tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 32004 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2022-32004
المصادر في الاستيناف العقيد برقم (2020-32004-1)

في الدعوي المقامه

من المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده

المستانف
المستانف ضده

انه في يوم الخميس 2023/11/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / ....
الدكتور / ....
الاستاذ/

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2020/12/16م ، من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه
بموجب الوكاله رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (FR)
(2020-172) الصادر في الدعوي رقم (9589-2019-1) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2007م الي 2017م، في الدعوي
المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

رفض اعتراض المدعي / ... (رقم مميز ... علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلقه بالربط الضريبي محل
الدعوي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند التقادم للاعوام 2008م الي (2012م) فان
الربط الصادر من الهييه مخالف للنصوص النظاميه ولا يوجد له ما يسنده حيث ان الاقرارات للاعوام محل النزاع تم تقديمها في
الموعد النظامي ومرفق معها قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني، ولم يتلقي المكلف اي اشعار بخصوص هذه الاقرارات لمده
خمس سنوات من تاريخ التقديم كما لم تطلب الهييه موافقه خطيه لاعاده اجراء الربط او تعديله، ويشير الي ان الهييه اكتفت بتتبع
ارصده المؤسسه والحساب الشخصي لصاحب المؤسسه ولم تدقق في كشوفات الحسابات البنكيه ولكنها احتسبت جميع الابداعات
ولم تلتزم بما ورد في محضر الاجتماع مع المكلف الذي افاد به بانه سيتم مناقشه هذه الايرادات بعد دراسه الكشوف، ويفيد بان
الابداعات تعود لعمليات ابداعات دعم مالي من الحساب الشخصي لصاحب المؤسسه الي حساب المؤسسه، كما يوجد تحويلات من
حساب المؤسسه الي الحساب الشخصي لغرض تمويل الصندوق او استرداد مبالغ دعم مالي، كما افاد بان حساب صاحب المؤسسه
مرتبط بحساب استثماري للمضاربه في سوق الاسهم السعودي بالتالي فيوجد ابداعات بالحساب الشخصي من حساب الاسهم، كما
يوجد حوالات وارده لصاحب المؤسسه من مصر "صاحب المؤسسه من الجنسيه المصريه"، ويفيد بان عدم تقديم الدفاتر
المحاسبيه والمستندات يعود لفقدانها لمرور عده اعوام علي سنوات الربط وفيما يخص بند المحاسبه التقديريه للاعوام 2014م
الي (2016م) فيدعي المكلف ان الهييه لم تقم بفحص الدفاتر المحاسبيه والتحقق من الايرادات والمصروفات حيث تجاهلت كل هذه
الاجراءات واكتفت بتتبع ارصده المؤسسه والحساب الشخصي لصاحب المؤسسه ولم تدقق في كشوفات الحسابات البنكيه ولكنها
احتسبت جميع الابداعات ولم تلتزم بما ورد في محضر الاجتماع مع المكلف الذي افاد به بانه سيتم مناقشه هذه الايرادات بعد
دراسه الكشوف ويفيد بان الابداعات تعود لعمليات ابداعات دعم مالي من الحساب الشخصي لصاحب المؤسسه الي حساب
المؤسسه، كما يوجد تحويلات من حساب المؤسسه الي الحساب الشخصي لغرض تمويل الصندوق او استرداد مبالغ دعم مالي، كما
افاد بان حساب صاحب المؤسسه مرتبط بحساب استثماري للمضاربه في سوق الاسهم السعودي بالتالي فيوجد ابداعات بالحساب
الشخصي من حساب الاسهم، كما يوجد حوالات وارده لصاحب المؤسسه من مصر "صاحب المؤسسه من الجنسيه المصريه"،
وعليه فانه يطالب باعتماد الاقرارات والقوايم الماليه المقدمه، وفيما يخص بند غرامه التاخير فيدعي المكلف ان غرامه التاخير
تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن
لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الخميس 2023/11/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي
الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف
قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2022-32004
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2020-32004-1)

# اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا
للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه
من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم للاعوام 2008م الي 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف
في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند ؛ اذ يدعي ان الربط الصادر من الهييه مخالف للنصوص النظاميه ولا يوجد
له ما يسنده حيث ان الاقرارات للاعوام محل النزاع تم تقديمها في الموعد النظامي ومرفق معها قوايم ماليه معتمده من محاسب
قانوني. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/01/15ه، علي انه : " يحق للهييه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد
لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك." كما نصت الفقره (ب)
من الماده الخامسه والستين من نظام ضريبه الدخل علي انه: "يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل
المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم تقدم المكلف اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح
بقصد التهرب الضريبي." وكما نصت الفقره رقم (8) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، علي انه: " مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخامسه والستين من النظام،
يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي اشعارا من
المصلحه بشانه." واستخلاصا لما تقدم، يتضح ان الهييه قامت باصدار الربط للاعوام من 2008م الي 2012م بتاريخ
2018/07/29م اي بعد فوات المده النظاميه للربط بحسب ما نصت عليه المواد المذكوره اعلاه باعتبار انه توفر لديها معلومات
جديده، وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان المكلف افاد ان استناد الهييه بتتبع حركه الحساب الشخصي لصاحب المؤسسه غير
صحيحه، حيث ان ما تم من ايداعات وتحولات من والي حساب صاحب المؤسسه وحساب المؤسسه كانت ضمن سير العمل، وان
الايداعات التي وردت لحساب صاحب المؤسسه اما تحويلات خارجيه من بلد صاحب المؤسسه "جمهوريه مصر " او ارباح اسهم من
سوق الاسهم السعودي، وقدم المكلف بيان بالايداعات المتبادله بين حساب صاحب المؤسسه وحساب المؤسسه، اما بشان قيام الهييه
بالربط بعد فوات المده النظاميه والمحدده بخمس سنوات حيث تري وجود تهرب من قبل المكلف، فتبين ان الهييه لم تقدم دليل يثبت
ذلك، كما نشير الي ان واضع النظام قد اتاح للهييه فرصه مراجعه الربط والاستفسار من المكلف خلال مده خمس سنوات محسوبه
من المده النظاميه الواجب علي المكلف تقديم الاقرار الضريبي له عن السنه الماليه المشموله بالربط، وحيث ان ما يحكم اعتبار
الاقرارات المقدمه من المكلفين باعتبارها نهاييه وواجبه الربط علي اساسها اعتبار ان ما قدمه المكلف من اقرار يمثل حقيقه مركزه
فيما يتعلق بالتزاماته الضريبيه امام الهييه، وان للهييه الحق في الاستفسار والمراجعه لاعتماد الربط او تعديله خلال تلك المده،
وبالتالي فانه لا يصح بموجب احكام النظام ان تتجاوز الهييه تلك المده دون اخطار المكلف بربطه المعدل، لان القول بغير ذلك سيجعل
النص علي تحديد المده بخمس سنوات لقيام الهييه بالمراجعه والاستفسار خلالها لاجراء الربط النهايي امرا مفضيا الي افراغ النص
من مضمونه عند الاحتجاج باستمرار حق الهييه في اطاله امد اصدارها للربط النهايي والزامها للمكلف به بالاستناد الي ان اي اجراء
تقوم به الهييه قبل انقضاء تلك السنوات الخمس مؤديا الي استمرار حقها في المراجعه والاستفسار الي حين صدور قرارها بالربط
النهايي، اذ ان النظام الضريبي حصر تلك المده اخذا في الحسبان كفايه الخمس سنوات لكي يتبين للهييه موقفها باقرار الربط او
باحداث التعديلات واجراء الربط من قبلها وفق ما تراه دون تجاوز مده الخمس سنوات المقرره بموجب النظام باحتسابها من التاريخ
المقرر لتقديم الاقرارات الضريبيه من المكلف، وبشان ما اشارت له الدايره مصدره القرار من ثبوت عدم وجود دفاتر محاسبيه
للمكلف لاعوام الخلاف لا سند له، حيث بالاطلاع علي كافه ما ورد في ملف الدعوي امام دايره الفصل لا يوجد ما يوضح ما اشارت
له الدايره، حيث ان عدم تقديم المكلف للدفاتر المحاسبيه يعود لمرور عده سنوات عليها ولم يقم المكلف بالاحتفاظ بها، وعليه ولعدم
تقديم الهييه ما يثبت ان الاقرارات غير كامله او غير صحيحه بقصد التهرب الضريبي، تنتهي الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار
دايره الفصل.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المحاسبه التقديريه للاعوام 2014م الي 2016م) وحيث يكمن استيناف المكلف
في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الهييه لم تقم بفحص الدفاتر المحاسبيه والتحقق من الايرادات
والمصروفات حيث تجاهلت كل هذه الاجراءات واكتفت بتتبع ارصده المؤسسه والحساب الشخصي لصاحب المؤسسه ولم تدقق في
كشوفات الحسابات البنكيه، وعليه فانه يطالب باعتماد الاقرارات والقوايم الماليه المقدمه. وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (63)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه والمتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي،
علي انه: "للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم
اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره
وسجلاته." كما نصت الفقره رقم (3/ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: “ يحق
للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق
والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
عمليات المكلف . " . وبناء علي ما سبق، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه
منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا
لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في
اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط
التقديري يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنصوص النظاميه اعلاه يتبين ان حق اله

