tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430266324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:4d24799e-9d15-4654-aa83-a379b5274321 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449005706 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه بحر اللؤلؤه للتجاره 
المدعي عليه:
محمد ناصر بن يوسف النويصر
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه معده من نوع فوركليفت، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م بثمن اجمالي مبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن مبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم مبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: حواله بنكيه مطبوعه علي مطبوعات بنك الاهلي المتضمنه تحويل المدعيه مبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال الي حساب مؤسسه المدعي عليه، بتاريخ 2022/02/01م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/21ه: وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي. وعليه قدم المدعي عليه جوابه في الطلبات عبر مذكره جوابيه،ونصه: " نعم، استلمنا عربون مبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال، من اجمالي المبلغ المتفق عليه مبلغ قدره (49,000) تسعه واربعون الف ريال، وقد احضرنا المعده (الفوركلفت من نوع ليندي E16)، وتم فحص واختبار المعده بحضور المدعيه واتفقنا علي تسليم المعده بعد تحويل باقي المبلغ مبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال. وعليه لم تحول المدعيه باقي المبلغ حيث ان المعده لا زالت موجوده بحوزتنا، كما ابلغتنا المدعيه بانسحابها وطالبتنا باعاده المبلغ كاملا، كما انه من حسن النيه عرضنا عليها بيع المعده لصالحها ورفضت ذلك واصرت علي كامل المبلغ، وذلك محرر في مذكره مجلس الصلح الابتدايي. وحيث ان ما استلمناه عباره عن عربون والعين لا زالت لدينا، وعليه فللمدعيه الخيار بدفع باقي المبلغ واستلام المعده، او بيعها لصالحها"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه. وحثت الدايره الطرفين علي الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/13ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وحضوره مسبقا. وعليه اصر وكيل المدعيه علي الدعوي والمستندات. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلب موكلته في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم مبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في صحه استلامه لمبلغ المطالبه. تاسيسا لما سبق بيانه وان المعده لم يسلمها للمدعيه ، ونظرا لما ارفقه المدعي وكاله في ملف القضيه والمتمثل في حواله بنكيه مطبوعه علي مطبوعات بنك الاهلي المتضمنه تحويل المدعيه مبلغ قدره (37,000) سبعه وثلاثون الف ريال الي حساب مؤسسه المدعي عليه، بتاريخ 2022/02/01م، ولما افاد به المدعي عليه اثناء جلسه المرافعه بشان استلامه لمبلغ المطالبه باعتباره عربون مما يعد اقرار منه باستلام المبلغ واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وايضا ذكر ان المعده لم يسلمها فكل ذلك يقف بجانب المدعيه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه محمد ناصر بن يوسف النويصر هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه افاق لما وراء البحار للتجاره (...) بان يدفع للمدعيه / شركه بحر اللؤلؤه للتجاره-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال والله الموفق