moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439525102 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(....) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن هدم وذلك في هدم ورش بحي (....) واخذ السكراب والحديد مع (....) لمدعي بقيمه 80 الف وتسليمه الموقع خالي وذلك لمده (15) خمسه عشر يوم، ابتداءا من تاريخ 1443/09/18ه الموافق 2022/04/19م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (80،000) ثمانون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/22ه الموافق 2022/02/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اكمال العمل بالموقع)، وذلك بتاريخ 1443/10/27ه الموافق 2022/05/28م، مما تسبب ب(عدم اكمال العمل وفق الاتفاق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد مقاوله) ومقدار التعويض المطلوب هو (9،600) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 17/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 401145162فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم الدعوي محرره مع بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (....) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (....) وحضر لحضوره مباشر العقد – المثبت هويته وصفته في ملف القضيه- فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم رات الدايره توجيه اليمين في حق المدعي (مباشر العقد) بناء علي ما نص عليه نظام الاثبات في مادته (93) من اخذ اليمين من اقوي المتداعين- بعد ان افهمته الداير بعظم اليمين القضاييه - فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم بان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد المتفق بيننا، وقد ترتب بناء علي ذلك عدم التزامها بالعقد، و تحملي لمبلغ 9400 ريال تمثل قيمه ترحيل المخالفات التي كانت واجبه علي المدعي عليها، ولم تسلمني اي مبلغ من ذلك سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد.) ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 9400ريال تمثل قيمه ترحيل المخالفات التي كانت واجبه علي المدعي عليها في اعمال المقاوله المتفقه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والموقع والمختوم بختمها، وبما ان العقد المشار اليه انفا قد نص في مادته رقم (1) علي انه: يلتزم الطرف الاول – المدعي عليها- بهدم المبني (وترحيل المخلفات الي المكبات العموميه) وتسليم الارض خاليه ونظيفه من المخلفات المتعلقه بالهدم ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت اخلال المدعي عليها بذلك الالتزام وذلك من خلال الفاتوره المقيده برقم 139 وتاريخ 28/5/2022م علي مطبوعات (...... لتاجير المعدات) وجاء في موضوعها ما نصه: رد دفان و اجره شيول لمده 3ايام)، وبما انه تبين للدايره ان الذي قام بما تقدم هو المدعي، وبما ان الواجب علي المدعي عليها الالتزام بذلك، وبما ان العقد المشار اليه قد بين المده المتفقه بين الطرفين حيث ذكر انها مقدره ب(15 يوم) وبما ان العقد قد جري توقيعه بتاريخ 23/2/2022م والفاتوره المقدمه كانت بتاريخ 28/5/2022م مما يتبين من خلالها انتهاء المده المتفقه بين الطرفين، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ وبما ان الدايره لما تقدم رات قوه جانب المدعي، واستنادا علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين ، وبما ان المدعي قد ادي اليمين القضاييه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه ......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (9400 ريال) تسعه الاف واربعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.