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2022-32004
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2020-32004-1)

التقديري مقيد بالشروط والحالات التي يمكن عند تحققها يتم عدم الاخذ بحسابات المكلف كاساس لاحتساب الوعاء الضريبي واجراء الربط التقديري، والتي منها ما نصت عليه الماده (63) من النظام والمتمثله في عدم تقديم المكلف لاقراره الضريبي في موعده النظامي، او اذا لم يحتفظ المكلف بحسابات وسجلات دقيقه او لم يتم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه لسجلاته، او عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار، كما ان الفقره (3) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المذكوره اعلاه نصت علي الحالات التي يحق للهييه اجراء الربط التقديري، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين قيام المكلف بتقديم القوايم الماليه المدققه للاعوام 2014م الي 2016م معتمده من محاسب قانوني مرخص له، وقدم المكلف موازين المراجعه المختومه للاعوام المشار لها، ولم تقدم الهييه ما يؤيد اجرايها باهدار الحسابات والقيام بالربط التقديري، حيث انه بشان ما اشارت له بوجود ايداعات في البنك يتجاوز قيمتها الايرادات المصرح عنها في الاقرارات والقوايم الماليه، فانه بحسب ما اشرنا له بالبند اولا فان المكلف قدم بيان بالايداعات المتبادله بين حساب صاحب المؤسسه وحساب المؤسسه، حيث ثبت ان ما تم من ايداعات وتحولات من والي حساب صاحب المؤسسه وحساب المؤسسه كانت ضمن سير العمل، وان الايداعات التي وردت لحساب صاحب المؤسسه اما تحويلات خارجيه من بلد صاحب المؤسسه "جمهوريه مصر" او ارباح اسهم من سوق الاسهم السعودي، وعليه وحيث جاءت المده (63) من النظام الضريبي، معنونه في النظام الضريبي ب "اجراءات مكافحه التجنب الضريبي"، وحيث تضمنت هذه الماده عددا من الاجراءات التي اسندت للهييه لغرض تحديد الضريبه، وبالنظر الي انه لم يثبت تقديم الهييه دليل مادي معتبر او قرينه علي محاوله المكلف تجنب الضريبه او تقليصها وحيث كان الثابت وفقا لوقايع ومستندات الدعوي، قيام المكلف بتقديم حسابات نظاميه معتمده من مراجع خارجي مرخص له، بالتالي فانه لا يوجد ما يؤيد الهييه باللجوء الي التقدير الجزافي بالاخذ بغير ما اظهرته حسابات المكلف لاعتماد الربط الضريبي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الدايره الاستينافيه في البنود محل الاستيناف انتهت الي قبول استيناف المكلف عليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف وسقوط غرامه التاخير لسقوط اصلها.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (172-2020-IFR) الصادر في الدعوي رقم (9589-2019-1) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2007م الي 2017م.

ثانيا: وفي الموضوع:
1 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام 2008م الي 2012م).
2 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( المحاسبه التقديريه للاعوام 2014م الي 2016م).
3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ/ ...
الدكتور/ ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

8001220000 : الرقم المجاني
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa