gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه الدمام ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - الخطا في تقديم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في احتساب الضريبه يوجب توقيع الغرامه - انتهاء الخصومه بتراجع الهييه عن قرارها واسقاط الغرامه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بانه تم تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وايضا بند الواردات الخاضعه للضريبه التي تدفع في الجمارك، وتبين وجود فرق كبير بين ما قدمته المدعيه في اقرارها وما نتج عن عمليه المراجعه - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبتها بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت باجراء اعاده تقييم عن شهر (1) لعام ٢٠١٨م، وتبين وجود فرق بين الاقرار المقدم من المدعيه بخصوص بندي المبيعات المحليه والواردات الخاضعه للضريبه، التي ظهر معها وجود فروقات لم تفصح عنها المدعيه في اقرارها، كما الغت الهييه غرامه التاخر في السداد. مؤدي ذلك: انتهاء الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد، ورفض اعتراض المدعيه بشان غرامه الخطا في الاقرار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٢/٢٤)، (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-618-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «تم اجراء تقييم ضريبي نهايي عن شهر ۲۰۱۸/۰۱م، وتم فرض اعاده تقييم وغرامات علي فرق الاحتساب، وارسال اشعار بذلك بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٢م، ومهله سداد لتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١٢م، وتم ارسال فاتوره مدفوعات بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٥م بغرامه عدم تسديد قبل انتهاء المهله اي انه بعد ثلاثه ايام من تاريخ الفاتوره وليس بعد شهر حسب المهله، ونطلب رد مبلغ غرامه التسديد بقيمه (٣٠,٧٦٦,٢٥) ريالا، واعاده النظر بقيمه غرامه الخطا في الاقرار بقيمه (٤٣٧,٥٤٧,٥٦) ريالا؛ لانه تم فرض الغرامه بالشهر الاول للتطبيق مع عدم علم الجميع بالقانون». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه: 1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- اعترض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار، التي فرضت عليه بعد صدور اشعار التقييم النهايي لاقراره الخاص بالفتره الضريبيه (يناير) (۲۰۱۸)، وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمكلف بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٠م، يتضح انه تم تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وايضا بند الواردات الخاضعه للضريبه التي تدفع في الجمارك وعليه ولما كان هناك فرق كبير بين ما قدم المدعي في اقراره وما نتج عن عمليه المراجعه، فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ٣- فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، نفيد اللجنه الموقره بانه تمت معالجتها. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٧ه الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۱۷م، انعقدت الجلسه طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، وبمشاركه ممثل المدعي عليها (...) ذكر بان الهييه تكتفي بما سبق تقديمه من دفاع. وبسؤال الاخير عما ورد في مذكره المدعي عليها بانه تمت معالجه الغرامه، اجاب بان المقصود بها انه تم الغاء الغرامه، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا الي ما نصت عليه الفقره رقم (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، من انه: «علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال المده ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه». وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها قامت باجراء اعاده تقييم عن شهر (١) لعام ٢٠١٨م، وبمراجعه المدعي عليها للاقرار المقدم من المدعيه، تبين وجود فرق بين الاقرار المقدم منها بخصوص بندي المبيعات المحليه والواردات الخاضعه للضريبه، التي ظهر معها وجود فروقات لم تفصح عنها الشركه المدعيه في اقرارها مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها في الغرامه المفروضه علي الشركه المدعيه. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، فقد تبين للدايره ان المدعي عليها قامت بالغاء الغرامات المفروضه بهذا الشان؛ مما يعد معه الخلاف منتهيا حول هذا الاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: وبناء عليه، وبعد اطلاع الدايره علي الانظمه واللوايح المعمول بها، وعلي اقوال الطرفين، وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد، ورد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه؛ بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.