tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

مدونة المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الضريبية 2025م

gstc_gov_sa · decision · processed · 854 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/50 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

مدونه المبادي المستخرجه من
قرارات لجان الاستيناف الضريبيه
لعام 2025م

جميع الحقوق محفوظه للامانه العامه
للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه

# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

مدونه المبادي المستخرجه من
قرارات لجان الاستيناف الضريبيه
لعام 2025م

بسم الله الرحمن الرحيم

# فهرس المحتويات

| كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه . | ۱۱ |
| المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الضريبيه. | ۱۵ |

# الموضوع

# الموضوع

--- OCR End ---

# الموضوع

رقم الصفحه

# المقدمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه والتابعين.

وبعد:

فان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه من جهود في مختلف بقاع المملكه العربيه السعوديه، وما يصدر منها من احكام وقرارات، انما يشكل في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه السعوديه ٢٠٣٠ قد يشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا الضريبيه، ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتهجها الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، فقد سعت الي تكوين اساس متين ومرجع الاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين، ومن ذلك نشر ( مدونه المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الضريبيه لعام ۲۰٢٥م) ، بما يساهم بشكل فعال في خدمه التعاملات الضريبيه، الامر الذي يحد من الاطاله في نظر الدعاوي؛ حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما استقرت عليه اللجان الاستينافيه من قرارات ومبادي، وهو الامر الذي سينعكس علي اختصار وقت امد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتهجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.

وقد حرصت الامانه علي حصر المبادي المستقره في لجان الاستيناف الضريبيه؛ لتحقيق اهداف الامانه في اختصار الجهود، ومعرفه السوابق القضاييه للجنه الاستيناف؛ مما

يحد من عدد القضايا المرفوعه امامها اذا عرف اطراف الدعوي مسبقا راي اللجنه حول موضوع
الدعوي التي يزمعون رفعها.
نسال الله عز وجل ان يكون عملا خالصا لوجه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق
المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم.

# كلمه
## سعاده الامين العام
## للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه

الحمد لله وحده، وبعد:

انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضريبيه والجمركيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤيه السعوديه ۲۰۳۰ من خلال تمكين العداله الناجزه، وتبني قيم الشفافيه والابتكار، عبر دعم اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه في الفصل الناجز في المنازعات المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل باجراء الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه، وتحديثها بشكل دوري. ومن ذلك مشروع (المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الضريبيه لعام ٢٠٢٥م).

كما اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات الصادره من لجان الاستيناف، وما تتضمنه من مبادي؛ كونها تمثل خلاصه الاجتهاد القضايي المستقر، والمتميزه بقابليتها للتطوير والتغيير المستمر حسب مستجدات الواقع؛ لان تقريرها يستهدف الفصل في المنازعات المعروضه امام اللجان القضاييه. كما ان معرفتها تحد من الخلافات والمنازعات؛ مما يعد وقايه سابقه وحمايه لمواقف المتعاملين، واعانه لهم في مواقفهم امام اللجان.

وهذه المكانه المرموقه لمبادي اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه يستدعي العمل
علي استخلاصها ونشرها للكافه؛ تحقيقا لمبدا الشفافيه، وابرازا للجهود القايمه، واثراء للساحه
العلميه؛ لتكون ميدانا خصبا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثيه.

وان ما تقوم به الامانه - وفقا لدورها من خلال نشر هذه المبادي – ما هو الا تاكيد علي
سعيها الحثيث لتحقيق كل ما شانه رفع مستوي العداله بما يليق بها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات
القياده المباركه التي لا تالو جهدا في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه.

وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،
رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله - علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه
في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في
اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني.

الامين العام

عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني

# منهجيه العمل

حرصت الامانه علي انتقاء المبادي المستقره لدي اللجان، والتي لها طابع عام يسري علي عدد كثير من القضايا وليس الاراء المرتبطه بقضيه معينه، ولم يكن نصا تشريعيا، ولما للدعاوي الضريبيه من الوقايع والملابسات المختلفه، فقد تم ترتيبها وتبويبها حسب الموضوعات.

وقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه ومنهجيه متقنه لاخراجها في اسلوب سهل وميسور، وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي:

* جرد القرارات النهاييه للجنه الاستينافيه جردا دقيقا.
* تمييز ما ورد بالمبادي المذكوره علي سبيل الحكايه عن اطراف الدعوي، والمبادي التي تعبر عن راي اللجنه.
* استخراج الاراء الخاصه باللجنه الوارده غالبا في اسباب القرار، والتي لها طابع العموميه، وتعبر عن قاعده تسري علي الحالات المشابهه.
* تسجيل رقم قرار الاستيناف الذي ورد فيه المبدا، حتي لو تكرر في قرارات متعدده.
* دمج المبادي المتطابقه في لفظها في مبدا واحد مع ذكر القرارات التي وردت فيها.
* دمج المبادي المتطابقه في المعني والمتشابهه في الصياغه في مبدا واحد، مع اختيار افضل الصياغات واوضحها واوسعها ، مع دمج الصياغات في احيان يسيره.
* تبويب المبادي حسب الموضوعات.
* ترقيم المبادي ترقيما تسلسليا.
* عدم نشر اي مبدا استقر عليه العمل حاليا في الانظمه المعمول بها وما استجد من تعاميم، الا اذا كان في ذكره فايده.

لتسهيل الوقوف علي القرار الاستينافي فقد تم وضع قرار لجنه الاستيناف الذي تم
استخراج المبدا منه، وذلك من خلال وضع قرار اللجنه الاستينافيه علي القالب
التحليلي، والذي تم من خلاله ابراز مستند القرار والوقايع والاسباب ومنطوق القرار.
اذا كان هناك اكثر من قرار تم من خلاله استخراج المبدا، يتم الاكتفاء بوضع قرار واحد،
مع الاشاره الي رقم وبيانات القرارات المشابهه ان وجدت.
التاكد من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي او اطراف اخري دون التاثير
علي القرار.

# المبادي المستخرجه
## من قرارات لجنه الاستيناف الضريبيه

ضريبه الدخل

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض

المبدا رقم 1
IR-2025-240407 قرار رقم
1-2024-240407 :الدعوي رقم

- لا تقبل شركات المقارنه في تحليل تسعير المعاملات ما لم يثبت توافر استقلاليتها وكفايه
معلوماتها الماليه، ويعاد احتساب الربط وما يتبعه من غرامات متي ترتب علي استبعادها او
قبولها تعديل النطاق الربيعي.

الوقايع

جري النظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٦م ، من / (...)، هويه مقيم رقم
(...) بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب السجل التجاري، والاستيناف المقدم
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٨م، علي قرار الدايره الثانيه للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (230244-2024-ISR)
الصادر في الدعوي رقم (230244-2024-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام ٢٠١٩م، في
الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار
دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: قبول الدعوي المقامه من المدعيه فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)،
ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع:
1- الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند تسعير المعاملات، وفقا لما ورد في
الاسباب.

- الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. وفقا لما ورد في الاسباب.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها
الدايره وتضمنت الاتي:

اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يطالب بشان بند (تسعير
المعاملات - فيما يتعلق في شركات المقارنه والنطاق الربيعي - .) بالغاء قرار الدايره، وافاد
المكلف بان مؤشر الاستقلاليه (...) للشركه هو (+A) ، والذي يشير الي ان الشركه مستقله
وليست جزء من مجموعه، وبان نسبه حصه المساهمين للشركه اقل من (٢٥%) من اجمالي
حصه الشركه، ولهذا لا يوجد مشكله في استقلاليه الفرع مما ينفي ادعاء الهييه، واشار المكلف
الي مستند الترجمه العربيه للملف المحلي لتسعير المعاملات القسم، وصوره من من قاعده
البيانات توضح مؤشر استقلاليه الشركه، وفيما يخص انشطه الشركه، قدم المكلف صوره
من قاعده البيانات التي توضح طبيعه انشطه الشركه، وقدم ترجمه للصوره نصت علي الاتي:
«الشركه بشكل اساسي تعمل في تقديم الخدمات المحاسبيه . الشركه تقدم خدمات المحاسبه
والتدقيق والتدقيق الداخلي والتنظيم والامتثال واسترداد الشركات والمحاسبه الجناييه واداره
المخاطر.»، عليه فان انشطه الشركه محصوره علي خدمات مهنيه ولا تتضمن المناقشه
والتفاوض مع البنوك بخصوص قروض نيابه عن العملاء كما تدعي الهييه. واما فيما يخص
بند (تسعير المعاملات - فيما يتعلق في تحديد مؤشر مستوي ربيحه الفرع -)، يطالب المكلف
بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس الاسباب الاتيه: اولا : امكانيه وكفاءه الفرع الفنيه
خلال السنه الماليه ۲۰۱۹ م ، حيث اشار المكلف الي ان الفرع لم يكن لديه الامكانيات الكافيه
لتنفيذ المشاريع النشطه خلال سنه ۲۰۱۹ م ، وفي ذلك الوقت كان لدي الفرع ١٢ موظفا فقط
و ٨ منهم كانوا يقدمون الخدمات للعملاء، ولم تكن خبره وتخصصات الموظفين الثمانيه
تخدم اهداف ونوع المشاريع النشطه في سنه ۲۰۱۹ م ، وبالتالي كان الفرع يعتمد كليا علي (...)
الامارات لقياده وتنفيذ المشاريع، وهذا الدعم يكون بناء علي نموذج اعمال مجموعه (...)
الذي يسمح لمكاتب المجموعه بتقديم الدعم بناء علي المتطلبات الخاصه لمشروع، ولذلك
اقتصر دور الفرع علي انشطه الاداره والتنسيق وهي انشطه روتينيه، وقدم المكلف ادوار موظفي
الفرع ووصفهم الوظيفي للسنه الماليه ۲۰۱۹ م ، وعينه من الاتصالات عبر البريد الالكتروني

