moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧٢٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. ففي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب باسترداد راس ماله البالغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال, المسلم للمدعي عليه وذلك في عقد الشراكه المبرم بينه مع المدعي عليه, وحيث ان الشراكه حاليا منتهيه, وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله، فافهمته الدايره بارفاق جوابه علي الدعوي خلال عشره ايام قادمه عن طريق تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، ودفع وكيل المدعي عليه بان القضيه سبق الفصل فيها، ونظرا لجاهزيه القضيه للفصل فيها؛ فقد اصدرت الدايره حكمها القاضي: (بعدم جواز النظر في القضيه رقم (٤٣٩٤٥٧٢٠٧) المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.) محمولا علي اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضه، وتضمنت: ان الدعوي التي استندت اليها الدايره، واصدرت حكمها بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها تختلف عن هذه الدعوي من ناحيه الصفه والموضوع والمكان، اذ ان موكله قد قام برفع دعوي سابقه امام المحكمه التجاريه بمحافظه جده ضد الشركه المدعي عليها (شركه مجموعه (...) المحدوده) ظنا منه ان هذه الشركه مملوكه للمستانف ضده -كما كان يزعم-، وتم قيد هذه الدعوي بالرقم (١٠٨) لعام ١٤٤٢ه وصدر فيها صك الحكم بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه، وموضوع الدعوي كان منحصرا في مطالبه الشركه بالمبالغ الماليه التي استولي عليها المستانف ضده، وبعد نظرها من قبل دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه؛ اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم، واعاده ملف القضيه لهذه الدايره. وفي جلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه مستندين يدفع بهما لم يرفقهما في ملف الدعوي، فطلبت منه الدايره ارفاقها، كما طلبت من المدعي الرد عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، واكد المدعي بانه يطالب بهذه الدعوي بتعويضه عن حبس راس ماله البالغ قدره: (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وتفويت منفعته وذلك بمبلغ قدره: (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال؛ لكون المدعي عليه هو المتسبب في ضياع وحبس المبلغ لمده خمس سنوات بسبب شراكته مع الشركه (مجموعه ....) واكد بان موضوع هذه الدعوي لا علاقه لها بالدعوي المرفوعه والمحكوم فيها لصالحه ضد الشركه؛ حيث ان الحكم السابق في مواجهه الشركه لاسترداد راس ماله، واما طلبه في هذه الدعوي تعويضه عن حبس المبلغ لمده خمس سنوات وتفويت منفعته، وقرر بانه يختصم في هذه الدعوي (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد ما تم ذكره سابقا، وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره: (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال؛ تعويضا عن الاضرار التي لحقت موكله بحبس راس ماله لدي المدعي عليه لمده خمس سنوات وتفويت منفعته, وحيث ان حقيقه المال (راس مال المدعي) هو دين حيث صدر للمدعي حكم ضد الشركه باسترداد راس ماله الا ان الشركه والمدعي عليه كونه ممثلا لها لم يقوما بتنفيذ هذا الحكم, والمدعي يطلب في دعواه بطلب تعويضه عن حبس ماله (المحكوم له) بسبب تفويت منفعته, وحيث قرر الفقهاء رحمهم الله من انه لا يجوز تعويض الداين عن الربح الفايت في التاخير؛ اذ انه غير مؤكد الحصول, وقد نص الفقهاء علي عدم ضمان الغاصب للربح المفترض, او فوات منافع المال, او الضرر الحقيقي مقابل بقاء المال عنده تلك المده وحرمان صاحبه من الانتفاع به, وكذلك ان المطالبه بالتعويض بسبب عدم الوفاء بالديون فهو في حقيقته من الربا المحرم شرعا ولا يجوز التعويض عنه قال تعالي: "يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون", الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي رفض دعوي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439457207 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه مجموعه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، تعويضا عن الاضرار التي لحقت به بحبس راس ماله لدي المدعي عليه لمده خمس سنوات وتفويت منفعته، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكله بالاضرار التي تسبب به المدعي عليه، وتوفر اركان التعويض الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وان الخطا متمثل في ادعاء المدعي عليه ملكيه شركه وهميه لا وجود لها من الاساس وهي شركه (مجموعه (...)) مستغلا بذلك اسم شركه والده (شركه مجموعه (...) المحدوده)، وتناقض اقوال المدعي عليه في دفوعه، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المستانف وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، واستنادا للفقره الاولي من الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439457207) القاضي:(برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .