moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٨٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله قد تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها ما نصه " ان موكلتي / شركه (...) تعاقدت مع المدعي عليها/ شركه (...) بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه، الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م، علي توريد عدد (٢٠٠) صندوق من (...) بحجمين مختلفين بمبلغ وقدره خمسه وسبعون الفا واربع مايه وسته وخمسون ري(٧٥,٤٥٦.٢)ال وهللتان، بموجب امر الشراء رقم (٠٠٤-٠٤-١٩) بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م محررا علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها، وعليه قامت موكلتي باداء كامل ما في ذمتها من التزامات، الا ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وقدره واحد وستون الف واربع مايه وثمانيه عشر ري(٦١,٤١٨)ال وتخلفت عن سداد المتبقي وقدره اثنا عشر الفا وميتا ري(١٢,٢٠٠,٥٠)ال وخمسون هلله. بناء عليه قامت موكلتي بارسال كشف حساب للمدعي عليها بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢١م، موضحه به عمليات البيع والشراء التي تمت بينهما والمبلغ المستحق في ذمتها وقد قامت المدعي عليها بمطابقه الارصده المذكوره والتوقيع عليه.لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المترتب في ذمتها وهو مبلغ وقدره اثنا عشر الفا وميتا ري(١٢,٢٠٠,٥٠)ال وخمسون هلله. " ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ ه تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ ه مفادها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقد احالت المدعيه وكاله الي الدعوي المذكوره بعاليه، وبالاطلاع علي الطلب المقدم من المدعيه وكاله برقم (...) وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ ه وجدت ورقه كشف حساب علي مطبوعات المدعيه الرصيد فيها (١٢,٢٠٠,٥٠) اثنا عشر الفا وميتا ريال وخمسون هلله وممهوره بختم المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فقررت النطق به الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٢٠٠,٥٠) اثنا عشر الفا وميتا ريال وخمسون هلله وحيث ان كشف الحساب المقدم من المدعيه وكاله صودق عليه من المدعي عليها ولكون ذلك يعد بينه موصله اذ ان البينه كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهي الارادات (٦/ ٥٥٠) " او ادعي علي مستتر.. وله بينه.. سمعت وحكم بها.. واما سماع البينه علي المستتر فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري.. وليلا يجعل الاستتار وسيله الي تضييع الحقوق " ولما جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) من اجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢,٢٠٠,٥٠) اثنا عشر الفا وميتا ريال وخمسون هلله، والله الموفق.