moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470909295 لعام 1445ه المدعي: شركه....... المدعي عليه: الشركه ...... الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم: ......، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: بموجب العقد المرفق والمحرر بتاريخ 22/06/1441ه الموافق 16/02/2020 قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتركيب (عدادات كهرباء الكترونيه) عن طريق استبدال العدادات الكهرباييه القديمه بالعداد الحديثه وذلك حسب سعر الوحدات المرفق تفصيله ضمن الملحق الثاني للعقد وهو علي التفصيل التالي: 1- استبدال العداد الذكي النوع (1) بمبلغ 80 ريال للقطعه الواحده 2- استبدال قاطع الكهرباء بمبلغ 25 ريال للقطعه الواحده 3- فك علبه العداد واعادتها للشركه بمبلغ 18 ريال للقطعه الواحده 4- تكريب علبه العداد بمبلغ 18 ريال للقطعه الواحده 5- تركيب علبه تركيز البيانات بمبلغ 48 ريال للقطعه الواحده 6- تركيب محل التيار بمبلغ 90 ريال للقطعه الواحده علي ان تكون طريقه دفع المبالغ المقابله للاعمال التي تقوم بها موكلتي علي النحو التالي: - يتم دفع 80% من المبلغ الاجمالي المستحق لموكلتي خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الفاتوره - يتم دفع باقي المبلغ والمقدر ب20% علي دفعتين الدفعه الاولي 10% بعد تقديم فاتوره PAT والدفعه الثانيه 10% بعد صدور فاتوره الاجتياز من الشركه السعوديه للكهرباء وحيث ان موكلتي قامت بالوفاء بجميع الالتزامات وقامت بالعمل المناط بها دون اي اخلالات او تاخير وذلك علي النحو التالي: 1- قامت موكلتي بتركيب عدد 134862 عداد لصالح الشركه المدعي عليها 2- وحيث انه قد تم ارجاع عدد 134365 عداد لصالح الشركه المدعي عليها 3- وحيث ان اجمالي الاعمال التي قامت بها موكلتي حسب المرفقات ضمن دعوانا بمبلغ اجمالي وقدره 3434332 (ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال) 4- وحيث ان كافه الشروط الوارده بالعقد والواقعه علي عاتق موكلتي قد تم الالتزام بها دون تقصير او تفريط 5- وحيث ان المدعي عليها لم تفي بما التزمت به من سداد مستحقات موكلتي سواء من ناحيه القيمه او الاجل المطلوب: لذا ولكل ما سبق نامل من فضيلتكم التكرم بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 3434332 (ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال) 2- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 10% من المبلغ المستحق لها ا.ه، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبسؤاله عما لديه من بينات طلب مهله لتقديمها، فجري افهامه بتقديم جميع ما لديه من بينات ومستندات عبر النظام خلال خمسه ايام مع توضيح المستندات وبيان وجه استناده عليها، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.....) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه ونصه: اتقدم الي فضيلتكم بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بالرد علي ما ورد فيها و ذلك علي النحو الاتي: اولا: الاسباب الشكليه: • الدفع بعدم الاختصاص المكاني نصت الماده (17/1) من نظام المحاكم التجاريه علي ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه.... و مكان اقامه موكلتي في مدينه الرياض وفق العنوان الوطني المرفق (مرفق رقم 1) ثانيا: الاسباب الموضوعيه: 1. لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان البينه علي المدعي، فلم يقدم وكيل المدعيه البينات علي دعواه ومن ذلك اوامر شراء او فواتير موقعه من الطرفين و هو ما استقر عليه العرف التجاري و ما اتفق عليه الطرفان. 2. وفق العقد المبرم بين المدعيه و المدعي عليها – المقاول الرييسي – فان المدعيه لا تستحق ما نسبته 10% الا بعد اجتياز الاختبار المبديي الذي تقوم به المدعي عليها – المقاول الرييسي- حيث ورد ذلك الشرط في البند 2.2 من ملحق العقد رقم 2، و لم يصدر بعد من موكلتي شهاده اجتياز الاختبار المبديي ؛ لعدم حضور المدعيه اجراء اختبار القبول المبديي. 3. بشان مطالبه وكيل المدعيه للدفعه الثانيه بنسبه 10% فان استحقاق ذلك يكون بعد اجتياز المدعيه للاختبار النهايي و فق البند 2,3 من ملحق العقد رقم 2، و لم يقدم وكيله المدعيه اجتياز موكلته للاختبار ثالثا: الطلبات: 1. طلب اساسي شكلي صرف النظر عن الدعوي؛ لانعقاد الاختصاص المكاني للمحاكم التجاريه بمدينه الرياض 2. طلب ثانوي موضوعي: رد دعوي المدعيه لما ذكرته لفضيلتكم ا.ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب الاستمهال، فجري افهامه بتقديم الرد علي جواب المدعي عليه وكاله مع بيان: هل انجزت المدعيه الاعمال المتعاقد عليها واستلمتها المدعي عليها وتاريخ استلامها؟ وهل قدمت المدعي عليها للمدعيه اي ملحوظات علي التنفيذ بعد استلامها للاعمال المنفذه؟ وهل قامت المدعيه بكل التزاماتها المذكوره في العقد؟ وهل اجراء الاختبار من شركه الكهرباء هو من التزامات المدعيه ام المدعي عليها؟ فطلب مهله لذلك، كما قرر ان لديه ايميل مرسل من المدعي عليها تقر فيه باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ولديه فواتير مصادق عليها من المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، فجري افهامه بتقديم مذكره واحده شامله لكل ما سبق، مع ارفاق جدول يبين عدد الفواتير ومبالغها ومن قام باعتمادها وصفته في ذلك، وذلك خلال خمسه ايام، ثم يعقب المدي عليه وكاله بالجواب خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.......) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم قدم جوابه علي استفسارات الدايره له في الجلسه السابقه وقد تضمن جوابه ما نصه: بالاشاره الي الجلسه التي انعقدت لدي فضيلتكم بتاريخ 03/11/1444ه وما ورد فيها من استفسارات موجهه لنا من فضيلتكم فاننا نجيب علي استفسارات الدايره بما يلي: اولا: تم توجيه الاستفسار التالي (هل انجزت المدعيه الاعمال المتعاقد عليها واستلمتها المدعي عليها وتاريخ استلامها ؟!) الجواب: نعم تم انجاز الاعمال المتعاقد عليها، وقد استلمتها المدعي عليها وذلك بتاريخ 20/06/2021م والبينه علي ذلك هي الايميلات المرفقه لفضيلتكم بموجب البريد الالكتروني المعتمد لدي الطرفين والتي تثبت الاستلام ثانيا: تم توجيه الاستفسار التالي (هل قامت المدعيه بكل الالتزامات الوارده في العقد) الجواب: نعم تم القيام بكل الالتزامات الوارده في العقد وقد اقرت المدعي عليها بذلك واقرت باستحقاق موكلتي. ثالثا: تم توجيه الاستفسار التالي (هل اجراء الاختبار من شركه الكهرباء من التزامات المدعيه ام المدعي عليها) الجواب: نجيب فيما يتعلق بموكلتي انه ليس من التزامات موكلتي حيث ان عقد موكلتي مع المدعي عليها هو عقد بالباطن والاعمال تتم باسم المدعي عليها ولحساب شركه الكهرباء وبالتالي فان اختبار شركه الكهرباء ان كان التزام فهو يقع علي عاتق المدعي عليها لحساب شركه الكهرباء، وليس علي عاتق موكلتي لحساب المدعي عليها مع العلم ان موكلتي قد قامت بتسليم جميع الاعمال خاليه من العيوب وتعمل والذي يثبت ذلك فواتير الكهرباء فالعداد اذا صدر له فاتوره من الشركه هذا ثبت انه يعمل. من الناحيه الموضوعيه: قد تقدمنا الي فضيلتكم حسب دعوانا بما يثبت صحه الاتفاق وحصوله والتزام الطرفين به نرفق لفضيلتكم كذلك كافه الفواتير الصادره والمصدقه من المدعي عليها والتي تثبت الاستحقاق محل النزاع نرفق لفضيلتكم اقرار يثبت حق موكلتي فيما تدعيه بموجب هذه الدعوي اما عن اجتياز الاختبار المبديي او النهايي فقد تقدمنا في جوابنا علي استفسار فضيلتكم بعاليه ان موكلتي مقاول بالباطن واجتياز اختبار الكهرباء ليس من التزامات موكلتي. المطلوب: لذا ولكل ما سبق نامل من فضيلتكم التكرم بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 3434332 (ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال) 2- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 10% من المبلغ المستحق لها ا.ه، ثم عقب وكيل المدعي عليه برده وقد دفع فيه بان محل الدعوي لاعمال اضافيه لم تتم، وان المدعي عليها دفعت جميع التزاماتها بما في ذلك نسبه 20% والتي لا تستحق الا بعد التنفيذ واجراء الاختبار المبديي والنهايي وتمسك بطلب رد الدعوي، ثم عقب المدعي وكاله برده وقد تمسك فيه بدعواه، كما قرر ان العقد لم ينص فيه علي كميه الاعمال وانما نص علي سعر تركيب العداد فقط، وبسؤاله عن عدد العدادات الكهرباييه التي تم تركيبها وقيمه كامل الاعمال المنفذه؟ قدم جوابا نصه الاتي: تم تركيب عدد 134862 عداد في مبلغ 80 ريال لكل عداد الاجمالي 10788960 ريال تم سداد مبلغ 80 في الميه متبقي نسبه 20 في الميه ليصبح المتبقي 2176765 ريال هذه قيمه المتبقي والمركب في الطبيعه وايضا مبلغ 1799980 ريال يمثل استبدال عدادات واستلمها المدعي عليها ليصبح مبلغ المطالبه 3976745 ريال ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن منازعته هل هي في مبلغ العشرين بالميه المستحق بعد اجراء الاختبار ام في كميه الاعمال؟ قدم جوابا نصه الاتي: محل الدعوي هو لاعمال اضافيه لم تتم ولقد تبين للمدعي عليها - اثناء السير في الدعوي - ان المدعيه اجتازت الاختبار و لقد قامت المدعي عليها بسداد كامل ما في ذمتها للمدعيه و من ذلك ما يدعيه و كيل المدعيه من مبلغ ال 20 % من قيمه الاعمال والتي تسلم للمدعيه بعد اجتياز الاختبار ا.ه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء عليه وبعد النظر فيما قدمه طرفا الدعوي قررت الدايره ندب خبير هندسي للنظر في كميه الاعمال المنفذه ومجموع المبالغ المستحقه بعد الوقوف علي المشروع محل الدعوي والنظر في المستندات المقدمه من الطرفين، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.....) ثم جري الاطلاع علي قرار ندب الخبير فتبين انه في مرحله السداد المتاخر وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب بانه تواصل مع الخبير المعين لسداد الاتعاب الا ان الخبير افاده بانه لن يباشر مهمته في هذه القضيه لكونه اخطا في تحديد مقدار اتعابه فيها، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بانه لا يعلم شييا عن صحه ما ذكره المدعي وكاله، عليه جري افهام المدعي وكاله بتزويد الدايره خلال يومين بخطاب من الخبير يثبت امتناعه عن مباشره مهمته، وعليه رفعت الجلسه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره عبر النظام افاد فيها باستعداد الخبير بمباشره مهامه بنفس المبلغ المذكور لدي منصه خبره وقدره(17.250) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (.....) ثم قرر الطرفان ان الخبير اصدر تقريره المبديي وانهما قدما ملحوظاتهما علي التقرير وحتي الان لم يجب عليها ولم يصدر تقريره النهايي، كما جري من الدايره التواصل مع الخبير عبر النظام لتقديم تقريره النهايي بعد الجواب علي ملحوظات الطرفين ولحضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك، كما جري افهام الطرفين بتزويد الخبير برابط انعقاد الجلسه القادمه ليتمكن من الحضور فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (.....) ووكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (....) كما حضر ممثل الخبير، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي والذي ذكر فيه ان عدد العدادات التي تم تركيبها في المشروع 133277 عداد، وجميعها تم تركيبها استنادا لاوامر شراء صادره عن المدعي عليها عدا 19320 عداد ليس لها اوامر شراء لكن المدعي عليها مقره بتركيبها ولها سندات استلام للعدادات الذكيه وسندات ارجاع العدادات القديمه وكلها موقعه من مثلي المدعي عليها، ثم انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 2176764,62 ريال/هلله يمثل نسبه 20% المذكوره في العقد، بالاضافه لمبلغ قدره 1683140 ريال يمثل قيمه تركيب العدادات التي نفذت بدون اوامر شراء، وعليه فيصبح المستحق للمدعيه حسب التقرير النهايي مبلغ قدره 3859904,62 ريال/هلله شامله ضريبه القيمه المضافه، كما جري الاطلاع علي ملحوظات الطرفين فلم تر الدايره ما يؤثر فيها علي نتيجه تقرير الخبير او اجراءاته سوي احتسابه لقيمه الضريبه المضافه بنسبه قدرها 15% والتي اعترض عليها المدعي عليه وكاله ذاكرا ان نسبه الضريبه وقت التعامل بين الطرفين هي 5% وليس كما هو مذكور في التقرير، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعواه في مبلغ المطالبه مع التعويض عن اتعاب الخبره وقدرها 17250 سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا مع احتفاظه بحقوق موكلته الاضافيه التي احتسبها الخبير، عليه وبعد الاطلاع علي فحوي التقرير وما تضمنه من ملحوظات الطرفين واجوبه الخبير عنها وبعد الاطلاع علي كامل ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان والايراد، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المتبقي من قيمه تركيب العدادات الكهرباييه الالكترونيه (الذكيه) بمبلغ اجمالي قدره 3434332 ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريالا بالاضافه لتعويض موكلته عن اتعاب الخبره وقدرها 17250 سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالتعاقد، ودفع شكليا بعدم الاختصاص المكاني، وموضوعيا بان المدعيه لا تستحق نسبه 20% من اجمالي قيمه الفواتير وانها لا تستحقها الا بعد استيفاء جميع الاختبارات، فلا تستحق 10% من قيمه الفاتوره الا بعد اجراء اختبار التشغيل من قبل المدعي عليها، ولا تستحق ال10% الاخري الا بعد اجتياز اختبار الشركه السعوديه للكهرباء وهو ما لم يتم حيث امتنعت المدعيه عن الحضور عند اجراء الاختبار، ولم تقدم ما يفيد اجتياز اختبار الشركه السعوديه للكهرباء، واستند لملحق العقد الذي نص علي ذلك، ثم دفع بعد ذلك بان محل الدعوي انما هو لاعمال اضافيه لم تتم، ثم قرر بعد ذلك ان المدعي عليها دفعت جميع التزاماتها بما في ذلك نسبه 20% من اجمالي قيمه الفواتير والتي تستحق بعد اجراء اختبارات التشغيل؛ مما يترتب عليه تناقض وكيل المدعي عليها في دفوعاته مما يضعف جانبه لاسيما وانه اقر بعد ذلك لدي الخبير بمبلغ قدره 2176764,62 ريال/هلله، وقد رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ا.