moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨١١٩٢٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: توجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعي/(...) انه بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨، تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليهم بالشراكه في مشروع مزرعه اغنام علي ان يقوم موكله بشراء الاغنام ويتكفل بالصرف عليها من علف ومصاريف اخري علي ان تحسم هذه المصاريف من الدخل. بالمقابل يتحمل المدعي عليهم مهمه الاشراف والاداره والمتابعه والاهتمام بالاغنام، ومن ثم توزع الارباح مناصفه بينهم بعد حسم مصاريف الانتاج والتكاليف لحساب موكله، فقام موكله بشراء عدد (٣٠٢٧) راس من الاغنام وعدد (١٣٠) راس امهات ماعز وعدد (٢٥٨) راس بهم طلي عمر ٤ شهور وعدد (٣٧٠) راس طلي اقل من عمر ٤ شهور وعدد (٤٥) راس مواليد وتم ايداعها في مزرعه المدعي عليهم ثم قام موكله بانشاء مصنع علف وتوريد سياره وجراشه واله خلط العلف وتوزيعه وقام ببناء صومعه ومظلات وامدادات الكهرباء، وبعد مرور عام طلب موكله مع المدعي عليهم نصيبه من الارباح الا انهم ذكروا له ان المشروع يتعرض لخساره وطيله فتره الشراكه لم يرد لموكله شيء من نصيبه في الارباح، ثم ختم دعوي موكله بطلب فسخ عقد الشراكه واعاده الاغنام. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها حددت الدايره لنظرها عده جلسات، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث قدم المدعي عليه مذكره مفادها: ان مده الشراكه خمس سنوات، وان الاداره والاشراف بين الطرفين وليس علي المدعي عليهما فقط، وان المطالبه بالاغنام هو فسخ للشراكه وتحميلهم للخساره رغم كون الشراكه بينهم مضاربه والمال من المدعي. كما قدم وكيل المدعي طلبا عاجلا بتسليم الاغنام تجنبا لزياده الخساره، وافاد المدعي بان لديه شهود يود سماع شهادتهم وبالنداء علي الشاهد الاول/ (...) اقامه رقم (...) ويبلغ من العمر (...) سنه , وبسؤاله عن علاقته بالطرفين افاد بانه يعمل لدي المدعي (...) وبسؤاله عن شهادته، افاد قايلا: (اشهد ان الغنم كانت تحت اداره (...) و(...) واشهد انهم كانوا ياخذون الاعلاف التي يحضرها المدعي ويطعمونها لدواجنهم الخاصه) وبالنداء علي الشاهد الثاني/ (...) اقامه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين افاد بانه كان يعمل لدي المدعي عليه (...) وهو الان يعمل لدي المدعي (...) وبسؤاله عن شهادته افاد قايلا: (اشهد ان عمال المزرعه كانوا ياخذون العلف التابع للمدعي (...) ويطعمون الدجاج والحمام التابعه ل(...) هكذا شهد) واكتفي المدعي بما قدم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما افاد بعدم صحه شهاده الشهود وانهما يعملان لدي المدعي، وان نص الشهاده غير مثبت لتفريط المدعي عليهما، وان من يحضر الاعلاف هو المدعي وهو المسؤول عنها. وسالت الدايره المدعي اصاله هل استلم من المدعي عليهما شييا اثناء قيام الشراكه فافاد بانه لم يستلم منهما اي شيء، كما سالت وكيل المدعي عليهما عن سبب التلف في الاغنام فافاد ن عدد الاغنام يختلف عن العدد الذي يدعيه المدعي، وان النفوق يعود لعده اسباب كما انه كان علي اوقات مختلفه وليس في وقت واحد، وان المدعي علي علم بنفوق الاغنام وذلك عن طريق وكلايه. وارفق وكيل المدعي مذكره مفادها: انه بخصوص ما يدعي المدعي عليهما بان هنالك اختلاف في عدد الاغنام فليس ثمه اختلاف حيث ان