moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٩٦٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي العام الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه جري الوقوف من جهه الضبط علي مؤسسه (...) للاشتباه بحيازتهم منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ووفقا لمحضر الضبط، وقد نتج ضبط عدد (١٩) نظاره للعلامه شعار (...) مقلده وعدد (٢٧) نظاره للعلامه شعار (...) مقلده وعدد (٢٧) نظاره للعلامه شعار (...) وعدد (٨) نظاره للعلامه شعار (...) مقلده وعدد (٦٣) نظاره للعلامه شعار (...) مقلده وعدد (٢٣) نظاره للعلامه شعار (...) مقلده وعدد (١٠) نظاره للعلامه شعار (...)، وببعث البضاعه محل الدعوي لعرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه اصدرت تقريرها بالاجماع علي ان تلك العلامات تحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشركه. وطالب بتطبيق قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون. وقدم سندا لطلبه محضر سماع اقوال المدعي عليه واقراره، ومحضر مامور الضبط القضايي، ومحضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان ما ذكر في دعوي المدعي العام كله صحيح، وطلب الاخذ بعين الاعتبار الظروف المخففه للعقوبه مع التاكيد بان صاحب المؤسسه المدعي عليها – والده– ليس لديه اي نوايا للالتفاف علي الدعوي او المماطله تاسيسا علي اعترافه بخطيه وتوبته وتعهده بعدم العوده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ ه وملخصها: حضر المدعي العام ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه احال علي المذكره المرفقه، ثم قرر الطرفين الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبعد المداوله، خلصت الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما حصر المدعي العام طلباته حسبما اورده في لايحه الاتهام المرفقه بملف القضيه، وحيث اجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان ما ذكر في دعوي المدعي العام كله صحيح، وطلب الاخذ بعين الاعتبار الظروف المخففه للعقوبه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ ان الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره حيث صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، كما نصت الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات علي: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، مما يثبت معه صحه دعوي المدعي، وتتجسد به قناعه الدايره بثبوت ادانه المدعي عليه بالتهمه المنسوبه اليه، وتخلص معه الدايره الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه مؤسسه (...) السجل التجاري رقم (...) بتقليد العلامه التجاريه المنسوب لها في هذه الدعوي، ومعاقبتها عن ذلك بتغريمها مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، واتلاف المضبوطات ؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.