moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670722664 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:" انه بتاريخ 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد استهلاكيه نوع بلاستيك، بعدد (24 صنف)، بثمن اجمالي قدره (60,237) ستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واتفقا ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2024/08/01م بمبلغ قدره (25.759.90) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله لم تسدده المدعي عليها حتي الان. عليه اطلب بالزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (25.759.90) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 01/ 07/ 1446ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله :(...) سجل مدني رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (781863958) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه المدعي اصاله عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه المدعي اصاله عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها والممهور بختمها وبامضايها بعباره مطابق ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.759.90) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله، وقدم لاثبات دعواه كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها والممهور بختمها وبامضايها بعباره مطابق، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه(...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (25.759.90) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.