tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 716

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11/5 entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1612/17 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=legal_basis:minister_decision:286 entity=legal_basis:minister_decision:22 entity=legal_basis:minister_decision:28107/228 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/تقديري
| (IZD-2021-716) القرار رقم
| (Z-2020-13322) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ربط زكوي تفديري. فروقات استيراد. جاري المالك. مخصص هبوط اسعار. فتره
الربط. يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكي عليه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري للاعام من ٢٠٠٥٠ متي ٢٠٠٥ - اسست المديعه اعتراضها علي فيما
يتعلق بخمسه بنود: البند الاول: بند فروق الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٥ متي ٢٠٠٥
٢٠٠٥ م، لاضافه ربح تقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٥ متي ٢٠٠٥
البند الثاني: بند جاري المالك الذاين للاعوام من ٢٠٠٥ متي ٢٠٠٥ م. البند الثالث:
بند مسحوبات حال عليها الدول من ٢٠٠٥ متي ٢٠٠٥ م، لعدم القدره علي اضافه
المستندات التيويه بسبب مور اكثر من عشر سنوات عليها حيث قامت المدييه
باتلا فها واشارت الي ان المؤسسه لم تعد موجوده. البند الرابع: بند مخصص هبوط
اسعار لعام ٢٠٠٥ م. البند الخامس: بند فتره الربط لعام ٢٠٠٥ م - اجابت الهييه
بان علي النحو الثاني: ١ - فروق الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م
يقدم المكلف ما يؤيد وجهه نظر ضمن الاعتراض لما تم التعديل ٢ جاري المالك
الداين للاعوام من ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م: تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢- مسحوبات حال عليها الدول من ٢٠٠٥ م: قامت الهييه باضافه هذه
الارصد بعد مقارنه رصيد اول واخر المده واضافه ايفما اقل، وتمسك بصه
وسلامه اجراثها. ٤-مخصص هبوط اسعار لعام ٢٠٠٥ م: بعد الالطلاع والدراسه توافق
الهييه علي هذا البند وذلك لوجود خطا مادي. ٥- فتره الربط لعام ٢٠٠٥ م: بعد
الالطلاع والدراسه تقبل الهييه جزييا اعتراض المكلف مع محاسبه الشرك المستمر
عن فتره قصيره. - ثبت للدايره ان البند الاول: لم يتم الرد من قبل المكلف
بالاضافه الي انه لم يقدم ما يؤيد وجهه نظره ضمن الاعتراض: عليه يعتبر قرار
المدعي عليها حibia. البند الثاني: بند جاري المالك الذاكن للاعوام من ٢٠٠٥ م: تبين ان المدعي عليها قامت
بالربط علي العديد المعيبه وبالتالي لدي المدعيه مواضيع لم يتم تسوياتها، وحيث لم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تقدم المعييه المستندات المهيده لوجهه نظرها، عليه يعتبر قرار المدعي عليها
صحيا، البند الرابع: بند مخصص هبو اسعار لعام ٢٠٠٨ م، ثبت موافقه الهييه
علي هذا البند وذلك لوجود خطا مادي. البند الخامس: بند فتره الربط لعام ٢٠٠٨ م،
تبين ان المعيبه قدمت اعتراضها خلال المهمه النظاميه المحدده للاعتراض دون
ان يكون مسبا ومحرا، ولعدم تقدمي المدعيه اسباب مqنعه والتي حالت دون
تقديم وتوضيح البند المعترض عليها وسببات الاعتراض خلال المهمه النظاميه
للاعتراض. عليه، فان الداره تصرف النظر عن هذا البند. - مودي ذلك: رفض اعتراض
المدعي فيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٠م تي ٢٠٠٠م
وبند مسحوبا حل عليها الحول للاعوام من ٢٠٠٠م تي ٢٠٠٠م اثبات انتها
الخلاف فيما يتعلق ببند جاري المالك الدايل للاعوام من ٢٠٠٠م تي ٢٠٠٠م وبند
مخصص هبوط اسعار لعام ٢٠٠٠م. ٥- عدم قبول بند فتره الربط لعام ٢٠٠٠م من
الناحيه الشكيله لعدم تجريره وتسبيه. - اعتبار القرار نهايا وواجب الفاد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المواد (٤٦) و (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١١/٥) وتاريخ ١٣٣٠٠١٠٦٥.
- الماده (١٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠٠١٠٦.
- المواد (٤) و (٢٦) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه من اللايحه
الTNFيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٤٣٨٦.
