1) وفي تاريخ 8/9/1433ه طلبت الشرطه من المدعيه العمل علي انهاء واستلام سياراتها من حجز موكلي بموجب الخطاب المرفق صورته مرفق رقم (2) وتضمن بانه جري طلب مندوبي المدعيه وانه تم كف البحث عن السيارات العايده لها وان حجز العامري متذمر من عدم اخراج تلك السيارات من الحجز وطلبت الشرطه تكليف مندوبي المدعيه باستلام السيارات ومع هذا لم تحضر وتستلم سيارتها الا في تاريخ 28/10/1441ه فمن عام 1433ه كان خطاب الشرطه لها وهي لم تستلمها الا في عام 1441ه بموجب محضر التسليم المرفق صوره منه مرفق رقم (3)، فمنذ عام 1428ه الي عام 1441ه سياراتها تشغل حجز موكلي وفرطت في متابعه البلاغات الامنيه ومتابعه سياراتها ولم تحضر لاستلامها رغم تسليمها اوامر اطلاق السيارات من الجهات الامنيه، وتضمن خطاب شرطه محافظه (...)للمحكمه العامه بانه قد تبلغت الشركه عن حجز تلك السيارات عن طريق وكلايها الشرعيين وانه تم كف البحث عنها وتسلم وكلاء المدعيه خطابات استلام تلك السيارات الا انهم مماطلين في استلامها مما تسبب ببقايها طيله تلك الفتره،مرفق صوره منه مرفق رقم (4)، ثم تاتي الان وبعد هذه المده الطويله جدا وتوجه اللوم الي موكلي والي الجهات الامنيه بانها لم تبلغها وهي المفرطه والمقصره، هذا لا يقبل منها ومردود عليها ذلك، لان الخطاء والتفريط من جانبها وبسبب تقاعسها عن واجبها وتفريطها في حقها وتقاعسها عن انهاء اجراءات عملها ففقدت السيارات قيمتها تدريجيا مع مرور الوقت الطويل جدا. ان الامر لزم بيان الصوره كامله ووافيه لمقام الدايره مدعما بالادله والمستندات بدون تزييف وقلب للحقايق، واما عن الحجز وانه بدون مضلات فموكلتي مقر حجز امني الاصل فيه ان الحجز لايام يسيره ولاسباب امنيه والعاده والعرف والجاري عليه العمل محكم بين الاطراف وجميع الحجوزات في المملكه عباره عن احواش وعليها حراسه وونش سحب، ومن الطبيعي ان تفقد السيارات قيمتها لبقايها لمده طويله جدا، والسيارات عند الاستعمال بعد خمسه عشر سنه الي عشرين سنه تفقد قيمتها بشكل كبير وهي تحت الاستعمال والصيانه، فكيف الحال وعدد كبير من سياراتها في حجز موكلي، لمده طويله جدا دون حراك، وتريد المدعيه ان تبقي هذه السيارات محتفظه بقيمتها، هذا لا يقبله العقل، فالمدعيه كونها تعمل في نشاط السيارات وتحسن العمل في نشاطها فهي لا تجهل طبيعه الحجوزات وطبيعه الاجراءات ولا يسعها الادعاء بالجهل، ولا سيما بان المدعيه حضرت عده مرات الي حجز موكلي وسددت قيمه الحجز عن سيارات بعينها واستلمتها وتركت سيارات اخري ورات حال الحجز الذي هو حال جميع الحجوزات في المملكه، وتتدعي عدم علمها وهي تحرر خطابات موجه لموكلي باطلاق السيارات وما يثبت ذلك بعض من الخطابات الموجه لموكلي المرفق رقم (5) ثم تاتي بعد هذه المده الطويله جدا وتلوم موكلي وتدعي ان الجهات الامنيه لم تخبرها، فواقع الحال والمستندات المرفقه يفند كذبها وحيلتها ويوهن موقفها ويضعف حظها في الدعوي، فهي مفرطه والمفرط اولي بالخساره، ولو لا ان موكلي هو من بدا بالشكوي امام المحافظه يطلب الخلاص من هذه السيارات، لبقيت هذه السيارات الي تاريخه علي حالها، واما عن التقرير الذي ذكرته فانه اثبات حاله جاء عام لم يبن او يفصل علي وجه الدقه حال كل سياره، ولا يعدوا عن كونه اثبت ما راته العين لسيارات متوقفه من مده طويله، ولم يتطرق الي الخطا في جانب من، ومن تسبب به، ثم ان اثبات الحاله لا يعني بالضروره ثبوت الحق او يكون له اثره في موجب الاستحقاق، بل يفصل في الحق في دعوي الموضوع، ونصت الماده رقم (205) من نظام المرافعات الشرعيه والساري في وقت صدور صك اثبات الحاله علي انه: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله والتي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه). عليه وتاسيسا علي كل ما ذكر اطلب الحكم برد دعوي المدعيه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي.
الاسباب:
بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي, وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحه الطرفين، تبين ان غايه مطالبه المدعي تعويضه عن تلفيات في السيارات العايده له التي تم حجزها من قبل الجهات المختصه لدي المدعي عليه، ولما كان من الثابت انه لا علاقه تربط طرفي الدعوي، كما ان المدعي عليها ليس تاجرا وعمله حجز السيارات ليس عملا تجاريا اذ انه لا يملك قرار حجز السيارات او الافراج عنها او مدت بقايها الا بعد اذن الجهات المختصه، وهو بهذه المثابه ينحسر دون اصطباغه بالتجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.