uqn_gov_sa · regulation · processed · 22 chunks
تمهيد تهدف اللايحه الي تنظيم عمليات نقل البضايع علي الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي 3500 كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاءه وجوده نقل البضايع بكافه انماطه ودعم الحركه اللوجستيه وسلاسل التوريد والحفاظ علي البييه ورفع مستوي السلامه والخدمات المقدمه للمستفيدين وتنظيم العلاقه بين كافه اطراف عمليه النقل. الاحكام التمهيديه يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه:الهييه العامه للنقل. الرييس:رييس الهييه العامه للنقل. الشخص:اي شخص اعتباري او طبيعي. الفرد:كل شخص طبيعي من الكوادر السعوديه. المنشاه:كل شخصيه لها كيان قانوني سواء كانت شركه او مؤسسه فرديه. نشاط النقل الخفيف (النشاط):نقل البضايع علي الطرق بواسطه مركبات النقل الخفيف مقابل اجر. الترخيص:وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه علي مزاوله النشاط. مركبه النقل الخفيف (المركبه):مركبه نقل منفرده تسير بقوه اليه ومهياه لنقل البضايع علي الطرق بوزن اجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه كيلوغرام. المرخص له:الشخص الحاصل علي ترخيص من الهييه لمزاوله النشاط. بطاقه التشغيل:وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح لمركبه النقل الخفيف بالعمل في النشاط. المركز:المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. البضايع:ايه مواد او معدات او سلع او حيوانات او طرود او اطعمه او غيرها من الاشياء غير المحظوره في المملكه العربيه السعوديه. السايق:الشخص الطبيعي المرخص له من اداره المرور بقياده مركبه النقل الخفيف. شهاده الفحص الفني الدوري:وثيقه تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص. مراقب الخدمه:الشخص او الجهه المسند لها صلاحيه التفتيش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام هذه اللايحه، وتحرير محاضر الضبط اللازمه في حال الاخلال باي منها. محضر الضبط:وثيقه ورقيه او الكترونيه تحرر من قبل مراقب الخدمه لدي ارتكاب اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه. المقابل المالي:ما يخصص للهييه من موارد ماليه نظير التراخيص او بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف او بطاقات السايقين التي تصدرها او الخدمات التي تقدمها. الغرامات الماليه:مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه. نظام النقل العام:نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/06/21ه. اللايحه:اللايحه المنظمه لنشاط النقل الخفيف للبضايع علي الطرق. نظام المرور:نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1438ه، وتعديلاته وايه لايحه او قرار صادرين بموجبه. مع عدم الاخلال باحكام نظام المرور والانظمه والتشريعات الاخري ذات الصله المعمول بها في المملكه اضافه الي الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها: 1- تسري احكام هذه اللايحه علي اعمال النقل الخفيف للبضايع علي الطرق باجر. 2- لا تسري احكام هذه اللايحه علي: ا- النقل الخفيف للحساب الخاص دون اجر. ب- نقل الاجهزه والمعدات والمنتجات الطبيه والغذاييه وغيرها من البضايع والمواد في حالات الاغاثه والطواري والكوارث الطبيعيه. ج- نقل البضايع بمركبات النقل الخفيف المملوكه من قبل القوات العسكريه والجهات الحكوميه. علي الافراد والمنشات الراغبين بمزاوله نشاط النقل الخفيف في المملكه الحصول علي ترخيص وفق الاحكام المنصوص عليها في هذه اللايحه. الترخيص ترخيص نشاط النقل الخفيف للمنشات يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص تقديم طلب الي الهييه واستيفاء ما يلي: 1- توفير المستندات التاليه: ا- سجل تجاري ساري المفعول للمنشاه يتضمن نشاط النقل الخفيف. ب- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. ج- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). 2- توفر مركز لمزاوله النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات البلديه، او وفق الاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير خاضعه للبلديات. 3- توفير الحد الادني من المركبات اللازمه لمزاوله النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرييس. 4- الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. 5- سداد كافه الغرامات الماليه المستحقه علي طالب الترخيص للهييه ان وجدت. 1- ان شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي منها؛ يتم ايقاف الترخيص ولا يمكن للمنشاه ان تمارس النشاط لحين استكمال الشرط، فان لم يتم ذلك خلال مده اقصاها (90) تسعين يوما من تاريخ الاشعار بالايقاف؛ يعتبر الترخيص لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره. 2- اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمه لمزاوله النشاط نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مايه وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن النقص الواقع في عدد المركبات. 1- علي المنشاه استيفاء جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص، خلال فتره (90) تسعين يوما -بحد اقصي- من تاريخ تقديم الطلب؛ والا اعتبر الطلب لاغيا. 