العدد الذي تم شراؤه باتفاقيات الشراء (٢٨٨٤) راس، وكان مرفق معها عدد (٧٣١) طليان مواليد عمر ثلاثه اشهر واكثر وهذا ثابت في اتفاقيه الشراء وخلال فتره الشراكه اصبحت امهات وفحول ويكون بذلك الاجمالي (٣٦١٥) راس. وان المدعي عليهما لم يجيبا الدايره عن سبب نفوق (١٢٠٠) من الاغنام مما يدل علي ان ادعاءهما بنفوق كل هذا العدد غير صحيح، والجدير بالذكر ان النقص في عدد الاغنام (١٢٦٥) راس، وهذا النقص الكبير غير منطقي ويخالف المجري العادي للامور مقارنه بالمثل في سوق الغنم. وبعرض ذلك علي المدعي عليهما وكاله ذكر بان المدعي في مذكرته السابقه ان ما تم شراؤه هو (٢٨٨٤) راس ومرفق معها عدد(٧٣١) طليان مواليد وحيث ان هذا العدد غير مذكور في اتفاقيات الشراء ولم يتم التطرق له سابقا وهو عدد جديد يثبت تناقض المدعي في دعواه وانه عاجز عن اثبات ما يزعم به فاذا كان عدد الاغنام غير ثابت فكيف يمكن ان يتم التثبت من عدد النفوق، وعليه يتبين تناقضات المدعي في عدد الاغنام وعدد النفوق حيث انه لم يقدم مستند يثبت صحه عدد النفوق ولم يوضح العدد الصحيح للاغنام مما يثبت سلامه موقف المدعي عليهم وصحه ما ذكروه حيال عدد النفوق. ثم تبادل الاطراف الاقوال والردود في عدد من الجلسات وتبادل المذكرات فيما هو متعلق بموضوع الدعوي. وافاد وكيل المدعي بان موكله يستمهل لاحضار شهود في الجلسه القادمه، كما افاد وكيل المدعي عليهما بان موكليه يقرون بصحه العقود التي بها توقيعهم وان دفعهم بالعقود التي ليس عليها توقيع موكليه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢١/٥/١٤٤٢ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي اصاله عن طلبه الاساس فافاد بانه يطلب الزام المدعي عليهما بتعويضه عن الربح الفايت وعن الاضرار التي لحقت راس المال وذلك لاهمال المدعي عليهم لاداره الاغنام محل الشراكه كما سالته عن بينته علي ان الاداره تكون علي المدعي عليهما فافاد بان المدعي عليهما لم يمكناه من الدخول الي الاغنام اضافه الي وجود عقد تضمن (١٤) بندا قد ذكر فيه ان الاداره علي المدعي عليهما كما افاد بانه لم يستلم نسخه من العقد وان العقد محل انكار من المدعي عليهما، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) افاد بانه لم يمنع المدعي من الدخول الي الاغنام وان المدعي يورد الاعلاف ويسلم الرواتب للعماله وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بانه كان يورد الاعلاف وان الخلاف وقع بعد جرد الاغنام وبعد بيان التلف فيها كما افاد بان معظم وقته سفر داخل وخارج المملكه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان المدعي قد استلم الاغنام بمحضر استلام مؤرخ في / بشهاده المدعو (...) . وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٢ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليهما علي ان اداره المشروع بينهم وان المدعي عليهما لم يفرطا ولم يهملا في المشروع، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بانه يرفض ذلك؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها برفض دعوي المدعي تاسيسا علي: ان العلاقه بين الطرفين هي شراكه في شركه مضاربه وان راس المال كاملا من المدعي وعلي المدعي عليهما العمل، وان المدعي لم يقدم ما يعضد دعواه بان المدعي عليهما فرطا واهملا في اداره المشروع، وقد قرر الفقهاء في المضاربه بان القول في قدر راس المال والخساره والربح قول المضارب مع يمينه؛ قال صاحب الاقناع: (القول قوله -اي العامل المضارب - في قدر راس المال، وفي الربح انه ربح او لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران)، وحيث افهمت الدايره المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليهما علي ان اداره المشروع بينهم وان المدعي عليهما لم يفرطا ولم يهملا في اداره المشروع فرفض طلب اليمين؛ الامر الذي تري معه الدايره رفض دعوي المدعي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي من ان اداره المشروع هي علي المدعي عليهما فقط؛ فباطلاع الدايره علي عقد الشراكه الممهور بتوقيع الطرفين تبين انه لم يسند الاداره علي طرف دون الاخر اضافه الي ان المدعي هو المسؤول عن توريد الاعلاف وفقا للعقد وهذا الامر يخالف ما يدعيه المدعي بانه لا يعلم عن حال الاغنام ، ثم تقدم المدعي باعتراضه لدي محكمه الاستيناف، وقضت بعدم قبوله حيث لم يقدم الاعتراض من محامي، ثم تقدم المدعي بتاريخ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه بالتماسه علي حكم الدايره ذكر فيه: التماس اعاده النظر في الحكم رقم ١٩٢٧ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ه وتاريخ الصك رقم -٢٠/٦/١٤٤٢ه، استنادا الي الفقره (ب) من الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم من شهاده شهود جدد والاوراق الثبوتيه من ذوي الخبره، واستنادا الي الفقره (ج) من الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، وبالطبع وقع من الخصم المدعي عليهما غش اثر في الحكم وذلك بافادته بان الاغنام، نفقت ولكن له اقرار رسمي في صك الحكم ببيعه عدد ١٠٠٠ راس من الاغنام، واستنادا الي فقره (د) من الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه)، طلب المدعي في صحيفه دعواه الاتي:- ا تسليم ما بقي من الاغنام، ب تسليم المعدات والسياره والجراشه واله خلط العلف ومصنع الاعلاف والمظلات والصومعه، والحكم اصدر قرار بتسليم الاغنام، والحكم لم يصدر قرار او حكم بتسليم المعدات والسياره والجراشه واله خلط العلف، ومصنع الاعلاف والمظلات والصومعه مما ينطبق نص الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه فقره (د) ويستوجب اعاده النظر فيها وفتح باب المرافعه، لذلك، اطلب التماس اعاده النظر في الحكم رقم ١٩٢٧ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ه وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه ، وفور ورود الالتماس حددت له الداير عده جلسات، حضر فيها الطرفان، وقدم المدعي وكاله كافه بيناته محل الاستناد وفق التماسه، وبعرض ذلك علي الملتمس ضده قدم جوابا مفاده، تقدم المدعي بهذا الالتماس دون استناد علي نص نظامي صحيح بناء علي الماده الثانيه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس،.. وحيث خلت لايحه الملتمس من بيانات الحكم محل الالتماس، كما خلت من سبب الالتماس المستند عليه في تقديم الالتماس، فانه والحاله هذه حري بعدم القبول، كما سرد الملتمس في لايحته عددا من الوقايع دون ان يقدم مستندا جديدا ظهر له بعد الحكم، كما لم يشر الي اي واقعه تعد سببا من الاسباب النظاميه لقبول الالتماس وغايه ما ذكره هو طلب سماع شهاده الشهود الذين سمعت بعض شهادتهم سابقا وقدمت بعضها سلفا للدايره ورفضت سماعها لانها غير موصله للحق المدعي به، ولما كانت تلك الشهاده لم تنشا بعد الحكم، ولم يقدم الملتمس ما يثبت تعذر تقديمها اثناء النظر في الدعوي، فان الالتماس