tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2791/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-01-30 date_hijri=1436-07-29 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fdb78e09-7bf8-446b-b497-23f405c81c30 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2791/2/ق لعام 1438ه

المقامه من/ (...) واخرون رخصه اقامه رقم (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه رقم (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: 
ففي يوم الاثنين 12/1/1439ه عقدت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/(...) عضوا
القاضي/ (...)ضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 3/5/1438ه، المرفوعه من وكيل المدعين/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/7/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، والوكاله رقم (...) وتاريخ 8/9/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، والوكاله رقم (...) وتاريخ 10/11/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، والحاضر فيها عن المدعين بهذه الجلسه وكيلهم/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بذات الوكالات المشار اليها اعلاه، والحاضر فيها عن المدعي عليه وكيله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/9/1438، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بجده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعين المبينين في منطوق الحكم ادناه تقدم ادناه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 20/4/1438ه، ذكر فيها انه وبتاريخ 9/2/1431ه الموافق 24/1/2010م، تم توقيع مخالصه نهاييه واخلاء طرف بين موكليه بعض ورثه (...) والمدعي عليها، وتم اقامه دعوي من قبل موكليه للمطالبه بحقوق مورثهم وحقوقهم كشركاء وكذلك ابطال الاتفاقيه المذكوره، وقد صدر حكم هذه الدايره في القضيه رقم (8395/2/ق) لعام 1434ه، والقاضي بعد صحه اتفاقيه المخالصه النهاييه المؤرخه 9/2/1431ه وذلك في مواجهه (...) ورفض دعوي بقيه الورثه، والذي تم تاييده من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالحكم رقم (3981/2/3) لعام 1437ه، وبذلك ثبتت صحه الاتفاقيه لموكليه في مواجهه المدعي عليه، وكان مبلغ المخالصه (5.000.000) خمسه ملايين ريال، وباستبعاد الوريث/ (...) من المخالصه بموجب الحكم وحيث ان نصيبه الارثي من المبلغ السابق يبلغ (1.458.333.33) مليون واربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاث وثلاثون هلله؛ ليصبح المستحق لموكليه مبلغ قدره (3.541.666.76) ثلاثه ملايين وخمسمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وست وسبعون هلله، تسلم موكلوه منه مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال، وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (2.541.666.76) مليونان وخمسمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وستون ريالا وست وسبعون هلله، وبمطالبته بالوفاء بما عليه امتنع عن السداد دون وجه مشروع، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكليه المبلغ السابق المدعي به، اضافه لالزامه كذلك بان يؤدي لموكليه ما نسبته (10%) من مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه الحاضر بجلسه 30/5/1438ه، والمثبت بياناته وصفته محضر ضبط تلك الجلسه دفع بعدم اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي تاسيسا علي ان الحكم السابق قد تضمن في عجز اسبابه عباره ان تلك الشركه لم تصطبغ بالصبغه النظاميه ولم تلتحف بلحافها ولم تتبع اجراءاتها الشكليه والموضوعيه ابتداء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين ذكر بان موضوع الاختصاص قد تم تجاوزه في مرحله صدور الحكم السابق في القضيه رقم (8395/2/ق) لعام 1434ه والمثبت لاختصاص الدواير التجاريه بنظر الدعوي، فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه ان عليه تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي مفصلا فاستعد بذلك. وبامهاله قدم في جلسه لاحقه مذكره صحتها ان المخالصه المبرمه في 9/2/1431ه الموافق 24/1/2010م، محققه بحق موكله حيث ان وكيل الورثه/ (...) دلس علي موكله اثناء ابرام المخالصه، كما انه كان يثبت نيه السوء باخفايه لمعلومات مهمه تؤثر علي توقيع المخالصه، وانتهي الي طلب اعاده نصيب الوريث/ (...) من المعدات والمبالغ النقديه وتسليمها للمحكمه، وطلب ان يؤدي الوريث المذكور اليمين النافيه علي علمه وموافقته علي المخالصه في تاريخ توقيعها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين ذكر بان المدعي عليه كان يتمسك بمستند المخالصه في القضيه السابقه وفي دفعه الانف يسعي لابطالها، وتمسك بما سبق وان قدمه في لايحه دعواه. وفي جلسه 26/8/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم علمه بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعيين السير في الدعوي والحكم غيابيا لموكليه في مواجهه المدعي عليه بالمبلغ المدعي به وذكر انه يحصر دعوي موكليه في