tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430036777 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-09-18 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f7689ff-2260-475a-9cb1-1680ba080ed5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٣١٣ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين/ (...)، للمحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧ه اشتري المدعي عليهما من المدعيين شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال، وامتنعا عن دفع المبالغ الماليه وصدر بشانها حكم من محكمه الاستيناف بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه في القضيه رقم (٩٩٥) بالزام المدعي عليهما بالدفع للمدعيان المبالغ الحاله انذاك مبلغ وقدره (١٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه عشر مليون ريال ممهورا بالصيغه التنفيذيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٨ه، ثم صدر حكم بالزام المدعي عليهما بدفع الدفعه الخامسه للمدعيان بمبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه الف ريال بموجب صك حكم رقم (٤٣٧٥٥٢٢٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه ، والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه وتم تنفيذ الحكم. وحيث حلت الدفعه السادسه واصبحت مستحقه بمبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١م بموجب الماده الثالثه الفقره الاولي من عقد بيع شركه (...)، وسبق اخطار المدعي عليهما بسداد المبلغ المستحق). وانتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليهما بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون واربع وستون الف ريال، ٢- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون واربع وستون الف ريال، ٣- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست ميه وسته وثمانون الف ريال، ٤- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست ميه وسته وثمانون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع شركه (...) المبرم بين اطراف الدعوي المذيل بتوقيعهم وختم المحامي (...) الذي نظم هذا العقد، ٢-صك حكم مذيل بالصيغه التنفيذيه صادر من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه، ٣-صك حكم مذيل بالصيغه التنفيذيه صادر من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه.، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في ١٧/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيين/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرا وكيلا المدعي عليه (...) و(...) بالوكاله رقم (...)، و(...) بالوكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليه//(...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه، وبسؤال وكلاء المدعي عليهما الجواب قالوا: نطلب المهله للاجابه علي الدعوي، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان (...) وكيل المدعي عليه/(...) قدم مذكره عبر النظام ونصها: "صحاب الفضيله يرفض موكلي السداد للمدعين حيث ان ما قام به يعد من قبيل الغبن والغش المحرم شرعا والموجب لفسخ العقد المبرم بين الطرفين، حيث تنخفض القيمه السوقيه للمبيع باكثر من نصف ثمن التعاقد المبين بعد البيع، وهو ما يعد مخالفه شرعيه مبطله للبيع وقد قال الله تعالي في كتابه الكريم: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا تجاره عن تراض منكم)(سوره النساء/ايه٢٩), وكذلك استقر جمهور الفقهاء علي تحريم ذلك البيع بالغبن الفاحش، وقد ورد عن محلي ابن حزم انه قال: (ولا يحل بيع شيء باكثر مما يساوي ولا باقل مما يساوي اذا اشترط البايع او المشتري السلامه الا بمعرفه البايع والمشتري مقدار الغبن في ذلك ورضاهما به، فان اشترط السلامه ووقع البيع كما ذكرنا، ولم يعلما قدر الغبن او علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهو بيع باطل، مردود، مفسوخ ابدا مضمون علي من قبضه ضمان الغصب وليس لهما اجازته الا بابتداء عقد) كتاب البيوع، المجلد الرابع/ الصفحه الثالثه عشر، مساله رقم١٤٦٤.، ووفقا للقاعده الشرعيه التي تقضي بان "المسلمون علي شروطهم" وقد نص البند الثامن من العقد محل الدعوي علي شرط احقيه المدعي عليهما في طلب الفسخ للتعاقد حال تحقق اي شرط واقف من المبينه في البند المشار اليه اعلاه. صحاب الفضيله،، لما سبق اعلاه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيين وصرف النظر عنها مع قبول الطلب (بندب لجنه فنيه متخصصه للوقوف علي المصنع وحالته وتقييمه علي الطبيعه وتحديد قيمته السوقيه وقت البيع) لاثبات الغبن في قيمه المبيع ومن ثم اثبات فسخ عقد البيع محل الدعوي اعمالا للماده الثامنه فقره (ا) منه والذي بموجبه يثبت عدم استحقاق المدعيين لقيمه المبيع التي يطالبون بها في هذه الدعوي مقدمه بالوكاله عن المدعي عليه (...)"