moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439545558 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، فحضرت وكيله المدعي (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اكدت ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40،000) ريال، تمثل راس مال موكلها المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال الاجهزه الكهرباييه، بتاريخ 19/9/1431ه، الا ان المدعي عليه لم يدفع لموكله ايا من راس المال او الارباح، وقدمت صوره العقد وسندات القبض، وكشف حساب باسم المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه العقد والمبلغ، ودفع بان راس مال المدعي اصبح (38،025) ريال، بعد خصم الزكاه، والارباح خمسون الف ريال قبل خصم الثلث لصالحه، كما دفع بان المبالغ لديه بموجب كمبيالات لم تحصل وانه طرا عليه ظرف منعه من ذلك سته سنوات، وطلب مهله لتحصليه، فافهمته الدايره بتقديم صوره الكمبيالات فاستعد بذلك، وبجلسه 25/ 1/ 1444ه حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصرت الحاضره دعوي موكلها بمطالبه المدعي عليه برد راس المال وقدره اربعون الف ريال واحتفظت بحق موكلها في مطالبه المدعي عليه بالارباح وقررت بان موكلها لم يستلم من المدعي عليه اي مبلغ، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يحصر دعواه في الزام المدعي عليه اعاده راس المال مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال تمثل راس مال مدفوع للمدعي عليه للمضاربه به، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر باستلام راس مال المدعي المطالب به كما قرر ان هنالك ارباح غير مستحصله ما يعني سلامه راس المال، وبما ان الاقرار حجه شرعيه ثابته بالكتاب والسنه والاجماع قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، ولان نظام الاثبات قد نص في الماده م/17 علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولان المدعي عليه قد اقر بتاخره عن استحصال راس مال المدعي لمده سته سنوات، ولان الاصل ان المضارب امين لا يضمن الا حال التعدي والتفريط، ولان الفقهاء قد عرفوا التفريط بانه: "ترك ما يجب فعله"، ولان استحصال راس مال المضاربه من مهام المضارب التي يتقاضي في مقابلها نصيبه من الربح، مما تري معه الدايره ان تاخر المدعي عليه في الاستحصال تفريط منه يوجب الضمان، ولان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي وحضر لاحدي جلساتها ثم تغيب عن الحضور، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص في الماده م/30 علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.