ذلك؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الغيابي والقاضي بالزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعيين مبلغ المطالبه محل الدعوي، استنادا علي نص الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه الساريه انذاك، وفي 12/9/1438ه، تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم الصادر في مواجهه موكله، وعلي اثره تقدم باعتراضه علي الحكم الغيابي، وطلب اعاده النظر فيه بتاريخ 15/10/1438ه، ثم اعادت الدايره فتح المرافعه في الدعوي، للنظر في طعن المدعي عليه والذي ذكر فيه ان الدايره مصدره الحكم لم تتطرق في حكمها للمذكرات التي قدمها وكيل موكله في جلسات الدعوي السابقه لجلسه الحكم الغيابي، واصدرت حكمها بعد ان حضر امامها محامي بخطاب ممضي عليه من المدعي عليه يفيد بان المدعي عليه خارج المملكه للعلاج، وكان علي الدايره قبول ذلك العذر والتريث في اصدار حكمها، كما اكد في طعنه علي ان الدايره غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي استنادا علي ما تضمنه الحكم الصادر في القضيه رقم (8395/2/ق لعام 1434) والمكتسب النهاييه بموجب تاييده من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في حكمها في القضيه رقم (3981/2/س لعام 1437ه)، حيث ورد في عجز اسباب الحكم الابتدايي ما نصه: (فتلك الشركه لم تصطبغ بالصبغه النظاميه، ولم تلتحف بلحافها، ولم تتبع اجراءاتها الشكليه والموضوعيه ابتداء)، كما دفع بان المدعين تسلموا دون علم موكله من احد المتعاقد معهم مبلغا قدره (5.265.000) خمسه ملايين ومايتين وخمسه وستين الف ريال، وقد طلب موكله ادخال ذلك الطرف ومواجهته بالدعوي، لكن الدايره تغاضت عن طلب موكله، واضاف بانه وفيما يتعلق بنصيب الوريث/ (...) والذي حصرت دونه الدعوي السابقه، فانه لم يعاد لموكله من قبل المدعين، ولم تتطرق له الدايره بخصم نصيبه او حتي ادخاله في الدعوي بحكم انه احد الورثه، والمخالصه متعلقه بكافه الورثه علي الرغم من تسلم الورثه جزء من المبلغ محل المطالبه، وذلك من احد الاركان الاساسيه التي تؤثر في صحه المستند الذي هو اساس دعوي المدعين، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين تمسك بما سبق وان قدمه في الدعوي وذكر ان اللايحه الاعتراضيه لا تحوي جديدا يستوجب الرد، وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعين يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكليه مبلغا قدره (2.541.666.76) مليونان وخمسمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وست وسبعون هلله، يمثل المبلغ المتبقي لموكليه من المخالصه المبرمه بين موكليه والمدعي عليه بتاريخ 9/2/1431ه الموافق 24/1/2010م، والتي انتهت الدايره الي صحتها في مواجهه موكليه، وعدم صحتها في مواجهه الوريث/ (...)، وذلك بموجب حكمها في القضيه رقم 8395/2/ق) لعام 1434ه، والذي تم تاييده من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالحكم رقم (3981/2/3) لعام 1437ه، كما طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكليه ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به كاتعاب للمحاماه؛ وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بحسبانها من دعاوي الشركات، بموجب الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه ووفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون قايمه علي عماد متين، وسند قويم، وبينه فارقه من شانها اظهار الحق، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه، ولما كان وكيل المدعيين اقام دعوي موكله علي سند مفاده صدور حكم مكتسب القطعيه يقضي بصحه المخالصه محل الدعوي بالنسبه لموكليه في مواجهه المدعي عليه، الا ان المدعي عليه امتنع عن الوفاء بما عليه من مستحقات ثابته بذمته التزم بها باراده خاليه من العيوب، ما حدا بموكليه للجوء للقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليه دفع ابتداء بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي وفق ما سبق ايراده، ثم دفع بان المخالصه شابها تدليس، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، تجد ان ما دفع به وكيل المدعي عليه لا يصح الدفع به في هذه الدعوي، فمحله الدعوي السابقه والمكتسب حكمها للقطعيه، وقد اتيحت له فرصه الاعتراض وتقدم بالاعتراض عليها، ولم يؤثر ما قدمه علي ما انتهت اليه الدايره من قضاء، ولما كان من البين بجلسه 26/8/1438ه، عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم ثبوت علمه بموعد الجلسه، ولما كان وكيل المدعين قد طلب السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور، وطلب الحكم لموكليه غيابيا في مواجهه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبالنظر الي ما نصت عليه الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه الساريه انذاك، انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، فقد اصدرت الدايره والحال ما ذكر حكمها الغيابي علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، حكما معلقا علي نكوله عند اعتراضه عليه، اما وقد تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المذكور