ا.ه كما اجاب (...) وكيل المدعي عليه (...) بقوله موكلي يدفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه لوجود عيوب جوهريه في العقد من غبن وتدليس وغرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين فقال: لم اطلع عليها، فافهمته الدايره بان يجيب علها خلال (١٥) يوم ثم يجيب وكيلا المدعي عليما خلال (١٥) يوم ورفعت الجلسه، وبالله التوفيق. ثم في جلسه ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيين عن جوابه قال سبق ان اجابوا بنفس الاجابه في الاحكام السابقه التي ارفقتها واكتفي بما سبق، ثم قرر وكيل المدعي عليه/(...)، ووكيل المدعي عليه/(...) ان القضيه لم تنتهي ونطلب وقف السير في الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال ان المدعي عليه/(...) في الجلسه الماضيه اقر بالمبلغ. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيل عن المدعين بموجب وكاله رقم (...) ورقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيلا المدعي عليهما عما ذكرا من وجود قضيه اخري متعلقه بالمطالبه بفسخ عقد البيع فافادا بان القضيه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالدمام وقد فصل فيها برفض الدعوي وتقدمنا بطلب استيناف للحكم والقضيه لازالت منظوره بالاستيناف وبسؤال وكيل المدعيين عن حكم الاستيناف الصادر من دايره التجاريه الاولي بالدمام بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٣ فافاد بان القضيه ابتداء كانت مرفوعه من المدعيين بطلب اثبات صحه العقد والزام بالمبلغ وحكمت دايره الاستيناف بصحه العقد، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته قرروا الاكتفاء وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان القضاء التجاري مختص في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان وكيل المدعيين حصر طلبه في الزام المدعي عليهما بدفع قيمه الدفعه السادسه من عقد بيع شركه (...) وقدرها (٣,٥٠٠,٠٠) ثلاثه ملايين وخمسميه الف ريال وفق الاتي: ١- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون واربع وستون الف ريال، ٢- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون واربع وستون الف ريال، ٣- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست ميه وسته وثمانون الف ريال، ٤- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست ميه وسته وثمانون الف ريال، وحيث ان وكلاء المدعي عليهما دفعا في جوابهما علي الدعوي بعدم استحقاق المدعيين لما يدعوه؛ لوجود عيوب جوهريه في العقد من غبن وتدليس وغرر، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبعد الاطلاع علي العقد المؤرخ في ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه والمبرم بين الاطراف والممهور بتوقيعاتهم، ولان المدعي عليهما لم ينكرا صحه العقد وانما كان دفعهما كان محصورا بوجود الغرر والعيب الجوهري، ولان الاصل في العقود الصحه والسلامه، والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان دفع المدعي عليهما جاء مرسلا ومجملا من غير بينه، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)، واستنادا ايضا لما ورد في الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٣ه للقضيه رقم ٩٩٥ وتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤١ه، والمتضمن الزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه بنقل الحصص؛ فان الدايره تري عدم صحه دفع المدعي عليهما بوجود الغرر. واما ما طلبه وكلاء المدعي عليهما من وقف السير في القضيه لوجود دعوي تتضمن طلب فسخ العقد، فان الدايره تري عدم وجاهه هذا الطلب لكون القضيه محل طلب الفسخ قد انتهت في حكمها الابتدايي برفض الدعوي؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيين للدفعه السادسه والتي حلت بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، وتقضي بالزام الاطراف به وفق منطوقها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه(...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون واربع وستون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١,٠٦٤,٠٠٠) مليون واربع وستون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...)، مبلغا قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست ميه وسته وثمانون الف ريال. رابعا: الزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...)، مبلغا قدره (٦٨٦,٠٠٠) ست ميه وسته وثمانون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.