للشركات التابعه ل (...) للحفاظ علي العلاقات مع العملاء، ونموذج الاعمال للمجموعه
والملف الوظيفي للفرع . ثانيا : الملف الوظيفي للفرع للسنه الماليه ۲۰۱۹ م : الملف الوظيفي
يتضمن تحليل وظيفي للطرف قيد الاختبار ومن خلاله يتم تحديد المهام المؤداه والاصول
المستخدمه والمخاطر المتحمله، واضاف المكلف بانه خلال عام ٢٠١٩ م ادي الفرع وظايف
ومهام محدوده شملت الانشطه الروتينيه مثل المهام الاداريه والتنسيقيه، وكانت الاصول التي
يملكها الفرع هي المكاتب واجهزه الكمبيوتر وما الي ذلك، وكانت المخاطر التي يتحملها
الفرع منخفضه الخطوره لنظر الي ان الفرع كان يؤدي مهام ذات قيمه منخفضه، وبالتالي، يمكن
تصنيف الفرع كمقدم خدمات استشاريه منخفضه القيمه وذات مخاطر واصول محدوده. ثالثا:
لا يمكن تطبيق هامش الربح التشغيلي (OM) كمؤشر مستوي ربحيه مناسب: اشار المكلف
الي ان دايره الفصل الموقره ذكرت معتمده علي مذكره الهييه ان هامش الربح التشغيلي (OM)
قد تم استخدامه في السنوات السابقه للسنه محل الخلاف، وعلي هذا النحو يجب استخدام
هامش الربح التشغيلي (OM) كمؤشر مناسب لمستوي الربحيه، كما ذكرت الهييه ايضا انه
في حال حدوث تغيير في مؤشر مستوي الربحيه، يجب علي الفرع تقديم اسباب مقنعه لهذا
التغيير (مثل التغيير في نشاط الفرع، وبناء علي الارشادات المذكوره في الدليل الارشادي
لتسعير المعاملات في السعوديه، تحديدا الفقره ٤,٢,٤,٣ فيما يخص اختيار مؤشر مستوي
الربحيه عند تطبيق طريقه صافي هامش الربح للمعامله (TNMM) ، بان هامش الربح التشغيلي
الذي طبقتها لهييه في ربطها، مناسب اكثر عند تحليل انشطه تسويقيه وتوزيعيه وان هامش الربح
علي التكلفه الاجماليه (MOTC) مناسب اكثر عند تحليل انشطه صناعيه وخدمات، كونه لا
يوجد خلاف علي حقيقه ان الفرع هو مقدم خدمات، فمن الواضح ان مؤشر الربحيه الانسب
يجب ان يكون هامش الربح علي التكلفه الاجماليه (MOTC) مع تعديلات في حال الضروره.
وقدم المكلف المراجع من الدليل الارشادي: هامش الربح التشغيلي (OM) كمؤشر ربحيه -
الدليل الارشادي لتسعير المعاملات في السعوديه، الفقره ٤,٢,٤,٣ تنص علي: «هامش
الربح التشغيلي او عوايد المبيعات: تهدف هذه الطريقه لقياس ربحيه الشركات والقطاعات
بمختلف احجامها، ولا تستخدم لحساب راس المال المستخدم في تحقيق الربح. ويقلل
استخدام الربح التشغيلي كمقياس للتدفق النقدي من ثير السياسات المحاسبيه والتمويليه
والضريبيه علي الارح. وتري الهييه مناسبه تطبيق هذه الطريقه علي انشطه التسويق والتوزيع،

نظرا لان الفرع مقدم خدمات استشاريه منخفضه القيمه وذات مخاطر واصول محدوده، لا
يمكن اعتبار هامش الربح التشغيلي (OM) مؤشرا مناسبا لمستوي الربحيه، لانه ينطبق فقط علي
الكيانات التي تؤدي انشطه توزيع او تسويق. هامش الربح علي التكلفه الاجماليه (MOTC)
صافي التكلفه مضاف اليها هامش الربح - الدليل الارشادي لتسعير المعاملات في السعوديه
الفقره ٤,٢,٤,٣ تنص علي هامش صافي التكلفه مضافا اليها هامش الربح وهي نسبه
الارباح قبل الفايده والضرايب او الارباح التشغيليه من اجمالي التكاليف. يكون هذا المؤشر
مقياسا للعوايد من التكلفه التشغيليه الاجماليه للشخص باستثناء الفوايد والضرايب). وعند
استخدام هذا المؤشر، فان وجود الفروقات فيما بين الوظايف لا يكون لها اثر علي التحليل
بافتراض انها منعكسه في مستوي المبيعات والمصاريف العامه والاداريه حيث انه من الممكن
ادراج عدد من العناصر ضمن تكلفه المبيعات او مصاريف التشغيل. عاده يكون هذا المؤشر
مناسب للاستخدام علي عمليات التصنيع ومقدمي الخدمات، حيث تعكس تكاليف الشخص
الانشطه التي يمارسها. وعاده ما يكون الطرف قيد الاختبار متحكما في تكلفه كل وحده منتجه
والكميات المنتجه والعماله، ونفقات التشغيل»، واضاف المكلف بان تسعير المعاملات هو
مفهوم ديناميكي ومتغير، يتم دراسته كل سنه بشكل مستقل. ببساطه لان الفرع اعتمد هامش
الربح التشغيلي (OM) كمؤشر ربحيه في سنواته السابقه لا يعني انه يجب اعتماد ذات المؤشر
كل سنه، علاوه علي ذلك، فانه وفقا للوايح وارشادات تسعير المعاملات في السعوديه، يتعين
علي المكلفين الامتثال لمتطلبات وثايق تسعير المعاملات لكل سنه ماليه علي حده، حيثما
ينطبق ذلك، عليه لا يمكن اعتماد موقف تسعير المعاملات الذي اعتمدته الهييه في ربوطها
السابقه (اي الاعوام الماليه من ۲۰۱٦ م الي (۲۰۱۸م) في السنوات التي تليها حيث تتطلب
لوايح تسعير المعاملات ممارسه معاصره لتحديد واعتبار جميع الحقايق والتفاصيل ذات
الصله للمكلفين لكل سنه ماليه علي حده.
كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره
وتضمنت ما حاصله الاتي:
اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه فيما يخص بند ببند تسعير
المعاملات)، واشارت الي انها تتمسك بما ورد في مذكرتها الجوابيه المقدمه لدايره الفصل،

وتحيل اليها منعا للتكرار والاطاله، وفيما يتعلق بشركه (...) و (...) و (...) تفيد الهييه عدم
صحه ما انتهي اليه قرار الدايره بقبول اعتراض المكلف، حيث قبلت اعتراض المكلف بناء
علي المرفق (۷۱) الي (۷۸) المقدم من قبل المكلف، وبعد الاطلاع علي المرفق تبين ان
المعلومات الماليه غير مكتمله وغير كافيه ( حيث يجب ان تتوفر المعلومات الماليه موضح فيها
المبيعات وتكلفه المبيعات وتكاليف التشغيل والربح للعام مما يتعذر اجراء تحليل مقارنه في
ظل هذه المعلومات لكونها غير كافيه لتوضيح الوضع المالي للشركات المقارنه وهو ما تم
توضيحه من قبل الهييه للمكلف مسبقا في تقرير تسعير المعاملات وفي مذكرات الربط الاولي
والنهايي، وتورد الهييه ادناه تفاصيل الرفض لكل شركه : (۱) (...): قدمت الهييه صوره من
قاعده البيانات يوضح عدم وجود معلومات ماليه للعام ۲۰۱۹ م ، كما لم يرفق المكلف ( ملحق
۷,۱ الي (۷۸) اي مستندات اضافيه للمعلومات الماليه للعام ٢٠١٩م.

