tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-02-17 date_hijri=1440-03-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:244a5a11-5869-4af6-9df1-021ab694e092 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4983 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...)

 

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل شمال جده بتاريخ 20/03/1440ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان المدعي عليها طلبت من موكلتها فتح حساب بالاجل واستلمت عدد من مواد البناء بموجب فواتير واستحقت قيمه الفواتير ولكن المدعي عليها لم تسدد قيمه المواد التي استلمتها وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير حيث بلغت قيمتها (405,587) اربعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(45,000)ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 26/07/1440ه حضر اطراف الدعوي و استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام، حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف القضيه، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما في الملف من اوراق، وستحكم في القضيه علي ضوء ذلك، وبتاريخ 16/10/1440ه قدم عن المدعي عليها وكاله مذكره مضمونها انه لا يوجد مطابقه رصيد موقعه من الاداره الماليه للمدعي عليها ولم تقدم المدعيه اي اوراق تثبت ذلك، و ان المدعي ذكر في الاسانيد المقدمه "سندات موقعه من المدعي عليها " وهذا غير صحيح بموجب الاوراق المستلمه في الجلسه الاولي، و ذكر "اوامر شراء صادره من المدعي عليها" الا ان المفوض الوحيد من قبل الشركه بالتوقيع هو مدير المشتريات، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اصول بيناته فطلب مهله لاحضارها، وبتاريخ 04/01/1441ه طلب المدعي عليه وكاله نسخه من اوامر الشراء محل المطالبه و بيان صفه واسم ومستند التفويض بالتوقيع علي هذه الاوامر فاستعد المدعي وكاله بتقديمها له، وبتاريخ 03/02/1441ه جري تسليم المدعي عليه نسخه من اوامر الشراء وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وبتاريخ 07/04/1441ه قدم المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان الاوراق المقدمه من المدعيه لا يوجد فيها سندات تسليم للمواد ولا اوامر شراء والفواتير غير مفهرسه وغير مزوده بكشف حساب ولا يوجد اوراق ماليه او كشوفات حسابات او مطابقه رصيد معتمده من الاداره الماليه جري تسليم وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وبتاريخ 18/06/1441ه افاد المدعي وكاله بوجود صلح بين موكله والمدعي عليها علي مبلغ وقدره (280.000) ريال علي دفعتين الاول بمبلغ وقدره (140.000) ريال في تاريخ (12/02/2020م) بموجب شيك مصدق صادر هذا اليوم والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ (30/04/2020م) وقدرها (140.000) ريال وانه في حال عدم وفاء المدعي عليها بهذا المبلغ سيتم مطالبه المدعي عليها بكامل المبلغ وقدره (405.587) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله مدير الشركه قرر صحه ما ذكره المدعي وكاله مقابل ابراء ذمه موكلته والتنازل عن اي تعويض او تكاليف لاتعاب محاماه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وقررت الدايره رفع اوراق القضيه للدراسه وبتاريخ 23/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليها شيك مصدق مسحوب علي بنك البلاد برقم (...) والمدفوع لامر مؤسسه (...) للتجاريه بمبلغ قدره (140.000)ريال تمثل الدفعه الاولي من اتفاق الصلح الوارد في ضبط الجلسه الماضيه استلمت وكيله المدعيه اصل الشيك وتبقي مبلغ (140.000)ريال تحل بتاريخ 30/4/2020م وفي حال عدم وفاء المدعي عليها بهذا المبلغ فان للمدعيه التقدم لدي محكمه التنفيذ للمطالبه بكامل المبلغ ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وامضاءه واعتباره ملزما لها ومنهيا للنزاع بينهما.
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد التي استلمتها بموجب الفواتير المستحقه مبلغ وقدره (405,587) اربعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال ، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم, ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا للنزاع بينهما.