ه، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه، وبما ان الطرفين لم يتفقا علي خبير معين وحيث قررت الدايره الكتابه لمنصه خبره لندب خبير هندسي للنظر في كميه الاعمال المنفذه واحتساب المبالغ المستحقه بعد الوقوف علي المشروع محل الدعوي والنظر في المستندات المقدمه من الطرفين ثم تمكينهما من ابداء ما لديهما من ملحوظات علي التقرير المبديي ومن ثم الاجابه عنها واصدار التقرير النهايي، عليه وحيث جري من الخبير العمل علي وفق ما ندبته من اجله الدايره، حيث احتسب كميه العدادات الكهرباييه الذكيه التي تم تركيبها في المشروع استنادا علي اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها وسندات الاستلام والتسليم الموقعه من منسوبي المدعي عليها ثم احتسب مستحقات المدعيه وفقا للعقد مخصوما منها المبالغ المسدده من المدعي عليها، عليه وبعد اطلاع الدايره علي التقرير الهندسي النهايي ومرفقاته وما تضمنه من اعتراضات الطرفين واجوبه الخبير عنها، وحيث جري التاكد من سلامه اجراءات الخبير المتبعه وصحتها وخلوها مما يحول دون الاخذ بنتيجته النهاييه، وبما ان الدايره لم تر في الاعتراض المقدم من الطرفين ما يطعن في نتيجه التقرير، مما تنتهي معه الدايره الي امضاء التقرير بين طرفي الدعوي والزامهما بما تضمنه من نتيجه، ولا ينال مما تقدم ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي؛ ذلك ان المدعي عليها لم تحضر اول جلسه مع ثبوت تبلغها مما يترتب عليه سقوط دفعها بذلك استنادا للماده 99 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه -وفق احكام النظام- ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته ا.ه، تاسيسا علي ذلك وبما ان المدعيه هي من دفعت اتعاب الخبره كامله، ولما كان الخبير قد اثبت استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه؛ واستنادا علي الماده 122 من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه، مما تقرر معه الدايره الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن كامل اتعاب الخبره، واما عن نزاع الطرفين بشان النسبه المستحقه علي المدعي عليها لضريبه القيمه المضافه فانه خارج عن اختصاص المحاكم ولاييا؛ وذلك استنادا للماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/113) وتاريخ: 2/11/1438 ه، لتكون بالنص الاتي: 1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ تختص بما ياتي: ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها... ، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/الشركه ........سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/شركه .......سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (3.434.332) ثلاثه ملايين واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (17.250) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا تعويضا عن اتعاب الخبره. ثالثا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر النزاع المتعلق بضريبه القيمه المضافه؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470909295 لعام 1445ه المدعي: شركه......... المدعي عليه: الشركه ...... الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المتبقي من قيمه تركيب العدادات الكهرباييه الالكترونيه (الذكيه) بمبلغ اجمالي قدره 3434332 ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريالا بالاضافه لتعويض موكلته عن اتعاب الخبره وقدرها 17250 سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/04/1445ه الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/الشركه ...... سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/شركه .....المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (3.434.332) ثلاثه ملايين واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (17.250) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا تعويضا عن اتعاب الخبره. ثالثا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر النزاع المتعلق بضريبه القيمه المضافه؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 12/06/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من الممثل النظامي للمدعي عليها، والتي نصها: (الموضوع: مذكره اعتراض علي صك الحكم رقم 45۳۰۳۸۵۸۹4 و تاريخ 28/4/1445ه الصادر في القضيه رقم 44۷۰۹۰۹۲۹۵ و تاريخ 1444/9/13ه المقامه من المدعمه: شركه....... (المستانف ضدها) ضد المدعي عليها الشركه ......(المستانفه) - موكلتي. اولا: نوع طلب نظر الاعتراض بالاستيناف: مرافعه ثانيا: منطوق الحكم محل الاعتراض: نص منطوق الحكم علي: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/الشركه ...... سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه ...... سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (3,434,332) ثلاثه ملايين واربع مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاث مايه واثنان وثلاثون ريالا ثالثا: الاسباب الشكليه التي بني عليها الاعتراض: التقدم خلال المهله المحدده نظاما وفق الماده (1/79) من نظام المحاكم التجاريه وهي (۳۰) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، و لقد صدر الحكم بتاريخ 28/4/1445ه، وتقديم طلب الاعتراض بتاريخ 23/5/1445 س رابعا: الاسباب الموضوعيه التي بني عليها الاعتراض علي الحكم:. ان جزء من المبلغ المحكوم به بني علي سبيل الظن لا علي سبيل اليقين والجزم بنت الدايره الموفره حكمها علي تقرير الخبير النهايي و الذي ورد فيه صراحه في الفقره رقم (۳) من الصفحه رقم 14 (راي الخبير) علي وبناء علي سندات استلام العدادات الذكيه.... فاذا كانت صحيحه وموقعه من موظفين كانوا يعملون لدي المدعي عليها فانها تعتبر بمثابه تمديد بالعمل... ومن هنا يدل بشكل واضح بان الخبير علي صحه مبلغ 1,683,140 (مليون وستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعون ريالا) علي صحه التواقيع، التناقض بين اسباب الحكم ومنطوقه ورد في اسباب الحكم ما نصه و اما عن نزاع الطرفين بشان النسبه المستحقه علي المدعي عليها الضريبه القيمه المضافه فانه خارج عن اختصاص المحاكم ولايها؛ وذلك استنادا للماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل..... الا ان الدايره الزمت المدعي عليها بكامل المبلغ المتضمن الضريبه القيمه المضافه وكان من الاحري ان يكون الحكم بالمبلغ غير شامل الضريبه القيمه المضافه، حيث صدر الامر الملكي التعميمي رقم (25711) و تاريخ 4/8/1445 القاضي بالموافقه علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه و الجمركيه حيث تضمنت الماده (1/1/2) منها علي اختصاص لجنه الفصل الزكويه و الضريبيه في الفصل في المنازعات و دعاوي الحقين العام والخاص اغفال الدايره للقواعد التي لم يلتزم بها الخيبر نصت الفقره (۳) من الماده التاسعه عشر من القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره امام المحاكم علي ان يؤدي مهمته بكل دقه و امانه و اخلاص وحياد وموضوعيه وقد اثبت الخبير وفقا لمحضر الاجتماع الوارد في الصفحه (۷) من التقرير النهايي بتواجد مندوب من الجهه المدعي عليها - موكتي - و بانه ليس علي درايه بالموضوع بينما علي الجانب الاخر فقد حضر العديد ممن لهم معرفه بالموضوع و ذلك لصالح الشركه المدعيه وفي هذا انعدام لمبدا تكافؤ الفرص بين الخصوم. خامسا: الطلبات قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع نقض الحكم الصادر في فقرته اولا: للاسباب الموضحه اعلام مقدمه بالوكاله/....... (.....) تخليص معامله رقم (44625) المرفقات الحكم الابتدايي 20- تقرير الخبير المعدل (النهايي) 30- صوره من الهويه الوطنيه، 4- نسخه من الوكاله. 5 ترخيص الترافع عن موكلتي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي، مقررا الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (28/04/1445) في القضيه رقم (4470909295) القاضي: اولا: الزام المدعي عليها/الشركه .....سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/شركه.......سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (3.434.332) ثلاثه ملايين واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (17.250) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريالا تعويضا عن اتعاب الخبره. ثالثا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر النزاع المتعلق بضريبه القيمه المضافه؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.