(۲) (...) : قدمت الهييه صوره من قاعده البيانات يوضح عدم وجود معلومات ماليه
للاعوام ۲۰۱۷م - ۲۰۱۹ م ، علما بان قاعده البيانات المستخدمه هي نفسها من قبل الهييه
والمكلف بالتالي يتوجب علي المكلف التوضيح عن مصدر المعلومات الماليه لعامي
۲۰۱۷ م - ۲۰۱۸م ، وبما لا يتعارض مع راي الهييه السابق فان المعلومات الماليه التي قدمها
المكلف لا تتضمن الربح التشغيلي مما يتعذر معه التوصل لنتيجه هامش الربح التشغيلي
للشركه المقارنه.

۳) (...): قدمت الهييه صوره من قاعده البيانات يوضح عدم وجود معلومات ماليه
للاعوام ۲۰۱۷ م - ۲۰۱۸م ، علما بان قاعده البيانات المستخدمه هي نفسها من قبل الهييه
والمكلف بالتالي يتوجب علي المكلف التوضيح عن مصدر المعلومات الماليه لعامي
۲۰۱۷ م - ۲۰۱۸م، وبما لا يتعارض مع راي الهييه السابق فان المعلومات الماليه التي قدمها
المكلف لا تتضمن الربح التشغيلي مما يتعذر معه التوصل لنتيجه هامش الربح التشغيلي للشركه
المقارنه، حيث تنص الفقره ٤,٣,٢ من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات، علي: «ولا تشير
التعليمات الي قاعده بيانات محدده ولن ترفض الهييه بشكل تلقايي استخدام البيانات التي تم
الحصول عليها من قواعد بيانات محدده اذا كانت قاعده البيانات تلك متاحه للهييه. ومع ذلك
يجب علي المكلفين اثبات مناسبه استخدام قاعده بيانات معينه في التحليل. ويمكن الحصول

علي المعلومات الماليه للمعاملات المستقله او بيانات الاشخاص المستقلين واستخدام قواعد
البيانات العامه ومصادر المعلومات الاخري المتاحه في معظم الحالات. اضافه الي ما سبق لن
يسمح باستخدام المعلومات السريه للمقارنه او الاستناد عليها باي شكل من الاشكال لاغراض
التحليل»، وعليه تؤكد الهييه علي استبعاد هذه الشركات لعدم توفر المعلومات الماليه، كما
قدمت الهييه ما يثبت نقص هذه المعلومات وتعذر استخدمها في تحليل المقارنه.

ثانيا: وفيما يتعلق بشركه (...) ، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...):

1. (...): قدمت الهييه صوره من قاعده البيانات يوضح وجود شركه تابعه للشركه
 المقارنه بنسبه ٢.١٠٠
2. (...) : قدمت الهييه صوره من قاعده البيانات يوضح ان الشركه تابعه للشركه الام
 بنسبه ١٠٠% بالاضافه لوجود شركتين في المجموعه تابعه للشركه الام بنسبه
 ٩٩% علي الاقل، كما ان مؤشر الاستقلاليه للشركه هو D وفقا لقاعده البيانات.
3. (...) : قدمت الهييه صوره من قاعده البيانات يوضح يوضح ان الشركه تابعه للشركه الام
 بنسبه ١٠٠% بالاضافه لوجود عده شركات في المجموعه تابعه للشركه الام م بنسب
 متفاوته، كما ان مؤشر الاستقلاليه للشركه هو D وفقا لقاعده البيانات.
4. (...): قدمت الهييه صوره من قاعده البيانات يوضح وجود شركتين تابعه للشركه
 المقارنه بنسبه ١٠٠.
5. (...): قدمت الهييه صوره من قاعده البيانات يوضح وجود شركه تابعه للشركه
 المقارنه بنسبه ٨٥.
6. (...): قدمت الهييه صوره من من قاعده البيانات يوضح وجود شركتين تابعه
 للشركه المقارنه بنسبه ١٠٠٪ و ٦٠٪ علي التوالي.

وقامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بالغاء اجراء الهييه وقبول اعتراض
المكلف بناء علي المرفق (۷۱) الي (٧) المقدم من المكلف، وبناء علي ما جاء بنص
قرار اللجنه حيث نص علي : يتضح بان رفض المدعي عليها ليس له وجاهه حيث تم الرفض

بناء علي «افتراض» حيث كان يجب عليها اداء واجبها وفحص الشركات والتاكد من قابليتها
للمقارنه وتقديم اسباب منطقيه مبنيه علي الانظمه وارشادات تسعير المعاملات. مما تري معه
الدايره قبول اعتراض المدعيه والغاء اجراء المدعي عليها، وتجيب الهييه علي ذلك ان نص
القرار يبين ان استبعاد الهييه لهذه الشركات كان بناء علي افتراض، وهو ما يخالف الحقايق
والوقايع حيث ان الهييه قامت بفحص هذه الشركات للتاكد من قابليتها للمقارنه وتم رفض هذه
الشركات بناء علي نتيجه الفحص التي اوضحت ان هذه الشركات تنفي احد اهم عوامل تحليل
المقارنه وهو الاستقلاليه، بناء علي الماده الثالثه من تعليمات تسعير المعاملات والتي نصت علي
«لاغراض ضريبه الدخل، يجب ان تكون احكام وشروط المعاملات بين الاشخاص المرتبطين
مشابهه لاحكام وشروط المعاملات القابله للمقارنه التي تتم بين الاشخاص المستقلين»،
بالاضافه للفقره ۳,۲,۱ من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات، والتي عرفت وجه من اوجه
اعتبار الاشخاص كاشخاص المرتبطين، وذلك كالاتي: تضمنت تعليمات تسعير المعاملات
الاعتبارات الخاصه بالسيطره من خلال الملكيه. في حال كانت الملكيه للشخص ٥٠٪ او اكثر
من شخص اعتباري فانه يفترض بان المالك يسيطر علي ذلك الشخص الاعتباري»، وايضا
علي ما نصت عليه الفقرتين ٤ و ٤,٣ علي التوالي من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات
«ويكون الهدف من تحليل المقارنه هو تقييم مدي امكانيه المقارنه بين المعاملات بين
الاشخاص المرتبطين والمعاملات المستقله، ويعتبر احد الاسس التي يقوم عليها تطبيق مبدا
السعر المحايد»، يتم استخدام هوامش معينه يحققها اشخاص مستقلين مماثلين للاشخاص
المرتبطين كمؤشرات علي حياديه اسعار المعاملات بين الاشخاص المرتبطين وذلك بناء علي
الافتراضيه ان في حال حقق اشخاص مستقلين هوامش محدده من معامله او اكثر، فيمكن
اعتبار انه اذا حقق شخص مرتبط ذات الهوامش من معاملاته مع اشخاص مرتبطين فان اسعار
تلك المعاملات يجب ان تتوافق مع مبدا السعر المحايد عليه يتبين للهييه بان تحليل المقارنه
قايم علي مقارنه معاملات الاطراف المرتبطين مع معاملات الاشخاص المستقلين، لذلك في
حال انتفي عامل الاستقلاليه لشركات المقارنه يجب استبعادها من تحليل المقارنه؛ مما يتضح
معه استبعاد هذه الشركات لانتفاء عامل الاستقلاليه. وفيما يخص بند (غرامه التاخير)، حيث
تتمسك الهييه بما ورد في مذكرتها الجوابيه المقدمه لدايره الفصل، وتحيل اليها منعا للتكرار
والاطاله، وتفيد انه بالرجوع الي اعتراض المكلف المقدم للهييه بشان التحقق من اعتراضه

يعترض علي هذا البند لعام ۲۰۱۹ م ولم يسبق له اثارته
امام الهييه، حيث انه من الواجب علي المدعي الاعتراض علي هذه البند اولا امام الهييه وفقا
للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (٥) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه، وقامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد
النظامي استنادا للماده رقم (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ۲۰۲٥ م ، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه ٠٤:١٥ م بحضور اعضايها المدونه اسمايهم
في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما
جاء في البند رقم (۱) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٥٧١١) وتاريخ: ٠٤/٠٨ / ١٤٤٥ه؛ وبالنداء علي
الخصوم، حضر/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن المكلف بموجب الوكاله رقم
(...) الصادره بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٥ه، وترخيص محاماه رقم (...)، كما حضرت / (...)
( هويه وطنيه رقم ...) ، بصفتها ممثله هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب تفويض صادر
من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ
١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ه. وبسؤال وكيل المكلف عما يود اضافته، افاد بانه يتمسك بما سبق تقديمه
في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثله الهييه اجابت بان الهييه قدمت مذكره الحاقيه عبر
نظام CRM بالرقم (...) ، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه،
وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٥م.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه ٠٤:٤٥م .
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ۲۰۲٥ م ، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه ١١:٠٠ ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم
في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما
جاء في البند رقم (۱) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٥٧١١) وتاريخ: ٠٨/ ٠٤ / ١٤٤٥ه؛ وبالنداء علي