في هذه الحاله لا يصادف محلا صحيحا في النظام، ويستوجب عدم قبوله، لعدم وجود مساحه كافيه تم ارفاق نسخه من المذكره كامله بصيغه بي دي اف، وفي جلسه هذا اليوم، حضرا المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الالتماس المقدم والجواب عليه، وحيث اسس الملتمس وكاله التماسه بناء علي نص الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت علي انه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا. اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه.ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ، حيث ذكر بظهور اوراق جديده كان قد تعذر عليه ابرازها وحاصلها شهاده شهود ارفق شهاداتهم اثناء نظر الدعوي، اضافه وقوع غش من الملتمس ضده وذلك بافادته بان الاغنام، نفقت ولكن له اقرار رسمي في صك الحكم ببيعه عدد ١٠٠٠ راس من الاغنام، كما ان الدايره قضت بما لم يطلبه الخصوم حيث كان الطلب في صحيفه الدعوي تسليم ما بقي من الاغنام، ب تسليم المعدات والسياره والجراشه واله خلط العلف ومصنع الاعلاف والمظلات والصومعه، والحكم اصدر قرار بتسليم الاغنام، والحكم لم يصدر قرار او حكم بتسليم المعدات والسياره والجراشه واله خلط العلف، ومصنع الاعلاف والمظلات والصومعه، وحكمت الدايره بتعويضه عن الربح الفايت في مشروع الاغنام، وعن الاضرار التي لحقت راس المال؛ الد وعليه وبناء علي ما جاء بوقايع الحكم المؤرخ في ٢٠/٦/١٤٤٢ه، وعلي الالتماس المقدم من المدعي، فان الدايره تنتهي الي رفضه، ذلك ان الشهادات المقدمه لم يتعذر علي المدعي تقديمها قبل الحكم المؤرخ في ٢٠/٦/١٤٤٢ه، وحقيقه التمسه اعتراض علي الحكم السابق والذي بات نهاييا بفوات المده، فضلا عن ان الشهادات مبنيه علي مستندات سبق التقدم بها وشهد اربابها علي ضويها كما في المستند الصادر من محافظ محافظه حفر الباطن، حيث قدم المدعي شهاده اعضاء اللجنه المنتدبه قبل صدور حكم الدايره بتاريخ ٠/٦/١٤٤٢ه، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم صحه الاستناد للفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وما يخص محل الغش المذكور فان الدايره ناقشت ذلك في وقايع حكمها، وانتهت بعد توجيه الدعوي الي ان للمدعي يمين المدعي عليهما علي نفي الخساره والتفريط من جانب المدعي عليهم وهو ما رفض المدعي يمنيهما كما هو مثبت، وما يخص طلب الخصوم فان الثابت بحسب ما دون في الصك المؤرخ في ٢٠/٦/١٤٤٢ه فان المدعي بجلسه ٢١/٥/١٤٤٢ه، حصر مطالبته بالتعويض عن الربح الفايت كما نصت الجلسه علي: سالت المدعي اصاله عن طلبه الاساس فافاد بانه يطلب الزام المدعي عليهما بتعويضه عن الربح الفايت وعن الاضرار التي لحقت راس المال وذلك لاهمال المدعي عليهم لاداره الاغنام محل الشراكه.. ما تكون معه الدايره قد بحثت محل الحصر من جانب الملتمس في دعواه، وحيث الامر ما ذكر، فضلا عما احتف بالدعوي من تناقض المدعي في راس مال الشراكه وفي طبيعه العلاقه بينه وبين المدعي عليهما وخلت دعواه من بينات يمكن الاستناد اليها، فان الدايره تنتهي الي وفق منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان الحكم الماثل صدر بتشكيلها الممثل في الشيخ / (...) رييسا، والشيخ/ (...) عضوا، والشيخ (...) عضوا، وذلك علي خلاف ما اثبت في صك الحكم ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الالتماس المقدم من /(...) هويه وطنيه رقم (...) في القضيه رقم (٤٠٨١١٩٢٧) والله الموفق.