2- يصدر الترخيص باسم المنشاه وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي (ان وجد) وتكون مدته ثلاث سنوات. 1- مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت- لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: ا- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) مايه وثمانين يوما؛ والا اعتبر الطلب لاغيا. ب- سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجله لمزاوله النشاط. ج- تقديم شهاده سعوده ساريه المفعول. 2- لا يسمح للمنشاه مزاوله النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص. مع مراعاه احكام الماده الرابعه، يجوز لاصحاب المنشاه التقدم بطلب للتنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحيه وفق النموذج المعتمد لدي الهييه، ووفق الشروط الاتيه: ا- موافقه الهييه المسبقه علي التنازل. ب- ان تتوفر في المتنازل له كافه الشروط الواجب توافرها للمرخص له بمزاوله نشاط النقل الخفيف. ج- سريان الترخيص بتاريخ طلب التنازل. د- استمرار مسؤوليه المتنازل بالوفاء بالتزاماته عن الترخيص امام الهييه لحين استكمال اجراءات التنازل وانتقال الترخيص باسم المتنازل له. ه- سداد الغرامات الماليه المستحقه للهييه علي المتنازل والمتنازل له -ان وجدت-. و- سداد المقابل المالي -ان وجد-. ز- عدم مزاوله النشاط من قبل المتنازل اليه لحين صدور الترخيص باسمه. ح- استكمال اجراءات التنازل خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه عليه. 1- يجوز للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخيص وفق الضوابط التاليه: ا- سريان شهاده الزكاه والدخل. ب- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشاه، او الغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرا علي النشاط. ج- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). 2- يكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: ا- شطب النشاط من السجل التجاري او الغاء السجل التجاري للمنشاه. ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركاء او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. ج- انتهاء الترخيص دون تجديده. د- بطلب من المنشاه. ه- بطلب من ورثه المتوفي مالك المؤسسه الفرديه. و- التنازل عن الترخيص دون موافقه الهييه. ز- مضي مده (90) تسعين يوما علي ايقاف الترخيص دون استكمال اي من شروط سريان الترخيص. ح- مضي مده (180) مايه وثمانين يوما علي حدوث النقص في الحد الادني لعدد المركبات المشغله في النشاط نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، دون استكمال النقص. 3- مع مراعاه ما ورد في الفقره (2/ه) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في مزاوله نشاط النقل الخفيف، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده الوفاء او التصحيح. 4- يجوز للرييس او من يفوضه ايقاف الترخيص مده لا تزيد علي سنه بسبب مبرر تقتضيه المصلحه العامه. 1- للمنشاه المرخصه مزاوله النشاط في فروع لها في نفس او خارج المدينه محل الترخيص علي ان يصدر ترخيص فرعي لكل فرع وذلك وفق الضوابط التاليه: ا- ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول. ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط وفق متطلبات الجهات ذات العلاقه. ج- توفير مركز لمزاوله النشاط في المدينه محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهه المختصه. د- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. ه- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). 2- يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشاه ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي. 3- شروط الترخيص الوارده في البنود (ا،ب،ج) من الفقره (1) من هذه الماده ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاف الترخيص علي الا يمارس المرخص له النشاط حتي استكمال الشرط، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط. 4- مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشاه، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي. 5- يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) ميه وثمانين يوما؛ والا اعتبر الطلب لاغيا. 6- للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). 7- يلغي الترخيص الفرعي في الحالات التاليه: ا- الغاء ترخيص مزاوله النشاط الرييسي الخاص بالمنشاه. ب- انتهاء الترخيص الفرعي/او الرييسي دون تجديده. ج- بطلب من المنشاه -بعد سداد الغرامات الماليه ان وجدت-. د- التنازل عن الترخيص دون موافقه الهييه. ترخيص نشاط النقل الخفيف للافراد علي الفرد الراغب بمزاوله نشاط النقل الخفيف تقديم طلب اصدار بطاقه تشغيل للمركبه الي الهييه عبر القنوات المعتمده وفقا للاحكام الوارده في الماده (الثانيه عشره) من هذه اللايحه علي ان: 1- تقتصر قياده المركبه عليه دون غيره. 2- يستوفي جميع المتطلبات الوارده في الماده (الثانيه عشره)، خلال فتره (90) تسعين يوما -بحد اقصي- من تاريخ تقديم الطلب؛ والا اعتبر الطلب لاغيا. السايق ومركبه النقل الخفيف يشترط في السايق ما يلي: 1- ان يكون حاصلا علي رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول صادره وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 