moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧١٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) التجاريه فرع شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من (...) بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤١ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠ه ولم يحضر صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه حسب نظام الابلاغ الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: مطالبه ماليه بمبلغ: (١٩.٠٤٠) تسعه عشر الف واربعون ريال فقط لا غير مقابل دفعه من اتفاقيه تسهيلات شراء بضاعه من المدعيه، ولم تلتزم المدعي عليها في الاتفاقيه مع العلم ان المدعيه امهلته للسداد ولم يتم السداد، عليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٩.٠٤٠) تسعه عشر الفا واربعون ريالا. ثم قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد تسهيلات ايتمانيه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها واصل فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مستحقه علي المدعي عليها بمبلغ (٥٦٨٦.٨٠) ريال واصل فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٩ه مستحقه علي المدعي عليها بمبلغ (٣٨٩٤٩.٧٥) ريال وصادره علي مطبوعات المدعيه، ثم قدم كشف حساب بمبلغ (٤٣.٠٦٥.٧٥) ريال مختوم بختم المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه هو المبلغ المتبقي من قيمه الفواتير، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وطلب الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٩.٠٤٠) تسعه عشر الفا واربعون ريالا. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد تسهيلات ايتمانيه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، واصول فواتير مستحقه علي المدعي عليها وصادره علي مطبوعات المدعيه، وقدم كشف حساب مختوم بختم المدعي عليها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩.٠٤٠) تسعه عشر الفا واربعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب؛ وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره (...)