الخصوم، حضر / (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن المكلف بموجب الوكاله
رقم (...) الصادره بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٥ه، وترخيص المحاماه رقم (...)، وحضرت ممثله
الهييه / (...) (هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٩ / ٣ ٠ / ١٤٤٥ه. وبسؤال وكيل
المكلف عما يود اضافته، افاد بانه يتمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك
علي ممثله الهييه اجابت بتمسكها بما سبق تقديمه في هذه الدعوي وبسؤال الطرفين عما يودان
اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله ، الامر الذي يكون معه طلبا
الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الطرفين بشان بند (تسعير المعاملات
- فيما يتعلق في شركات المقارنه والنطاق الربيعي) وحيث نصت الماده (٦٢) من نظام ضريبه
الدخل، علي: «ا. للهييه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المبينه في الاقرار بما يجعلها
متوافقه مع احكام هذا النظام، ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره»،
كما نصت الفقره (ا) (۲) من الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه باجراءات التهرب
الضريبي، علي انه : ا. لغرض تحديد الضريبه للهييه الحق في : ٢ . اعاده تكييف المعاملات التي
لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه»، كما نصت
الفقره (ج) من ذات الماده، علي انه: «ج. يجوز للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف
في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه ، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الايراد
الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه .» ، واستنادا الي الفقره (۱۱) من
الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: «لا يجوز حسم

المصاريف الاتيه : ١١ - قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالمكلف الزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله، وتصدر الهييه القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العادله للتعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليا»، واستنادا الي الفقره (ا) (۱) من الماده (٥) من تعليمات تسعير المعاملات، والتي نصت علي: «ا- لاغراض هذه التعليمات، تكون المعاملات بين اشخاص مرتبطين مماثله للمعاملات المستقله او قابله للمقارنه بها في احدي الحالات الاتيه : 1 - عدم وجود اختلافات كبيره تؤثر جوهريا علي المؤشر المالي الخاضع للفحص بموجب الطريقه المناسبه لتسعير المعاملات، كما نصت الفقره (ب) من الماده (۱۲) من تعليمات تسعير المعاملات، علي الاتي: «يجوز للهييه تعديل المؤشر المالي اذا كان المؤشر المالي المستمد من المعامله بين الاشخاص المرتبطين او من المعاملات المجمعه يقع خارج نطاق السعر المحايد، علي ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصايص الحاله وظروفها باكبر قدر من الدقه وان يقع ضمن نطاق السعر المحايد، واستنادا الي الماده (١٥) منها ، والمتعلقه بالتزامات عامه، والتي نصت علي: ا- للهييه الصلاحيه في ان تطلب اي معلومات متعلقه بالمعاملات بين الاشخاص المرتبطين التي تراها لازمه لتاديه مهامها التنظيميه وتحقيق اهداف هذه التعليمات. ب - بدون اخلال بما ورد في الماده التاسعه عشر : الاستثناءات من هذه التعليمات، علي المكلف الذي يكون طرفا في معامله بين الاشخاص المرتبطين ان يحتفظ بالوثايق التي تثبت ان هذه المعاملات تتم علي اساس السعر المحايد. ج - علي المكلف الاحتفاظ بالوثايق الكافيه التي تتضمن معلومات وتحليلات اقتصاديه لاثبات ان شروط معاملاتها البينيه تتم وفق لمبدا السعر المحايد ويجب ان تكون تلك الوثايق متاحه للمراجعه من قبل الهييه عند الطلب. د- يجب تزويد الهييه بالوثايق المرتبطه بالمعاملات بين الاشخاص المرتبطين بناء علي طلب من الهييه خلال المده التي تحددها الهييه، علي الا تقل المده عن ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ الطلب»، واستنادا الي الفقره (٤,٣,٤) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات، والتي نصت علي: يجب ان يتم تقييم كل شخص يتم العثور عليه اثناء البحث في قاعده البيانات لتحديد مدي قابليتها للمقارنه مع الطرف قيد الاختبار. في هذا الصدد، يجب تقييم كل شخص لتحديد مدي قابليته للمقارنه من حيث الوظايف المؤداه وخصايص المخاطر والقطاع واي عامل اخر ذو اهميه - حسب الحاله. ولا تعتبر الهييه بان تقديم الكثير من المعلومات التي تم ٢٦

الحصول عليها من قاعده البيانات كافيا لقبول الاشخاص الذي تم اختيارهم للمقارنه ما لم يتم
التحقق عن مدي قابليه هؤلاء الاشخاص للمقارنه»، واستنادا الي الفقره (٤,٣,٦) من الدليل
والمتضمنه علي : ولمنع تاثير الحالات الاستثناييه والقيم الخارجه عن حدود المعتاد، يلزم
اتباع نهج احصايي في احتساب نطاق السعر المحايد. وعليه تعتبر الاسعار/ القيم الواقعه في
المدي بين الربيعات هي النطاق المناسب للهوامش المبنيه اسعار محايده، علي الرغم من انه
من الممكن اعتبار اي نقطه واقعه داخل هذا النطاق بانها تتماشي مع مبدا السعر المحايد، الا ان
الهييه تري بان استخدام المتوسط في تحديد سياسه تسعير المعاملات هو التطبيق الاكثر مناسبه
ما لم يقوم المكلف باثبات عكس ذلك في حالات محدده، كما تضمنت الفقره (٤,٣,٢)
علي: «ولا تشير التعليمات الي قاعده بيانات محدده ولن ترفض الهييه بشكل تلقايي استخدام
البيانات التي تم الحصول عليها من قواعد بيانات محدده اذا كانت قاعده البيانات تلك متاحه
للهييه. ومع . ذلك يجب علي المكلفين اثبات مناسبه استخدام قاعده بيانات معينه في التحليل.
ويمكن الحصول علي المعلومات الماليه للمعاملات المستقله او بيانات الاشخاص المستقلين
واستخدام قواعد البيانات العامه ومصادر المعلومات الاخري المتاحه في معظم الحالات.
اضافه الي ما سبق لن يسمح باستخدام المعلومات السريه للمقارنه او الاستناد عليها باي
شكل من الاشكال لاغراض التحليل، واستنادا الي الفقره (٣,٣,٤) من الدليل، والمتضمنه:
ولاغراض تطبيع بيانات الاشخاص القابلين للمقارنه يجب ان يتضمن نطاق البحث بيانات
عن ثلاثه سنوات متتاليه، ويجب ان لا يكون الاشخاص القابلين للمقارنه قد حققوا خساير
خلال السنوات المشموله في نطاق التحليل. ويتم احتساب نطاق السعر المحايد باستخدام
المتوسط المرجح للسنوات المشموله في نطاق التحليل. ويجب ان تكون كافه معايير البحث
الاخري متلايمه مع الطرف قيد الاختبار، حيث يجب ان يكون للمكلف القدره علي دعم كافه
الخطوات المتبعه لغرض الحصول علي مجموعه من الاشخاص القابله للمقارنه»، وبناء علي
ما تقدم، حيث يكمن الخلاف حول عدم قبول الهييه للشركات المقارنه يعود لكونها شركه
تابعه لمجموعه شركات، كما ان مجموعه شركات لا تقتصر فقط علي المساهمين، بل تتضمن
وجود شركات تابعه للكيان وهو ما ينطبق علي الشركه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي،
تبين بان الهييه قدمت صوره من قاعده البيانات والذي يظهر فيها ان كلا من الشركات .....
..... .... ... ، ... ، ...، ....)، غير مستقله في ان بعضها تابعه لشركات الام بنسبه (١٠٠٪)

وتوجد في مجموعات تابعه، والذي يوضح معها ان مؤشر الاستقلاليه الظاهر هو (D)، وبان
الهييه تدفع بان هذه الشركات غير مستقله بناء علي صوره الشاشه المرفقه في استينافها من
منصه (...) ، فيما يدفع المكلف بصور من الشاشه من نفس الموقع يتضح معه ان الشركات
مصنفه (A) وانها مستقله. بالتالي، فيما يتعلق استيناف الهييه بشان بشركه (...)، بمقارنه الصور
المقدمه من المكلف يتضح ان الهييه قدمت صور للشاشه من موقع (...)، ويتضح ان الشركه
التابعه للشركه كان انضمامها بتاريخ ۱٠ / ۲۰۱۹ م ، اي في العام محل الخلاف، في حين قدم
المكلف صوره من الشاشه يتضح انها لعام ۲۰۲۳ م اي بعام لاحق لعام الخلاف، وحيث ان
الشركه اعلاه فعلا غير مستقله والذي يوضح معها ان مؤشر الاستقلاليه الظاهر هو (F)، عليه
يتبين صحه اجراء الهييه في عدم قبول شركه المقارنه ، لما ان انعدام الاستقلاليه له اثر علي
سعر السوق كونها ستتاثر من الجهات المسيطر عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول
استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالشركه (...) . واما فيما يتعلق استيناف
الهييه بشان بشركه (...) ، وبمقارنه الصور المقدمه من قبل المكلف والهييه، تبين للدايره بان
الهييه قدمت صور من موقع (...) ، ويتضح ان تاريخ انضمام الشركتين التابعه للشركه اعلاه
قبل نهايه السنه الماليه لعام ۲۰۱۹ م ، ولم يقدم المكلف اي مستند يتضح من خلاله العام
الذي تم فيه حفظ الصوره من الموقع، وحيث ان الشركه اعلاه فعلا غير مستقله والذي يوضح
معها ان مؤشر الاستقلاليه الظاهر هو (D) ، عليه يتبين صحه اجراء الهييه في عدم قبول شركه
المقارنه، لما ان انعدام الاستقلاليه له اثر علي سعر السوق كونها ستتاثر من الجهات المسيطر
عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما
يتعلق بشركه (...). وفيما يتعلق بشركه (...) ، حيث يكمن الخلاف في دفع الهييه بان المكلف
لم يقدم المعلومات الماليه لعام ۲۰۱۹ م بالنسبه للشركه المشار اليها، وباطلاع الدايره علي
ملف الدعوي والمستندات المقدمه، تبين لها صحه دفع الهييه، حيث تم اجراء تحديث من
قبل الهييه علي السنوات المعتمده في الدراسه لتتضمن السنوات ۲۰۱۷م -۲۰۱۹م وفقا للفقره
(٣,٣,٤) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات كالاتي: «من الضروري ان يتم تحديد
السنوات التي تقع في نطاق التحليل . تعتبر السنوات التي تقع في نطاق التحليل هي السنوات
التي يقع فيها تاريخ المعاملات بين الاشخاص المرتبطين الخاصه بالمكلف التي سيتم التحقق
من توافق اسعارها مع مبدا السعر المحايد»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف

الهييه علي فيما يتعلق بشركه (...) . واما فيما يتعلق استيناف المكلف بشركه (...)، حيث يكمن
الخلاف في اعتبار الشركه المقارنه بانها تابعه لمجموعه شركات وليست مستقله ليتم الاعتماد
عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمذكره الالحاقيه المقدمه من الهييه، تبين انها تدفع
بان الشركه تنتمي الي مجموعه شركات ونشاط الشركات التابعه مختلف «مقاولات، حلول
للقروض للافراد، تصميم داخلي كما ان نشاط الشركه يتضمن مناقشه والتفاوض مع البنوك
فيما يخص القروض بالنيابه عن العملاء، وبالاطلاع علي موقع الشركه في الصوره المقدمه
في مذكره الهييه، يتبين بان نشاط الشركه الاساسي تقديم استشارات في مجالات متعدده منها
الضرايب والقانون والمحاسبه والمراجعه وليست كما تدعي الهييه، واما فيما يخص دفعها بان
نشاط الشركات التابعه مختلف، تبين عدم وجود تاثير علي الشركه القابله للمقارنه، كما يتضح
ان الهييه لم تقدم اي مستندات تثبت بها ان الشركه غير قابله للمقارنه، وبما ان المكلف قدم
المستندات التي تثبت وجهه نظره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف
والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بشركه (...).

وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند غرامه التاخير، استنادا علي نص الفقره (ا)
من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ
٠١/١٥ / ١٤٢٥ه، التي نصت علي ما يلي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه
والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير
بواقع واحد بالمايه (۱٪) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير
في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٠٦/١١ / ١٤٢٥ه والتي نصت
علي ما يلي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٪ من الضريبه غير المسدده عن
كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ب- التا. التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب
ربط الهييه»، واستنادا الي الفقره (۳) من الماده (٦٧) من ذات اللايحه، والمتضمنه علي: «تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه
السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه

حسبما هو وارد في الفقره (۲) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات
المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد»،
وبناء علي ما تقدم، حيث انتهي قرار الدايره في بند (تسعير المعاملات - فيما يتعلق في شركات
المقارنه والنطاق الربيعي المشار اليه اعلاه الي قبول استيناف الهييه فيما يتعلق بالشركات :
(...، ...، ...)، عليه تنتهي الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل في بند غرامه التاخير علي انه
يحق للهييه اعاده الربط علي المكلف بعد الاخذ بالاعتبار الشركات المقبوله للمقارنه حسب
قرار الاستيناف الصادر والحصول علي النطاق الربيعي واعاده احتساب الغرامات بناء علي
الربط الجديد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف
الهييه علي بند (غرامه التاخير).

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث
انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت
ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد
معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك
الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص
البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت
الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم
تقديمه من دفوع مثاره امامها ، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف
ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه
البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم
(...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم

(2024-230244-ISR) الصادر في الدعوي رقم (230244-2024-I) المتعلقه بالربط الضريبي
لعام ٢٠١٩م.

ثانيا: وفي الموضوع:

١ - فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (تسعير المعاملات - فيما يتعلق في شركات
المقارنه والنطاق الربيعي ):
ا قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالشركات: (.... .... ...).
ب رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالشركات : (.... .... ....
ج قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بشركه : (...).
۲ - تعدیل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (غرامه التاخير).
- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تسعير المعاملات
- فيما يتعلق في تحديد مؤشر مستوي ربحيه الفرع).

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بمدينه الرياض
قرار رقم IR-2025-235218
الدعوي رقم ZIW-2024-235218

المبدا رقم ٢

العبره في استبعاد فروقات الاستيراد من الوعاء بثبوت اسبابها ومبرراتها بالمستندات
المؤيده، ولا يكفي مجرد بيان اسباب الفروقات دون ما يثبت صحتها.

الوقايع

جري النظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٣ / ٢٠٢٤/٠٤م، من / (...)، هويه
وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ
١١ / ٠٧/ ١٤٤٤ه، وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (...) ، والاستيناف المقدم من هييه
الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ ٢٨ / ٠٤/ ٢٠٢٤ م ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (9692-2024-IZD) الصادر في
الدعوي رقم (9692-2019-ZIW) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي
٢٠١٦م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

١ - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام من ۲۰۰۹ م الي ۲۰۱۳م.
٢ - عدم جواز النظر في بند ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١٦م لسبق
الفصل فيها.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم باستينافه عليه وصدر قرار هذه

الدايره باعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر فيها موضوعا وذلك بموجب القرار رقم
(IR-2023-71376) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م، من ثم صدر قرار دايره الفصل الرقم
(IZD-2024-9692) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨م ، بما نصه : « ۱ - الغاء قرار المدعي عليها
فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام من ۲۰۰۹م الی ۲۰۱۳ م . ۲ - عدم جواز النظر في بند ضريبه
الاستقطاع للاعوام من ۲۰۰۹ م الي ۲۰۱٦ م لسبق الفصل فيها . » ، وعليه قررت الدايره استكمال
النظر في الدعوي، وتقدم المكلف بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيما يخص بند (التقادم المرتبط
بضريبه الاستقطاع للاعوام من ۲۰۰۹ م الي (۲۰۱۳م) ، دفع المكلف بان الهييه لم تقدم اي سبب
لفرض ضريبه الاستقطاع مستندا الي الماده (الخامسه والستون) من نظام ضريبه الدخل. وفيما
يخص بند (ضريبه الاستقطاع للاعوام من ۲۰۰۹ م الي (۲۰۱٦م) ، يطالب المكلف بالغاء قرار
الدايره بشان هذا البند ويفيد بان الهييه ربطت ضريبه استقطاع بواقع (١٤,٧) مليون ريال دون
ان تقدم اي اساس للربط وكيفيه احتسابها للضريبه، وقدم تحليل لكافه الاعوام من ٢٠٠٩م الي
٢٠١٦م.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي
القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافها فيما يخص بند
(التقادم للاعوام من ۲۰۰۹ م الي ۲۰۱۳م) ، تستانف الهييه قرار دايره الفصل وتوضح بانها
قامت باعاده الربط بناء علي موافقه خطيه من الشركه، استنادا الي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
التي نصت في الفقره (۸) من الماده (الحاديه والعشرون) فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٧م
الي ٢٠١٦م، واما ما يتعلق بالربط لعام ۲۰۱۳م وحيث ان الفتره من ٢٠١٣/٠١/٠١م الي
٢٠١٣/١٢/٣١م ، واخر مهله لتقديم الاقرار هي ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، تفيد الهييه بان دايره
الفصل اغفلت الربط الذي صدر بشكل صحيح ونظامي خلال المده، واخذت بالربط الصادر
بعد نتيجه الاعتراض بتاريخ ۲۰١٩/٠٥/٠٨م بينما قامت الهييه بالربط علي المكلف بتاريخ
۲۰۱۸/۱۱/۲۰م، وتفيد بانها قامت بالربط علي المكلف للاعوام محل الخلاف نظرا لكون
الاقرارات المقدمه احتوت علي معلومات غير صحيحه، كما تؤكد بان الربط تنطبق عليه