.م٢٠١٧/٢٢٨ الفوافق
- الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٤١٠
- الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٤
- الفتوي الرسم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٤٤٦
- تعميم الهييه رقم (٩/٢٠٣) بتاريخ ١٤٤٦
- التعليم رقم (١/١١٣) الصادر بتاريخ ١٤١٣/٧/٢٣

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال للله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠٦٦٨ م无边ات الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظامي
للمدعيه /... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري
للاعوام من ١٠٠٠ ام حتي ١٠٠٠ ام الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما
يتعلق بخمسه بنود: البند الاول: بند فروق الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٠ ام حتي
٢٠٠٠ ام، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه ربح تقديري علي
فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٠ ام حتي ١٠٠٠ ام، البند الثاني: بند جاري المالك
الداين للاعوام من ٢٠٠٠ ام حتي ١٠٠٠ ام، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها واشرات الي
من ٢٠٠٠ ام، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها واشرات الي
انها غير قادره علي اضافه المستندات التبوييه بسبب مور اكثر من عشر سنوات
عليها حيث قامت اتلافها واشرات الي ان المؤسسه لم تعد موجوده بل تحولت
الي شركه ولم يتبقي شيء من السجلات حيث مر عليها ١٠ سنوات وقابله للاتلاف
نظاما. البند الرابع: بند مخصص هبو اسعار لعام ٢٠٠٠ ام. البند الخامس: بند فتره
الربط لعام ٢٠٠٠ ام.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: الناحيه الموضوعيه: تنصر الدعوي
في البند التاليه: ١-فروق الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٠ ام تي ٢٠٠٠ جاري
المالك الذاين للاعوام من ٢٠٠٠ ام تي ٢٠٠٠ م-مبحوبات حال عليها الحول
من ٢٠٠٠ ام تي ٢٠٠٠ م-مبحوب اسبعار لعام ٢٠٠٠ ام- فتره الربط لعام
٢٠٠٠ ام تي ٢٠٠٠ ام- م-مبحوب اسبعار لعام ٢٠٠٠ ام- فتره الربط لعام
٢٠٠٠ ام تي ٢٠۰٠ ام- م-مبحوب اسبعار لعام ٢٠٠٠ ام- فتره الربط لعام
٢٠٠٠ ام تي
من ٢٠٠٠ ام تي
من ٢٠٠٠ ام تي
من ٢٠٠٠ ام تي
من ٢٠٠٠ امن الرجوع الي لايحه المكلف للاطلاع علي وجهه نظر تصيلا حول
بنود الدعوي، وفيما يلي نعرض وجهه نظر الهييه حيال كل بند علي النحو التالي:
١- فروق الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٠ ام تي يعترض المكلف علي تعديل
نتيجه بفروق استيرادات ناتجه عن فرق استيرادات المسجله بالنظام والمشتريات
الخارجيه المصرو عنها المكلف بالاقرارات وحيث انه تم طلب معلمات اضافيه
من المكلف تنتمل في تقدم بيان بالمشتريات الخارجيه والداخليه من واقع الدفاتر
المحاسبيه للشركه بالخطاب رقم ١٤٣٩/٢/١٩ ب تاريخ ١٤٣٩/٢/١٩
من قبل المكلف بالاضافه الي انه لم يقدم ما يؤيد وجهه نظره ضمن الاعتراض
ولكون ان عبد اثبات ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يوجد للهيثه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف وذلك استنادا للماده
(العشرون) الفقره (٣) من لايحه جبابه الزكاه والتي نصت علي : (يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف ،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للهيثه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه
نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات متاحه لها)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لذا تم التعديل وذلك وفقا لتعليم الهييه رقم (٩/٢٠٣٠) بتاريخ ١٥/٣٠٤/١٥ احدي
نص علي (....ايادا تبين للصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكفه الاستيراد
ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات
مصلحه الجمارك و هذا يعني اغني اضاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهاره
في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من صلحه الجمارك
ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد وفقا للقواعد نظاميه المtbعه بالصلحه.
واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صر جاستيراد اكثر من حجم الاستيرادات الوارده
من صلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه
وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق اضافه لمواع الزكوي واضاعه
للزكه بواقع ٢٠٥٠٠ (٢٠٠٠) - جاري المالك الذان للاعوام من ٢٠٠٠ تم تي
قبل اعتتراض المكلف علي هذا البند.
