tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9157/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-02-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14545 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٩١٥٧/١/ق لعام ١٤٣٦ه
المقامه من/ شركه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والتسويق

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/١٠/١٤٣٧ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من:

(...) رييسا
(...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في ٢١/٩/١٤٣٦ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المدعيه وكاله اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله (...) تقدمت للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ان المدعيه تطالب المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره سته عشر الف ومايتان وثلاثه ريالات قيمه تخليص جمركي. 
وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث حضرت بجلسه يوم الثلاثاء ٢٨/١/١٤٣٧ه المدعيه وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلبت الحاضره ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد رقم (...) الرمز البريدي (...) وبجلسه الثلاثاء الموافق ٢/٤/١٤٣٧ه حضرت المدعيه وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ابلاغها بموعد الجلسه عن طريق صندوق البريد بموجب خطاب المحكمه رقم (١٤٥٤٥) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٧ه وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا فسالتها الدايره عن دعوي موكلتها فذكرت انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي والتي طلبت فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (١٦٢٠٣) ريال والذي يمثل قيمه تخليص الاجراءات الجمركيه لاغراض المدعي عليها اضافه لاتعاب المحاماه، ثم سالتها الدايره عن البينه المثبته لصحه الدعوي فذكرت بان البينه هي كشف الحساب وفواتير وطلبت مهله لاحضار اصولها، وبجلسه الخميس الموافق ٩/٥/١٤٣٧ه قدمت المدعيه وكاله ما وعدت باحضاره في الجلسه السابقه الا انه وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها لا تف بالغرض المطلوب وقامت الدايره باعادتها اليها وتقديمها بعد استكمالها كما طلبت منها الدايره احضار اصل التفويض ونسخه منه والتي ذكرت بانه منشا العلاقه بين الطرفين، وبجلسه الخميس الموافق ١٥/٦/١٤٣٧ه قدمت المدعيه وكاله صور خمس فواتير وتمت مطابقتها علي اصلها وذكرت بانها تمثل المستند في الدعوي وطلبت نظر الدعوي غيابيا وفي الجلسه قررت الدايره الكتابه الي المدعي عليها عن طريق الشرطه بعد احضار وصف مكتوب لموقع المدعي عليها واسم الشرطه المختصه كما طلبت الحاضره تسليمها خطاب لابلاغ المدعي عليها مناوله فاجيبت لذلك، وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) وطلبت السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا حيث سبق ان تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد بموجب خطاب المحكمه رقم (١٤٥٤) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٧ه وبسؤالها عن دعوي موكلتها ذكرت بانها تتلخص بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره سته عشر الف ومايتان وثلاثه ريالات قيمه تخليص جمركي للمدعي عليها وقدمت نسخه لعدد خمس فواتير الاولي برقم (١١٦٥٤) وتاريخ ١٣/١٢/٢٠١١م، والثانيه برقم (١٢٠٧٢) وتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٢م، والثالثه برقم (١١٨٦٣) وتاريخ ٢/٢/٢٠١٢م، والرابعه برقم (١١٧٦١) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١١م، والخامسه برقم (١١٧٦٤) وتاريخ ٣١/١٢/ ٢٠١ وتم مطابقتها مع الاصل وذكرت بان المدعي عليها سددت جزء من المبالغ الموضحه في الفواتير وتبقي المطالبه به في هذه الدعوي ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره سته عشر الف ومايتان وثلاثه ريالات قيمه تخليص جمركي للمدعي عليها، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديون المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣ه الذي ينص علي (تولي ديون المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديون المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ه الذي نص في البند (اولا/٤) علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايتين الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدمت المدعيه وكاله لاثبات دعواها نسخه لعدد خمس فواتير الاولي برقم (١١٦٥٤) وتاريخ ١٣/١٢/٢٠١١م، والثانيه برقم (١٢٠٧٢) وتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٢م، والثالثه برقم (١١٨٦٣) وتاريخ ٢/٢/٢٠١٢م، والرابعه برقم (١١٧٦١) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١١م، والخامسه برقم (١١٧٦٤) وتاريخ ٣١/١٢/ ٢٠١ وتم مطابقتها مع الاصل وذكرت بان المدعي عليها سددت جزء من المبالغ الموضحه في الفواتير وتبقي المطالب به في هذه الدعوي، وحيث طلبت المدعيه وكاله الحكم علي المدعي عليها غيابيا مكتفيه بما قدمت، وحيث ان المدعي عليها تم ابلاغها عن طريق صندوق البريد بموجب خطاب المحكمه رقم (١٤٥٤) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٧ه وتبين عدم حضورها او من يمثلها شرعا، وحيث كان الامر كذلك فان امتناع المدعي عليها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم.
(لذلك)
ولكل ما تقدم من اسباب حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦٢٠٣) سته عشر الف مايتان وثلاثه ريالات وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به وباعلانه قرر مدير المدعي وكاله القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٥٥٦ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والتسويق، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تخليص جمركي، والمطالبه بمبلغ ١٦،٢٠٣ ريالا علما ان التصنيف الذي وضعته الوزاره في النظام القضايي ليس فيه (تخليص جمركي).
(الاسباب)
برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٦ه والمطالبه بمبلغ ١٦،٢٠٣ ريالا. بموجب فواتير منذ ٢٠١١م ٢٠١٢م، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع احد عن المدعي عليها المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان الفاتوره رقم (...) هي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١١م وليس ٢٠١م وهذا خطا مادي تكرر في الوقايع والاسباب.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٧ه في القضيه رقم ٩١٥٧ لعام ١٤٣٦ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للتجاره والتسويق، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٦.٢٠٣) سته عشر الفا ومايتان وثلاثه ريالات. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.