احكام الماده (الحاديه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. وفيما يخص البنود
الاتيه: (مصاريف الضيافه لعام (۲۰۱۳م)، (الخساير الناتجه عن تحويل العملات الاجنبيه
لعام ٢٠١٣م)، (بدلات اخري لعام ۲۰۱۳م)، (فروقات المشتريات الخارجيه - الاستيرادات
لعام ٢٠١٣م)، (الحسابات التجاريه الداينه والمستحقات لاطراف ذات علاقه لعام ٢٠١٣م)،
(الحسومات من الوعاء الزكوي لعام ۲۰۱۳م بالقيمه الظاهره في القوايم الماليه)، (فروقات
الاستهلاك والاصول الثابته للاعوام من ۲۰۱۳م الي ۲۰۱۵م)، (مصاريف اصلاح وصيانه
زايده عن المسموح به)، (الرسايل القصيره المستلمه لعام ۲۰۱۳م)، (صافي الربح قبل
الضريبه)، فان الهييه توضح بان الدايره مصدره القرار لم تبحث او تناقش البنود اعلاه وفق ما
انتهي اليه قرار الدايره الاستينافيه، لذا تطلب الهييه تاييد اجرايها واعاده البنود للاعوام محل
الخلاف الي الدايره مصدره القرار للنظر فيها موضوعا.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه ٠٩:٠٠ ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم
في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء
في البند رقم (۱) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
الصادره بالامر الملكي رقم : (۲۵۷۱۱) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه؛ وبالنداء علي الخصوم،
حضر ممثل الهييه / (...) (هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ
هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ه. ولم
يحضر المكلف او من يمثله رغم ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه تبليغا نظاميا. وبسؤال ممثل
الهييه عما يود اضافته اجاب بتمسكه بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وحيث ان الدعوي مهياه
للفصل فيها بحالتها الراهنه، وبعد قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا

الاستيناف مقبولين شكلا ، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (التقادم للاعوام
من ۲۰۰۹ م الي ۲۰۱۳م)، وحيث صدر قرار دايره الفصل برقم (938-2021-IZD) وتاريخ
۲۰۲۱/۰۷/۲۷م دون ان تستفد دايره الفصل ولايتها الكامله بالبت في جميع طلبات المدعي
حيث لم تفصل في البنود الاتيه : ( مصاريف الضيافه لعام ۲۰۱۳م)، (الخساير الناتجه عن
تحويل العملات الاجنبيه لعام (۲۰۱۳م) ، (بدلات اخري لعام (۲۰۱۳م)، (فروقات المشتريات
الخارجيه - الاستيرادات لعام ۲۰۱۳م)، (الحسابات التجاريه الداينه والمستحقات لاطراف
ذات علاقه لعام ٢٠١٣م)، (الحسومات من الوعاء الزكوي لعام ۲۰۱۳ م بالقيمه الظاهره
في القوايم الماليه)، (الرسايل القصيره المستلمه لعام ۲۰۱۳م) ، (صافي الربح قبل الضريبه
لعام ٢٠١٣م)، (بند غرامه التاخير)، وحيث لم تستنفد الدايره ولايتها اصدرت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرارها رقم (71376-2023-IR)
و تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م في الدعوي رقم (71376-2021-ZIW)، والذي نص علي قبول
استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها، وبناء عليه اصدرت دايره الفصل
قرارها رقم (9692-2024-IZD) وتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤ م في الدعوي رقم (-2019-ZIW
9692) ، الذي نص علي (۱) - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام من
۲۰۰۹ م الی ۲۰۱۳ م . ۲ - عدم جواز النظر في بند ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٩ م الي
٢٠١٦م لسبق الفصل فيها . ) ، وحيث تقدمت الهييه باستينافها علي هذا القرار في الدعوي رقم
(2024-235218-ZIW) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٣م، وحيث ان قرار دايره الفصل رقم
(2024-9692-IZD) وتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤م في الدعوي رقم (9692-2019-ZIW)، انتھی
الي التمسك بقرارها، بالاضافه الي عدم جواز النظر في بند ضريبه الاستقطاع لسبق الفصل
فيها، مما كان يستوجب معه صدور قرار من دايره الفصل شاملا لجميع طلبات الهييه والفصل
فيها موضوعا لكي تستنفد دايره ولايتها بصدور قرار يشمل جميع طلبات الهييه. وحيث نصت
الفقره (۳) من الماده (السابعه والثلاثون من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٠٤/٠٨ / ١٤٤٥ه، علي انه (٣- اذا قررت
دايره الاستيناف الغاء قرار دايره الفصل الصادر بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب

عليه منع السير في الدعوي او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او بعدم سماعها لمضي المده
او عدم قبولها شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتعيد الدعوي الي دايره الفصل
التي اصدرت القرار للنظر في الموضوع، الا اذا كانت ظروف الدعوي تهيات للفصل فيها،
او كانت ظروف الدعوي مما تستلزم الفصل فيها علي وجه السرعه، او كان موضوعها مما
استقرت بشانه قرارات او مبادي الدواير الاستينافيه؛ فيجوز الفصل فيها دون اعاده. وبناء علي
ما تقدم، وحيث انتهي القرار محل الاستيناف الي عدم جواز النظر لسبق الفصل، وحيث ان هذه
الحاله من الحالات الوارده ضمن احكام الماده سالفه الذكر، وحيث تهيات ظروف الدعوي
للفصل فيها وعليه فان الدايره تقرر استكمال النظر في الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام من ٢٠٠٩م
الي ٢٠١٣م).

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند عدم حسم مصاريف الضيافه بمبلغ ٥٤١,٢٦٥
ريال لعام ٢٠١٣م)، وحيث نصت الفقره (١/ ا) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه
بالمصاريف التي يجوز حسمها علي تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه
للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط
الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد
من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، واستنادا الي الفقره (۱) من الماده (التاسعه)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ
١٤٢٥/٠٦/١١ه، والتي نصت علي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل
الخاضع للضريبه هي : ۱ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع
للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان
تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه . ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د-
الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وبناء علي ما تقدم، حيث ينحصر الخلاف بين الطرفين في
اعتراض المكلف علي عدم قبول الهييه لحسم مصاريف الضيافه البالغه (٥٤١,٢٦٥) ريال

باعتبارها مصاريف ترفيهيه، حيث دفع المكلف بان المصاريف محل الخلاف هي مصاريف
ضيافه ومصاريف نثريه، ودفعت الهييه بان المكلف لم يقدم الاثبات المستندي للمصاريف
محل الخلاف، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المستندات المؤيده من
قبل المكلف كما اشار في صحيفه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف
الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم مصاريف الضيافه بمبلغ ٥٤١,٢٦٥
ريال لعام ٢٠١٣م).

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند عدم حسم الخساير الناتجه عن تحويل العملات
الاجنبيه بمبلغ ١٢١,٥٦٨ ريال لعام (۲۰۱۳م) ، وحيث نصت الفقره (1/ ا) من الماده
(الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي: تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء
كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان
تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو
كانت متعلقه بسنوات سابقه، واستنادا الي الفقره (۱) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه،
والتي نصت علي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١
جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده
او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه. ج- ان تكون ن متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه»،
وبناء علي ما تقدم، حيث ينحصر الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي عدم حسم
الخساير الناتجه عن تحويل العملات الاجنبيه بمبلغ (١٢١,٥٦٨) ريال لعام ٢٠١٣م، عليه
وحيث يتبين من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان المصاريف التي يجوز حسمها من الوعاء
هي المصاريف المتحققه فعليا والمثبته مستنديا، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين
لها عدم تقديم المستندات المؤيده من قبل المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول
استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند عدم حسم الخساير الناتجه عن تحويل
العملات الاجنبيه بمبلغ ١٢١,٥٦٨ ريال لعام ٢٠١٣م).

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند بدلات اخري البالغه ٢,٣٤٩,١٩٦ ريال لعام
۲۰۱۳م)، وحيث نصت الفقره (1/ ا) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي: «تحسم كافه
المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي
صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه
او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، واستنادا
الي الفقره (۱) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، والتي نصت علي: «المصاريف التي
يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ۱ - جميع المصاريف العاديه والضروريه
لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من
صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه . ج - ان تكون متعلقه بالسنه
الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه»، وبناء علي ما تقدم، ينحصر الخلاف بين الطرفين
في اعتراض المكلف علي عدم حسم مصاريف الرواتب البالغه (٢,٣٤٩,١٩٦) ريال لعام
۲۰۱۳م، حيث تدفع الهييه انها مدفوعه مقابل العمل خارج البلاد، في حين يطالب المكلف
بقبول حسم بدلات الموظفين لكونها مقابل العمل المنجز في المملكه العربيه السعوديه حسب
اتفاقيه التعاقد وتعتبر مرتبا اساسيا دفعت مستحقات التامينات الاجتماعيه وفق له، وباطلاع
الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المستندات المؤيده من قبل المكلف، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (بدلات
اخري البالغه ٢,٣٤٩,١٩٦ ريال لعام ٢٠١٣م).