خلال المده النظاميه؛ فان الدايره عاودت النظر في الدعوي بناء علي ذلك، ونظرت في الطعون التي قدمها والوارده في واقعات الدعوي اعلاه، والتي بمجملها انقسمت الي شطرين، منها ما يتعلق بعمل الدايره، من عدم قبول غير المخول شرعا ونظاما بالترافع عن المدعي عليه، فان الدايره وفي سرد اسباب حكمها الغيابي والحكم الماثل قد بينت المستند النظامي الذي بنت عليه الحكم المطعون فيه، ما يكون معه الاعتراض المذكور مجانبا لصريح النظام وقواعد القضاء، ومنها ما يتعلق بالدعوي من ان الدايره غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي استنادا علي ما تضمنه الحكم الصادر في القضيه رقم (8395/2/ق لعام 1434) والمكتسب النهاييه بموجب تاييده من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في حكمها في القضيه رقم (3981/2/س لعام 1437ه)، حيث ورد في عجز اسباب الحكم الابتدايي ما نصه: (فتلك الشركه لم تصطبغ بالصبغه النظاميه، ولم تلتحف بلحافها، ولم تتبع اجراءاتها الشكليه والموضوعيه ابتداء)، ومن عدم ادخال احد الاطراف المتعاقد معه "مجموعه (...) السعوديه" والذي تسلم منه المدعين مبالغ ماليه دون علم موكله، فانه ولما كان تصوير طلبات المدعي عليه من توجيهه، فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها المعترض من وراء ابدايها في اعتراضه، والتي كانت بمجملها اعتراض علي حكم مكتسب للقطعيه، ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه، وبالنظر في اعتراضات المدعي عليه تجد الدايره ان الوجه الاول من الاعتراض المذكور في حقيقته طلب تفسير لسبب من اسباب الحكم المنهي للدعوي السابقه، والوجه الثاني يتعلق بمحاسبه حاله المخالصه بين الطرفين دون اجابه الدايره طلب المدعي عليه، والتي اثبتت الدايره صحتها في مواجهه المدعين والزامهم بها، واما ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان نصيب الوريث/ (...) والذي حصرت دونه الدعوي السابقه، لم يعاد لموكله من قبل المدعين، ولم تتطرق له الدايره بخصم نصيبه او حتي ادخاله في الدعوي بحكم انه احد الورثه، والمخالصه متعلقه بكافه الورثه علي الرغم من تسلم الورثه جزءا من المبلغ محل المطالبه، وذلك احد الاركان الاساسيه التي تؤثر في صحه المستند الذي هو اساس دعوي المدعين، فان وكيل المدعي عليه في حقيقه الامر يطعن علي صحه مستند المصادقه، والدايره تحيله الي ما ورد من رد علي الطعن السابق منعا للتكرار، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه الاعتراضات المقدمه ولا تنال مما انتهت اليه من قضاء في حكمها الغيابي، ولما كان وكيل المدعين يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكليه المبلغ المدعي به والمستحق من المبلغ المتفق عليه في المصادفه بعد حسم حصه الوريث/ (...) بحسب نسبه من تركه مورثه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعين المبلغ المدعي به، واما عن طلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه بتعويض موكليه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعين الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرهم دون اقامتها وتحميلهم مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعين عن ذلك مبلغ (75.000) خمسه وسبعين الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي.

(ولكل ما تقدم)
حكمت الدايره بالزام/ (...) رخصه اقامه رقم (...)، بان يدفع ل ورثه (...) التاليه اسماؤهم (...) رخصه اقامه رقم (...)، و(...) رخصه اقامه رقم (...)، و(...) رخصه اقامه رقم (...)، و(...) رخصه اقامه رقم (...)، مبلغا قدره (2.616.666.76) مليونين وستمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وستين ريالا وست وسبعين هلله.
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم 340 /2/س لعام 1439ه 
المقامه من/ (...) واخرون
ضد/ (...)
الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده
بجلسه 12/1/1439ه في القضيه رقم 2791/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاربعاء 14/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي بمحكمه الاستيناف (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 8/4/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...)، بان يدفع ل ورثه (...) التاليه اسماؤهم: (...) رخصه اقامه رقم (...). و(...) رخصه اقامه رقم (...)، و(...) رخصه اقامه رقم (...) و(...) رخصه اقامه رقم (...)، مبلغا قدره (2.616.666.76)، مليونين وستمايه وسته وعشر الفا وستمايه وسته وستين ريالا وست وسبعين هلله.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2791/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...)، بان يدفع ل ورثه (...) التاليه اسماؤهم: (...) رخصه اقامه رقم (...)، و(....) رخصه اقامه رقم (...)، و(...) رخصه اقامه رقم (...)، و(...) رخصه اقامه رقم (...)، مبلغا قدره (2.616.666.76)، مليونين وستمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وستين ريالا وست وسبعين هلله.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.