تحي ٢٠٠٠ قيامت الهييه باضافه هذه الارضاء بعد مقارنه رصيد اوليم المده
واضافه ايهما قبل طبقا لبيانات القوايم الماليه وايضاحاتها وذلك لان المكلف لم
يقدم المستندات المؤيده متمثله في الحركه التفصيله لتلك البند حتي يمكن
الوصول للرصيد الذي حال عليه الدول وذلك تطبيقا للفتوي والشريعه (٢/٢٣٨٤) رقيم (٢/٢٣٨٤) نما تنس في البند الخامس علي «انها و ه و تاريخ
بقرص او هبه او ارث نحو ذلك ف هذا يعتبر له حولا مستقل متي اكمله وجبت
فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره « والفتي السريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ
(١٢٦٦٦) و ذلك استنادا للفتوي رقم (٢/٣٠·٧٧) وتاريخ
جاء فيها (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل
صحيح بحسم الدين من ذلك، لان الدين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه
المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه و يوجد بيده و يتمكن من التصرف فيه
وفريق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته (وكذلك طبقا للماده
الرابعه من لايحه جابعه الزكاه الشريعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
(١٢٣٨١) ه الابند (اولا) الذي نص علي : (انه يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال
المكلف الخاصه للزكاه) ومنها ما جاء في الفقره (0) الخاصه اضافه الفقره (القروض
الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون ، اوراق
الدفع ، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما
بقي منها نقدا وحال عليه الحول . ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه . ج-
ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول، لما تتمسك الهييه بصحه
وسلامه اجراها. ٤-مخص هبوط اسعار لعام ٢٠٠٨ م: بعدالطلاع والدراسه توافق
الهييه علي هذا البند وذلك لوجود خط مادي. ٥- فتره الربط لعام ٢٠٠٧ م: يعترض
المكلف علي الربط علي المؤسسه عن الفتره من ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٧٨ م ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٧٨ م ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٨ م ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٣٨ م: ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٧٨ م: ٢٠٠٧٨ م:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
وذلك لتحولها الي شركه وبعد اطلاع والدراسه تقبل الهييه جزييا اعتراض المكلف
مع محاسبه الشريك المستمر عن فتره ضربه. ثالثا: الطبات: بناء علي ما سبق
فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقدم
المزيد من الدردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر/
( «هويه وطنيه رقم ... )، بصفته مثل المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، وسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد
المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال مثل المدعي
عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، وعليه قررت الدايره حجز الدعوي
للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار قراها فيها.

الاساب:
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي
٢٠٠٥ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في خمسه بنود، وبيانها كالاتي:
البند الاول: بند فروق الاستيرادات للاعوام من ٢٠٠٥ م حب تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه ربح تقديري علي فروقات الاستيراد للاعوام
من ٢٠٠٥ م حب ٢٠٠٥ م، وافادت المدعيه بانها غير قادره علي اضافه المستندات
الثبوتيه بسبب مور اكثر من عشر سنوات عليها حيث تم اتلافها واشارت الي ان
المؤسسه لم تعد موجوده بل تحولت الي شركه ولم يتبقي شيء من السجلات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
حيث مر عليها ۱۰ سنوات وقالبه للاتلاف نظاما. في حين دفعت المدعي عليها انه تم طلب معلومات اضافيه من المكلف تنتمثل في تقدم بيان بالمشتريات الخارجيه والداخليه من واقع الدفاتر المحاسبه للشركه بالخطاب رقم ١٤٣٩/٢٣/٦٠١ بتاريخ ١٤٣٩/٢٣/٦٠١، بنايه مقيد ميا يؤيد وجهه نظره ضمن الاعتراض ولكون ان عبء اثبات ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صخته من قبل المكلف وذلك استنادا للماده (العشرون) الفقره من لايحه جبايه الزكاه لم التعديل ذلك وفقا لتعليم الهييه رقم (٢٠٠٠) الصادر في عام ١٤٠٠٥/٤/١١ ه. بناء لم سابق، وحيث نص التعميم رقم (٢٠٠٠) الصادر في عام ١٤٠٠ ه. اذا تبين للهييه من واقع المستندات التبويه للتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفار المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اضافه جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه، وحيث نت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التNFيزيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢١، “يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للهيثه عمد اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات لracaه لها، وحيث نص التعميم رقم (1/1/13) الصادر بتاريخ ١٤١٣/٧/٢٣ ه والذي نص علي: «وان الماده / الثامنه من نظام الفاتر لتجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ١٦ بتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ في هذاالنظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل). وحيث يضح من ذلك ان هذه النصوص لم تضع حدا اعلي للاقتصاد بالمستندات لذلك اعتمادوا ابلاغ كافه مكلفي الزكاه والضريه بان مده العشر سنوات المحدده للاحتفاظ بالمستندات كحد ادني طبقا للماده النامه لنظام- الدفاتر التجاريه تنطبق علي: - المواضيع المنهيه التي لا يكون عليها ملاحظات - بو او المنتهيه بالحصول علي شهاده نهايته من مصلحه الزكاه والدخل ج - او بعدم وجود اعتراض للمكلف لدي لجان الاعتراض والاستثناف اما بنسبه للمواضيع غير المنتهيه : فانه يجب الاحتفاظ بالاستندات التي تجمع موقف المكلف وتحدد وضعه الضريبي او الزكوي الي حين البت فيها مهما بلغت المده بالاضافه الي مضي مده عشر سنوات المحدده كحد ادني ، وفقا لما تقدم وبالاطلاع علي الدفوع والمستندات، و « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
سنوات المحدده كحد ادني، والتي بناء علي التعميم لا يجوز اتلافها حتي بعد مضي عشر سنوات في حال كون المواضيع غير منتهيه، وحيث ان المدعي عليها قامت بالربط علي المدعيه والباتالي لدي المدعيه مواضيع لم يتم تسوياتها، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المقيده لوجهه نظرها، عليه يعتبر قرار المدعي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه.