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند فروقات المشتريات الخارجيه - الاستيرادات
بمبلغ ۱,۸۸۹,۳۹۸ ریال لعام (۲۰۱۳م)، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (العشرون)
من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،

يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»،
واستنادا الي الفقره (۳) من الماده (السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٢٥ه، والتي نصت
علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته
من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه»، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف
في اعتراض المكلف علي تعديل الهييه للربح المعدل باضافه الفرق بين الاستيرادات الظاهره
في كشف الجمارك والاستيرادات المقر عنها في الاقرار المقدم بمبلغ (۱,۸۸۹,۳۹۸) ریال،
حيث يدفع المكلف بان فروقات الاستيرادات ظهرت بسبب عقد ايجار معدات وبسبب استيراد
المواد الاستهلاكيه، فيما دفعت الهييه بان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره،
وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان المكلف لم يقدم المطابقه اللازمه لتوضيح
اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات والمستندات المؤيده لوجهه نظره المشار اليها في
صحيفه الاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره
الفصل فيما يتعلق ببند فروقات المشتريات الخارجيه - الاستيرادات بمبلغ ۱٫۸۸۹,۳۹۸
ريال لعام ٢٠١٣م).

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (الحسابات التجاريه الداينه والمستحقات
لاطراف ذات علاقه لعام ۲۰۱۳ م باضافه مبلغ وقدره ٢,٩٥٤,٨٤٤ ريال)، وحيث نصت
الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره
بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه
اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من
مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه
المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما

يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما نصت الفقره (۳)
من الماده (العشرون) منها، علي : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من
بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»،
وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في
اضافه الرصيد الاقل من الارصده الافتتاحيه والختاميه من الحسابات الداينه المتداوله الي
الوعاء الزكوي، حيث يدفع المكلف عدم حولان الحول علي الارصده المضافه، بينما تفيد
الهييه بان جميع المبالغ المضافه حال الحول عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي،
تبين لها عدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لاثبات عدم حولان الحول علي المبالغ
المعترض عليها، عليه وحيث تعد الذمم التجاريه الداينه والمستحقات احد مكونات الوعاء
الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند
(الحسابات التجاريه الداينه والمستحقات لاطراف ذات علاقه لعام ۲۰۱۳ م باضافه مبلغ وقدره
844,٢,٩٥٤ ريال).

وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (الحسومات من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣م
بالقيمه الظاهره في القوايم الماليه والبالغه ٣٤٢,٣٣٠ ريال)، وحيث نصت الفقره (۳) من
الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في حسم الاصول الثابته من الوعاء
الزكوي بالقيمه الظاهره في القوايم الماليه والبالغه ( ٣٤٢,٣٣٠) ريال، وباطلاع الدايره علي
ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المكلف المستندات المؤيده، عليه وحيث اكدت الهييه علي

انها اخذت بالاعتبار جميع المعايير التي تضمن صحه احتسابها للحسميات، الامر الذي تنتهي
معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الحسومات من
الوعاء الزكوي لعام ۲۰۱۳ م بالقيمه الظاهره في القوايم الماليه والبالغه ٣٤٢,٣٣٠ ريال).

وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٩م الي
۲۰۱۳م)، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الثامنه والستون من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/ (١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥ه،، علي: «يجب علي كل مقيم سواء
كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم،
ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا
للاسعار الاتيه :... ، كما نصت الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه،
علي: يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته
من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه»، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في
فرض ضريبه الاستقطاع للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱٦م، اولا : فيما يتعلق بعام ٢٠٠٩م، تبين
للدايره الاتي: ۱ - مبلغ (۳۰۲,٤۸۷) ريال، تبين للدايره بالاطلاع علي ملخص المعاملات مع
شركه (...) الامارات بان مبلغ (٢٠٧,٥٤٩) ريال مدرج ضمن الرسوم الفنيه لكن لم يتم
سداده، حيث تمثل المدفوع لشركه (...) خلال الفتره هي رسوم التاجير، مما يتبين معه صحه
وجهه نظر المكلف بعدم خضوع (٢٠٧,٥٤٩) ريال لضريبه الاستقطاع لعدم حدوث عمليه
الدفع، اما ما يخص مبلغ (۹۳۸, ٩٤) ريال فلم يقدم المكلف ما يثبت انها مصاريف محليه.
٢ - مبلغ ( ٩٥٨,٥٠٠) ريال، تبين للدايره بالاطلاع علي ملخص المعاملات مع شركه (...)
الامارات بانه تم ادراج المبلغ ضمن رسوم التاجير كما افاد المكلف، كما قدم اقرار الاستقطاع
لعام ۲۰١٠م، وتبين بانه قام بسداد الضريبه المستحقه بمبلغ (٤٧,٩٢٥) ريال علي ثلاث
دفعات تجاوزت قيمه المستحق، حيث ما تم سداده عن المبلغ اعلاه ( ٤٨,٣٧٠) ريال وقدم

المكلف ايصالات السداد من بنكي (.....) و (.....) بمبلغ (١٦,٢٤٢) ريال، و (١٩٩٧٩)
ريال، و (۱۲۱۲۹) ريال، مما يتبين معه صحه وجهه نظر المكلف . ٣- مبلغ (١,٠٥٣,٤٣٨)
ريال، وهي عباره عن تذاكر طيران فيفيد المكلف ان هناك خطا مادي بالاحتساب حيث تم
تكرار احتساب المبلغ مره ضمن مبلغ (۹۳۸, ٩٤ ) ريال، ومره ضمن (٩٥٨,٥٠٠) ريال
المذكوره اعلاه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي، تبين ان المكلف لم يقدم ما يؤكد وجود تكرار
بالمبالغ كما يدعي . اما فيما يخص مبلغ (٢٠٧,٥٤٩) ريال المتعلق بالخدمات المدفوعه
لشركات مرتبطه تبين للدايره بان الهييه قامت بتكرار احتسابه كخدمات مدفوعه لشركه (...)
الامارات والتي قامت باحتساب ضريبه بنسبه (١٥) ، علي الرغم من ان شركه (...) الامارات
شركه غير مرتبطه، حيث تبين ان نسبه الشريك الاجنبي اقل من ( ٥٠٪) بموجب عقد تاسيس
الشركه المستانفه، مما يتبين معه عدم صحه اجراء الهييه بتكرار اضافه المبلغ واحتساب نسبه
اعلي من المستحق، كما ثبت عدم دفع المبلغ لشركه (...) الامارات، مما يتبين معه صحه
وجهه نظر المكلف. ثانيا : فيما يتعلق بعام ۲۰۱۰م ، تبين للدايره الاتي: مبلغ (٢,١٢٤,٢٩١)
ريال عباره عن ايجار بمبلغ (١,٣٦٥,٣٧٥) ريال، وخدمات فنيه واستشاريه بمبلغ
(٧٥٨,٩١٦) ريال، وباطلاع الدايره علي ملخص المعاملات مع شركه (...) الامارات ودفتر
الاستاذ لحساب الشركه، تبين انه لم يتم سداد اي دفعات لشركه (...) الامارات بالمبالغ
المذكوره، مما يتبين معه صحه وجهه نظر المكلف بعدم فرض ضريبه الاستقطاع لعدم حدوث
عمليه الدفع. ثالثا: فيما يتعلق بعام ۲۰۱۱م، تبين للدايره الاتي : ١ - مبلغ (٤,١٢٢,٩٣٩)
ريال عباره عن رسوم تاجير لشركه (...) ، وباطلاع الدايره علي ملخص المعاملات و دفتر
الاستاذ لشركه (...) الامارات، تبين لها عدم دفع المبلغ للشركه، مما يتبين معه صحه وجهه نظر
المكلف بعدم فرض ضريبه الاستقطاع . ۲ - مبلغ (۱۷۳ ۱۳۹ (۲) ریال عباره عن خدمات فنيه
واستشاريه، وحيث تبين بان شركه (...) الامارات شركه غير مرتبطه، وبان الخدمات المقدمه
تستحق ضريبه (٥) ، الا انه اتضح بان المبالغ لم يتم سدادها لشركه (...) الامارات، بالتالي لا
يوجد ضريبه مستحقه. رابعا : فيما يتعلق بعام ۲۰۱۲ م ، تبين للدايره الاتي: ١ - مبلغ
(١,٥٣٠,٦٦٩) ريال عباره عن رسوم تاجير لشركه (...) ، وباطلاع الدايره علي ملخص
المعاملات ودفتر الاستاذ لشركه (...) الامارات، تبين لها عدم سداد المبلغ للشركه، مما يتبين
معه صحه وجهه نظر المكلف بعدم فرض غرامه الاستقطاع . ۲ - مبلغ (٣,٣١٧,٦٩٩) ريال
و

