moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470597032 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 01/01/2021م-تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل 01/01/2021م بثمن اجمالي قدره (6,572.42) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال و اثنان واربعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 07/06/2021م بمبلغ قدره (6,572.42) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال واثنان واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01/01/2021م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6,572.42) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال واثنان واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتي تاريخ 07/06/2021م بمبلغ قدره (6,572.42) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال واثنان واربعون هلله الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/12/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وحيث اطلعت الدايره علي كشف الحساب وتبين انه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6,572.42) سته الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال واثنان واربعون هلله. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايرهحضوريا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره (...) ان تدفع ل: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) (...) مبلغا قدره (6,572.42) سته الاف وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.