البند الثاني: بند جاري المالك الذان للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠، و حيث نعت
(١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
عليها الدعوي تدوين ما اتفاقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر
الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده
(٧٠) من اللايحه التفيفيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم
(٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٥٣٠/٠٠١ انه: اذا حل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد
مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصار الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصار محكمه او دايره اخري،
بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم
وبالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات
المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه والمضمون
علي: «تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند». الامر الذي تقرر معه لدي الدايره
اثبات انتهاه الخلاف.
البند الثالث: بند مسحوبات حال عليها حول من ٢٠٠٥ م حتي ٩٠٠ م جب تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها واشرات الي انها غير قادره علي اضافه المستندات
الثبوتيه بسبب مرور اكثر من عشر سنوات عليها حيث قامت اتلافها واشرات الي
ان المؤسسه لم تعد موجوده بل تحولت الي شركه ولم يتبقي شيء من السجلات
حيث مر عليها ١٠ سنوات وقابله للاتلاف نظاما. في حين دفعت المدعي عليها بانها
قامت ايضافه هذه الارصده بعد مقارنه رصيد اول واخر المده واضافه ايها اقل
طبقا لبيانات القوايم الماليه وايضاحاتها وذلك لان المكلف لم يقدم المستندات
المؤيده متمثله في الحركه التفصيليه لتلك البنود حتي يمكن الوصول للرصيد الذي
حال عليه الحول وذلك تطبيقا للفتوي الشريعه رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ ه والتي
تنص في البند الخامس علي «ان ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او
ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان
نقودا او عروض تجاره « والفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤٥ ه اجابه
السؤال الثاني المتضمن اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره كانت ومن
اي مصدر الي الوعاء الزكوي حيث تعلار زكوبا في جانب الاصول باعتبار ما الت اليه
فاذا الت الي صروفات او عروض قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه فيها و习惯ت من
الوعاء واذا الك الي عروض تجاريه متداوله خعت للزكاه، وكذلك استنادا
للفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ الالرابعه من
لايحه جبايه الزكاه الشرعيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
البند (اولا) ما جاء في الفقره (٥) ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول). بناء لم سبق، وحيث نص التعليم رقم (٢٠٣) الصادر في عام ١٤١٠ ه علي ان: «اذا تبين للهينه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاير المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجاماك، فهدا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حسابياته عليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) ه ع تي ي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيامه بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المده لها، «ويت نص التعميم رقم (1/11) الصادر بتاريخ ١٤١٢٧/٢٣ ه والذي نص علي: «وان الماده / الثامنه من نظام الفاتر لتجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٦١٢/١٧ باتريخ ١٦١٢/١٧ باتريخ ١٦١٢/١٧ باتريخ ١٦١٢/١٧ باتكري
المنصوص عليهها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل). وحيث يضح من ذلك ان هذه النصوص لم تضع حدا اعلي للاحتفاظ بالمستندات لذلك اعتمادوا ابلاغ كافه مكلفي الزكاه والخريبه بان مده العشر سنوات المحدده للاحتفاظ بالمستندات كدد ادني طبقا للماده الثايمنه لنظام الفهارات التجاريه تنطبق علي : - المواضيع المهنيه التي لا يكون عليه ملاحظات - ب او المنتهيه بالссول علي شهاده نهاييه من مصلحه الزكاه والدخل ج - او بعدم وجود اعتراض للمكلف لدي لجان الاعتراض والاستثناف اما بنسبه للمواضيع غير المنتهيه : فانه يجب الاحتفاظ بالمستندات التي تقدم موقف المكلف وتحدد وضعه الضريبي او الزكوي الي حين البت فيها مهما بلغت المده بالاضافه الي مضي مده عشر سنوات المحدده كحد ادني، وفقا لما تقدم وبالطلاق علي الدفعوع والمستندات، واستنادا للتعليم رقم (١٣١/٥) الصادر بتاريخ ١٤١٢/٧/٢٣، لم تقدم المعديه شهاده نهايته من الهييه، كما ان تاريخ الربط: ١٤٣٧/٤/١٦ ه. وعليه فانه لم يمر بالريخ ١٤٣٧/٤/١٦
علي الدفاتر التجاريه مده العشر سنوات المحدده كحد ادني، والتي بناء علي التعميم
لا يجوز اتلافها حتي بعد مضي عشر سنوات في حال كون المواضيع غير منتهيه،
وحيث ان المدي عليها قامت بالربط علي المدييه والباتالي لدي المدييه مواضيع
لم يتم تسويتها، وحيث لم تقدم المدييه المستندات المؤيده لوجهه نظرها، عليه
يعتبر قرار المراعي عليها صحييا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض
المدعيه.