عباره عن خدمات فنيه واستشاريه، وحيث تبين بان شركه (...) الامارات شركه غير مرتبطه،
وبان الخدمات المقدمه تستحق ضريبه (٥) ، الا انه اتضح بان المبالغ لم يتم سدادها لشركه
(...) الامارات، بالتالي لا يوجد ضريبه مستحقه. ٣- مبلغ (٣٠٨, ٢٧,٦٥٠) ريال عباره عن
دفعات لشركات ومؤسسات محليه وتكاليف محليه اخري، وباطلاع الدايره علي ملف
الدعوي، تبين لها تقديم المكلف لبيان تحليلي لتفاصيل المبلغ كاملا وهي عباره عن تكاليف
متكبده في مشروع (...) وقدم بيان تحليلي لكل مبلغ من المبالغ وهي كالاتي: رواتب واجور
وبدلات الموظفين والمزايا الاخري (١٢,٨٥٦,٠٤٧) ریال مستهلكات ومواد
(٦,٤٣١,٩۰۳) ریال، تكاليف تشغيل السيارات وايجار وتشغيل المعدات (٢,٤٣٠,٨٩٥)
ريال، تكاليف المخيم وتكلفه السكن (۱,۳۷۳,۲۹٥) ریال استيجار عماله من موردين
محليين (١,٤٠٧,٣١٥) ريال، منافع وتكاليف اخري (٣,١٥٠,٨٥٣) ريال، كما قدم عينه
من فواتير السداد والتي اتضح من خلالها صحه ما يدفع بانها تكاليف محليه ولم تدفع لطرف
خارجي، كما ان الهييه عندما قامت بفرض الضريبه علي المبلغ بزعم انه مدفوع لجهه خارجيه
قامت بفرض ضريبه استقطاع بنسبه (١٥) باعتبارها جهه مرتبطه علي الرغم من انه اتضح من
خلال عقد التاسيس ان شركه (...) جهه غير مرتبطه خامسا : فيما يتعلق بعام ٢٠١٣م، تبين
للدايره الاتي : مبلغ (۳,۲۱۸,۲۸۰) ريال، وباطلاع الدايره علي ملخص المعاملات و دفتر
الاستاذ لشركه (...) الامارات، تبين لها عدم دفع المبلغ للشركه، مما يتبين معه صحه وجهه نظر
المكلف بعدم فرض ضريبه الاستقطاع . سادسا : فيما يتعلق بعام ٢٠١٤م، تبين للدايره الاتي:
١ - مبلغ (١٧,٧٥٨,٥٢١) ريال عباره عن ايجار معدات، جزء منه بمبلغ (١٥,٤١٨,٥٢١)
ریال مستحقات غير مسدده لشركه (...) بالتالي لا تستحق عليها ضريبه استقطاع كما تبين
للدايره بالاطلاع علي دفتر الاستاذ لشركه (...) ، واما المبلغ المتبقي، باطلاع الدايره علي
اقرارات عامي ٢٠١٤م و ۲۰۱٥ م ، تبين دفع المكلف ضريبه الاستقطاع عن مبلغ (۳۹۰,۰۰۰)
ريال في عام ٢٠١٤م ، ومبلغ (١,٣٢٥,٨١٢) ريال في عام ٢٠١٥م، اما المتبقي للشركه (...)
بمبلغ (١٨٨, ٦٢٤ ) ريال لم يتم سداده حيث افاد ان الشركه (...) لم تلتزم بالعقد. ۲ - مبلغ
(١,٥٧٧,٣١٩) ريال عباره عن خدمات فنيه، افاد المكلف بان مبلغ (٦٤٨,٠٨١) ريال منها
مدفوع لشركه (...) وتم سداد الضريبه عنه في عام ۲۰۱٤ م ، وباطلاع الدايره علي اقرار ضريبه
الاستقطاع العام ۲۰۱٤ م ، تبين صحه ما دفع به المكلف حيث تم ثبوت سداد ضريبه بمبلغ

(۳۲,٤٠٤) ريال عن المبلغ اعلاه للشركه في الامارات، اما المبلغ المتبقي البالغ (۹۲۹,۲۳۸)
ريال، يفيد بانها مستحقات لشركه (...) غير مدفوعه، وباطلاع الدايره علي ملخص التعاملات
مع شركه (...) ودفتر الاستاذ تبين عدم تضمنه علي مبلغ (۹۲۹,۲۳۸) ريال الذي يدفع
المكلف بانه مستحق لشركه (...) الامارات، عليه يتبين عدم صحه دفوع المكلف مما تنتهي
معه الدايره الي رفض طلبه. ٣- مبلغ (۸۱٣,٧٤٢) ريال عباره عن عوايد قروض، وباطلاع
الدايره علي الاقرارات لعامي ۲۰۱٤ م و ۲۰۱۵م، تبين لها سداد ضريبه الاستقطاع عن عوايد
القروض المدفوعه لبنك (...) البحريني، مما يتبين معه صحه ما يدفع به المكلف. ٤ - مبلغ
(١٤,٩٢٧,١٨٠) ريال عباره عن دفعات اخري، حيث دفع المكلف بان جزء منها بمبلغ
(٤,١٥١,٢٥٠) ریال مستحقات مدفوعه لشركه (...) وهي شركه محليه ومسجله لدي الهييه
وباطلاع الدايره تبين لها تقديم المكلف لشهاده تسجيل شركه (...) لدي الهييه بالرقم المميز
(...)، لكن اتضح ان الشهاده المقدمه صادره بعام ۲۰۲۰ م ، في حين ان التحويل تم في عام
٢٠١٤ م ولم يقدم المكلف ايصالات الحوالات التي تثبت ان التحويل كان تحويل داخلي، واما
المبلغ المتبقي البالغ (۱۰,۷۷۵,۹۳۰) ريال، يفيد بانها مستحقات لشركه (...) الامارات،
وباطلاع الدايره علي دفتر الاستاذ وملخص المعاملات، تبين لها صحه ما يدفع به من ان
المكلف مستحق لشركه (...) الامارات مقابل مقاولات فرعيه ولم يتم سداده، عليه فانه لا
يستحق عليه ضريبه لعدم وقوع عمليه الدفع. سابعا : فيما يتعلق بعام ٢٠١٥م، تبين للدايره
الاتي: ١ - مبلغ (١١٩,٦٦٣) ريال عباره عن خدمات فنيه مستحقه لشركه (...) الامارات لم
يتم سدادها، وباطلاع الدايره علي دفتر الاستاذ وملخص المعاملات، تبين لها عدم صحه ما
يدفع حيث لم يتضح وجود مبلغ مستحق لشركه (...) الامارات بالمبلغ المذكور ضمن
الخدمات الفنيه، عليه يتبين عدم صحه دفوع المكلف مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه.
۲ - مبلغ (۲۹۲,۰۳۰) ريال عباره عن خدمات فنيه، باطلاع الدايره علي اقرار ضريبه الاستقطاع
لعام ٢٠١٥م، تبين لها ان الخدمات الفنيه المدفوع عنها ضريبه استقطاع الشركه (...) تفوق
المبلغ محل الخلاف حيث بلغت ضريبه الاستقطاع المسدده (۷۱,۹۷۹) ريال، مما يتبين معه
صحه وجهه نظر المكلف. ۳ - مبلغ ٥,٠٣٤,٠۸۰) ريال عباره عن عوايد قروض، ويفيد
المكلف بان الجزء البالغ (١,٨٦١,٨۰۸) ريال مدفوع لبنك (...) وهو بنك محلي، وباطلاع
الدايره علي ملف الدعوي، تبين تقديم المكلف اتفاقيه مع بنك (...) بعام ۲۰۱۲ م بغرض

التسهيلات المصرفيه دون ايصال سداد المبلغ اعلاه للتاكد من صحه دفوعه، مما تنتهي معه
الدايره الي رفض اعتراض المكلف. وبالنسبه للمتبقي من المبلغ فيفيد ان (١,٧٠٨,٩٢٤)
ريال مدفوعه لبنك بحريني وتم دفع الضريبه عنها، وبالاطلاع علي الاقرار لعام ٢٠١٥م، تبين
صحه ما دفع به المكلف حيث ثبت سداد ضريبه الاستقطاع عن المبلغ المذكور، واما مبلغ
(١٥) ريال والذي اشار له المكلف انها فوايد مسدده لشركه (...) في عام ٢٠١٨م
وتم سدادها في ٢٠١٨م ، وباطلاع الدايره علي الاقرار لعام ۲۰۱۸م ، تبين لها وجود سدادات
لضريبه استقطاع عن عوايد القروض لشركه (...) تفوق المبلغ محل الخلاف، مما يتبين معه
صحه وجهه نظر المكلف. وبالنسبه للمبلغ المتبقي (٣٤٥,٣٦٣) ريال، الذي يفيد المكلف
بانه عباره عن مدفوعات محليه ، باطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها عدم تقديم المكلف
ما يؤيد ذلك . ثامنا : فيما يتعلق بعام ٢٠١٦م ، تبين للدايره الاتي : ١ - مبلغ (٧١,٢٤٠) ريال
عباره عن خدمات فنيه مستحقه لشركه (...) لم تسدد في ٢٠١٦م ، وانما تم سدادها في عام
۲۰۱۷م ودفع الضريبه المستحقه عنها ، وباطلاع الدايره علي الاقرار لعام ٢٠١٧م، تبين لها
صحه ما دفع به المكلف حيث ثبت سداد الضريبه عن الم

…(510,464 more chars)