2- حاصل علي شهاده خلو من السوابق. علي المرخص له اصدار بطاقه تشغيل لكل مركبه تعمل في النشاط، تكون مدتها سنه واحده وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبه او تاريخ صلاحيه الترخيص (للمنشات)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التاليه: ا- ان تكون المركبات مملوكه للمرخص له بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان يكون المستخدم الفعلي. ب- الا يزيد العمر التشغيلي للمركبه المستخدمه في النشاط علي (10) عشر سنوات من سنه الصنع. ج- التامين علي كافه المركبات لتغطيه المسؤوليه المدنيه تجاه الغير من قبل احدي شركات التامين المرخصه في المملكه. د- اخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في احد المراكز المعتمده لذلك، وفق نظام المرور. ه- سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). 1- تجدد بطاقه التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). 2- يقدم طلب التجديد خلال مده (30) ثلاثين يوما قبل انتهاء مده سريان بطاقه التشغيل. 3- يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقه التشغيل خلال مده (60) ستين يوما من تاريخ انتهايها بعد تسديد غرامه التاخير، شريطه عدم تشغيل المركبه في النشاط لحين تجديد البطاقه. تعتبر بطاقه التشغيل لاغيه في الحالات التاليه: 1- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبه. 2- وفاه الفرد المرخص له. 3- نقل ملكيه المركبه. 4- بعد مضي مده (60) ستين يوما من تاريخ انتهايها دون تجديدها. 5- قرار يصدر من الرييس او من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحه العامه. التشغيل 1- يجوز للمنشاه المرخص لها بمزاوله النشاط تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد علي الحد الادني اللازم لمزاوله النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين اخرين او من خلال عقود التاجير، علي ان تكون المنشاه مسؤوله عن عمليات النقل وفقا لاحكام هذه اللايحه. 2- تلتزم المنشاه المرخص لها بما يلي: ا- تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. ب- اخذ موافقه الهييه المسبقه عند تغيير المركز او ادخال تعديلات في كيانها القانوني او اي تعديلات تطرا علي تجهيزات المركز. ج- وضع صوره من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط. د- رصد اداء المركبه والسايق وضمان التزام السايق بالانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. ه- وضع سياسه خاصه بتقديم الخدمه علي ان تشمل تعامل المنشاه مع المستفيدين من خدمات النقل وشكاويهم مثل (التاخير او الخطا في النقل او فقدان او ضياع او تلف البضاعه وغيره) والتعويضات المترتبه عليها، علي ان يتم اطلاع المستفيد والسايق علي هذه السياسه وما يطرا عليها من تعديلات واخذ موافقتهم عليها. علي المرخص له عند نقل الطرود البريديه الحصول علي الترخيص اللازم من الجهه المختصه، او التعاقد مع المرخصين في نقل الطرود البريديه. يلتزم المرخص له بما يلي: 1- موافاه الهييه بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن النشاط. 2- التاكد من نوع البضاعه المطلوب نقلها وانها غير محظوره. 3- التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه. 4- تحميل وتفريغ البضاعه في الاماكن المخصصه لذلك. 5- تثبيت البضاعه المنقوله بشكل امن. 6- التاكد من ملاءمه المركبه للبضاعه المنقوله. 7- التقيد بالابعاد والاوزان المقره نظاما. 8- التقيد بكافه اشتراطات السلامه والبييه. 9- توفير درجه الحراره والرطوبه المناسبه للمواد التي تتطلب ذلك. المخالفات والعقوبات تتولي الهييه ومن يسند اليه نظاما ايقاع العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللايحه. يختص مراقب الخدمه بصلاحيه الرقابه والتفتيش علي اداء المرخص له؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفه اي من احكام هذه اللايحه، وله في سبيل ذلك: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بمزاوله النشاط وفق احكام هذه اللايحه، وتحرير محضر ضبط بالمخالفه. يجب علي مراقب الخدمه ابراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالصلاحيات الموكله له. يجوز لكل ذي مصلحه خلال ستين (60) يوما من تاريخ الاشعار بالمخالفه الاعتراض امام «لجنه النظر في مخالفات النقل البري» المشكله في المنطقه التي وقعت بها المخالفه؛ وفي جميع الاحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوما من تاريخ قرار اللجنه. احكام ختاميه لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي المرخص له وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. يلتزم المرخص له بمزاوله النشاط بمراجعه الهييه خلال مده لا تزيد علي (10) عشره ايام عمل متي ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان البريدي، والا جاز للهييه ايقاع المخالفه المترتبه علي ذلك. 1- يجب علي المرخص له الوفاء بجميع التزاماته اتجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاصا في ذلك، سواء خلال مده سريان صلاحيه الترخيص او بعد انتهايه. 2- يجب علي المرخص له تقديم مركبات النقل الخفيف في حالات الطواري للجهات المعنيه عند طلبها. يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المخالفات والعقوبات