البند الرابع: بند مخصص هبوط اسعار لعام ٢٠٠٨ م، وحيث نصت الماده (٧٠) من
نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسو م المكي رقم (١/٢) وتاريخ ١٣٥٠/٠١١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
انه: «اذا حصل التxfاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الالتفاق، مع مراعاه ان يكون اجل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الالتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وفقا لما تقدم بالرجوع الي اوراق الدعوي فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي لعلها لطلبات المدينه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه والمنضم عن: « بعد الالطلاع والدراسه توافق الهييه علي هذا البند وذلك لوجود خطا مادي». «الامر الذي تقرر معه لدي الدايره ابثبات انتهاه الخلاف.
البند الخامس: بند فتره الربط لعام ٢٠٠ م، وحيث اعترضت المدينه علي هذا البند دون ان يكون اعتراضها محررا ومسيا، وحيث نصت الفقره (١/٥) من الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والصادر بالصادر والمتضمن علي: «ترفع الدعوي من المدي بضحيه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضع الدعوي وما يظله المدعي، واسانده، واستنادا علي نص الماده (٦١) من نظام المرافعات الشرعيه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢ م. من اللاحره بغاريه والواقع ٢٠١٣/١١/٢٥ و الموفق ٢٠١٣/١١/٢٥ و الموفق ٢٠١٣/١١/٢٥ و الموفق ٢٥/١/٥ و الموفق ٢٥/٥ و الموفق ٢٥/٥ و الموفق ٢٥/٥ و الموفق ٢٥/٣ و الموفق ٢٥/٥ و الموفق ٢٥/٥ و الموفق ٢٥/٥ و الالزقه و الصدره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢) من لايحه جابله الزكاه من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه وسببه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط. وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، واستنادا علي نص الفقره (٤/٥) من الماده (٢٢) من لايحه جابله الزكاه من اللايحه تنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١٠٧/٢٢٨) وتماليفق (٢٨١٠٧/٢٢٨) وتماليفق (٢٨١٠٧/٢٢٨) و تماليفق (٢٨١٠٧/٢٢٨) وتماليفق (٢٨١٠٧/٢٢٧) وتماليفق (٢٨١٠٧/٢٢٧) وتماليفق (٢٨١٠٧/٤٤٤) وتماليفق (٢٨١٠٧/٤٤٤) وتماليفق (٢٨١٠٦) وتماليفق (٢٨١٠٧/٤٤٤) وتماليفق (٢٨١٠٥) وتماليفق (٢٨١٠٥) وتماليفق (٢٨١٠٥) وتماليفق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
حالت دون تقديم وتوضيح البنود المعترض عليها ومسبات الاعتراض خلال المهله
النظاميه للاعتراض. عليه، فان الداره تصرف النظر عن هذا البند. الامر الذي تنتهي
معه الداره الي عدم قبول بند فتره الربط لعام ٢٠١٠ م من الناحيه الشكيله لعدم
تحريره وتسبيه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:

٢- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند جدای المالك الذان للاعوام من
- 0- عدم قبول بند فتره الربط لعام ٢٠٠٠٠ من الناحيه الشكليه لعدم تجريره وتسبيه.
صدر هذا القرار ضحوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما
من اليوم التالي للاتريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.