gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-387) القرار رقم | (Z-2020-22827) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاء بالقرار- ثبت لدارجه الفصل تحقيق الاخطار واعتتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه، و ثبت للدارجهغياب المدعي - دون عذر مقبول- مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1 / م) الماده (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١ / ١٤٣٠/١/٢٢ ب تاريخ - الماده (٢) والفقه (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاد الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢١ م-عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/٥١ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٦/٤٥/٥١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وXTARÍY تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... بموجب (السجل التجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بانها «تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمي المدعي صيحه الدعوي غير مستوفيه للشروط النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه والتي نعت علي : « ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه -موقعه منه او ممن يمثلته -تودع لدي المحكمه من اجل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان شتمل صيحه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده (٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه والتي نعت علي: (ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او مثلها المظامي - من خلال الامانه العامه - موجها الي لجنه الفصل، مستوي الملتطبيبات الاتيه: - و - موضع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده ٨ - تاريخ الابلاغ بقرار الهييه المعترض عليه، وتاريخ الاعتراض ونتيجه...، بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير مستوفيه شروطها النظاميه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٦ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، لم يمحتر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرت /... (هويه وطيفه رقم ...) بصفتها متمله للمدعي عليها/ الهييه العامه للاركه والدخل، وبسؤال ممثله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، قدمت مذكره تدفع بها بعدم قبول الدعوي شكلا، وسبقال متمله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالفني. لذا، قررت الداره قبل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦٠، والكته التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٧٠/٦٠٧١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه وتعديلاتها، والكته التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامم الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والاثمعه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطاء، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، التي نعت علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مفت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه اصي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥٦١/٧/١٦، وتقديم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه في تاريخ ١٥٠/٠٨/١٨، ولم يتقدم باعتراضه ابتداء امام المدعي عليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل انتت جضوره - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره الستدت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر (المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر酋قبلده الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القارار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخصر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordووعها، وعلي المحكمه ان tawkم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكموها في حق م Edدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعدر بعدر بعدر بعدر بعدر بعدر بعدر بعدル رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها يهوب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول العدوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال للاثنين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النافذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.