moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٦٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩١٤٤٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه والمنظوره لدي (التجاريه العاشره) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي للمدعي عليه باجره نقل مياه حمامات متنقله مبلغ وقدره (١١٩,١٥٠) مايه وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١١٩,١٥٠) مايه وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٧٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٩١٥) احد عشر الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك رقم (٤٣٧٥٧٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه في القضيه رقم (٤٣٩١٤٤٠٠٢) الصادر من الدايره التجاريه العاشره المحكمه التجاريه بجده، ٢- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٨٠٢١٢١٠-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه، ٣- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣م علي مطبوعات مكتب(...) والمبرم بين كلا من: (...)و(...) للمقاولات وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بالتعويض باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١,٩١٥) احد عشر الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) من نظام الاثبات التي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٩١٥.٠٠) احد عشر الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال) لما هو موضح بالاسباب.